المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السادسة: في القنوت: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌السادسة: في القنوت:

ويروى: فنحاهما، فعدت، فنحاهما. وقال: كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب؟ (1).

132 -

قال ابن عمر رضي الله عنه: فعله مرة (2). وهذا صريح في النسخ (3).

‌السادسة: في القنوت:

قال ابن عباس رضي الله عنه: أصله الدعاء (4)، والزجاج (5) في القيام، وهو متفق. واختلف في محله، فقال أبو حنيفة وأحمد: في ثالثة الوتر (6). ووافق الشافعي في نصف رمضان الأخير، وكله في وجه (7)، وهو ومالك في الصبح، فذا بعد القراءة، وذاك في

= المصنف له. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 540 رقم الحديث 867. والترمذي في جامعه 1/ 283 رقم 258 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي والنسائي في السنن الصغرى 2/ 185. وابن ماجه في السنن 1/ 283 رقم 873 بمثل الرواية الأولى للمصنف. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 130. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 230. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 83 - 84. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص 215 رقم 164. والحازمي في الاعتبار ص 85 - 86. وانظر: شرح مسلم للنووي 4/ 166، ونصب الراية 1/ 374، وفتح الباري 2/ 273.

(1)

هذه الرواية لمسلم، والترمذي، والطحاوي، والبيهقي. وهي التي ساقها الحازمي.

(2)

هذا الحديث عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 246. وساقه ابن الجوزي في إعلام العالم ص 214 رقم 161. والحازمي في الاعتبار ص 86 وقال: حديث غريب يعد في إفراد عمر والناقد عن إسحاق. وفي فتح الباري 2/ 274 قال: رواه ابن المنذر، وإسناده قوي. وذكر في نيل الأوطار 2/ 271 نحو كلام الحافظ.

(3)

استقر الاجماع على نسخ هذا الحكم بعد ابن مسعود وهو قول كافة الصحابة والتابعين إلا ما روي عن ابن مسعود ونفر من أصحابه، وحمل قولهم على عدم بلوغهم الناسخ.

انظر: المجموع 3/ 350، والاعتبار ص 86، وفتح الباري 2/ 271 وما بعدها.

(4)

انظر تعريف القنوت في تاج العروس، مادة (قنت) 1/ 573، فيقال: قنت له وقنت عليه. فيطلق على الدعاء بخير أو شر. وفي المجموع 3/ 444، وانظر: فتح الباري 2/ 491 معاني القنوت نظمًا.

(5)

أي الدعاء في القيام، وهو أحد معاني القنوت. والزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق، كان يخرط الزجاج، نحوي إمام من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد، له من التصانيف: معاني القرآن، والاشتقاق وشرح أبيات سيبويه، وغير ذلك. توفى سنة إحدى عشرة وثلثمائة.

انظر ترجمته في تاريخ بغداد 6/ 91 - 93، وبغية الوعاة 1/ 411 - 413.

(6)

انطر مذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي 2/ 170 - 175، ومذهب أبي حنيفة في شرح معاني الآثار 1/ 245.

(7)

انظر: المجموع للنووي 3/ 437، 470 مذهب الشافعي في القنوت في الصبح وفي الوتر. فقد ذكر نحو ما قاله المصنف. وانظر: الأم 1/ 105، وشرح معاني الآثار 1/ 245.

ص: 262

الاعتدال (1).

133 -

أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح (2). حسن.

وفي لفظ: في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من سليم. وعلى ذكوان وعصيّة، ونؤمن خلفه (3).

134 -

وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يصلي مكتوبة إلَّا قنت فيها (4).

135 -

أبنا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده ثم قال: قبل أن يسجد: اللهمّ أنج الوليد بن الوليد،

(1) القنوت عند مالك قبل الركوع وبعد القراءة في الركعة الثانية من الصبح.

انظر: مختصر خليل ص 28 حاشية الدسوقي على شرح الدردير 1/ 248.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 302 - 303، وانظر تحقيق أحمد شاكر 4/ 263 رقم الحديث 2746. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات 2/ 143 رقم 1443. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 200. والحاكم في المستدرك 1/ 225 وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 78 رقم 198. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 87 وقال: حسن على شرط أبي داود. وانظر: المجموع 3/ 443 فقال: رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح. والتلخيص الحبير 1/ 246. عصيَّة: بطن من بني سليم وهي قبيلة تنسب إلى عصبة بن خفاف بن ندبة بن بهثة بن سليم. فتح الباري 7/ 492.

