المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

وهذا يدل على أن حد (1) الزاني المحصن الرجم دون الجلد وبه قال: عمر رضي الله عنه، والنخعي والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو محكم ناسخ للجلد لتأخره عنه لأنه رواه أحداث الصحابة كابن عباس وسهل (2) رضي الله عنهم، ولهذا قال الشافعي- رضي الله عنه جلد المئة منسوخ الثيبين (3).

تنبيه: رجم الزاني مستنبط من كتاب الله لقوله عليه السلام "جلد مئة"(4) وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} (5).

‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

519 -

أبنا قتادة (6) عن الحسن (7) عن جون (8) عن سلمة (9) بن المحبق- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها (10).

= مختصر السنن للمنذري 6/ 261، وتحفة الاشراف للمزي 6/ 207 رقم 8324 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 99 رقم 2326 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 1 والحازمي في الاعتبار ص 204.

(1)

هذه الكلمة سقطت من المخطوطة وأثبتها من بعض المراجع لاستقامة اللفظ والمعنى عليها.

(2)

انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة جامع الترمذي 4/ 706 ومعالم السنن للخطابي 4/ 582 والاعتبار للحازمي ص 202 - 204 وفتح الباري 12/ 119، 156، 157.

(3)

قول الشافعي هذا في الرسالة ص 248 رقم الفقرة 688 ونقله عنه الحازمي في الاعتبار ص 203 - 204 وانظر الفتح 12/ 119، 156 - 157.

(4)

تقدم هذا اللفظ في حديث أبي هريرة برقم 516 في قصة الأعرابي.

(5)

الحشر آية 7. وهنا نبه الحافظ في الفتح 12/ 157 بأن الحنفية قالوا نفي البكر منسوخ وحدها الجلد وخالفهم الجمهور.

(6)

قتادة بن دعامه السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت مدلس تقريب التهذيب ص 281.

(7)

الحسن: هو البصري من كبار التابعين مشهور. انظر التقريب ص 69.

(8)

جون بن قتادة بن الأعور بن ساعدة التميمي ثم السعدي البصري ليس له صحبة ولأبيه صحبة. انظر تقريب التهذيب ص 58 وقال الحافظ ابن حجر: قال أحمد لا يعرف.

(9)

سلمة بن المحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء ويقال: المحبق بكسر الباء ويقال سلمة بن

ربيعة بن المحبق بن صخر الهذلي أبو سنان صحابي سكن البصرة. تقريب التهذيب ص 131.

(10)

أخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب الرجل يزني بجارية امرأته 4/ 605 - 606 رقم الحديث 4460 واللفظ له وهو من طريق قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة، ومن طريق أخرى ساقه عن قتادة عن الحسن عن سلمة ثم قال أبو داود عقبه ورواه يونس ومنصور ولم يذكر قبيصه. وأخرجه النسائي في السنن في النكاح في إحلال الفرج 6/ 125 - 126 بمثل طريق أبي داود،=

ص: 488

520 -

وعن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن ربيعة بن المخبق قال سمعت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها (1). في سنده مقال (2).

وهذا يدل على أن المكرهة تعتق والمطاوعة تدخل في ملك الزوج الزاني ويغرم قيمتها في السورتين سواء أباحت (3) أو لا (4).

521 -

أبنا أبو داود والنسائي عن النعمان- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يأتي جارية امرأته، إن كانت أحلتها له جلدته مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته (5).

522 -

أبنا أحمد والترمذي والنسائي عن النعمان أمير الكوفي أُتي برجل غشي جارية

= وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من وقع على جارية امرأته 2/ 853 رقم 2552 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 145، 148، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 240 بالطرق المتقدمة ومن الطريق التي ذكرها المصنف عن شعبة عن قتادة به ثم قال عقبه قال البخاري قبيصة بن حريت الأنصاري عن سلمة بن المحبق في حديثه نظر وذكره الحازمي في الاعتبار ص 205 بنفس السند الذي ساقه المصنف والحديث ضعفه البخاري وأحمد والنسائي والخطابي والبيهقي والمنذري. انظر معالم السنن للخطابي 6/ 271 - 272 والسنن الكبرى 8/ 240 ومختصر السنن للمنذري 6/ 272 وذكروا الاختلاف فيه على قتادة عن الحسن كما بينه البيهقي.

(1)

أخرجه أبو داود في السنن الباب السابق 4/ 607 رقم الحديث 4461 وتقدم تخريجه في الذي قبله فقد أخرجه النسائي وابن ماجه ونقل المنذري عن النسائي قوله لا تصح هذه الأحاديث وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 124 والحازمي في الاعتبار ص 205 وقد أشار أبو داود والبيهقي إلى هذه الرواية عن عمرو بن دينار أيضًا فيما تقدم.

