المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: حكم الرقى - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: حكم الرقى

وقال سالم في تمام حديثه فرآني زيد بن الخطاب (1) أو أبو لبابة (2) أطارد حية، فنهاني فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها- فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت (3)(4).

وقال سالم عن ابن عمر فكنت لا أترك حية إلَّا قتلتها. فبينا أنا أطارد حية يومًا من ذوات البيوت حتَّى رآني أبو لبابة ابن المنذر وزيد بن الخطاب فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت (5). صحيح محكم ناصح لعموم أمر قتل الحيات وتحريم قتل الدوريات وقصر القتل على البريات (6).

‌باب: حكم الرقى

605 -

أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقي (7) والتمائم (8) ................................

= هشام بن زهرة عن أبي سعيد وقال وهذا أصح من حديث عبيد الله، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في السير وفي عمل اليوم والليلة أيضًا وقد أشار المزي إلى كلام الترمذي أيضًا، وانظر تحفة الأشراف للمزي 3/ 487 - 489 رقم 4413 وفي 3/ 366 رقم 4080 وساقه الحازمي في الاعتبار ص 237 - 238 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 48، رواه الطبراني عن ابن عمر وعن سهل بن سعد وقال رجالهما رجال الصحيح.

(1)

زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي هو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد كان زيد ممن أسلم قديمًا بمكة وشهد بدرًا، واستشهد يوم اليمامة. انظر تقريب التهذيب ص 112 والإصابة 4/ 52 رقم الترجمة 2891.

(2)

أبو لبابة هو رفاعة بن عبد الله بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه وقيل هو بشير وهو أحد النقباء عاش حتَّى خلافة علي رضي الله عنه.

انظر تقريب التهذيب ص 423 والإصابة 11/ 322 رقم الترجمة 973.

(3)

والعوامر أيضًا فقد فسرها الزهري بذلك. انظر مصنف عبد الرزاق 10/ 434.

(4)

و (5) حديث سالم عن ابن عمر هما جزء من الحديث المتقدم برقم 602 وأخرجهما البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق 6/ 347 رقم 3298 - 3299 وفي ص 351 رقم 3311 - 3313، ورجح ابن حجر في الإصابة في ترجمة زيد 4/ 52 أن حديث ابن عمر هذا عن أبي لبابة وحده.

(6)

انظر الاعتبار ص 238 وفتح الباري 6/ 347 - 349.

(7)

الرقى: جمع رقية: هي العود الَّذي يرقى به صاحب الآفة. النهاية لابن الأثير 2/ 254.

(8)

التمائم: جمع تميمة: وهي خرز كان العرب يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات ويتقون بها من العين في زعمهم فأبطل الإِسلام تلك العادة.

انظر معالم السنن 4/ 202 والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 350، والنهاية لابن الأثير في غريب الحديث 1/ 197.

ص: 530

والتولة (1) شرك (2).

وقال: التوله: التهيج، ويروى موقوفًا ومرفوعًا (3).

606 -

أبنا أحمد عن عقبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة (4) فلا ودعه الله"(5).

وهذا يدل على تحريم (6) الرقي جمع: رقية: قراءة شيء على المريض (7). والتمائم: جمع تميمة: وهي الخرز والهيكل (8). والتوله: وهو التهيج بنوع سحر، قال الأصمعي: تحبيب المرأة إلى زوجها (9).

607 -

أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) التولة: ضرب من الخرز للسِّحر قال الأصمعي هي التي تحبب المرأة إلى زوجها. انظر معالم السنن 4/ 212، وفي النهاية لابن الأثير 1/ 200 التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففًا.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الطب باب تعلق التمائم 4/ 212 رقم 3883 وابن ماجه في السنن في الطب باب تعليق التمائم 2/ 1166 رقم 3531، وأحمد في المسند 1/ 381 وانظر تحقيق المسند 5/ 219 رقم 3615 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 342 رقم 1412 وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 217 - 218 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 350 والحازمي في الاعتبار ص 238 وقال يروى مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أحفظ كذلك يرويه الإعلام، وقال المنذري في مختصر السنن 5/ 463 الراوي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود مجهول وتعقبه أحمد شاكر في تحقيق المسند 5/ 219 فقال الحديث حسن والراوي عن زينب تابعي وهو ابن أخت زينب زوج عبد الله ابن مسعود عنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(3)

هذا كلام الحازمي في الاعتبار ص 238 وقد تقدم قريبًا.