(3)

هذه الرواية وردت من لفظ حديث ابن عباس هذا ومن لفظ حديث أبي هريرة وحديث أنس. وحديث أنس في صحيح البخاري، وسيأتي تخريجه وكذلك حديث أبي هريرة انظر رقم 135، 139.

(4)

أخرجه الدارقطني في السنن باب القنوت 2/ 37 رقم 4 عن محمد بن أنس عن مطرف، عن أبي الجهم عن البراء. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 198، والطبراني في الأوسط 2/ 307 /أوهو في مجمع الزوائد 2/ 137 وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون لكن ساقه الحازمي من طريق الطبراني في الاعتبار ص 87 وقال: قال سليمان: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس، ومحمد بن أنس مولى آل عمر كوفي سكن الدينور صدوق يغرب من التاسعة. انظر: تقريب التهذيب ص 291. والحديث ضعفه جماعة من الحفاظ لضعف محمد بن أنس. وانظر: زاد المعاد لابن القيم 1/ 72 فقال: وهذا الإِسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيها. أما حديث البراء (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والمغرب) فأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 470 رقم الحديث 678، وأبو داود في السنن 2/ 141 - 142 رقم 1441، والترمذي في جامعه 2/ 432 - 434 رقم 399 وقال: حسن صحيح. والنسائي في القنوت في المغرب 2/ 202، وأحمد في المسند 2/ 285 عن عمرو بن مرة من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء.

ص: 263

اللهمّ أنج المستضعفين في الأرض من المؤمنين (1)، اللهمّ اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم [سنين](2) كسني يوسف (3).

136 -

أبنا البخاري ومسلم عنه قال: لأقربن (4) بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت في الركعة الأخيرة من الظهر والعشاء الأخيرة، والصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار (5).

ولأحمد: العصر مكان الآخرة (6).

137 -

أبنا مسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على أحياء (7) من أحياء العرب (8).

(1) هذه الكلمة في المخطوطة كتبت (من المرسلين) والصواب ما أثبته من نص الحديث من لفظ البخاري وغيره.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة، وأثبته من نص الحديث.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه، باب يهوي بالتكبير حين يسجد 1/ 132 وفي الفتح 2/ 290 رقم الحديث 804 عن أبي هريرة. ومسلم في صحيحه باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة 1/ 466 رقم 675.

وأبو داود في السنن 2/ 142 رقم 1442، والنسائي في السنن باب القنوت في الصبح 2/ 2010، وابن ماجه في السنن 1/ 394 رقم 1440، وأحمد في المسند 2/ 239، 418، 470. وانظر تحقيق أحمد شاكر 12/ 250 رقم 7259، وفي 14/ 85 - 86 رقم 7656 وفي 17/ 153 رقم 9138. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 38، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 241، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 197. وانظر: الاعتبار للحازمي ص 90، وشرح مسلم للنووي 5/ 176 - 180.

(4)

وفي لفظ للبخاري أيضًا (إني لأقربكم) وفي لفظ (لأنا أقربكم شبهًا).

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان 2/ 284 رقم الحديث 797 الفتح، وفي باب يهوي بالتكبير 2/ 290 رقم 803، وفي مواضع أخرى منه أيضًا بألفاظ متعددة. ومسلم في صحيحه الباب السابق 1/ 468 رقم 676، ولفظ المصنف قريب من لفظه. وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 141 رقم 1440. والنسائي في السنن، القنوت في الظهر 2/ 202. وأحمد في المسند 5/ 255، 337، 470 وانظر تحقيق أحمد شاكر 13/ 197 - 198 رقم 7457 - 7458. والدارقطني في السنن 2/ 38، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 198، 206. أخرجوه كلهم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

(6)

الرواية هذه التي ذكرها المصنف لأحمد ساقها أيضًا صاحب منتقى الأخبار. انظره مع نيل الأوطار 2/ 399 ولم أتمكن من الوقوف عليها في مسند أحمد بعد البحث.

(7)

الأحياء: جمع حي، والحي القبيلة من العرب. المصباح المنير ص 60 مادة (حي).

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه باب غزوة الرجيع 7/ 385 رقم 4089، 4090 وفي الفتح 13/ 305 رقم 7341 وهذا قريب من لفظه، وفي إحدى رواياته قال (قنت شهرًا في الصبح). وأخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب القنوت 1/ 469 رقم الحديث 677 وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 178 - 180. =

ص: 264

138 -

أبنا البخاري عن أنس: قنت شهرًا حين قتل القرّاء، فما رأيته حزن حزنًا أشد منه (1).

