الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فروض الصلاة وسننها:
جمع فرض، وأصله: التقدير جزء مصحح (1)، وجمع سنّة: وأصله الطريق جزء مكمل (2).
وفيه مسائل:
الأولى في القيام:
القيام (3) بالانتصاب، والاستقلال في كل ركعة من ركعات الصلوات مطلقًا ركن على القارد والمنفرد والإِمام ومأموم الإِمام القائم (3).
101 -
أنا البخاري ومسلم عن أنس- رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش (4) شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا وصلينا وراءه قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ثم قال: في آخره: فإذا صلى قاعدًا فصلّوا قعودًا أجمعين (5).- أي المعذور والقادر- (6).
وللبخاري (7): "صرع وجحش من شقه أو كتفه"، ..........................................................
= بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر معلوم لا يرفع بخبر الواحد ثم ذكر الخلاف في ذلك عند الأصوليين. وانظر: الاعتبار ص 64 - 65، وفتح الباري 1/ 507.
(1)
الفرض: التقدير، والفرض التوقيت. والفرض: القطع. انظر مادة (فرض) ترتيب لسان العرب 2/ 1077 - 1078، والمصباح المنير ص 469، ومختار الصحاح ص 498.
(2)
السنة في اللغة: الطريقة المحمودة المستقيمة، والسنة السيرة الحسنة كانت أو قبيحة. انظر: تاج العروس 9/ 242 (سنن). والسنة هنا المراد بها النافلة والزيادة على الفرض الواجب من الصلاة المفروضة أو ما ليس من أركانها المفروضة
(3)
القيام: مصدر قام يقوم قومًا وقيامًا: انتصب. المصباح المنير ص 520 (قوم). وانظر المجموع للنووي 3/ 218 - 219 تفصيل القول في ركن القيام في الصلاة واشتراط الانتصاب والاستقلال فيه.
(4)
الجحش: كالخدش. أو أكثر من ذلك. ومعنى جحش شقه انسحج جلده. انظر معالم السنن للخطابي 1/ 403، وفتح الباري 1/ 487 وقال: بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة. وشرح مسلم للنووي 4/ 132.
(5)
لفظ الحديث أجمعون عند البخاري وغيره أيضًا من حديث أنس. وعند أحمد من حديثي أبي هريرة أجمعين. رقم الحديث 8141، 16/ 55 وفيه 12/ 131 رقم 7144 بلفظ أجمعين أيضًا.
(6)
تفسير من المصنف وليس من لفظ الحديث.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به 1/ 116 بلفظه وقال: قال الحميدي قوله: إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا والناس خلفه قيامًا