المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: في حصر العدد: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الأولى: في حصر العدد:

444 -

وعن عمر- رضي الله عنه قال: يا رسول الله ذئر (1) النساء على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن- أي تجرأن- فأذن لهم في ضربهن (2).

.. وهذا يدل على جواز ضربهن فإن كان النهي عن ضرب النسوان، فقوله تعالى:{واضربوهن} (3) ناسخ للمنع مضافًا إلى إباحته عليه السلام، وإن كان عن تأديب غيره فإباحته ناسخة لنهيه صلى الله عليه وسلم (4).

‌باب: الطلاق

(5)

وفيه ثلاث مسائل:

‌الأولى: في حصر العدد:

445 -

أبنا الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة قال كان المسلمون في صدر الإسلام يطلق الرجل زوجته ثلاثًا رجعيًا فإذا قاربت وفاء العدة راجعها لمجرد تطويل العدة عليها إضرارًا ثم يطلقها ثم يراجعها وإن غير الثلاث (6).

(1) ذئر بفتح المعجمة وكسر الهمزة، ذأرًا: أنف وغضب وذئرت المرأة على بعلها نشزت فهي ذئر وذائر. والمعنى ساءت أخلاقهن على أزواجهن. انظر الفتح 9/ 302، 304.

(2)

هذا جزء من حديث إياس بن عبد الله المتقدم، وانظر الاعتبار ص 180 - 181.

(3)

سورة النساء آية: 34. قوله تعالى {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}.

(4)

قال الحازمي في الاعتبار ص 182 وقع الإذن موافقًا لظاهر الكتاب لأن الكتاب دل على جواز ضرب المرأة إذا نشزت، ولهذا قال في الحديث ذئر النساء أي تجرأن، والجرأة من مبادئ النشوز والنهي عن ضربهن في حالة هي غير حالة النشوز. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 203 أشار الإمام أن هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر يعني بحديث جابر الطويل في الحج في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فاضربوهن ضربًا غير مبرح، وزاد في الفتح 9/ 303 ومن حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح وقال أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وانظر الدر المنثور للسيوطي 2/ 155.

(5)

الطلاق: مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، وهو حل الوثاق، وفي الشرع حل عقد التزويج، انظر فتح الباري 9/ 340.

(6)

أخرجه مالك في الموطأ 2/ 588 عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا وعنه الشافعي في المسند ص 191، 303، 304 وأخرجه البيهقي السنن الكبرى 7/ 133 وقال قال البخاري الصحيح المرسل. وأخرج المتصل والمرسل الترمذي في جامعه في الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه 4/ 372 رقم 1203 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن هشام عن أبيه مرسلًا وقال هذا أصح، والمتصل في إسناد يعلى بن شبيب وثقه النسائي وأبو زرعة وابن حبان.

انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 438، وفي التقريب ص 387 وقال ابن حجر لين الحديث.

ص: 448

446 -

وعن ابن عباس كان الرجل أولًا إذا طلق امرأته بائنًا أحق بها وإن طلقها ثلاثًا (1). وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فصار مشروعًا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (2).

وقوله تعالى: {فإن طلقها} (3) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (3) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (3) - أي المطلقة ثلاثًا- زوجًا- غيره- غير مطلقها-.

دلّ على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (4) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (5) والإجماع على حمله على الوطء.

447 -

أبنا الشافعي- رضي الله عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة (6) رفاعة (7) القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (8).

(1) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ 644 - 645 رقم 6195 وأخرجه النسائي في السنن 2/ 216 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337 كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

سيأتي في كلام المصنف والحازمي أن هذا الحكم منسوح.

(3)

البقرة آية 230 - قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} .

(4)

ذكر الحازمي في الاعتبار ص 182 أنه وقع الإجماع على نسخ هذا الحكم الأول ودل ظاهر الكتاب على نقيضه وجاءت السنة مفسرة للكتاب مبينة لرفع الحكم الأول.

(5)

انظر تفسير ابن جرير الطبري 2/ 290 - 292 تأويل هذه الآية المتقدمة وساق الأدلة على احتمال النكاح في التزويج بالوطء والعقد ثم بين أن قوله حتى تنكح زوجًا غيره أن المراد به الوطء. وذكر الحازمي في الاعتبار ص 183 أن سعيد بن المسيب ونفر من الخوارج حملوه على العقد ولم يشترطوا الوطء.