وهذا يدل على أنه مشروع في جميع الصلوات، فقال قوم: كان لنازلة فانقضى لسببها، فإن عادت عاد (2)، وقوم منسوخ مطلقًا (3)، وقوم في غير الصبح (4).

139 -

أبنا مسلم وأحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنهم قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهرًا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه (5). وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا (6).

= وأخرجه النسائي في الصغرى باب اللعن في القنوت 2/ 203 - 204 وأحمد في المسند 3/ 115، 180، 191، 217، 249، 261. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 245، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 201.

(1)

البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين 11/ 194 رقم 6394 فتح الباري، وفي الجنائز باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 3/ 167 رقم 1300 بلفظه. وانظر المصادر الأخرى في الحديث المتقدم برقم (137).

(2)

وبه قال جمهور العلماء في النازلة. انظر: الاعتبار للحازمي ص 87 والمغني لابن قدامة 2/ 152، 154 - 155، والمجموع للنووي 3/ 437، 445 - 448، وزاد المعاد لابن القيم 1/ 69 - 72، بحث القنوت في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.

(3)

انظر: زاد المعاد 1/ 70 ونسبه لأهل الكوفة. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 54: لا ينبغي القنوت في الفجر في حال الحرب ولا غيره وساق ما يدل على عدم مشروعية القنوت في كل الصلوات للنازلة وغيرها. وقال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وانظر: فتح القدير 1/ 434.

(4)

انظر نفس المصادر المتقدمة في التعليق رقم (4) في الصفحة المتقدمة.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب القنوت في النازلة 1/ 468 رقم الحديث 677 إلى قوله (ثم ترك) والزيادة إما في الصبح إلى آخرها ليست له. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب اللعن في القنوت 2/ 203 وابن ماجه في السنن، القنوت 1/ 394 رقم 1243. وأحمد في المسند 3/ 184، 249، والدارقطني في السنن، القنوت 2/ 39 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 201 - 202 كلهم أخرجوه بنحو رواية مسلم بلفظ أول الحديث عند المصنف عن أنس، أما قوله (في الصبح) فهي الآتية.

(6)

هذه الرواية إما في الصبح والتي ساق المصنف ضمن الحديث وعزاها لمسلم وأحمد والنسائي. والواقع لم يخرجها مسلم ولا النسائي. وهي عند أحمد في المسند 3/ 162، وأخرجها عبد الرزاق في المصنف، أبواب القنوت 3/ 110، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 144، والدارقطني في السنن 2/ 39 - 40، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 201 - 202. وأخرجها البزار. انظر مجمع الزوائد 2/ 139 فقال: رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون.

والحديث من رواية أبي جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى =

ص: 265

140 -

أبنا مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح بعد الركوع. وتقدم (1).

141 -

وعنه فعنه (2)، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا (2).

وهذا يدل على نسخ القنوت الزائد على الصبح، وأن قنوته محكم مستمر وبه قال الخلفاء الأربعة، وعائشة وابن عباس وأبو هريرة وأنس وعمار ومعاوية رضي الله عنهم. وطاووس وابن المسيب، وابن سيرين، وابن أبي ليلى ومالك والشافعي والأوزاعي. وقال قوم: كان مشروعًا فيه ثم نسخ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (3)، وتمسكوا بأحاديث:

142 -

قال ابن مسعود رضي الله عنه: لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا شهرًا واحدًا لا

= عبد الله بن ماهان أصله من مرو اختلف العلماء في تعديله وتجريحه، فقال ابن معين: ثقة لكنه يخطئ. والساجي: صدوق ليس بالمتقن. وأبو زرعة: يهم كثيرًا. وابن المديني: يخلط. وعبد الله بن أحمد: ليس بالقوي. والفلاس: صدوق سئ الحفظ. وقال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب ص 399 مثل قول الفلاس.

وانظر: تهذيب التهذيب 12/ 56 - 57، وميزان الاعتدال 3/ 319 - 320، والحديث صححه النووي في المجموع 3/ 445، وقال: صححه الحاكم والبيهقي، وفي تلخيص الحبير 1/ 244 - 245 قال: صححه الحاكم في جزء له في القنوت وليس في المستدرك.

وانظر: نصب الراية 2/ 131 - 132.

