الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
449 -
وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (1) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.
450 -
أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني لمّا لاعَنَ امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) ثم قال لها أنت طالق ثلاثًا (3)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (4)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (5) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (6).
الثالثة: في وقوع الثلاث:
451 -
أبنا مسلم وأحمد، عن طاووس، عن ابن عباس- رضي الله عنه قال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعهد من خلافة عمر- رضي الله عنهما، إذا أرسل الزوج الطلاق الثلاث دفعة لم يقع إلا واحدة ثم حكم (7) بوقوع الثلاث (8).
(1) أخرجه أبو داود في السنن في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 2/ 647 رقم 2197 ومالك في الموطأ باب ما جاء في البتّة 2/ 550 والدارقطني في السنن 4/ 60، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 397 رقم 11352 كلهم أخرجوه عن ابن عباس.
(2)
اضطرب الناسخ في لفظ هذا الحديث فلم يحسن سياقه فقد جاء في المخطوطة هكذا، عن سهل بن عويمر العجلاني لما لاعن النبي صلى الله عليه وسلم فرمى زوجته، وهو خطأ وفيه تحريف واضح وما أثبته من نص الحديث من مصادره وهذا اللفظ بنحو لفظ البخاري.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق باب من أجاز الطلاق الثلاث 9/ 361 رقم 5259 وفي اللعان باب من طلق بعد اللعان 9/ 446 رقم 5308 ومسلم في صحيحه في اللعان 2/ 1129 - 1130 رقم حديث الباب (1) الرقم العام 1492، وأبو داود في السنن في الطلاق باب اللعان 2/ 679 - 682 رقم 2245 والنسائي في السنن 6/ 143 - 144 وابن ماجه في السنن في اللعان 1/ 667 رقم 2066 ومالك في الموطأ باب من أجاز الطلاق ثلاثًا 2/ 566 - 567 وأحمد في المسند 5/ 336 - 337 وابن الجارود في المنتقى ص 246 رقم 737.
(4)
انظر شرح السنة للبغوي 9/ 210 مذهب الشافعي وفتح الباري 9/ 362 - 366 والإنصاف للمرداوي 8/ 451 - 452 الروايات عن أحمد.
(5)
الطلاق آية (1).
(6)
وممن قال بالنسخ الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 338.
(7)
أي في عهد عمر حكم بوقوع الثلاث وذلك أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وقال لهم إن الناس قد استجلوا أمرًا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
انظر صحيح مسلم 2/ 1099 ومصنف عبد الرزاق 6/ 392 وفتح الباري 9/ 363.
(8)
أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما مسلم في صحيحه في الطلاق باب طلاق الثلاث 2/ 1099 =
452 -
أبنا أبو داود عنه فعنه (1) أن أبا الصهباء (2) قال لابن عباس أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا (قبل أن يدخل بها)(3) جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر- رضي الله عنهما قال: بلى (4).
…
ويروى سنتين، ثم لما رأى الناس قد تتابعوا (5) في الطلاق فقال أجيزوهن عليهم (6). وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث إذا جمع لم يقع إلَّا واحدة (7).
453 -
أبنا الدارقطني أن ابن عمر- رضي الله عنه قال: يا رسول الله الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك ويكون معصية (8).
454 -
أبنا الشافعي والدارقطني وأبو داود عن ركانة (9) رضي الله عنه أنه طلق امرأته
= رقم حديث الباب 15 - 16 وأخرجه أبو داود في السنن في الطلاق نسخ المراجعة بعد التطليق الثلاث 2/ 649 رقم 2199 والنسائي في السنن طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة 6/ 145 وأحمد في المسند 1/ 314 وانظر تحقيق أحمد شاكر الحديث رقم 2877 والشافعي في مسنده ص 192 والدارقطني في السنن في الطلاق 4/ 53 والحاكم في المستدرك 2/ 196 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 336 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 392 رقم 11336 - 11337، كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(1)
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
أبو الصهباء، هو صهيب، ويقال له صهبان بضم أوله، مولى العباس، صدوق من الثالثة. تقريب التهذيب ص 154.
(3)
ما بين المعقوفتين زيادة في لفظ أبي داود، وقال هي منكرة. وانظر ارواء الغليل 7/ 122 أيضًا.