(4)

الودعة: بفتح الواو وسكون المهملة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. النهاية في غريب الحديث.

(5)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 154 والطبراني في الكبير 16/ 297 رقم 820 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 342 رقم 1413 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 350 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 103 رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات.

(6)

قال الخطابي في معالم السنن 4/ 212 أما الرقي المنهي عنها: ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو لعله قد يدخله سحر أو كفر فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه شيء من ذكر الله تعالى فمستحب، وقال في موضع آخر وقد ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم إنه رخص في الرقى لبعض أصحابه من وجع كان به.

وانظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 132 وما بعدها الكلام على الرقى وما هو المشروع منها وما هو المحرم.

(7)

تقدم تفسير هذه الكلمات قريبًا.

(8)

تقدم تفسير هذه الكلمات قريبًا.

(9)

ذكر قول الأصمعي هذا الخطابي في معالم السنن 4/ 212.

ص: 531

يقول: ما أبالي أيما ركبت أو ما أتيت (1) إذا ما شربت ترياقًا (2)، أو تعلقت تميمة (3).

608 -

أبنا مسلم وأحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة (4) والنملة (5) قروح في الجنب (6).

609 -

أبنا أحمد وأبو داود عن الشفا (7) بنت عبد الله رضي الله عنها قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة رضي الله عنها فقال لي: ألَّا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة (8).

(1) أو قال: ما أثبت: وهذا شك من الراوي.

(2)

الترياق: دواء، يستعمل لدفع السم، ويقال له: درياق وهو من الأدوية المعاجين وقيل إنه معرب. انظر معالم السنن 4/ 201، والنهاية 1/ 118.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الطب باب الترياق 4/ 201 رقم 3869 وقال أبو داود عقبه هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ورخص فيه قوم، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 132، 167 وانظر تحقيق المسند 10/ 71 - 72 رقم 6565 وفي 12/ 34 - 35 رقم 7081 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 355 والحديث من رواية عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وهو ضعيف انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص 201 وقال المنذري في مختصر السنن 6/ 15 قال البخاري في حديثه مناكير، وذكر نحو قول البخاري عن ابن أبي حاتم، والحديث رواه أبو نعيم في الحلية 9/ 308 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 255، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير وانظر فيض القدير رقم الحديث 7773 وذكر أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند كما تقدم شواهد وتعقب السيوطي في تحسينه وحكم بضعفه.

(4)

الحمة: بالتخفيف، وقيل فيها بالتشديد وأنكره الأزهري: وهي سم ذوات السموم، وقد تسمى ابرة العقرب والزنبور.

انظر معالم السنن 4/ 213.

(5)

النملة: هي قروح تخرج في الجنب، وقد تخرج في الجنبين وغيرهما. معالم السنن 4/ 215 والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 348.

(6)

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب استحباب الرقية 4/ 1725 رقم 2196 ورقم حديث الباب 57 - 58، وأخرجه الترمذي في جامعه في الطب باب ما جاء في الرخصة في الرقية 6/ 215 - 216 رقم 2132 - 2133 من طريقين صححه إحداهما. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الطب باب ما رخص من الرقى 2/ 1162 رقم 3516، وأحمد في المسند 3/ 118 - 119، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 348 أخرجوه كلهم عن أنس.

(7)

الشفا بكسر الشين وفاء مخففة مفتوحة غلب عليها هذا الاسم، وهي ليلى بنت عبد الله قرشية عدوية أسلمت قبل الهجرة وبايعت النبى صلى الله عليه وسلم وكان يأتيها ويقيل في بيتها، وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويفضلها، وربما ولاها شيئًا من أمر السوق.

انظر الإكمال ص 5/ 76، ومختصر السنن للمنذري 5/ 364.

(8)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 372 وأخرجه أبو داود في السنن في الطب باب ما جاء في الرقى 4/ 215 =

ص: 532

610 -

أبنا مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك (1).

611 -

أبنا مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنك كنت نهيت عن الرقى، وإن عندنا رقية نرقي بها من العقرب فعرضتها عليه فقال: لا أرى بها بأسًا من استطاع أن ينفع أخاه منكم فلينفعه (2).

612 -

وعن جابر رضي الله عنه قال كان خالي من الأنصار يرقي من الحية فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه فقال: نهيت عن الرقى، وأني كنت أرقى من الحية، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل (3).