(1)

تقدم هذا الحديث برقم (139) عن أنس. وأخرجه البخاري أيضًا بنحوه عن أنس في صحيحه باب القنوت قبل الركوع وبعده 2/ 489 رقم 1001 وفيه: قنت في الصبح بعد الركوع يسيرًا. وفيه أيضًا بألفاظ أخرى في مواضع متعددة تقدم تخريجها في الحديث رقم (137، 138) وهو عن أنس في ثمانية عشر موضعًا من صحيح البخاري انظر أرقامها في الفتح 2/ 289 عند الحديث رقم 1001.

وانظر الفتح 7/ 385 رقم 4090 وتقدم تخريجه عند مسلم.

وانظر سنن أبي داود باب القنوت 2/ 143 رقم 1444، والنسائي 2/ 200، وابن ماجه 1/ 374 رقم 1183 - 1184، وأحمد في المسند 3/ 232 وكلهم أخرجوه عن أنس رضي الله عنه.

(2)

قوله عنه فعنه يريد أن حديث أنس أخرجه مسلم بزيادة قوله: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. ومسلم لم يخرج هذا اللفظ، وتقدم بيان ذلك في الحديث رقم (139).

(3)

انظر: شرح معاني الآثار 1/ 242 - 254 بحث القنوت. والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 200 - 204، والاعتبار للحازمي ص 91 - 99 والمغني لابن قدامة 2/ 154 - 155، والمجموع للنووي 3/ 437، 445، وشرح مسلم له 5/ 178 - 180، وزاد المعاد 1/ 69 - 72، والتلخيص الحبير 1/ 245، وفتح الباري 2/ 491، ونيل الأوطار 2/ 394 - 397، والإنصاف للمرداوي 2/ 174.

ص: 266

قبله ولا بعده (1). تابعه [أبان بن أبي عياش (2) عن] إبراهيم، وقال: لم يقنت في الفجر قط إلَّا شهرًا واحدًا (3).

143 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، وفيه: ثم تركه (4).

144 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في صلاة الصبح (5).

(1) رواه الطحاوي عنه في شرح معاني الآثار 1/ 245 بلفظه هذا من طريق شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عنه. والطبراني في المعجم الكبير 10/ 83 رقم الحديث 9973. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 من طريق الطبراني بنفس السند، وقال في ص 94: حديث ابن مسعود لا يجوز الاحتجاج به لوجوه شتى، منها أن أبا حمزة ميمون القصاب الأعور قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف متروك. والنسائي: ليس بالقوي. وساق فيه كلام أئمة الجرح ولم يذكر فيه تعديلًا قط. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 4/ 234 رقم الترجمة 8969، وفي التقريب ص 354 قال الحافظ: ضعيف. وانظر: تضعيف الحديث في نصب الراية 2/ 127، والمطالب العالية 1/ 125.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة، ولا يستقيم اللفظ إلا به. لأن المتابعة من أبان لأبي حمزة في إبراهيم وليست من إبراهيم، وأبان وميمون مجروحان، أما إبراهيم فهو النخعي إمام وما أثبته هو من مصدر النص في الاعتبار ص 93.

(3)

ساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 بعد سياق النص الأول ثم قال: وقد روى هذا الحديث أبان بن أبي عياش عن إبراهيم، وذكره، وفي ص 94 قال: وقد قيل في أبان أكثر مما قيل في أبي حمزة. وانظر ترجمة أبان في الميزان للذهبي 1/ 10 - 15 رقم الترجمة 15، وقد نقل عن شعبة قوله لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إليّ من أن أقول حدثنا أبان بن أبي عياش، وساق كلام أئمة الجرح فيه. والحديث له متابعة أخرى أيضًا من طريق حماد عن محمد بن جابر اليمامي عند البيهقي في السنن الكبرى 2/ 213 وقال: محمد بن جابر اليمامي السحيمي متروك. وكذا ساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 وقال في ص 94: محمد بن جعفر قد ضعفه يحيى بن معين والفلاس وأبو حاتم وغيرهم. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 39، وضعفه. وفي نصب الراية 2/ 130 قال: رواه العقيلي في كتابه، وأعله بمحمد بن جابر وقال: لا يتابع، وضعفه جماعة من غير توثيق. وهكذا في مجمع الزوائد 2/ 136 - 137 ضعفه وعزاه للطبراني في الأوسط وزاد في لفظه وحكم على الزيادة بالادراج.

