الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل ليس حكمًا شرعيًا لأنه من قبيل المصالح الدنيوية (1).
قلت: المحققون على أن قول الصحابي كنا (2) نفعل ظاهر فيما علمه عليه السلام ولم ينه عنه.
…
وقول زيد (3) إن النهي في قصة مخصوصة، قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (4).
تنبيه: المزارعة أن يكون البذر من المالك (5)، والمخابرة أن يكون من العامل.
وبمؤنته بالعرف، [هدده] بلا عوض.
باب الإجارة
وفيه مسألة كسب الحجام:
403 -
أبنا أحمد والترمذي وصححه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كسب الحجام خبيث"(6).
- أبنا أحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام (7).
(1) انظر معالم السنن 3/ 684 وشرح السنة 8/ 253، 258، وفتح الباري 5/ 12 والاعتبار للحازمي ص 173 - 174.
(2)
انظر الاعتبار للحازمي ص 174 وهذا قوله.
(3)
زيد هو ابن ثابت وقد أخرج الحازمي في الاعتبار ص 173 - 174 حديثه وفيه عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع.
(4)
هذا ما قرره الحازمي في الاعتبار ص 174 وتبغه هنا المصنف بأن الاعتبار بلفظ النهب وعمومه دون السبب. هذه الكلمة داخل المعكوفتين لم تظهر قراءتها في المخطوطة.
(5)
تقدم تفسير المخابرة بأنها هي المزارعة ص 421 وفي الفتح 5/ 12 قال الحافظ وفي صحيح البخاري ما يقتضي أن المزارعة بمعنى المخابرة وهو وجه للشافعية، وذكر الفرق عند الشافعي بين المزرعة والمخابرة.
(6)
تقدم تخريج هذا الحديث برقم 367 في البيوع وهو عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
(7)
أخرجه أحمد في المسند 15/ 131 - 132 رقم 7963 وبرقم 8554 تحقيق أحمد شاكر، والنسائي في السنن 7/ 311، والحاكم في المستدرك 2/ 42 وقال صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 287 رقم 4258 - 4260، وقال الهيثمى في مجمع الذوئد 4/ 93 رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح.
ولفظ النسائي: شر المكاسب كسب الحجام (1).
405 -
أنبأ الشافعي وأحمد عن محيصة كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال: أفلا أطعم أيتامًا لي فقال: لا، قال: أتصدق به؟ قال: لا، فرخص له أن يطعمه ناضحه (2).
…
ويروى أو أطعمه رقيقك (3). وحسنه الترمذي.
406 -
وعن عطاء (4) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من السحت كسب الحجام"(5).
وهذا يدل على أن أجرة الحاجم حرام وإجارته فاسدة، وبه قال بعض الظاهرة والمحدثين (6).
407 -
أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أنس أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه
(1) للنسائي في السنن 7/ 190 من حديث رافع بن خديج، وأخرجه الشافعي في مسنده ص 190 والطبراني في المعجم الكبير 4/ 288 رقم 4263.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن في الإجارات باب في كسب الحجام 3/ 707 - 708 رقم 3422، والترمذي في جامعه باب ما جاء في كسب الحجام 4/ 497 - 498 رقم 1295 وقال حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وأخرجه ابن ماجه في السنن في التجارات باب كسب الحجام 2/ 723 رقم 2166، وأحمد في المسند 5/ 435، 436، واللفظ له، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 974، والشافعي في المسند ص 190 وابن الجارود في المنتقى ص 201 رقم 583، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 131 - 132 - وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 274 رقم الحديث 1121 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 337 والبغوي في شرح السنة 8/ 218 والحازمي في الاعتبار ص 176، والحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات، انظر فتح الباري 4/ 459 وفي نصب الراية 4/ 135 أعل سند أحمد بأن فيه رجل مجهول واضطراب نقلًا عن ابن عبد الهادي في التنقيح.
(3)
هذا اللفظ للحازمي في الاعتبار ص 176.
(4)
وفي المخطوطة عن ابن عطاء وهو تحريف صوابه ما أثبته من سند الحديث.
(5)
أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 273 رقم 1111 عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 129 واللفظ له. والبيهقي في السنن 6/ 6 وتقدم نحوه برقم 360، وتقدم الكلام عليه فهو ضعيف الإسناد في بعض طرقه عند الدارقطني والترمذي والبيهقي وحسن بإسناد حبان وغيره.
انظر الاعتبار ص 176 للحازمي.
(6)
انظر شرح السنة للبغوي 8/ 19، وجامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 4/ 498 - 499، والاعتبار للحازمي ص 175، وفتح الباري 4/ 459.
صاعين من طعام، وكلم أهله فيه فخففوا عنه (1).
408 -
وللبخاري دعا غلامًا فحجمه فأعطاه صاعًا، أو صاعين، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (2).
409 -
أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر- رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم -وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتًا لم يعطه (3).
410 -
ولمسلم حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لنبي صلى الله عليه وسلم عبد النبي بياضه فأعطاه أجره (4).
وهذا يدل على أنها حلال والعقد صحيح، وهو ناسخ للحرمة لتأخرها لترخيصه في إطعامه ناضحه (5)، وعبده إذ العبد والحر سيان في ذلك.
ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والخبث والسحت مبالغة فيها (6).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب ذكر الحجام 4/ 324 رقم 2102 وفيه 4/ 405 رفم 2210 وفي الاجارة باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه 4/ 459 رقم 2281 وفي الطب باب الحجامة من الدواء 10/ 150 رقم 5696، وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة باب حل أجرة الحجامة 3/ 1204 - 1205 رقم حديث الباب 62، وأبو داود في السنن في البيوع والإجارات كسب الحجام 3/ 708 - 709 رقم 3424، والترمذي في جامعه باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام 4/ 499، رقم 1296، وقال حسن صحيح وأحمد في المسند ومالك في الموطأ 2/ 974 والشافعي في المسند ص 190 - 191، والدارمي في السنن 4/ 185 رقم 2625 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 130 - 131، والبغوي في شرح السنة 9/ 18، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 8، 127، 9/ 337، عن أنس رضي الله عنه.
(2)
للبخاري في الاجارة رقم الحديث 2281 وانظر الفتح 4/ 459 - 460.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه في الاجارة خراج الحجام 4/ 458 رقم 2278، 2279، وفي البيوع باب ذكر الحجام 4/ 324، رقم 2103، ومسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1205 رقم حديث الباب 66، وأبو داود في السنن في الأجرات 3/ 708 رقم 3423 كلهم أخرجوه عن ابن عباس.
وأشار الترمذي في جامعه 4/ 499 إلى حديث ابن عمر وأخرجه نحوه الحاكم في المستدرك 2/ 33 وفي 4/ 405 عن ابن عباس، وأخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 38، وأحمد في المسند 4/ 62 رقم 2249 و 5/ 33 رقم 3078 و 5/ 36 رقم 3085، ورقم 3284، 3286.
(4)
وللبخاري أيضًا وهو في المواضع المتقدمة، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 202 رقم 584، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 129، 130 عن ابن عباس.
(5)
ممن حكى النسخ في هذه المسألة الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 132، والحازمي في الاعتبار ص 175 - 176، وقال الحافظ في الفتح 4/ 459 لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال.
(6)
انظر شرح السنة للبغوي 8/ 19 - 21 والاعتبار ص 176 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 47 - 48 وقال لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد لم يجز للحر أكله، ولكن يعلقه ناضحه، وقال أكثرهم يصح.
وانظر فتح الباري 4/ 459.