الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة
(1):
304 -
قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يدخل أحد مكة إلَّا محرمًا (2).
وهذا يدل على أن الحر الآفاقي الداخل مكة لحاجة لا تتكرر يجب عليه الإِحرام بأحد النسكين. وبه قال مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي (3).
305 -
أبنا مسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (4).
306 -
أبنا البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر (5)، ولم يكن محرمًا (6).
(1) هذه المسألة لم يذكرها الحازمي ولا ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ وهي مما انفرد بذكرها المصنف.
(2)
أخرجة الشافعي في الأم 2/ 118 وفي المسند ص 116 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 29 - 30 من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم. ومعرفة السنن والآثار للبيهقي بلفظ المصنف وهو بهذا اللفظ في شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 263 وله ألفاظ أخرى عن ابن عباس عند ابن عدي وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 54. وإسناد الشافعي موقوف صحيح.
انظر: نصب الراية 3/ 15، والدراية 2/ 6 - 7، ووذكره الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 243 عن ابن عباس موقوفًا مرفوعًا، وعن مجاهد مرسلًا.
(3)
انظر: شرح معاني الآثار 2/ 260 - 263، والسنن الكبرى 5/ 28 - 30، وقول الشافعي في الأم 2/ 121، والمجموع للنووي 7/ 11 - 12، وفتح الباري 4/ 59 وما قيل في هذه المسألة.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2/ 990 رقم 1358 رقم حديث الباب 451 بلفظه. وأبو داود في السنن - اللباس - باب العمائم 4/ 340 رقم 4076 بدون الجملة الأخيرة. وأخرجه الترمذي في جامعه - كتاب اللباس - باب ما جاء في العمامة السوداء 5/ 410 رقم 1789 وقال: حسن صحيح وليس فيه الجملة الأخيرة (بغير إحرام). والنسائي في السنن - الحج - باب دخول مكة بغير إحرام 4/ 201، وفي الزينة - باب العمائم السود 8/ 211. وابن ماجه في السنن - الجهاد 2/ 942 رقم 2822، وفي اللباس 2/ 1186 رقم 3585. وأحمد في المسند 3/ 363، 387. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 258. واللفظ لمسلم والنسائي.
وانظر: التلخيص الحبير 2/ 243.
(5)
المغفر - بالكسر - ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 374.
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب جزاء الصيد - باب دخول مكة بغير إحرام 4/ 59 رقم 1846. وفي الجهاد - باب قتل الأسير 6/ 165 رقم 3044، وفي المغازي - باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح 8/ 15 رقم 4286، وفي اللباس - باب المغفر 10/ 275 رقم 5808. وذكر البخاري أن قوله لم يكن =