الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
124 -
قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الفاتحة مرتين: مرة بمكة (1). وبه قال ابن جبير. ومرة بالمدينة. وبه قال أبو هريرة (2) رضي الله عنه في البسملة في واحدة ودونها في أخرى.
وعرضها عليّ جبريل عليه السلام في عرضه ببسملة، وبدونها في أخرى، وقرأ بالإثبات ابن كثير والشافعي عن إسماعيل (3) عن شبل (4) عنه، وعاصم وحمزة والكسائي.
وبالحذف نافع وأبو عمرو وابن عامر. وكل حق. [كمن المنوية في هذا (5) الجديد] فلا ينسخ (6) أحدهما الآخر. وتوهم المخالف بأن المقطوع به لا يجوز غيره، وهو وهم، لطرده في النقصان، فأخذ كل إمام بحرف من الأحرف السبعة لجوازه إجماعًا (7).
الرابعة: في الجهر بها
(8):
وهو ما يسمع غيره، وأسرارها: وهو ما يسمع نفسه. فلا بد من التلفظ بالقراءة (9).
(1) أخرج عن ابن عباس نحو هذا الدارقطني في السنن 1/ 302 - 304، 313. والحاكم في المستدرك 1/ 231 - 233 وذكره القرطبي في تفسيره 1/ 115 - 116 وقال: رواه البيهقي في الدلائل وذكر مثله عن مجاهد وقتادة وأبي العالية وعن أبي هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري أنها نزلت في المدينة؛ ورجح القول الأول استدلالًا بقوله تعالى {ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم} وهي في سورة الحجر، والحجر مكية. والصلاة فرضت بمكة، وما حفظ أنه ما كان في أول الإسلام قط صلاة بغير فاتحة الكتاب، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). وقال: وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء.
(2)
قول أبي هريرة. انظر تفسير القرطبي - نفس المصدر المتقدم.
(3)
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني أبو إسحاق كان إمامًا جليلًا ثقة عالمًا مقرئًا ضابطًا، توفي سنة ثمانين ومائة ببغداد، انظر: غابة النهاية في طبقات القراء 1/ 163 رقم الترجمة 758.
(4)
شبل بن عباد أبو داود المكي مقرئها ثقة ضابط من أجل أصحاب ابن كثير عرض عليه القراءات وعلي بن محيصن، وروى عنه القراءات جماعة منهم إسماعيل المتقد. مات قريب ستين ومائة. غاية النهاية 1/ 323 - 324 رقم 1414. وذكر ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي ص 142 رواية الشافعي القراءات عن ابن كثير من طريق إسماعيل عن شبل: عنه.
(5)
ما بين المعقوفتين عبارة لم يتضح لي قراءتها في المخطوطة، نظرًا لإصابة الورقة برطوبة ولعلها والفتوى في هذا بالجديد.
(6)
انظر: الاعتبار ص 82 فقال: وطريق الإنصاف أن يقال: أما ادعاء النسخ في كلا المذهبين متعذر .... إلى أن قال: وأحاديث الاخفات هي أمتن وأحاديث الجهر وان كانت مأثورة عن نفر من الصحابة غير أن أكثرها لم يسلم من شوائب الجرح، والاعتماد في ذلك على حديث أنس، لأن رواياته أصح وأشهر
…
(7)
انظر: المجموع 3/ 274 - 275، ونيل الأوطار 1/ 228 - 229.
(8)
بالبسملة.
(9)
قد بحث هذه المسألة أبو عمر بن عبد البر في رسالة الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف في البسملة، وهي ضمن مجموع الرسائل المنيرية 2/ 156 - 194 وقد ناقش أقوال العلماء وأدلتهم من
125 -
أبنا الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزل يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حتى قبض (1). ويروى يمد بها صوته (2). أي في الفاتحة والسورة التي يقرأ بعدها في الصلاة. ورواية مسلم عن أم سلمة (3)، تدل على الجهر بها.
وهو مذهب عمر في رواية، وعلي، وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وعطاء وطاووس، وابن جبير ومعاوية والشافعي وأحمد في رواية. ورواية أنس رضي الله عنه لا يسمعنا (4)، مفهومها أنهم كانوا يسرونها، وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار وابن الزبير- رضي الله عنهم، وإسحاق وأشهر روايتي أحمد وأكثر المحدثين (5).
126 -
وأما حديث ابن جبير - أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يجهر ببسم الله بمكة وكانوا يدعون بسملة رحمن اليمامة، فأخفاها وما جهر بها حتى مات (6).
حيث الجهر والإسرار بها في الصلاة، وهل هي آية من الفاتحة أو لا؟ راجعه أن أردت ذلك.
(1)
أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 304 رقم 9 وهو بلفظه هذا ما عدا قوله يمد بها صوته، وفي إسناده عمر بن حفص المكي القرشي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما به. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 190 في ترجمة عمر بن حفص بعد أن ذكر الحديث من طريقه لا يدري من ذا والخبر منكر ولا رواه عن ابن جريج بهذا الاسناد إلا هو وسعيد بن خثيم، وسعيد وثقه ابن معين وغمزه غيره. وأخرج الحديث البيهقي في السنن الكبرى 2/ 44 - 45 من نفس الطريق.