613 -

وعن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت (4) عميس مالي أرى أجسام بني أخي (5)

= رقم 3887، وأخرجه الحاكم في المستدرك في الرقى والتمائم 4/ 414 وصححه فقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 236 - 237 وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 161 رقم 19768 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 349، والحديث سكت عليه أبو داود والمنذري في مختصر السنن 5/ 364 وفي إسناده إبراهيم بن مهدي الصيصي مقبول من العاشرة. انظر تقريب التهذيب ص 23، وفي مجمع الزوائد 5/ 112 قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح، وفي نيل الأوطار 9/ 103 قال رجاله رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي، وهو ثقة ثم ذكر شواهد أخرى للحديث ومتابعات.

(1)

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك 4/ 2727 رقم 2200 رقم حديث الباب 64، وأبو داود في السنن في الطب باب ما جاء في الرقى 4/ 214 رقم 3886، والطحاوي في شرح معاني الاثار 4/ 328 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 349 والحازمي في الاعتبار ص 239.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين 4/ 1726 - 1727 رقم حديث الباب 63، 64 والرقم العام 2199. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 315 واللفظ له وفيه أيضًا 3/ 334، 382 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 326، 328، والحاكم في المستدرك في كتاب الرقى والتمائم 4/ 415 وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 348 - 349.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام الباب السابق 4/ 2726 رقم حديث الباب 62، وأحمد في المسند 2/ 303، 393 وفي إسناد أحمد عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وتقدمت ترجمته، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 328، والحازمي في الاعتبار ص 239.

(4)

أسماء بنت عيسى الخثعمية صحابية تزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ثم بعد أن استشهد في مؤتة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه ثم تزوجها بعد وفاة أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لامها - انظر تقريب التهذيب ص 465 والإصابة 12/ 116 - 117 رقم الترجمة 51.

(5)

هم بنو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد بينت ذلك رواية الترمذي.

ص: 533

ضارعة (1) أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لا ولكن العين تسرع إليهم أفأرقيهم؟ فقال: بماذا فعرضت عليه كلامًا لا بأس به فقال ارقيهم (2).

وهذا يدل على إباحة الرقى بل وندبها، وهو محكم متأخر ناسخ لحرمتها، والحق احكامها، ويجمع بينهما بحمل الحرمة عما فيه غير أسماء الله تعالى من الكواكب والجن والطواغيت، ونحوهم، والإباحة لأسماء الله (3) سبحانه وتعالى (4).

614 -

لقول الزهري قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يرقون رقى يخالطها شرك، فنهى عنها فلدغ (5) رجلًا حية فقال: هل من راق يرقيه فقال رجل كنت أرقى برقية فلما نهيت عن الرقى تركتها قال فأعرضها علي فعرضتها فلم يحيى بها بأسًا فأمره بالرقى (6).

615 -

وقال عمير مولى أبي اللحم (7) رضي الله عنه، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية، فقال: اطرح منها كذا، واطرح منها كذا، وارق (8).

(1) ضارعة: نحيفة كما وردت الرواية عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 327.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين 4/ 2726 رقم حديث الباب 198، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 333 والترمذي في جامعه باب في الرقية من العين 6/ 219 - 220 رقم 2136 وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الطب، انظر تحفة الأشراف 11/ 260 - 261 رقم 15758، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الطب باب من استرقى من العين 2/ 1160 رقم 3510، ومالك في الموطأ 2/ 940 مرسلًا. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 327، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 348 والحازمي في الاعتبار ص 240، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 109 - 110 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

(3)

انظر معالم السنن للخطابي 4/ 212 وشرح معاني الآثار 4/ 327 - 328 والاعتبار ص 239 - 240، وكتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 132، وقد فصل فيه المباح من المنهى عنه من الرقي.

(4)

تجوز الرقى بأسماء الله ولا تجوز بغير أسمائه تعالى والجواز هنا للإباحة كما ذكره المصنف.

(5)

لدغته العقرب، فهو ملدوغ ولديغ. انظر مختار الصحاح ص 596.

(6)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب الرقى والعين والنفث 11/ 16 رقم 19767، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 236 من طريق الطبراني.

(7)

عمير مولى أبي اللحم له صحبة. انظر مختصر السنن للمنذري 1/ 36 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 44.

(8)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 223، وأخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة 3/ 171 رقم 2730 لكن لفظ أبي داود مختصر ليس فيه جملة الرقى.

وأخرجه الترمذي في جامعه في السير باب هل يسهم للعبد 5/ 168 - 169 رقم 1600 وقال حديث حسن صحيح واللفظ له ولأحمد. =

ص: 534