المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابعة: في الجهر بها - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الرابعة: في الجهر بها

124 -

قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الفاتحة مرتين: مرة بمكة (1). وبه قال ابن جبير. ومرة بالمدينة. وبه قال أبو هريرة (2) رضي الله عنه في البسملة في واحدة ودونها في أخرى.

وعرضها عليّ جبريل عليه السلام في عرضه ببسملة، وبدونها في أخرى، وقرأ بالإثبات ابن كثير والشافعي عن إسماعيل (3) عن شبل (4) عنه، وعاصم وحمزة والكسائي.

وبالحذف نافع وأبو عمرو وابن عامر. وكل حق. [كمن المنوية في هذا (5) الجديد] فلا ينسخ (6) أحدهما الآخر. وتوهم المخالف بأن المقطوع به لا يجوز غيره، وهو وهم، لطرده في النقصان، فأخذ كل إمام بحرف من الأحرف السبعة لجوازه إجماعًا (7).

‌الرابعة: في الجهر بها

(8):

وهو ما يسمع غيره، وأسرارها: وهو ما يسمع نفسه. فلا بد من التلفظ بالقراءة (9).

(1) أخرج عن ابن عباس نحو هذا الدارقطني في السنن 1/ 302 - 304، 313. والحاكم في المستدرك 1/ 231 - 233 وذكره القرطبي في تفسيره 1/ 115 - 116 وقال: رواه البيهقي في الدلائل وذكر مثله عن مجاهد وقتادة وأبي العالية وعن أبي هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري أنها نزلت في المدينة؛ ورجح القول الأول استدلالًا بقوله تعالى {ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم} وهي في سورة الحجر، والحجر مكية. والصلاة فرضت بمكة، وما حفظ أنه ما كان في أول الإسلام قط صلاة بغير فاتحة الكتاب، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). وقال: وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء.

(2)

قول أبي هريرة. انظر تفسير القرطبي - نفس المصدر المتقدم.

(3)

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني أبو إسحاق كان إمامًا جليلًا ثقة عالمًا مقرئًا ضابطًا، توفي سنة ثمانين ومائة ببغداد، انظر: غابة النهاية في طبقات القراء 1/ 163 رقم الترجمة 758.

(4)

شبل بن عباد أبو داود المكي مقرئها ثقة ضابط من أجل أصحاب ابن كثير عرض عليه القراءات وعلي بن محيصن، وروى عنه القراءات جماعة منهم إسماعيل المتقد. مات قريب ستين ومائة. غاية النهاية 1/ 323 - 324 رقم 1414. وذكر ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ص 142 رواية الشافعي القراءات عن ابن كثير من طريق إسماعيل عن شبل: عنه.

(5)

ما بين المعقوفتين عبارة لم يتضح لي قراءتها في المخطوطة، نظرًا لإصابة الورقة برطوبة ولعلها والفتوى في هذا بالجديد.

(6)

انظر: الاعتبار ص 82 فقال: وطريق الإنصاف أن يقال: أما ادعاء النسخ في كلا المذهبين متعذر .... إلى أن قال: وأحاديث الاخفات هي أمتن وأحاديث الجهر وان كانت مأثورة عن نفر من الصحابة غير أن أكثرها لم يسلم من شوائب الجرح، والاعتماد في ذلك على حديث أنس، لأن رواياته أصح وأشهر

(7)

انظر: المجموع 3/ 274 - 275، ونيل الأوطار 1/ 228 - 229.

(8)

بالبسملة.

(9)

قد بحث هذه المسألة أبو عمر بن عبد البر في رسالة الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف في البسملة، وهي ضمن مجموع الرسائل المنيرية 2/ 156 - 194 وقد ناقش أقوال العلماء وأدلتهم من

ص: 256

125 -

أبنا الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزل يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حتى قبض (1). ويروى يمد بها صوته (2). أي في الفاتحة والسورة التي يقرأ بعدها في الصلاة. ورواية مسلم عن أم سلمة (3)، تدل على الجهر بها.

وهو مذهب عمر في رواية، وعلي، وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وعطاء وطاووس، وابن جبير ومعاوية والشافعي وأحمد في رواية. ورواية أنس رضي الله عنه لا يسمعنا (4)، مفهومها أنهم كانوا يسرونها، وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار وابن الزبير- رضي الله عنهم، وإسحاق وأشهر روايتي أحمد وأكثر المحدثين (5).

126 -

وأما حديث ابن جبير - أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يجهر ببسم الله بمكة وكانوا يدعون بسملة رحمن اليمامة، فأخفاها وما جهر بها حتى مات (6).

حيث الجهر والإسرار بها في الصلاة، وهل هي آية من الفاتحة أو لا؟ راجعه أن أردت ذلك.

(1)

أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 304 رقم 9 وهو بلفظه هذا ما عدا قوله يمد بها صوته، وفي إسناده عمر بن حفص المكي القرشي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 190 في ترجمة عمر بن حفص بعد أن ذكر الحديث من طريقه لا يدري من ذا والخبر منكر ولا رواه عن ابن جريج بهذا الاسناد إلا هو وسعيد بن خثيم، وسعيد وثقه ابن معين وغمزه غيره. وأخرج الحديث البيهقي في السنن الكبرى 2/ 44 - 45 من نفس الطريق.

