المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العبادات وأصله: الخدمة والطاعة (1). الغرض من الإنسان عبادة الرحمن - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌كتاب العبادات وأصله: الخدمة والطاعة (1). الغرض من الإنسان عبادة الرحمن

‌كتاب العبادات

وأصله: الخدمة والطاعة (1). الغرض من الإنسان عبادة الرحمن لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (2)، ولها كيفية شرعية (3)، فوضع لها الربع الأول، وأهمها الصلاة. ومن شروطها (4) الطهارة، ولها آلة (5).

‌باب المياه:

جمع ماء، وأصله موه فاعل بالقلب والإبدال (6)، بدئ بها لأنها آلة طهارتي الحدث

(1) انظر: تاج العروس مادة (عبد) 2/ 410 وقال: العبادة - بالكسر- الطاعة، وأصل العبودية الذل والخضوع.

وانظر: تهذيب الصحاح 1/ 228، والمصباح المنير ص 461، ومختار الصحاح ص 408.

(2)

سورة الذاريات - آية: 56.

(3)

كيفية العبادة الشرعية: هيِ أن لا يعبد إلا الله وحده، وأن لا يعبد إلا بما شرع، لقوله {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].

وانظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 32 ط السنة المحمدية: تحقيق حامد الفقي.

(4)

الشروط جمع شرط وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه. وعرّفه الفقهاء بأنه ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءًا منه، وعرّفه بعض العلماء فقال: هو وصف ظاهر منضبط يستلزم من عدمه عدم الحكم.

وانظر: تاج العروس 5/ 168 مادة (شرط). والشرط في اللغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة. تعريفات الجرجاني ص 125.

(5)

الطهارة لغة: النظافة والنزاهة من الأدناس-، وطهر الشيء - بضم الهاء وفتحها والفتح أفصح - يطهر- بالضم- والاسم: الطهر. والطهور -بفتح الطاء- اسم لما يتطهر به، وبالضم اسم الفعل.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات 4/ 188، وعند الفقهاء هي حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما، أو على صورتهما كالتيمم. المجموع 1/ 127.

(6)

المياه: جمع ماء وهو جمع كثرة، وجمعه في القلة أمواه، وأصل ماء موه، الهمزة في ماء بدل من الهاء وقلبت الواو ألفًا لتحركها وافتتاح ما قبلها.

انظر: المصباح المنير ص 586، ومختار الصحاح ص 640 مادة ماء، والمجموع للنووي 1/ 127 - 128.

ص: 179

والخبث (1) المشروطين في الصلاة (2).

1 -

أبنا الشافعي (3) عن الخدري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنتوضأ من بئر بضاعة؟ (4) وهي بئر يلقى فيها الحيض (5) ولحوم الكلاب والنتن) (6).

ويروى (أنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها محابض النساء ولحم الكلاب وعذر (7) الناس). فقال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)(8). قال الترمذي:

(1) الحدث -بفتحتين-: هو الحالة الناقضة للطهارة شرعًا والجمع الأحداث. انظر مادة (حدث) في المصباح المنير ص 151، ومختار الصحاح ص 125. والمجموع 1/ 161. والخبث - بفتحتين- أيضًا: هو النجس.

انظر: تاج العروس 1/ 619 مادة (خبث).

(2)

راجع في هذا الموضوع: المجموع للنووي 1/ 125.

(3)

أبنا: هو اختصار (أخبرنا) واشتهر وشاع استعمال المحدثين لذلك بلا خفاء فيه فيكتبون (أنا) الضمير رمز (أخبرنا) بدون زيادة الباء في أوله، وقد استعمله البيهقي بزيادة الباء، قال النووي في تقريبه: ولا يحسن لئلا يلتبسس برمز (ثنا) من (حدثنا) انظر: تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي 2/ 86 - 87، وقد استعمل هذا الرمز المصنف في كتابه هذا في معظم أوائل الأحاديث. وأعلم أن المصنف بدأ هنا يذكر أول حديث عن الشافعي فهو يروي مسند الشافعي بالإجازة من أعلى طرقه وهي عن ذي الفقار محمد بن الأشرف الحسيني إجازة عن أبي بكر محمد بن سعيد النيسابوري عن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي عن أبي الحسن مكي بن منصور الكرخي عن أبي بكر محمد بن الحسن الجيزي عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي.

