المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في الالتفات: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في الالتفات:

والشافعي وأحمد وأكثر الحجازيين والشاميين، فقيل (1) ناسخ لذاك والصحيح أنه تخصيص لعموم النص.

تنبيه: كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها سهو، وذي اليدين لظنه الخروج من الصلاة والمسؤول أجابه لواجب الجواب (2). والمقتول قبل إسلام أبي هريرة ذو الشمالين (3)، ولو جرى (4) قبل التحريم لما سجد أو قبله.

‌الثانية: في الالتفات:

156 -

أبنا أبو داود عن سهل (5) بن الحنظلية رضي الله عنه قال: (ثوب - بصلاة الصبح - فجعل النبي صلى الله عليه وسلم[يصلي (6) وهو] يلتفت نحو الشعب) (7). وكان أرصد به

(1) القول بالنسخ مذهب الكوفيين، وقالوا: كلام العامد والناسي مبطل للصلاة. انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة وأدلتهم: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 445 - 446، وجامع الترمذي 2/ 240، ومعالم السنن 1/ 627، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 365، والاستذكار لابن عبد البر 2/ 232 - 233، والتمهيد 1/ 250 - 269، والاعتبار ص 75، والمغني لابن قدامة 2/ 51 والمجموع 4/ 16 - 17، وشرح مسلم 5/ 69 - 73، وفتح الباري 3/ 75، 97، وطرح التثريب 1/ 46، ونصب الراية 2/ 69 - 70.

(2)

المسئول: هم باقي القوم الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين. فأجابوه لوجوب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة.

(3)

تقدم تحقيق الفرق بين ذي اليدين، وذي الشمالين، وأنهما شخصان.

(4)

أي الكلام قبل تحريمه في الصلاة بحديث ابن مسعود وبحديث زيد لما سجد واستأنف الصلاة. وهذا من المصنف رد على من قال إن كلام الناسي مبطل لها. وتقدم الإشارة إلى مصادر هذه المسألة عند العلماء.

(5)

سهل بن الحنظلة صحابي جليل من الأنصار من الأوس، والحنظلية أمه، وقيل جدته، وهو ابن الربيع وقيل: ابن عبيد، وقيل ابن عمرو بن عدي وهو الأشهر، توفي في صدر خلافة معاوية رضي الله عنه.

انظر: الاستيعاب 4/ 274، والإصابة 4/ 272 - 273، وتقريب التهذيب ص 138.

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من لفظ حديث أبي داود ليظهر المعنى ويستقيم اللفظ به.

(7)

أخرجه أبو داود في السنن باب الرخصة في النظر في الصلاة 1/ 563 رقم 916 وفي الجهاد باب فضل الحرس في سبيل الله 3/ 20 رقم 2501، والطبراني في الكبير 6/ 115 - 116 رقم 5619، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 237 وفي 2/ 83 - 84 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 246، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 348 من طريق أبي داود وفي 9/ 149 في الجهاد مطولًا وساقه الحازمي في الاعتبار ص 66 من طريق الطبراني. وأخرجه النسائي أيضًا وهو في السنن الكبرى له انظر: تحفة الأشراف للمزي 4/ 95 رقم 4650، وصحح النووي في المجموع 4/ 26 إسناد أبي داود وفي الفتح 8/ 27 قال: رواه أبو داود بإِسناد حسن.

ص: 277

حارسًا (1).

157 -

وعن ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره (2).

وهذا يدل على جوازه لحاجته وغيرها، وبه قال أبو حنيفة ومالك وعطاء والأوزاعي (3).

158 -

أبنا الترمذي وصححه عن أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك (4) الالتفات في الصلاة، وأن الالتفات في الصلاة هلكة (5)، فإن كان لا بدّ ففي التطوع (6) لا في الفريضة (7).

(1) هذه الجملة الأخيرة عقب الحديث من كلا أبي داود فقال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس.

(2)

حديث ابن عباس يروي متصلًا ومرسلًا عن الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن فارس بن أبي هند عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس متصلًا، ورواه وكيع عن عبد الله بن سعيد عن بعض أصحاب عكرمة مرسلًا. هكذا أخرجه الترمذي جامعه باب ما ذكر في الالتفات في لصلاة 3/ 195 - 196 رقم 584، 585 وقال عقب المتصل حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. ونقل صاحب تحفة الأحوذي ان في بعض نسخ الترمذي حسن غريب.

