المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

543 -

أبنا أحمد عن كعب بن مالك عن عمه- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق (1) بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان (2).

وهذا يدل على حرمة قتل النساء الكفار وصبيانهم، وهو محكم وعليه أكثر العلماء (3). قال الشافعي- رضي الله عنه قال سفيان بن عيينة ناسخ للإِباحة لأنه بعده، وكان إذا ذكر الأول ذكر الثاني (4).

وجمعت طائفة بينهما فالحرمة إذا تميزوا، والإِباحة إذا اختلطوا عند الغارة والحصار، فنهاهم عن قصدهم، وإن قاتلوا قتلوا، أو كفوا كف عنهم (5).

‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

544 -

أبنا مسلم وأحمد عن عائشة- رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة (6) أدركه رجل يذكر منه جرأة ونجدة فصرخ به الصحابة فقال جئت

= 478، 488 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 398 رقم 1655 والحاكم في المستدرك في الجهاد 2/ 122 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221 - 222 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 305 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 82. وقد اختلف في هذا الحديث على المرقع بن صفي فقيل عن جده رباح وقيل عن حنظلة الكاتب أخو رباح، ورجح البخاري وأبو حاتم حديث رباح. انظر نصب الراية 3/ 387 والتلخيص الحبير 2/ 104 ووقع في شرح معاني الآثار عن رباح بن حنظلة والمعروف أن حنظلة هو أخو رباح. انظر التقريب ص 100.

(1)

الحقيق: مصغرًا.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ في الجهاد 2/ 447 رقم 8 مرسلًا، والشافعي في مسنده ص 314 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221، ولم أجده في مسند أحمد بعد البحث، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 77 - 78 والحازمي في الاعتبار ص 214، وفي مجمع الزوائد 7/ 315 قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وانظر فتح الباري 6/ 147.

(3)

ومثل قول الشافعي قول أبي عبيد في كتاب الأموال ص 94 وأخرج أبو داود في السنن في الجهاد 3/ 124 عقب حديث الصعب بن جثامة عن الزهري قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان، وانظر الاعتبار ص 214 ومعالم السنن 3/ 122 - 123 وشرح السنة للبغوي 11/ 51 وفي الفتح 6/ 147 - 148 قال الحافظ وقول الزهري يشير إلى أن حديث الصعب بن جثامة منسوخ.

(4)

انظر جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 5/ 191 وشرح مسلم للنووي 12/ 191 والاعتبار ص 214 ونصب الراية 3/ 387.

(5)

انظر الاعتبار ص 214 وفتح الباري 3/ 147 - 148.

(6)

حرة الوبره بفتح الباء ويقال أيضًا بإسكانها، موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة على طريق السائر إلى بدر. انظر شرح مسلم للنووي 12/ 198.

ص: 500

لأتبعك وأصيب معك فقال له تؤمن بالله ورسوله قال لا، قال فارجع فلن نستعين بمشرك ثم قال في الثالثة نعم فقال: انطلق (1).

545 -

أبنا أحمد عن خبيب (2) عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوًا، أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم فقال اسلمتما قلنا لا، فقال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشهدنا معه (3).

546 -

أبنا أحمد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستضيئوا (4) بنار المشركين ولا تنفثوا على خواتيمكم عربيًا"(5).

547 -

وعن سعيد بن المنذر (6) عن الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتَّى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة حسنا، فقال من هؤلاء، قالوا عبد الله بن أبي في ستمائة من مواليه من اليهود من بني قينقاع، قال: وقد أسلموا، قال لا، قال: مروهم فليرجعوا فإنا لا

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر 3/ 1449 - 1450 رقم 1817 وأبو داود في السنن في الجهاد باب المشرك يسهم له 3/ 172 رقم 2732 والترمذي في جامعه في السير باب في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم 5/ 170 رقم 1601 وقال حسن غريب، وأخرجه ابن ماجة في السنن في الجهاد 2/ 945 رقم 2832 ونسبه المنذر، والمزي للنسائي، انظر مختصر السنن 4/ 51 وتحفة الاشراف 12/ 13 وقال أخرجه في السير وفي التفسير، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 151 رقم 2499 وابن الجارود ص 349 - 350 رقم 1048.وأحمد في المسند 6/ 149.