(6)

واسمها تميمة بنت وهب وقيل سهيمة وقيل عائشة والأول أصح وقد جاء مصرحًا به في لفظ الحديث عند مالك وابن الجارود في المنتقى ص 229 وعند غيرهما. انظر الإصابة 12/ 165 - 166.

(7)

هو رفاعة بن سموأل القرظي بضم القاف وفتح الراء نسبه إلى بني قريظة انظر فتح الباري 9/ 464 والإصابة 3/ 283.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة في الشهادات باب شهادة المجتبى 5/ 251 رقم 2639 وفي الطلاق باب جواز الطلاق الثلاث 9/ 361 - 362 رقم 2560 - 5261 وفي باب من قال لامرأته أنت علي حرام 9/ 371 رقم 5265 وفي باب إذا طلقها ثلائًا ثم تزوجت بعده زوجًا غيره لم يمسها 9/ 464 رقم الحديث 5317 وفي اللباس باب الإزار المهذب 10/ 264 رقم 5792 وفي الأدب باب التبسم والضحك 10/ 502 - 503 رقم 6084 وأخرجه مسلم في صحيحه في النكاح 2/ 1055 رقم حديث الباب 106، والترمذي في جامعه في النكاح باب ما جاء فيمن تزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها 4/ 261 رقم 1127 وقال حسن صحيح. =

ص: 449

ويروى ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير (1)، وأن معه مثل هدبة الثوب فقال: تريدين أن ترجعين إلى رفاعة لا: حتى تذوقي عسيلته (2) ويذوق عسيلتك.

فنصَّ على أن المراد من النكاح هنا الوطء لأنه به يحصل لذتهما المعبر عنها بالعسيلة، تصغير عسل على تأنيثه. وتعلق به من لم يشترط الانعاظ (3) والإنزال لأنه مظنتها. وشرط قوم الانتشار لأن به يحصل، وقوم الإمناء لأنه كمالها.

الثانية (4): في حكم الجمع:

448 -

أبنا الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عن جمعه معصية (5).

وهذا يدل على أن جمع الثلاث حرام، وبه قال ابن عباس- رضي الله عنه.

= وأخرجه النسائي في السنن في الطلاق 6/ 146 - 147، 148، وابن ماجه في السنن في النكاح 1/ 621 - 622 رقم الحديث 1932 وأحمد في المسند 6/ 34، 37، 38، 226، 229 ورواه مالك في الموطأ في النكاح 2/ 531 باب المحلل وما أشبهه مرسلًا. والدارمي في السنن 2/ 84 رقم 2272 والشافعي في مسنده ص 193، 194، وابن الجارود في المنتقى ص 229 رقم 683 والطيالسي وهو في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي 1/ 314 رقم 1612 وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 40 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 333 - 334، 373 - 374، والحازمي في الاعتبار ص 182 - 183.

وانظر نصب الراية 3/ 337 طرق الحديث، وفي مجمع الزوائد 4/ 340 قال الهيثمي رواه الطبراني والبزار ورجالهما ثقات، وكلهم أخرجوه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وما ساقه المصنف من لفظ الحديث هو للبخاري في المواضع المتقدمة.

(1)

عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الياء بن باطيا بموحدة القرظي المدني صحابي صغير. انظر تقريب التهذيب ص 201 والإصابة 5/ 280 رقم 5113.

(2)

عسيلة تصغير عسل وهي كناية عن الجماع وشبه لذة الجماع بلذة العسل وحلاوته، وفيه استعارة لطيفة. انظر أساس البلاغة ص 302 والمصباح المنير ص 410 عسل، والاعتبار ص 183.

(3)

الانعاظ: نعظ ذكره بنعظ نعظًا ونعوظًا: قام وانتشر. تاج العروس 5/ 26 نعظ.

(4)

وفي المخطوطة كتب الناسخ الثالثة وهو سهو وسبق قلم منه.

(5)

أخرجه الدارقطني في السنن في الطلاق 4/ 31 رقم 84 نحوه وهو من طريق شعيب بن زريق الشامي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعطاء الخراساني تقدمت ترجمته وهو صدوق يهم كثيرًا ويدلس وقد عنعن هذا الحديث تقريب التهذيب ص 239، وشعيب بن زريق صدوق يخطئ.

انظر تقريب التهذيب ص 146. وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 7/ 330 وقال منكر.

ص: 450