الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن لا إله إلَّا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين (1).
وهذا يدل على أنه من الأذان، وبه قال الشافعي، وهو محكم ناسخ لذاك لتأخره عنه (2).
الثانية: في التثويب:
وهو من ثاب: رجح أو ثوب رفع صوته (3).
88 -
أبنا أحمد وأبو داود عن عبد الله بن زيد- رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فألقه على بلال فإنه أندى (4) صوتًا منك- أقوى-. فلقنه وأذن بلا تثويب (5).
(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة الأذان 1/ 287 رقم الحديث 379. وأبو داود في السنن كيف الأذان 1/ 340 رقم الحديث 500 والترمذي في جامعه الأذان 1/ 573 رقم 192 وقال: حديث صحيح. والنسائي في السنن الصغرى 2/ 4، 5، وابن ماجه في السنن 1/ 235 رقم 709. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 408، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 195 - 196 وابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 95 رقم 288 والدارمي في السنن 1/ 216 رقم 1199، والدارقطني في السنن 1/ 243 - 244، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 392، 394، والشافعي في الأم 1/ 73، وفي المسند ص 30 - 31، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 130، وابن الجارود في المنتقى ص 64 رقم 162. وانظر: نصب الراية 1/ 257 - 258، والتلخيص الحبير 1/ 196، 200 وقال: وقد تكلم البيهقي على هذا الحديث بأوجه من الضعف وردها ابن دقيق العيد في الإِمام.
(2)
لم يذكر الحازمي ولا ابن الجوزي هذه المسألة في ناسخ الحديت ومنسوخه والواقع أنها ليست من بابه، فقد ذهب العلماء فيها مذهب الترجيح فالأحناف أخذوا برواية عبد الله بن زيد في القول بعدم الترجيع، ورجحوها على رواية أبي محذورة، والجمهور أخذوا بالحديثين معًا بحديت عبد الله بن زيد وبحديث أبي محذورة ورأوا أن في حديث أبي محذورة زيادة وهي ثابتة فجمعوا بينهما. انظر: مذهب الحنفية في شرح معاني الآثار 1/ 132، ومذاهب الآخرين في المجموع للنووي 3/ 92، وشرح مسلم له 4/ 81.
(3)
التثويب: هو قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. انظر: المغرب ص 72. وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وحكاه الترمذي في جامعه 1/ 594 - 595 وقال: وهو قول ابن المبارك وأحمد، وفي المجموع 3/ 92 ذكره للجمهور وذكر الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن التثويب هو أن يقول بين الأذان والإِقامة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين. ونقله في نصب الراية 1/ 279 عن الحنفية.
وانظر: تحفة الأحوذي 1/ 594 - 595. وذكر القدوري في مختصره 1/ 59 عن المذهب الحنفي مثل قول الجمهور. وانظر: مذهب أحمد في الإنصاف 1/ 413، والكافي لابن عبد البر 1/ 166 مذهب مالك. وسيأتي مثل هذا للمصنف.
(4)
أندى: هو كناية عن حسن الصوت وقوته.
انظر: المصباح المنير ص 599 (ندي).
(5)
هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن زيد المتقدم برقم 86 وتقدم تخريجه إلا أن بعضهم خرّجه مطولًا وبعضهم مختصرًا.
وهذا يدل على أنه غير مشروع في الأذان، وبه قال الجديد، وكرهه (1).
89 -
أبنا أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، أن بلالًا- رضي الله عنه قال فى أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين وأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم (2).
90 -
وعنهما عن أبي محذورة- رضي الله عنه قلت: يا رسول الله علمني سنّة الأذان - أي المشروع- فكلمني وقال: فإن كان في الصبح (3)
…
قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم (4)
…
(5) أي بعدهما لتعقيبهما (6).
(1) ذكر النووي في المجموع 3/ 89 نحو ما ذكره المصنف عن المذهب الجديد ثم قال: قال أصحابنا: يسن قولًا واحدًا. وإنما كره في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه ثم قال: وقد صح من حديثه أيضًا.
(2)
أحمد في المسند 4/ 43 من طريف محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان ثم قال في آخره: قال سعيد بن المسيب: جاء بلال والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فصرخ الصلاة خير من النوم بأعلى صوته، فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ساقه ابن ماجه في السنن 1/ 237 رقم 716 وقال في زوائد ابن ماجه: إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا: سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 208 - وساقه أحمد في المسند 6/ 14 - 15 عن بلال من طريق عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال وعبد الرحمن لم يسمع من بلال أيضًا. وأخرج نحوه الترمذي في جامعه 1/ 592 - 593 رقم 198 من طريق أبي اسرائيل الملائي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل وأبو إسرائيل لم يسمع الحديث من الحكم وإنما سمعه من الحسن بن عمارة، وأبو إسرائيل ليس هو بذلك القوي عند أهل الحديث. وأخرجه بهذا الطريق ابن ماجه في السنن 1/ 237 رقم 715 ولفظه عندهما: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب إلا في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء.
وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 422 - 424. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 243 من أوجه كثيرة. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 201 - 202 فقد ضعف الحديث من أوجه منها أولًا سماع عبد الرحمن من بلال لم يثبت، والحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك. التقريب ص 71. وأبو إسرائيل الملائي واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق بن خليفة العنسي الكوفي صدوق سيئ الحفظ. التقريب ص 33.
(3)
في المخطوطة بياض، والحديث لفظه في رواية أبي داود في هذا الموضع من محل الشاهد (فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم مرتين).
(4)
تقدم هذا الحديث برقم 87 إلا أن هذا اللفظ هنا ليس في صحيح مسلم وهو لأبي داود 1/ 240 رقم 501، وللنسائي 2/ 7 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 137، وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 208 ولابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 95 رقم 289. قال في المجموع 3/ 90: إسناده جيد. وفي التلخيص الحبير 1/ 202 قال: صححه ابن حزم.
(5)
هنا بياض في المخطوطة. وهذا البياض ليس من لفظ الحديث لأن الحديث ينتهي عند قوله: الصلاة خير من النوم، وهي مذكورة ولكنه من تفسير المصنف.
(6)
لعله بقوله بعدهما: بعد حي على الفلاح ثم يعقبهما بقوله الصلاة خير من النوم.
91 -
أبنا الشافعي عن علي- رضي الله عنه أنه كان يقول فيه: الصلاة خير من النوم مرتين (1).
وهذا يدل على أنه مشروع في أذان الصبح، وبه قال مالك وأحمد والأوزاعي والثوري وأبو ثور والقديم المفتى (2) به (3)، وأبو حنيفة بعد الأذان والإِقامة (4). وهو محكم ناسخ (5) لذاك لتأخره عنه.
تفريع (6): قال الفوراني (7) في ركنية الترجيع خلاف، والتثويب ليس ركنًا وراء أكبر ساكنة في الحالين. وقال الإِمام (8): يتجه فيه خلاف الترجيع وأولى الجهر (9).
(1) ساقه المزني عن الشافعي في مختصره 1/ 61 على هامش الأم فقال: قال الشافعي في القديم: يزيد في أذان الصبح التثويب. رواه بلال وعلي رضي الله عنهما.
(2)
انظر: مذاهب العلماء في جامع الترمذي 1/ 594 - 595 مع تحفة الأحوذي ما نقله الإمام الترمذي عن أحمد وابن المبارك وغيرهما. وانظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 166، والإنصاف للمرداوي 1/ 413 مذهب أحمد، ومختصر القدوري 1/ 59 مذهب أبي حنيفة، والمجموع للنووي 1/ 91 - 93 مذاهب العلماء ومذهب الشافعي، وفي تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/ 468. وكلهم حكوا مشروعية الترجيع وأنه سنة. وللبعض رواية أخرى في عدم القول به.
(3)
يوجد على هامش المخطوطة في الورقة 54: بلغ مقابلته بأصل الشيخ رحمه الله.
(4)
تقدم ذكر تفسير العلماء للتثويب، وتفسير الحنفية له أيضًا. وانظر جامع الترمذي 1/ 594 - 595، ونصب الراية 1/ 279.
(5)
تقدم أن قلنا أن هذه المسألة غير داخلة في باب الناسخ والمنسوخ.
(6)
التفريع: من فرع الشيء يفرعه تفريعًا: أي جعل المسائل فروعًا. انظر ترتيب القاموس 3/ 477 فرع.
(7)
الفوراني: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروذي فقيه أصولي محدث أخذ الفقه عن القفال وعنه أخذ المتولي. ومن مؤلفاته كتاب العدة في الفقه وكتاب أسرار الفقه وغيرهما، توفي بمرو في رمضان سنة 461 هـ. انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 280 - 281، وفي وفيات الأعيان 3/ 132، والعبر للذهبي 3/ 247. وفي طبقات الشافعية للسبكي 3/ 225، وفي شذرات الذهب 3/ 309، وفي لسان الميزان 3/ 433 وما بعدها وفي البداية والنهاية لابن كثير 12/ 98.
(8)
الإِمام: هو أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين، فقيه أصولي من كبار فقهاء الشافعية ومن مؤلفاته: نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه، والبرهان في أصول الفقه، وغيرهما، توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 3/ 167 - 170، وفي المنتظم 9/ 18، وفي تبيين كذب المفتري ص 278، وفي طبقات الشافعية للسبكي 3/ 249، وفي العبر للذهبي 3/ 291، وفي شذرات الذهب 3/ 358.
(9)
انظر ما نقله المصنف عن الفوراني والإمام في المجموع للنووي 3/ 91، فقد قال النووي: والمذهب الصحيح إثبات الترجيع وهو سنة. وحكى الخراسانيون أنه ركن وذكر في التثويب عن الإِمام قوله ثم قال: والصحيح أنه مسنون.