(2)

خبيب بن عبد الرحمن بن الأسود بن حارثه أبو الحارث المدني ثقة من الرابعة، تقريب التهذيب ص 92 والتهذيب 13/ 136.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 354 والحاكم في المستدرك في الجهاد 2/ 121 - 122 وقال صحيح الإِسناد على شرطهما ولم يخرجاه وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 37 وانظر نصب الراية 3/ 423 طرق الحديث، والتلخيص الحبير 4/ 100 وقال رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق والطبراني.

(4)

معناه لا تشاورهم ولا تأخذوا بآرائهم، هكذا فسره الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 263 ونقل هذا التفسير عن الحسن، وانظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 105.

(5)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 263 - 264 وقال لا يثبت من طريق الإِسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أصله عن عمر، ولو ثبت كان تفسيره عندنا على ما قاله الحسن. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 99 وفي إسناد الحديث الأزهر بن راشد عن أنس مجهول. انظر تقريب التهذيب ص 26 وتهذيب التهذيب 1/ 201 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 202 نحوه من حديث عبد الرحمن بن غنم.

(6)

وفي المخطوطة المسيب وهو خطأ وما أثبته هو من مصادر الحديث.

ص: 501

نستعين بالمشركين على المشركين (1).

وهذا يدل على أنَّه لا يجوز للإِمام أن يستعين بالكفار على غزو الكفار، وقال به طائفة من العلماء ورواه محكمًا (2).

548 -

أبنا الشافعي عن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد مشركًا أو مشركين في غزوة بدر وأبى أن يستعين إلَّا بمسلم ثم استعان بعد بدر بسنتين وفي غزوة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء وفي غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية الكافر (3).

549 -

أبنا أحمد وأبو داود عن ذي مخبر (4)، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"سيصالحون الروم صلحًا أمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم"(5).

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك في الجهاد 2/ 122 وسكت عليه هو والذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 37 من طريق الحاكم وقال البيهقي عقبه وهذا الإسناد أصح وساقه الحازمي في الاعتبار ص 218 وفي نصب الراية 3/ 424 قال الزيلعي رواه إسحاق بن راهويه عن الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي، وانظر الدراية 2/ 126 والتلخيص الحبير 4/ 100.

(2)

انظر القول في الاستعانة بالمشركين في الغزو السنن الكبرى للبيهقي 9/ 37 والاعتبار ص 218 - 219 ونصب الراية 3/ 424 وقد ساق نحو هذا الَّذي ذكره المصنف في التلخيص الحبير 4/ 100 ذكر الحافظ ابن حجر طرق الحديث وأوجه الجمع بينه وبين حديث عائشة المتقدم ثم قال الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وعليه نص الشافعي وذكر هو والحازمي نحوًا من الشروط الآتية في الاستعانة بهم.

(3)

أخرجه بهذا السياق الحازمي في الاعتبار ص 219 من طريق أبي العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي عن مالك بهذا اللفظ وأخرجه نحوه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 37 من طريق الشافعي عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عباس وضعفه لضعف الحسن بن عمارة، وأخرج أبو داود في المراسيل ص 37 نحوه أيضًا عن الزهري وقال الحافظ في التلخيص الحبير 4/ 100 مراسيل الزهري ضعيفة وهو الآتي برقم 550. وذكر النووي في المجموع 6/ 143 أن صفوان بن أمية كان يوم حنين مسلمًا وتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 110 - 111 و 4/ 100 بأن صفوان كان كافرًا يوم حنين والحديث لا يمكن ان يصح لأن فيه مخالفة وشذوذ في تاريخ الغزوات المذكورة فيه.

(4)

ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة الحبشي صحابي نزل الشام ويقال انه ابن أخي النجاشي انظر تقريب التهذيب ص 99.

(5)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 91 وأبو داود في السنن في الجهاد باب صلح العدو 3/ 210 - 211 رقم 2767 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفتن والملاحم 2/ 1369 رقم 4089 وقال في زوائد ابن ماجة إسناده حسن وسكت عليه المنذري في مختصر السنن 4/ 81 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 326 كلهم أخرجوه عن ذي مخبر الحبشي.

ص: 502