انظر: عوالي مشيخة برهان الدين الجعبري ق 59/ أفقد صرح بأنه رواه عن شيخه المذكور في أثناء ترجمته، وقد أجاز المصنف لابن جابر الوادي آشي بمسند الشافعي بهذه الطريق كما هو في برنامج ابن جابر ص 199.

(4)

هي بئر من آبار المدينة كانت تقع غرب شمال الحرم قرب سقيفة بني ساعدة بجانب دار أبي دجانة. وبضاعة - بالضم وتكسر-.

انظر: النهاية لابن الأثير 1/ 134، وترتيب القاموس 1/ 284 وتحقيق النصرة بمعالم دار الهجرة ص 145، 172 - 173، والمجموع للنووي 1/ 130، وانظر سنن الدارقطني 1/ 31.

(5)

الحيض: جمع الحيضة - بالكسر- الخرقة التي تستثفر بها المرأة وتمسح بها موضع الدم. انظر: مختار الصحاح ص 165 والمجموع للنووي 1/ 131.

(6)

النتن: الرائحة الكريهة. مختار الصحاح ص 645 مادة (نتن).

(7)

العذرة: وزان كلمة: الخرء، وتطلق على فناء الدار مجازًا وهو الذي يلقون فيه العذرة. مختار الصحاح ص 420 مادة (عذر)، والمصباح المنير ص 398 - 399، وقيل: عذرة - بكسر العين -.

(8)

أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة 1/ 53 - 54 رقم الحديث 66 - 67 بلفظه هذا. وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء

ص: 180

حسن. وأحمد: صحيح. وقال أبو داود: عرضها ستة أذرع، وأكثر ما تكون إلى العانة (1)، وتقلّ إلى الركبة، ورأيت ماءها متغيرًا. وذاك إطلاقه على الكثير والقليل المتغير وغيره (2).

2 -

أبنا (3) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد سئل عن الماء في الفلاة (4) وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا بلغ الماء قلتين (5) لم يحمل الخبث"(6).

= 1/ 203 - 205 رقم 66 تحفة الأحوذي، وقال الترمذي: حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ولم يروِ أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، باب ذكر بئر بضاعة 1/ 174 وأخرجه أحمد في المسند 3/ 31، ص 15 - 16، والدارقطني في السنن الطهارة 1/ 30 - 31، وابن الجارود في المنتقى رقم 47، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 4 - 5، 1/ 257، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 11 - 12، والشافعي في المسند ص 165، وفي الأم 1/ 5، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 332. وله طرق أخرى انظر إرواء الغليل 1/ 45 - 46، وكلهم أخرجوه عن أبي سعيد، وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم والحاكم. والنووي في المجموع 1/ 131، وانظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 74، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 56.

(1)

انظر السنن لأبي داود 1/ 55 هذا القول. والعانة: هو الشعر النابت فوق ذكر الرجل وقبل المرأة. وقيل: هي منبت الشعر. المصباح المنير ص 439 مادة (عون). وقال: والعانة في تقدير فعله -بفتح العين-.

(2)

المراد من كلام المنصف هذا: هو ما أوضحه النووي في المجموع 1/ 130 - 131 وملخصه: أن الماء الكثير طاهر مطهر ما لم يتغير فلا ينجسه شيء، وكذلك القليل الذي لم تخالطه النجاسة، أما المتغير من الكثير وما حلت فيه النجاسة من القليل فهذا غير داخل تحت النص بدليل آخر، لأن القليل لا يتحمل النجاسة، والكثير ينجس بتغير أحد أوصافه، ولهذا حمل عموم حديث الماء لا ينجسه شيء على خصوص الحديث الآتي، حديث القلتين فما دونها لم يحمل النجاسة وما فوقها لا ينجس إلا بالتغير. وسيأتي هذا في آخر المسألة للمصنف.