(4)

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 246 - 247 عنه من طرق متعددة وبألفاظ متعددة. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 213، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 وفي ص 95 قال: لا يجوز التمسك به لأسباب منها أن بشر بن حرب ويقال له أبو عمرو الندبي مطعون فيه، قال البخاري: رأيت ابن المديني يضعفه ويتكلمون فيه، ثم ساق أقوال أئمة الجرح فيه. وانظر الحديث في ترجمته في ميزان الاعتدال 1/ 314 - 315 رقم الترجمة 1190، وقد ساق الحازمي أوجهًا أخرى وروايات تدل على ضعفه وتعارضه عن ابن عمر نفسه.

(5)

حديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الصلاة - القنوت في صلاة الفجر 1/ 394 رقم الحديث 1242 من طريق محمد بن يعلى زنبور ثنا عنبسة بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن نافع عن

ص: 267

ولا يقام حجة (1). أما حديث ابن مسعود ففي سنده ميمون قال فيه أحمد:

ضعيف متروك. وابن معين: ليس بشيء. والبخاري: ليس بالقوي. والنسائي: ليس بثقة (2).

وقيل في إبراهيم أكثر (3). وضعف ابن معين محمدًا (4). وحديث ابن عمر فيه بشر ضعفه ابن المديني (5). وقد قنت مع أبيه (6). وحديث أم سلمة فيه عنبسة (7). قال يحيى: كان وضاعًا، وفيه ابن نافع (8)، وضعفه ابن المديني. والدارقطني مرسل (9).

ولو صحت أمكن الجمع، بأن زيادة الدعاء على الكفار، واللعن نسخ منه، وبقي أصله، والنهي عن الزيادة (10)، ....................................

= أم سلمة به. والدارقطني في السنن، القنوت 1/ 38 رقم 5 وقال: محمد ابن يعلى وعنبسة وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لابن نافع سماع من أم سلمة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 214 وذكر كلام الدارقطني وساقه الحازمي في الاعتبار ص 93 وفي ص 97 قال: لا يجوز الاحتجاج به لما في إسناده من خلل وعنبسة بن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم: قال أبي: عنبسة بن عبد الرحمن كان يضع الحديث، وذكر كلام الدارقطني.

وانظر: ميزان الاعتدال 4/ 70 ترجمة محمد بن يعلى زنبور قال البخاري: ذاهب الحديث، وستأتي ترجمة عنبسة وابن نافع.

(1)

بيّن ذلك الحازمي كما تقدم.

(2)

تقدم الكلام على حديث ابن مسعود أيضًا وما قيل في ميمون هناك تحت الحديث رقم 142.

(3)

صوابه أبان بن أبي عياش، وتقدم ما قيل فيه. أما إبراهيم فهو النخعي الإمام والضعفاء في السند من دونه. وقد بينت ذلك عند الحديث رقم 142 عند قوله تابعه إبراهيم.

(4)

محمد هو: ابن جابر اليمامي السحيمي، وتقدم الكلام عليه في حديث ابن مسعود. وانظر: ميزان الاعتدال 3/ 496 - 497.

(5)

تقدم الكلام على بشر بن حرب في حديث ابن عمر برقم 143.

(6)

قنوت ابن عمر مع أبيه ذكره البيهقي في السنن الكبرى 2/ 203 - 205 بألفاظ كثيرة، والحازمي في الاعتبار ص 96 عن سعيد بن المسيب. قال: قنت ابن عمر مع أبيه.

(7)

تقدم الكلام على عنبسة قريبًا وهو عنبسة بن عبد الرحمن. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 3/ 301 - 302 وفيه حديثه هذا.

(8)

تقدم الكلام عليه وقول الدارقطني فيه. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال 2/ 513 رقم الترجمة 4646.

(9)

لأن سماع عبد الله بن نافع لم يصح عن أم سلمة فلذا قال الدارقطني في الحديث إنه مرسل.

(10)

بين الحازمي في الاعتبار ص 95، 97، 98 هذا المعنى الذي أجمله المصنف، وقد فصله هو فأحسن وملخصه: قال ولو قدرنا صحة حديث ابن مسعود لكنا نجمع بين الأحاديث كلها، ونقول: قوله لم يقنت إلا شهرًا واحدًا لم يقنت قبله ولا بعده على معنى ما روي أنه قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية، فلما نهى الله عز وجل عن الدعاء عليهم بقوله {ليس لك من الأمر شيء} انتهى وترك ذلك، وما رويناه من القنوت محمول على الدعاء والثناء على الله عز وجل والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد.=

ص: 268