المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: في حكمها: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الأولى: في حكمها:

أضحى (1). نسك يوم النحر. وفيه مسألتان:

‌الأولى: في حكمها:

310 -

أبنا أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا"(2).

وهذا يدل على وجوبها. وبه أخذ مالك وأبو حنيفة على مالك نصاب متيم بمصر (3).

311 -

أبنا أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم، قلت: أو قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: "سنّة أبيكم إبراهيم"(4).

(1) الأضحيه: بالتخفيف وضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، وبحذف الهمزة وفتح الضاد والجمع ضحايا.

انظر: المجموع 8/ 282 فذكر فيها أربع لغات، وفتح الباري 10/ 3 فذكر نحو ما ذكره المصنف هنا. وقال: وبه مسمى يوم الأضحى، وهو يذكر ويؤنث وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 321 من طريق عبد الله عياش عن الأعرج عن أبي هريرة. وابن ماجه في السنن الأضحي - باب الأضحية واجبة أم لا (2/ 1044 رقم 3123). والدارقطني في السنن - الصيد والذبائح والأضاحي 4/ 276 - 277 عن سعيد بن المسيب عنه وعن الأعرج عنه. والحاكم في المستدرك 2/ 389 التفسير وقال: صحيح الإسناد وفيه أيضًا الضحايا 4/ 232 وقال: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الَكبرى 9/ 260 وقال: موقوف على أبي هريرة.

والحديث اختلف في وقفه ورفعه والموقوف أشبه بالصواب. فتح الباري 10/ 3 وقال: رجاله رجال الصحيح ثقات، ورجح الطحاوي وغيره وقفه، وزاد في الدراية 2/ 213 فقال: والذي رفعه ثقة. وانظر: نصب الراية 4/ 207.

والحديث في إسناده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني صدوق، اختلط. أخرج له مسلم في المتابعات والشواهد. انظر: تقريب التهذيب ص 184 وضعف الحديث في زوائد ابن ماجه به، وكذلك ضعفه النووي في المجموع 8/ 285 بسب الوقف ولكن له شواهد. انظر: مجمع الزوائد 4/ 22، 23 والمغني على الدارقطني 4/ 277 - 278.

(3)

ممن ذهب إلى وجوب الأضحية مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية والأوزاعي والليث. وذهب أشهب من المالكية والشافعي وأحمد في رواية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن بأنها سنة، ويروى عن محمد بن الحسن أنها تجب على المقيم بالأمصار، وعنه أنها سنة غير مرخص في تركها. انظر: شرح معاني الآثار 4/ 177 وما بعدها. ومعالم السنن للخطابي 3/ 226، والمجموع للنووي 8/ 284، وفتح الباري 10/ 3.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 368 من طريق سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود هو السبيعي نفيع بن الحارث قال البخاري: لا يصح حديثه. وأخرجه ابن ماجه في السنن باب ثواب =

ص: 383

312 -

أبنا أحمد والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: بسم الله، والله أكبر، اللهمّ هذا عني وعمن لم يضح من أمتي (1).

313 -

أبنا أحمد عن أبي رافع رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين (2)، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما، وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية (3)، ثم يقول:"اللهمّ هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ"، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ويقول:"هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين، ويأكل منهما"(4).

= الأضحية 2/ 1045 رقم 3127 وفيه أبو داود المذكور. وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 389 وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: قلت: عائذ الله المجاشعي قال أبو حاتم: منكر الحديث. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 261 وذكر قول البخاري المتقدم. والحديث إسناده ضعيف، عائذ الله بن عبد الله المجاشعي اتفق على ضعفه إلا ابن حبان ذكره في الثقات.

انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 185. وأبو داود نفيع بن الحارث متروك واتهمه ابن معين بالوضع. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 404. والحديث ضعفه النووي في المجموع 8/ 285.

(1)

أخرجه أبو داود في السنن - باب الشاة يضحى بها عن جماعة 3/ 240 رقم 2810. وأخرجه الترمذي في جامعه - أبواب الأضاحي والعقيقة 5/ 112 - 113 رقم 1558 وقال: حديث غريب من هذا الوجه والمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر. وقال ابن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه. مختصر السنن للمنذري 4/ 109. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 356، 362 والحاكم في المستدرك 1/ 467 وفي 4/ 229 وقال في الموضعين: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي.