(4)
أخرج نحوه أيضًا مسلم في صحيحه في الطلاق 2/ 1099 رقم حديث الباب 17، وأخرجه أبو داود في السنن في الطلاق 2/ 649 رقم 2200 واللفظ له وجملة "قبل أن يدخل بها" منكرة وليست في لفظ مسلم، وأخرجه الشافعي في المسند ص 192 والدارقطني في السنن 4/ 44، 47 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 336 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 392 رقم 1133 وفي فتح الباري 9/ 363 أشار الحافظ إلى الجملة المنكرة المتقدمة، وقال تمسك بها من أعلّ الحديث.
(5)
تتابعوا، ويروي تتايعوا بالياء بعد تاءين وألف، وهما بمعنى تسارعوا لكن الأول يشمل التابع في الخير والشر، والثاني في الشر فقط: أي تسارعوا وتهاتفوا في الشر، انظر المغرب ص 63 التاء مع الياء.
(6)
هذه الرواية لأبي داود، وفي المخطوطة ليس فيها عليهم وحرفت فكتبت عليه السلام وما أثبته من نص الحديث.
(7)
وبه قال جماعة من أهل العلم من المحدثين وأصحاب المذاهب.
(8)
تقدم تخريج هذا الحديث برقم 447 من هذا الكتاب.
(9)
ركانة بضم أوله وتخفيف الكاف ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد مناف من مسلمة الفتح، نزل المدينة ومات في خلافة معاوية رضي الله عنه.
انظر الإصابة 3/ 286 - 287 وتقريب التهذيب ص 104.
سهمة (1) البتّة فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلَّا واحدة فردها (2).
البتة: الثلاث دفعة (3).
…
وهذا يدل على أنه إذا جمع الطلاق الثلاث دفعة وقعت الثلاث وهو محكم وعليه إطباق الصحابة فمن بعدهم (4) لتأيده بعموم قوله تعالى: {فإن طلقها} أي ثلاثًا {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} (5).
(1) هي سهمة بنت عمير المازنية. انظر ترجمتها في الإصابة 12/ 321 ورقم الترجمة 595.
(2)
أخرجه الشافعي في مسنده ص 268 وفي الأم 5/ 162 عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير عن ركانة، وأخرجه أيضًا أبو داود في السنن في الطلاق باب الطلاق البتة 2/ 655 - 656 رقم 2206 من طريق الشافعي، وقال هذا أصح وجود هذا الإِسناد الخطابي في معالم السنن، وساقه أيضًا أبو داود من طرق أخرى في السنن 2/ 645 - 646 رقم 2196 عن ابن جريج عن بعض بني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، وقال وحديث عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أصح لأن ولد الرجل وأهله أعلم به، وضعف هذه الطريق جماعة من الحفاظ لأن ابن جريج لم يسم من روى عنه فهو مجهول، وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة 4/ 343 - 345 رقم 1187 وقال هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه ثم قال وسألت محمد بن إسماعيل عنه فقال مضطرب.
وأخرجه ابن ماجه في السنن في الطلاق باب الطلاق البتة 1/ 661 رقم 2051 وقال سمعت أبا الحسن بن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث ثم ذكر إن في إسناده أحد المتروكين وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 33 والدارمي في السنن 2/ 85 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن
…
رقم 1321، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 199 - 200 وقال صح الحديث بهذا الرواية وأتقنه الشافعي وحفظه عن أهل بيته. وأخرجه أحمد في المسند عن ابن عباس، انظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 2387، وصحح إسناده. وساق طرقه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 339 عن ركانة وعن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 391 رقم 11335 وانظر شرح السنة للبغوي 9/ 209.
والحديث صحح طريقه الأول أبو داود ووافقه الخطابي والحاكم لكن قال المنذري في تصحيح أبي داود نظر، انظر مختصر السنن 3/ 121 - 122، 134 ونقل كلام البخاري وأحمد والترمذي إن الحديث ضعف، وانظر ميزان الاعتدال للذهبى 2/ 463 ونصب الراية 3/ 336 - 337 والتلخيص الحبير 3/ 213 وقد بين الحافظ طرقه وعلته ومن طعن فيه ومنهم البخاري والترمذي والعقيلي وابن عبد البر وغيرهم، وأحسن من جمع طرقه ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 121 - 122 وجود حديث ابن عباس الذي ساقه الإِمام أحمد في المسند. وانظر نيل الأوطار 7/ 17 - 18.
(3)
البتة: فسرها المصنف بأنها إيقاع الثلاث دفعه. وفي النهاية في غريب الحديث 1/ 93 ومنه طلقها بتة أي قاطعة.
(4)
وهو قول جمهور العلماء وعامة العلماء. انظر فتح الباري 9/ 362 - 363.
(5)
البقرة آية 230 وقد تقدمت قريبًا.