وانظر: المغني على الدارقطني 1/ 304، فقد نقل عن ابن الجوزي في التحقيق قوله في عمر بن حفص أجمعوا على ترك حديثه.
(2)
تقدم قوله (يمد بها صوته) من حديث أنس رقم 118.
(3)
تقدم حديث أم سلمة برقم 120 - 121 وقد خرجته هناك، وهو في غير مسلم وليس كما قال المصنف أنه فيه.
(4)
تقدم الكلام على حديث أنس ورواياته برقم 122.
(5)
انظر: الأم للشافعي 1/ 92، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 199 - 204، وسنن الدارقطني 1/ 302 - 304، والطبراني في المعجم الكبير 10/ 338 رقم 10651، ومستدرك الحاكم 1/ 131 - 132 ما أخرجوه عن بعض هؤلاء الصحابة ومنهم ابن عباس فيما ذهبوا إليه من الجهر والاسرار بالبسملة.
وراجع أيضًا رسالة الانصاف لابن عبد البر 2/ 156 - 158، والاعتبار ص 81 - 82، والمغني لابن قدامة 1/ 477، وتفسير القرطبي 1/ 96، وشرح مسلم للنووي 4/ 11، والمجموع له 3/ 316، ونصب الراية 1/ 325 - 328، وفتح الباري 2/ 228، والانصاف للمرداوي 2/ 48، والتحقيق والتنقيح لابن الجوزي وابن عبد الهادي الجزء الأول المطبوع ص 316 وما بعدها فقد ناقش المسائل والأحاديث الواردة في الجهر والاسرار بالبسملة.
(6)
أخرج حديث ابن جبير أبو داود في المراسيل ص 7. وذكره عبد البر في رسالة الانصاف 2/ 179 - 180 عن سعد عن ابن عباس وقال: هذه الرواية ضعيفة في تأويل هذء الآية ولم يتابع عليها الذي جاء بها. =
فمرسل غريب ويشكل ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1).
فقيل: نسخ الجهر والإِسرار بها، وقيل بالعكس (2).
والحق: أن الجهر والإسرار جائزان في كل القرآن، والأول غالب قراءة عمر رضي الله عنه. والثاني: علي وأبي بكر رضي الله عنهما وكل منهما سنّة في الصلوات في محله (3).
فرع: للشافعي في البسملة في غير الفاتحة والفاتحة قولان (4)، وهما وجهان (5)، وفيهما طريقان (6): أصحهما أنها منها (7) اتفاقًا، لكن آية مستقلة أو مع ما بعدها، وهي قراءته على ابن كثير. والثاني: أنها منها رواية عن ابن كثير وليست منها في رواية عن غيره (8).
= وساقه الحازمي في الاعتبار ص 81 من طريق أبي داود بسنده إلى سعيد بن جبير وقال: وهو مرسل غريب من حديث شريك بن سالم وقال في ص 82: منقطع لا تقوم به حجة. وكذلك قال نحو قوله القرطبي في تفسيره. 1/ 96 فذكره مرسلًا. وفي مجمع الزوائد 1/ 108 ذكر الهيثمي نحو هذا وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 334: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده مرسلًا عن شريك ابن سالم ولم يذكر ابن عباس وهو الصواب من هذاب الوجه ثم وجدته أخرجه في السنن الكبرى للبيهقي 2/ 44 - 45 وفي معرفة السنن والآثار 1/ 324 المخطوطة. فذكره البيهقي مرسلًا عن سعيد ومرفوعًا عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: نصب الراية 1/ 359، وفي نيل الأوطار 2/ 222 قال الشوكاني: رواه النيسابوري في التيسير.
(1)
انظر: الاعتبار ص 81 للحازمي.
(2)
الاعتبار ص 81 - 82، ونيل الأوطار 1/ 217 - 218 وفيهما مذاهب العلماء والجمع بين هذه الأقوال.
(3)
راجع المصادر التي أشرت إليها في الصفحة قبل السابقة في بيان مذاهب العلماء.
(4)
القولان: هما من أقوال الإِمام الشافعي رحمه الله وقد يكونان جديدين أو قديمين، أو قديمًا وجديدًا، وقد يقولهما في وقت وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح.
انظر: المجموع للنووي 1/ 111 المقدمة.
(5)
الوجهان: هما من أوجه الأصحاب - أصحاب الشافعي - المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين. وهل يجوز نسبته للشافعي؟ الأصح أنه لا ينسب إليه. المجموع للنووي 1/ 78، 111.
(6)
الطريقان: هما من الطرق التي يحكيها الأصحاب في مذهب الشافعي واختلافهم فيها، فيقول مثلًا: في المسألة قولان: أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولًا واحدًا، أو وجهًا واحدًا. أو يقول: أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق. المجموع للنووي 1/ 111.
(7)
أي آية من الفائحة. انظر: المجموع 3/ 266 - 267 تفصيل مذهب الشافعي في إثبات البسملة في الفاتحة وفي باقي السور.
(8)
المجموع للنووي 3/ 266 - 267، وانظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 142 قراءة الشافعي على ابن كثير وهي عن إسماعيل عن شبل، وقد تقدم هذا في ترجمة إسماعيل وشبل ص 252.