(2)

تقدم بيان المقال الذي في إسناده وهو الاختلاف فيه على قتادة عن الحسن كما بينه البيهقي في السنن 8/ 240 ومثله الخطابي والمنذري انظر مختصر السنن 6/ 271 والاعتبار ص 205.

(3)

أي ان إباحتها له الزوجة.

(4)

انظر الحكم في هذه المسألة واختلاف العلماء ومذاهبهم فيها في الاعتبار ص 205 ومختصر السنن للمنذري 6/ 272.

(5)

أخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب في الرجل يزني بجارية امرأته 4/ 604 رقم 4459 عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه وكان أميرًا على الكوفه. وأخرجه النسائي في السنن في إحلال الفرج 6/ 124 عن سعيد بن أبي عمرو عن قتادة عن حبيب عن النعمان، وأحمد في المسند 2/ 572 عن قتادة عن حبيب عن النعمان بهذا اللفظ وفيه والحديث وقع فيه اختلاف على قتادة عن حبيب بن سالم فضعفه الحفاظ من أجل ذلك وسيأتي الكلام عليه فيما بعده برقم 522.

ص: 489

امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك (1).

وهذا يدل على أن إباحتها له شبهة دارئة الرجم فيجلد، وإن لم تبح فحده الرجم، وقال به قوم من العلماء، عمر وعلي- رضي الله عنهما، وعطاء وقتادة ومالك والشافعي (2).

وأحمد (3) يرجم العالم بالتحريم (3) وأول بعدم الإِباحة، وقال (4) الأوزاعي والزهري يجلد وأول بالإِباحة (5)، وقال أصحاب الرأي إن ظن الحل عزر (6).

(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 272 - 273، 275، 276، من طرق عن قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وعن قتادة عن خالد الحذاء، وعن حجب عن النعمان، وعن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب عن النعمان، وفي بعض ألفاظه "فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة جلدة" وفي بعض هذه الطرق أن حبيب بن سالم كتب بهذا إلى قتادة. وأخرجه أبو داود في السنن باب الرجل يزني بجارية امرأته 4/ 604 رقم 4458 والترمذي في جامعه في الحدود باب الرجل يقع على جارية امرأته 5/ 13 رقم 1475 وقال في إسناده اضطراب وسمعت محمدًا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. وإنما رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم، ونقل البيهقي والمنذري عن البخاري قوله أنا اتقي هذا الحديث، انظر السنن الكبرى 8/ 239 ومختصر السنن 6/ 272 للمنذري، والحديث أخرجه النسائي أيضًا في السن في النكاح باب إحلال الفرج 6/ 124 بالطريق التي أشار إليها الترمذي عن البخاري وهي إحدى طرق الحديث عند أحمد وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من وقع على جارية امرأته 2/ 853 رقم 12551، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 102 - 103 رقم 2335، 2336، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 145 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 239 وذكر ما تقدم عن البخاري وساقه الحازمي في الاعتبار ص 205 وذكر قول البخاري الذي حكاه الترمذي وجزم به وهي الطريق التي روى فيها قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وخالد بن عرفطة قال فيه أبو حاتم مجهول، ووثقه ابن حبان، انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 102 وقال الحافظ في التقريب ص 890 خالد بن عرفطة مقبول، والحديث ضعيف ضعفه البخاري والترمذي والنسائي والخطابي. انظر معالم السنن 4/ 606.

(2)

انظر جامع الترمذي 5/ 13 ومعالم السنن للخطابي 4/ 606، والاعتبار ص 205 - 206، مذاهب العلماء والمغني لابن قدامة 8/ 186.

(3)

انظر مذهب أحمد في هذه المسالة في المغني لابن قدامة 8/ 186 فقد نص عليها وقد ذكر الحازمي في الاعتبار ص 206 عن أحمد مثل قول الجمهور.

(4)

أي بعدم إباحة الزوجة له جاريتها، والمفهوم من كلام أحمد أن الجاهل لا يرجم ولكن لا يعذر لأنها لم تبحها له.

(5)

أي يجلد ولا رجم عليه ولكن هذا المذهب أول بأنها أن اباحتها له.

(6)

انظر الاعتبار ص 205 - 206 ما نقله عن هؤلاء من المذاهب بنحو ما ذكره المصنف وانظر نيل الأوطار 7/ 292.

ص: 490