(3)

أبنا: أي الشافعي -كما تقدم -.

(4)

الفلاة: القفر والمفازة من الأرض. هي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها.

انظر: تاج العروس 10/ 283 مادة (فلا).

(5)

القلة: الجرة من الفخار وهي معروفة بالحجاز والشام، وسميت قلة لأنها تقل أي ترفع إذا ملئت، وقدر الشافعي رحمه الله القلة من قلال (هجر) بخمس قرب، وقدرها أصحابه بخمسمائة رطل. انظر: المغرب ص 392، والمعجم الوسيط 2/ 762، ونقل الترمذي في جامعه 1/ 216 - 221 هذا التقدير عن الشافعي وأحمد وإسحاق.

(6)

أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء 1/ 51 رقم الحديث 63، والترمذي في جامعه باب إن الماء لا ينجسه شيء 1/ 215 رقم 67 تحفة الأحوذي وقال: القلة هي الجرة.

ص: 181

قال الشافعي رضي الله عنه: لم يتأثر به (1). وأبو حنيفة: يضعف عنه. فالأول بيان لأول الكثير، والثاني لغاية القليل، فهذا تخصيص لذاك بالكثير لكنه شامل للمتغير وغيره (2).

3 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو ريحه"(3).

= والنسائي في السنن الصغرى 1/ 173 - 175 الطهارة، عن أبي سعيد وابن عباس. رضي الله عنهم. وابن ماجه في السنن فيه أيضًا 1/ 172 رقم الحديث 517 - 518 ومن طريق ابن عباس 1/ 132 رقم 370. وابن الجارود في المنتقى ص 25 - 26، رقم 44 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 49 رقم الحديث 92. والدارمي في السنن 1/ 156 رقم 730 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 60 رقم 117. والطيالسي في مسنده ص 214 رقم 1954. والدارقطني في السنن، الطهارة 1/ 23 - 24 من رقم 1/- 17. وذكر طرقه ورجح وقفه على ابن عمر. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 15، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 132 - 133 وقال: على شرطهما قال الذهبي: تركاه للاختلاف فيه، وذكر بعض طرقه التي أوردها الدارقطني. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 260. وأحمد في المسند 2/ 12، 23، 107. والشافعي في مسنده ص 7، 165 عن ابن عمر، وفي الموضع الآخر ساقه ابن جريح فقال: بإِسناد لا يحضرني ذكره الآن. وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 152 رقم 727 - 728. كلهم أخرجوه عن ابن عمر مرفوعًا إلا الدارقطني رجح وقفه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطحاوي والبيهقي والخطابي في معالم السنن 1/ 16 - 20، والنووي في المجموع 1/ 160 - 161، وصححه الذهبي وابن دقيق العيد. انظر نيل الأوطار 1/ 37 للشوكاني، وله طرق أيضًا عن ابن عباس وعائشة. وانظر تحفة الأحوذي 1/ 216 - 221.

(1)

انظر تفصيل مذهب الشافعي في المجموع للنووي 1/ 161، ومذهب أبي حنيفة في مختصر القدوري مع شرحه 1/ 21.

(2)

وقد خصص حديث الماء لا ينجسه شيء، بمفهوم حديت القلتين هذا وليس هذا من باب النسخ، فهو من باب التخصيص بالمفهوم.

انظر: تهذيب السنن لابن القيم 1/ 58، والمجموع للنووي 1/ 161، ونيل الأوطار 1/ 37، وقرر الجميع أن هذا من باب التخصيص، وهذا واضح أيضًا في كلام المصنف.

(3)

هذا الحديث اشتهر لفظه لدى الفقهاء وأصحاب الأصول، فذكره صاحب المهذب. انظر المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 159، والمستصفى للغزالي 2/ 58، ومختصر ابن الحاجب مع شرحه 2/ 109، وانظر: التلخيص الحبير 1/ 14 - 15 وقال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظ، وهو نفس اللفظ هذا الذي ذكره المصنف. وقد أخرج البيهقي في السنن 1/ 260 هذا الحديث وقال: غير قوي ولا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة كلامًا، ونقل عن الشافعي رحمه الله قوله: لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا فيه، وساق الدارقطني في السنن 1/ 28 - 29 نحوه قال الحافظ في التلخيص الحبير: وقد بينه في العلل وذكر طرقه، بلفظ (خلق الله الماء) وبلفظ (خلق الماء طهور).

وبهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 174 رقم 251 عن أبي أمامة باب الماء لا ينجسه شيء، وقال في زوائد ابن ماجه ص 76: ضعيف لأن فيه رشدين بن سعد بن مفلح المهري أبو الحجاج

ص: 182

ويروى (أو لونه)(1)، (أو قيس عليهما)(2).

فحمله الشافعي رضي الله عنه على الكثير حتى إذا لاقت القليل نجسته، وإن لم يتغير جمعًا بينه وبين مفهوم قوله (إذا بلغ الماء قلتين)(3). وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وابن جبير.

وطرده مالك في قسمي الجاري والراكد القليل، والقديم في جاريه، وهو مذهب ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم (4).

قال الشافعي: هذا تخصيص لمتغير ذلك وليس نسخًا (5) - أي أن المتغير لم يرد قط.

تنبيه: بئر بضاعة صماد كبير كانت بالبطحاء، فإذا سال السيل حمل الملقى على الأرض من النجاسات فيقع فيها، لا أن الناس كانوا يقصدون ذلك للنهي عنه (6).

= ضعيف، وتركه بعضهم. انظر: تقريب التهذيب ص 156. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 12 - 16 وانظر: المجموع للنووي 1/ 159، ونيل الأوطار 1/ 37 - 39، الكلام على الحديث، فهو ضعيف، غير صالح للاحتجاج به. أما استدلال الفقهاء واحتجاجهم فهو بالإجماع، قال ابن المنذر في الإجماع ص 33: أجمع العلماء أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو ريحًا أو لونًا فهو نجس. وتقدم أيضًا استدلالهم بحديث أبي سعيد، وله شواهد من حديث ابن عباس، وثوبان، وجابر، وعائشة، وأبي أمامة، وعن سعيد بن المسيب، وراشد بن سعد وغيرهم من التابعين.

انظر: مجمع الزوائد 1/ 214، ورفع الأستار عن زوائد مسند البزار 1/ 132، والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي ص 304 - 205، وأتحاف الخيرة: 1/ 150، والمطالب العالية 1/ 6، والتمهيد لابن عبد البر 1/ 332، وقد رويت هذه الأحاديث بعدة طرق فيها ضعف.

(1)

أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 12 - 16.

(2)

انظر: المجموع 1/ 159، والتلخيص الحبير 1/ 15، ورد الحافظ القياس، لأن الرواية قد وردت بذلك وإن كانت ضعيفة.

(3)

انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 260 - 261، والمجموع 1/ 159، والتلخيص الحبير 1/ 15 - 16، ونيل الأوطار 1/ 36، مذاهب العلماء في هذه المسألة، وتقدم حديث القلتين.

(4)

راجع في هذه المسألة مذاهب العلماء في: المجموع للنووي 1/ 161، ونيل الأوطار 1/ 36، والكافي لابن عبد البر 1/ 129.

(5)

وفي معالم السنن 1/ 54 قال الخطابي. وحديث القلتين يوافق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه.

وانظر: تهذيب السنن لابن القيم 1/ 56 - 57، وهذه المسألة وما ورد فيها ليست من باب النسخ، وإنما أوردها المصنف للبيان، حيث صرح فيها بمذهب الشافعي وارتضاه، ولهذا لم يذكرها الحازمي في الاعتبار، ولا ابن الجوزي، ولا ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ.

(6)

هذا ملخص كلام الخطابي في معالم السنن 1/ 54 في بئر بضاعة.

* هكذا هي في المخطوطة ولم يظهر معناها بعد البحث. والصماد: هو المكان المرتفع الغليظ والشيء الصلب ترتيب القاموس 2/ 850.

ص: 183