وأخرجه الدارقطني في السنن - الصيد والذبائح 4/ 285 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 264، 287 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 177 - 178 والبغوي في شرح السنة 4/ 335، كلهم أخرجوه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر وللطحاوي طريق أخرى عن رجل من بني سلمة عن جابر، والمطلب بن عبد الله بن حنطب كثير التدليس والإرسال. انظر: التقريب ص 339 ولكن قد صرح بالسماع عن جابر في رواية الطحاوي والبيهقي والحاكم والحديث صحيح بشواهده. انظر: نصب الراية 3/ 152، ومجمع الزوائد 4/ 22.

(2)

الأملح من الضأن: الذي بياضه أكثر من سواده. النهاية لابن الأثير 4/ 354، والتلخيص الحبير 4/ 137.

(3)

وفي لفظ أحمد: المدية والباقون ذبحه بيديه. والمدية هي السكين والشفرة. النهاية في غريب الحديث 4/ 310.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 8، 391، 392 عن شريك، وزهير، وعبيد الله بن عمرو. كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 177 عن عبيد الله بن عمرو به، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 259. والحاكم في المستدرك

ص: 384

وهذا يدل على أنها سنّة ما لم تبذر. وبه قال الشافعي وأحمد (1). فقيل: ناسخ للوجوب لرجحانه بالكثرة، ويجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة (2).

314 -

كقوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا"(3) أو سقط الوجوب عنا بتحمله عنهم (4).

تنبيه: وجوبها عليها من خصائصه (5). لرواية.

315 -

عليّ فرائض، ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى (6).

= 2/ 391. وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: زهير ذو مناكير وابن عقيل ليس بالقوي. وقد وقع اسم زهير في المستدرك سهيل وهو خطأ مطبعي وقد حققه شيخنا حفظه الله ورجعت إلى تصحيحه من نسخته، وزهير هو ابن محمد التميمي العنبري في أبو المنذر الخراساني سكن الشام والحجاز، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وقال البخاري: للشاميين عنه مناكير وهو ثقة لا بأس به. وقال أبو حاتم: حدث من حفظه فكثر غلطه. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 84 - 85 وتقريب التهذيب ص 108 - 109 وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه. قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون به. وقال الترمذي: صدوق ولينه أبو حاتم وضعفه النسائي. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 213. وقال في تقريب التهذيب ص 188: صدوق فيه لين.

والحديت له طرق أخرى عند الطحاوي والبيهقي فقد رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله، بن محمد بن عقيل عن أبي هريرة وعائشة، وقد أشار الحافظ في الفتح 10/ 10 إلى ذلك فقال: خالفهم الثوري فرواه عن أبي هريرة. وللطحاوي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه. وانظر: نصب الراية 3/ 151 - 153 و 4/ 215 - 216 والدراية 2/ 216 و 2/ 48 - 49 ومجمع الزوائد 4/ 21 - 22 وقال: رواه البزار وأحمد بإسناد حسن والطبراني بنحوه.

(1)

قال الترمذي في جامعه 5/ 95: والعمل عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وهو قول الثوري وابن المبارك. وانظر: معالم السنن للخطابي 2/ 226 وشرح السنة للبغوي 2/ 348 - 349 والمغني لابن قدامة 8/ 632 - 633 والمجموع للنووي 8/ 282 - 284 والفتح 10/ 3 - 4، والدر المختار 1/ 589.

(2)

راجع المصادر المتقدمة في هذه المسألة والقول بالنسخ غير وارد فيها ولهذا لم يذكرها الحازمي ولا ابن الجوزي، وقد انفرد بذكرها المصنف.

(3)

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن - الأطعمة 4/ 172 رقم 3827 عن معاوية بن قرة رضي الله عنه. وبنحوه عند مسلم في صحيحه - المساجد 1/ 396 رقم 567.

(4)

وفي المخطوطة (عليهم) وصوابه (عنهم) كما جاءت في لفظ الحديث المتقدم برقم (312 - 310).

(5)

انظر: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب المسمى بالخصائص الصغرى للسيوطي ص 107 مع شرحه لمحمد بن أحمد عبد الباري الأهدل. والتلخيص الحبير 4/ 138.

(6)

هذا الحديث رواه أحمد في المسند 3/ 334 رقم 2050 عن ابن عباس بتحقيق أحمد شاكر. والحاكم =

ص: 385