الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والبدعة تقديمه على الركوع (1).
145 -
وهو معنى قول [خالد (2) بن أبي] عمران بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر ويلعن رعلًا وذكوان إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت. فقال: يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانًا، وإنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذابًا {ليس لك من الأمر شيء} (3) ثم علمه القنوت [المستمر وهو](4) اللهمّ إنَّا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله (5). إلى آخره.
السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:
146 -
أبنا أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه"(6). غريب.
= ولو قدرنا صحة حديث ابن عمر كان القنوت محمولًا على القنوت الذي فيه الدعاء على أقوام معينين وبحمل قوله فيه تم ترك على الدعاء على هؤلاء الأقوام لأن منهم من قتل ومنهم من مات ومنهم من أسلم بعد. ويحمل على الدعاء للمستضعفين الذين أنجاهم الله بعد، وبقي ما عدا ذلك من الثناء على الله والدعاء لنفسه وللمؤمنين. وقد جاء هذا مبينًا في أحاديث. ثم ساق الأدلة على ذلك.
(1)
جاء في حديث ابن عمر المتقدم أن القنوت بدعة، وجاء عند النسائى في السنن 2/ 204، والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أيضًا أن القنوت محدث. انظر: ارواء الغليل 2/ 182.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. وهي زيادة من نص سند الحديث. وبدونها لا يظهر المراد. ويظن القارئ بأن هذا الحديث مروي عن عمران الصحابي. وخالد بن أي عمران التجيبي أبو عمرو قاضي افريقية، صدوق من الخامسة، مات سنة خمس وقيل تسع وعشرين ومائة. تقريب التهذيب ص 90.
وانظر: تهذيب التهذيب 3/ 10 - 11 ترجمة خالد بن أبي عمران.
(3)
سورة آل عمران - آية: 128.
(4)
هذه الكلمة زيادة من تفسير المصنف وليست من النص، وقد جعلتها بين معقوفتين للتنبيه.
(5)
أخرجه أبو داود في المراسيل ص 12، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 210، وهو من حديث طويل فيه الدعاء المشهور في القنوت وقال عقبة: هذا مرسل. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيحًا موصولًا وساقه بسنده إلى عمر رضي الله عنه. وذكره الحازمي في الاعتبار ص 90 - 91 وقال: رواه أبو داود في المراسيل وهو حسن في المتابعات. وأخرج عبد الرزاق في المصنف 3/ 112، 114، 116 نحوه في القنوت عن أبيّ بن كعب وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم.
(6)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 381، وأبو داود في السنن باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 1/ 525 رقم 840 - 841، والترمذي في جامعه باب ما جاء في وضع اليدين قيل الركبتين في السجود 2/ 136 رقم =
147 -
وعن نافع ابن عمر - رضى الله عنهما - (كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه قبل ركبتيه فيه)(1).
ويروى ثم ركبتيه، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك (2).
وهذا يدل على أن وضع اليدين قبل الركبتين فيه أفضل، وبه قال مالك، والأوزاعي، وهي محكمة عندهم (3).
= 268 تحفة الأحوذي، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه.
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 2/ 207، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 254، وفي مشكل الآثار 1/ 65 - 66، والدارقطني في السنن باب ذكر الركوع والسجود 1/ 344 - 345، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 1/ 139، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 99 - 100، وابن حزم في المحلى 4/ 128 - 129. كلهم أخرجوه من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا الترمذي وإحدى طرق أبي داود والنسائي من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله به، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 79 وذكر كلام الترمذي ثم قال: وهو على شرط أبي داود والترمذي والنسائي. وقوى كثير من الحفاظ سند أبي داود وقالوا بأنه جيد. ورواية عبد الله بن نافع متابعة للدراوردي، والدراوردي ثقة ولا يضر من أعله بتفرد محمد بن عبد الله به وتفرد الدراوردي به عنه، وقول البخاري لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد أم لا. هذا مبني على شرطه المعروف في اللقاء وجمهور المحدثين على خلافه مع أنه أمن التدليس وقد توفر هذا في سند الحديث فمحمد بن عبد الله ثقة غير مدلس، وعاصر أبا الزناد وأدركه فاللقاء ممكن بينهما. والحديث سنده صحيح ورجاله ثقات كلهم، قواه النووي في المجموع 3/ 361، وابن العربي في عارضة الأحوذي وابن سيد الناس. انظر: تحفة الأحوذي 2/ 136 - 137. وابن التركماني في الجوهر النقي 1/ 100، وابن حجر في بلوغ المرام ص 62، وانظر: ارواء الغليل 2/ 78 - 79.
