الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
73 -
أبنا الشافعي عن ابن عمر- رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين)(1). وهذا يدل على أن أقله ضربتان، وهو محكم ناسخ (2) للأول لتأخره عنه إذ ذاك عند نزول الآية.
الثانية: في محله:
74 -
أبنا الشافعي عن عمار- رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلت آية التيمم فتيممنا (3) مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب (4).
(1) أخرجه الشافعي على هامش الأم 1/ 28 في مختصر المزني موقوفًا على ابن عمر- رضي الله عنهما. والدارقطني في السنن 1/ 180 - 182 من طرق ثم رجح وقفه وأخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 207 موقوفًا. وأخرجه مرفوعًا الحاكم في المستدرك 1/ 179 وقال: لا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم وغيرهما، وقد أوقفه مالك بن أنس في الموطأ، قال الذهبي: علي بن ظبيان واه، قال ابن معين: ليس بشيء. والنسائي: ليس بثقة. وانظر: ترجمة علي بن ظبيان العبسي في الضعفاء للذهبي 2/ 450. وانظر: نصب الراية 1/ 150 الكلام على الحديث. والتلخيص الحبير 1/ 151 - 152 الكلام على رواياته الموقوفة والمرفوعة. وفي بلوغ المرام ص 26 قال: رجح الأئمة وقفه.
(2)
حديث ابن عمر لا يقوى على نسخ حديث عمار الثابت في الصحيحين وقد رجح أصحاب الحديث حديث عمار ورجح حديث ابن عمر جماعة من الفقهاء منهم: أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والليث، وأكثر أهل الحجاز، والثوري، وأهل الكوفة.
انظر: الاعتبار ص 61 وذكر مذاهب أخرى في كيفية التيمم. وانظر تفصيل هذه المذاهب وأدلتها في: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 211، ومعالم السنن 1/ 230، والمجموع للنووي 1/ 215، والاعتبار ص 60 - 62. والقول بالنسخ لحديث عمار قال به الشافعية والحنفية وغيرهم ممن وافقهم في هذا القول.
(3)
لأبي داود والنسائي وابن ماجه والشافعي والبيهقي (فتمسحنا) وفي رواية (فمسحنا).
(4)
أخرجه أبو داود في السنن الطهارة باب التيمم 1/ 224 رقم 318 عن الزهري أن عبيد الله بن عبد الله حدثه عن عمار بن ياسر، وساقه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 187 رقم 565. والشافعي في المسند ص 160 عن سفيان عن الزهري به، وهذه الطريق أعلت بالانقطاع لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمار بن ياسر رضي الله عنه، انظر: نصب الراية 1/ 155. لكن أخرجه الشافعي في المسند ص 160 عقب الأول عن الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار. وأخرجه النسائي في الصغرى 1/ 167 موصولًا. وابن ماجه في السنن 1/ 187 رقم 566. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 208 وساقه الحازمي في الاعتبار ص 60 من طريق الشافعي وقال: هكذا رواه الشافعي عن الثقة عن معمر ورواه عبد الرزاق عن معمر فلم يذكر عن أبيه. واختلفوا فيه على الزهري فقيل عنه عن أبيه وقيل عنه. دون ذكر أبيه، ورواه مالك عن الزهري نحو رواية الشافعي. وقيل: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار. وهي الآتية.
75 -
أبنا أبو داود عن عمار- رضي الله عنه قال: عرس (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الجيش (2) فأصبحوا على غير ماء لعقد (3) عائشة- رضي الله عنها فنزلت رخصة التيمم، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئًا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الإبط (4).
وهذا يدل على أن غايته إلى الكتفين، وحديث عمار المتقدم يدل على أنه إلى الكفين، وحديث ابن عمر يدل على أنه إلى المرفقين. وهو محكم ناسخ للكف والكتف، لأنه متأخر موافق للأصل (5)، وإذا ضممت الطرفين تركب منها أربعة مذاهب، ضربتان للوجه وإلى المرفقين، مذهب ابن عمر وابنه سالم والشعبي والحسن وأبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأكثر الحجازيين. ضربتان إلى الرسغين، مذهب علي- رضي الله عنه. ضربة للوجه والكفين، مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود والقديم وأكثر المحدثين. ضربة للوجه وإلى الكتفين، مذهب الزهري (6).
(1) عرس بالشيء- بكسر الراء- لزمه. وعرس بالتثقيل: إذا نزل المسافر ليستريح نزله ثم يرتحل. وعرس القوم في المنزل إذا نزلوا أي وقت كان من ليل أو نهار. المصباح المنير ص 401 (عرس). وقال: استعمال عرس.- بالتقثيل- على معنى الدخول بالمرأة خطأ.
(2)
ذات الجيش: هي من رواية حديث عائشة، أما رواية عمار: أولات الجيش. وهي موضع بين مكة والمدينة على بريد من المدينة بينهما وبين العقيق سبعة أميال.
(3)
العقد- بالكسر-: القلادة، والجمع عقود بوزن حمل وحمول. المصباح المنير ص 421 (عقد).
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 1/ 225 - 226 رقم 320 بلفظه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار، وقال عقبة: وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وشك فيه ابن عينة فقال مرة: عن عبيد الله عن أبيه، ومرة عن عبيد الله عن ابن عباس فاضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. وذكر رواية مالك المتقدمة. انظر: نصب الراية 1/ 155 - 156، قول أبي داود. والاعتبار ص 60 ذكر نحوه. والحديث أخرجه النسائي في السنن الصغرى 1/ 167 من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وأحمد في المسند 4/ 264. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 208 - 209، وابن الجارود في المنتقى ص 49 - 50 رقم 121 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 111، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 60 وقال عقبة: هذا حديث حسن. وحسنه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 68.
(5)
يعني به الوضوء لأن التيمم بدل عنه، والأصل غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين. وقد ذكر نحو هذا التوجيه الشافعي في مختصر المزني 1/ 28، والخطابي في معالم السنن 1/ 230، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 211، والنووي في المجموع 1/ 214 - 215.
(6)
راجع مذاهب العلماء في: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 111 والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 211، وشرح السنة للبغوي 2/ 113 - 114، ومعالم السنن للخطابي 1/ 230، والاعتبار للحازمي ص 60 - 61، وفتح الباري 1/ 444، 457، والتلخيص الحبير 1/ 151 والمجموع للنووي 1/ 214 - 215.