المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في محله: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في محله:

73 -

أبنا الشافعي عن ابن عمر- رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)(1). وهذا يدل على أن أقله ضربتان، وهو محكم ناسخ (2) للأول لتأخره عنه إذ ذاك عند نزول الآية.

‌الثانية: في محله:

74 -

أبنا الشافعي عن عمار- رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلت آية التيمم فتيممنا (3) مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب (4).

(1) أخرجه الشافعي على هامش الأم 1/ 28 في مختصر المزني موقوفًا على ابن عمر- رضي الله عنهما. والدارقطني في السنن 1/ 180 - 182 من طرق ثم رجح وقفه وأخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 207 موقوفًا. وأخرجه مرفوعًا الحاكم في المستدرك 1/ 179 وقال: لا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم وغيرهما، وقد أوقفه مالك بن أنس في الموطأ، قال الذهبي: علي بن ظبيان واه، قال ابن معين: ليس بشيء. والنسائي: ليس بثقة. وانظر: ترجمة علي بن ظبيان العبسي في الضعفاء للذهبي 2/ 450. وانظر: نصب الراية 1/ 150 الكلام على الحديث. والتلخيص الحبير 1/ 151 - 152 الكلام على رواياته الموقوفة والمرفوعة. وفي بلوغ المرام ص 26 قال: رجح الأئمة وقفه.

(2)

حديث ابن عمر لا يقوى على نسخ حديث عمار الثابت في الصحيحين وقد رجح أصحاب الحديث حديث عمار ورجح حديث ابن عمر جماعة من الفقهاء منهم: أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والليث، وأكثر أهل الحجاز، والثوري، وأهل الكوفة.

انظر: الاعتبار ص 61 وذكر مذاهب أخرى في كيفية التيمم. وانظر تفصيل هذه المذاهب وأدلتها في: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 211، ومعالم السنن 1/ 230، والمجموع للنووي 1/ 215، والاعتبار ص 60 - 62. والقول بالنسخ لحديث عمار قال به الشافعية والحنفية وغيرهم ممن وافقهم في هذا القول.

(3)

لأبي داود والنسائي وابن ماجه والشافعي والبيهقي (فتمسحنا) وفي رواية (فمسحنا).

(4)

أخرجه أبو داود في السنن الطهارة باب التيمم 1/ 224 رقم 318 عن الزهري أن عبيد الله بن عبد الله حدثه عن عمار بن ياسر، وساقه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 187 رقم 565. والشافعي في المسند ص 160 عن سفيان عن الزهري به، وهذه الطريق أعلت بالانقطاع لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمار بن ياسر رضي الله عنه، انظر: نصب الراية 1/ 155. لكن أخرجه الشافعي في المسند ص 160 عقب الأول عن الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار. وأخرجه النسائي في الصغرى 1/ 167 موصولًا. وابن ماجه في السنن 1/ 187 رقم 566. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 208 وساقه الحازمي في الاعتبار ص 60 من طريق الشافعي وقال: هكذا رواه الشافعي عن الثقة عن معمر ورواه عبد الرزاق عن معمر فلم يذكر عن أبيه. واختلفوا فيه على الزهري فقيل عنه عن أبيه وقيل عنه. دون ذكر أبيه، ورواه مالك عن الزهري نحو رواية الشافعي. وقيل: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار. وهي الآتية.

ص: 222

75 -

أبنا أبو داود عن عمار- رضي الله عنه قال: عرس (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الجيش (2) فأصبحوا على غير ماء لعقد (3) عائشة- رضي الله عنها فنزلت رخصة التيمم، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئًا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الإبط (4).

وهذا يدل على أن غايته إلى الكتفين، وحديث عمار المتقدم يدل على أنه إلى الكفين، وحديث ابن عمر يدل على أنه إلى المرفقين. وهو محكم ناسخ للكف والكتف، لأنه متأخر موافق للأصل (5)، وإذا ضممت الطرفين تركب منها أربعة مذاهب، ضربتان للوجه وإلى المرفقين، مذهب ابن عمر وابنه سالم والشعبي والحسن وأبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأكثر الحجازيين. ضربتان إلى الرسغين، مذهب علي- رضي الله عنه. ضربة للوجه والكفين، مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود والقديم وأكثر المحدثين. ضربة للوجه وإلى الكتفين، مذهب الزهري (6).

(1) عرس بالشيء- بكسر الراء- لزمه. وعرس بالتثقيل: إذا نزل المسافر ليستريح نزله ثم يرتحل. وعرس القوم في المنزل إذا نزلوا أي وقت كان من ليل أو نهار. المصباح المنير ص 401 (عرس). وقال: استعمال عرس.- بالتقثيل- على معنى الدخول بالمرأة خطأ.

(2)

ذات الجيش: هي من رواية حديث عائشة، أما رواية عمار: أولات الجيش. وهي موضع بين مكة والمدينة على بريد من المدينة بينهما وبين العقيق سبعة أميال.

(3)

العقد- بالكسر-: القلادة، والجمع عقود بوزن حمل وحمول. المصباح المنير ص 421 (عقد).

(4)

أخرجه أبو داود في السنن 1/ 225 - 226 رقم 320 بلفظه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار، وقال عقبة: وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وشك فيه ابن عينة فقال مرة: عن عبيد الله عن أبيه، ومرة عن عبيد الله عن ابن عباس فاضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. وذكر رواية مالك المتقدمة. انظر: نصب الراية 1/ 155 - 156، قول أبي داود. والاعتبار ص 60 ذكر نحوه. والحديث أخرجه النسائي في السنن الصغرى 1/ 167 من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وأحمد في المسند 4/ 264. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 208 - 209، وابن الجارود في المنتقى ص 49 - 50 رقم 121 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 111، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 60 وقال عقبة: هذا حديث حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 68.

(5)

يعني به الوضوء لأن التيمم بدل عنه، والأصل غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين. وقد ذكر نحو هذا التوجيه الشافعي في مختصر المزني 1/ 28، والخطابي في معالم السنن 1/ 230، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 211، والنووي في المجموع 1/ 214 - 215.

(6)

راجع مذاهب العلماء في: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 111 والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 211، وشرح السنة للبغوي 2/ 113 - 114، ومعالم السنن للخطابي 1/ 230، والاعتبار للحازمي ص 60 - 61، وفتح الباري 1/ 444، 457، والتلخيص الحبير 1/ 151 والمجموع للنووي 1/ 214 - 215.

ص: 223