(1)
فيه ليست من لفظ الحديث، وهو بيان من المصنف. وفيه أي في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود.
(2)
حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر الركوع والسجود 1/ 344، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 318 - 319، والحاكم في المستدرك 2/ 226 وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 100 من طريق الحاكم مرفوعًا إلا أنه وهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي في رفعه، لأنه قد رواه أيوب عن ابن عمر موقوفًا واختار هو الموقوف. وكأن البيهقي لما رأى البخاري ذكره عن ابن عمر معلقًا موقوفًا في صحيحه في باب يهوي إلى التكبير حين يسجد. الفتح 2/ 291 فقال البخاري: قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. جزم عند ذلك البيهقي بالموقوف. لكن تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، والحافظ في الفتح 1/ 291 وذكر من وصله ممن تقدم ووصله الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 254، وانظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 314 رقم 161 والاعتبار للحازمي ص 79. وانظر: ارواء الغليل 2/ 77 - 78.
(3)
انظر: شرح معاني الآثار 1/ 255 - 256، والاعتبار ص 79 - 80 والمجموع للنووي 3/ 361، والفتح 2/ 291، وتحفة الأحوذي 2/ 138 - 139 مذاهب العلماء وشرح هذه الأحاديث.
148 -
أبنا أحمد والترمذي عن وائل (1) رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (2).
قال الخطابي: هذا أثبت (3) من ذاك، وهذا يدل على أن وضع الركبة أولًا أولى، وهو مذهب عمر، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق والنخعي، والثوري - وهو محكم عندهم، فقال قوم: دل الأول على الجواز، والثاني على الأولى، وقوم بعكسه (4)، والأكثر أنه ناسخ لذاك لتأخره عنه (5).
(1) وائل بن حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - ابن سعد بن مسروق الحضرمي صحابي جليل كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة ومات في ولاية معاوية. انظر: تقريب التهذيب ص 368، والإصابة 10/ 294 - 295.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن - الباب المتقدم 1/ 524 - 525 رقم 838 بلفظه من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. وبرقم 839 من طريق عبد الجبار بن وائل بنحوه، والطريق الأولى صحح الأئمة فيها إرسال الحديث، والثانية ضعيفة لأن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه فقد ولد بعد موت والده فلم تصح روايته عنه.
وأخرجه الترمذي في جامعه 2/ 134 - 135 رقم 267 وقال: حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير شريك ثم قال: ورواه همام عن عاصم بن كليب عن أبيه مرسلًا. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب أول ما يصل من الإِنسان الأرض 2/ 206 - 207. وابن ماجه في السنن 1/ 286 رقم 882 وأحمد في المسند 4/ 120، 306، 317. والحاكم في المستدرك 2/ 226 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 302، والدارقطني في السنن 1/ 345 وقال: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 132 رقم 487. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 255، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 98 - 99، وانظر الاعتبار للحازمي ص 80، وقد رجح معظم الحفاظ إرساله من الطريق التي فيها شريك وأما طريق عبد الجبار فهي ضعيفة. انظر المجموع للنووي 3/ 361، وبلوغ المرام ص 62 - 63، والتلخيص الحبير 1/ 254، وإرواء الغليل 2/ 75 - 76، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2/ 329 - 330.
(3)
معالم السنن 1/ 525 قوله أثبت من ذلك يعني حديث أبي هريرة المتقدم برقم 146، وذكر هذا عنه في المجموع 3/ 361 وقال بعد ذكر الأقوال: ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة.
(4)
انظر: مذاهب العلماء في شرح معاني الآثار 1/ 255 - 256، وفي الاعتبار ص 79 - 80، وفي المجموع 3/ 360 - 361، والمغني لابن قدامة 1/ 514، والفتح 2/ 291.
(5)
القائل بالنسخ ابن خزيمة في صحيحه 1/ 302، وتعقبه النووي في المجموع 3/ 361 في دعواه النسخ.
وانظر: فتح الباري 1/ 291، والاعتبار ص 80.