وأخرجه النسائي في الصغرى 3/ 9 متصلًا، وأحمد في المسند 1/ 275، 306، وفي تحقيق أحمد شاكر 4/ 162 - 163، 283 رقم 2485، 2486، 2792 متصلًا ومرسلًا وصحّح إسناد الأول وضعف المرسل عن عكرمة لأن فيه إلى جانب الإرسال رجل مجهول وأخرجه الدارقطني في السنن الالتفات 2/ 83 فقال: تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلًا وأرسله غيره وساق المرسل بمثل رواية الترمذي وأحمد. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 245 رقم 485. والحاكم في المستدرك 1/ 236 - 237 وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 42 مرسلًا. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 66 من طريق الطبراني وذكر نحو كلام الدارقطني. وإلى جانب تصحيح الحاكم وابن خزيمة صححه النووي في المجموع 4/ 25 فقال: إسناده صحيح، والذهبي في موافقته للحاكم.

(3)

انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في الاعتبار ص 66، وفي المغني لابن قدامة 2/ 9، وفي المجموع للنووي 4/ 25 - 26.

(4)

اياك: حمله الأكثر على النهي.

(5)

هلكة - بفتحتين - أي هلاك، وسمي الالتفات هلكة باعتبار كونه سببًا لنقصان الثواب أو لكونه من تسويل الشيطان واتباعه واتباعه هلكة. انظر: نيل الأوطار 2/ 379 وتحفة الأحوذي 3/ 179.

(6)

لا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع عند من يقول به لأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع.

انظر: المغني لابن قدامة 2/ 252 نحو هذا.

(7)

أخرجه الترمذي في جامعه باب ذكر الالتفات في الصلاة 3/ 197 رقم 586 تحفة الأحوذي وقال =

ص: 278

159 -

أبنا البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس (1) يختلسه الشيطان من صلاة العبد (2).

160 -

أبنا أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه"(3).

= الترمذي: حسن، وفي الترغيب والترهيب 1/ 284 - 285 قال المنذري: وفي بعض النسخ حسن صحيح. وكذلك قال المجد ابن تيمية: رواه الترمذي وصححه. انظر المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 2/ 378 وقال النووي في المجموع 4/ 25 قال الترمذي: حسن صحيح. وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس قال المنذري في الترغيب نفس المصدر رواية سعيد عن أنس غير مشهورة. وفي التقريب ص 246 علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي وهو معروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف، من الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين ومئة وقيل قبلها. أي قبل المائة.

(1)

الاختلاس: الاختطاف بسرعة. الفتح 2/ 235 وذكر فيه تفاسير أخرى وذكر تفسير صاحب النهاية وقال: فيه نظر. وقد قال صاحب النهاية 2/ 61: خلست الشيء واختلسته: إذا سلبته.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب صفة الصلاة باب الالتفات في الصلاة 1/ 124 - 125 وفي الفتح 2/ 234 رقم 751 وفيه في بدء الخلق 6/ 338 رقم 3291. وأخرجه أبو داود في السنن الباب المتقدم الالتفات 1/ 560 رقم 910. والترمذي في الباب المتقدم في جامعه 3/ 197 - 198 رقم 587 وقال: حسن غريب. والنسائي في السنن الالتفات 3/ 8. وابن ماجه في السنن 1/ 327 - 328 رقم 1027. وأحمد في المسند 6/ 106. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 281. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 242 رقم 284. والحاكم في المستدرك 1/ 237 وقال: قد اتفقا على حديث عائشة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مسروق عنها. وسكت عنه الذهبي. والواقع أن مسلمًا لم يخرج حديث عائشة هذا.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن باب الالتفات في الصلاة 1/ 560 رقم 909. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى الالتفات 3/ 8. والدارمي في السنن 1/ 271 رقم 1430. وأحمد في المسند 5/ 172. وابن خزيمة في صحيحه 1/ 244 رقم 4820. والحاكم في المستدرك 1/ 236 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. وأبو الأحوص هو مولى بني ليث تابعي من أهل المدينة، وثقه الزهري وروي عنه ووافقه الذهبي أيضًا.

والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 381 - 282 وساق له شواهد أخر بمعناه عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم أخرجوه من طريق ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد إلى المسيب قال: قال أبو ذر: وأبو الأحوص هذا قال المنذري في مختصر السنن 1/ 429، وفي الترغيب 1/ 273 بنحوه في إسناد هذا الحديث أبو الأحوص لا يعرف له اسم وهو مولى بني ليث أو بني غفار لم يرو عنه غير الزهري قال ابن معين: ليس بشيء وقال أبو أحمد الكرابيسي ليس بالمتين عندهم. وزاد في الترغيب بعد أن ذكر حديثه قال: وصحح له ابن حبان والترمذي وغيرهما. وفي التقريب ص 392 قال: مقبول. وذكر هذا الحديث النووي في المجموع 4/ 25 وقال: رواه أبو داود والنسائي بإِسناد فيه رجل فيه جهالة. لكن المنذري في الترغيب 1/ 273 قال: رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة في صحيحه =

ص: 279

161 -

وعن ابن سيرين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزل قوله تعالى:{قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون} (1) قال ببصره هكذا (2) قال أبو شهاب (3): قصره نحوه الأرض. وصله أيوب (4).

وهذا محكم ناسخ للجواز (5)، وعليه أكثر أهل العلم، فقال الشافعي وأحمد: كان (6)

= والحاكم في صحيحه ثم ذكر أبا الأحوص بما تقدم، وقوي هذا الحديث الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 379 ورد قول ابن معين. وللحديث شاهد آخر عن ابن مسعود موقوف عليه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 40 وقال المنذري في الترغيب 1/ 275، ورواه الطبراني في المعجم الكبير.

(1)

المؤمنون - آية: 1 - 2.

(2)

هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل ص 8 عن محمد بن سيرين ورواه الحاكم في المستدرك 2/ 393 من طريق أبيِ شعيب الحراني أخبرني أبي أنبا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة متصلًا وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: الصحيح مرسل. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 283 متصلًا مرفوعًا ومرسلًا عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين وقال: وهو المحفوظ. وأخرجه ابن جرير في التفسير 18/ 3 من طرق أخرى. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 67 من طريق أبي داود مرسلًا ثم قال: وهذا وإن كان مرسلًا غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة بعد أن ساقه من طريق أبي شهاب عن ابن عون عن محمد بن سيرين مرسلًا. وأبو شهاب عبد ربه بن انافع الحناط توفي سنة 172 هـ تقريب التهذيب ص 198. وفي منار السبيل 1/ 92 ذكر نحوه وقال: رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور. وانظر: ارواء الغليل 2/ 71.

(3)

هكذا في المخطوطة وفي الاعتبار ص 67 والذي نقله الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 380 وصاحب تحفة الأحوذي 3/ 198 عن الاعتبار: (ابن شهاب) والذي وجدته بعد المراجعة والتأكد في مصادر الحديث. وسنده هو: أبو شهاب وليس لابن شهاب ذكر في هذا الحديث. وراجعت سند أبي داود في المراسيل وهو عن أبي شهاب عن ابن عون عن ابن سيرين. وهو الذي ساقه الحازمي في الاعتبار.

(4)

الذي وصله هو أبو شعيب كما تقدم في طريق الحاكم عن أبي شعيب وأرسله حماد بن زيد عن أيوب. وأبو شهاب عن ابن عون عن محمد بن سيرين وهو الصحيح كما في الإعتبار ص 67.

(5)

قال الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 380: واستدل بهذا الحديث الحازمي في الاعتبار على نسخ الأحاديت المتقدمة. في الالتفات في الصلاة. وقد قال الحازمي في الاعتبار ص 66: وذهب بعض أهل العلم إلى هذا - يعني حديث ابن عباس في الالتفات - وقالوا لا بأس بالالتفات ما لم يلو عنقه. وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأهل الكوفة. واستدلوا أيضًا بحديث سهل، وقال: وخالفهم أكثر أهل العلم فذهبوا إلى كراهة الالتفات وهو الأولى لأن المقصود في الصلاة الخشوع، ومع الالتفات لا يحصل الغرض. وساق حديث ابن سيرين. وانظر: المغني لابن قدامة 2/ 9 والمجموع للنووي 4/ 25 مذاهب العلماء في هذه المسألة.

(6)

وفي الاعتبار ص 66 لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة وكان يلتفت إليه ولا يلوي عنقه.

ص: 280