وانظر: المغني على الدارقطني 1/ 304، فقد نقل عن ابن الجوزي في التحقيق قوله في عمر بن حفص أجمعوا على ترك حديثه.

(2)

تقدم قوله (يمد بها صوته) من حديث أنس رقم 118.

(3)

تقدم حديث أم سلمة برقم 120 - 121 وقد خرجته هناك، وهو في غير مسلم وليس كما قال المصنف أنه فيه.

(4)

تقدم الكلام على حديث أنس ورواياته برقم 122.

(5)

انظر: الأم للشافعي 1/ 92، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 199 - 204، وسنن الدارقطني 1/ 302 - 304، والطبراني في المعجم الكبير 10/ 338 رقم 10651، ومستدرك الحاكم 1/ 131 - 132 ما أخرجوه عن بعض هؤلاء الصحابة ومنهم ابن عباس فيما ذهبوا إليه من الجهر والاسرار بالبسملة.

وراجع أيضًا رسالة الانصاف لابن عبد البر 2/ 156 - 158، والاعتبار ص 81 - 82، والمغني لابن قدامة 1/ 477، وتفسير القرطبي 1/ 96، وشرح مسلم للنووي 4/ 11، والمجموع له 3/ 316، ونصب الراية 1/ 325 - 328، وفتح الباري 2/ 228، والانصاف للمرداوي 2/ 48، والتحقيق والتنقيح لابن الجوزي وابن عبد الهادي الجزء الأول المطبوع ص 316 وما بعدها فقد ناقش المسائل والأحاديث الواردة في الجهر والاسرار بالبسملة.

(6)

أخرج حديث ابن جبير أبو داود في المراسيل ص 7. وذكره عبد البر في رسالة الانصاف 2/ 179 - 180 عن سعد عن ابن عباس وقال: هذه الرواية ضعيفة في تأويل هذء الآية ولم يتابع عليها الذي جاء بها. =

ص: 257

فمرسل غريب ويشكل ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1).

فقيل: نسخ الجهر والإِسرار بها، وقيل بالعكس (2).

والحق: أن الجهر والإسرار جائزان في كل القرآن، والأول غالب قراءة عمر رضي الله عنه. والثاني: علي وأبي بكر رضي الله عنهما وكل منهما سنّة في الصلوات في محله (3).

فرع: للشافعي في البسملة في غير الفاتحة والفاتحة قولان (4)، وهما وجهان (5)، وفيهما طريقان (6): أصحهما أنها منها (7) اتفاقًا، لكن آية مستقلة أو مع ما بعدها، وهي قراءته على ابن كثير. والثاني: أنها منها رواية عن ابن كثير وليست منها في رواية عن غيره (8).

= وساقه الحازمي في الاعتبار ص 81 من طريق أبي داود بسنده إلى سعيد بن جبير وقال: وهو مرسل غريب من حديث شريك بن سالم وقال في ص 82: منقطع لا تقوم به حجة. وكذلك قال نحو قوله القرطبي في تفسيره. 1/ 96 فذكره مرسلًا. وفي مجمع الزوائد 1/ 108 ذكر الهيثمي نحو هذا وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 334: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده مرسلًا عن شريك ابن سالم ولم يذكر ابن عباس وهو الصواب من هذاب الوجه ثم وجدته أخرجه في السنن الكبرى للبيهقي 2/ 44 - 45 وفي معرفة السنن والآثار 1/ 324 المخطوطة. فذكره البيهقي مرسلًا عن سعيد ومرفوعًا عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: نصب الراية 1/ 359، وفي نيل الأوطار 2/ 222 قال الشوكاني: رواه النيسابوري في التيسير.

(1)

انظر: الاعتبار ص 81 للحازمي.

(2)

الاعتبار ص 81 - 82، ونيل الأوطار 1/ 217 - 218 وفيهما مذاهب العلماء والجمع بين هذه الأقوال.

(3)

راجع المصادر التي أشرت إليها في الصفحة قبل السابقة في بيان مذاهب العلماء.

(4)

القولان: هما من أقوال الإِمام الشافعي رحمه الله وقد يكونان جديدين أو قديمين، أو قديمًا وجديدًا، وقد يقولهما في وقت وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح.

انظر: المجموع للنووي 1/ 111 المقدمة.

(5)

الوجهان: هما من أوجه الأصحاب - أصحاب الشافعي - المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين. وهل يجوز نسبته للشافعي؟ الأصح أنه لا ينسب إليه. المجموع للنووي 1/ 78، 111.

(6)

الطريقان: هما من الطرق التي يحكيها الأصحاب في مذهب الشافعي واختلافهم فيها، فيقول مثلًا: في المسألة قولان: أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولًا واحدًا، أو وجهًا واحدًا. أو يقول: أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق. المجموع للنووي 1/ 111.

(7)

أي آية من الفائحة. انظر: المجموع 3/ 266 - 267 تفصيل مذهب الشافعي في إثبات البسملة في الفاتحة وفي باقي السور.

(8)

المجموع للنووي 3/ 266 - 267، وانظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 142 قراءة الشافعي على ابن كثير وهي عن إسماعيل عن شبل، وقد تقدم هذا في ترجمة إسماعيل وشبل ص 252.

ص: 258