المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

جهة القبلة، يرده يلتفت إذ لو كان، لقال: ينظر (1).

‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

يستحب للمصلي أن ينصب له حريمًا (2) نحو غيره كمؤخرة (3) الرحل (4) أو خطًا (5) لا يزيد على ثلاثة أذرع (6) يجوز دفعه، ولا يضره ما وراءه (7).

(1) أي إذا كان الشعب في جهة القبلة لقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، النظر إلى الشيء الذي قبلته هو غير الالتفات بِلَيّ العنق. وهذا هو الذي يريد المصنف أن يقرره، برده التأويل المذكور.

(2)

الحريم: الموضع المحيط، ومنه حريم الدار، وحريم المسجد، وحريم البئر. تاج العروس 8/ 240 مادة (حرم). والمراد هنا بحريم المصلي ما يمنع به المرور والتجاوز بين يدي المصلي. وهو السترة، وقد جاء تحديدها بذراع فيما فوقه، وهو كمؤخرة الرحل، فإذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو أمرأة أو صبي أو كلب أسود أو حمار أو غيرهما من الدواب لا تبطل صلاته عند عامة أهل العلم إلا الحسن البصري فقال: تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ووافقه إسحاق وأحمد في الكلب الأسود. وللمصلي أي يدفع المار بينه وبين السترة ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل ويزيد حسب الحاجة. أما إذا تباعد عن السترة أكثر من ثلاثة أذرع أو لم يضع له سترة فإِنه لا يجوز له دفع المار لأنه قَصَّر، وكذلك لا يدفع المار من وراء السترة.

انظر: شرح مسلم للنووي 4/ 217، والمجموع له 3/ 210 - 212.

(3)

مؤخرة: ذكر النووي في شرح مسلم 4/ 216 أربع لغات في مؤخرة - بضم الميم وكسر الخاء المعجمة وهمزة ساكنة، وفتح الخاء مع الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال آخرته بهمزة ممدودة وكسر الخاء. وفي النهاية 8/ 29 قال: مؤخرة - بالهمزة والسكون لغة قليل في مؤخرة، وقد منع منها بعضهم، ولا يشدد. وذكر النووي أنها العود في آخر الرحل، وهي قدر عظم ذراع نحو ثلثي ذراع.

(4)

الرحل: ما يوضع على البعير ليركب عليه، ويسمى الكور، وهو عود في آخر الرحل يستند إليه الراكب. النهاية 2/ 209، وشرح مسلم للنووي 4/ 216، وجاء في سنن أبي داود 1/ 442 رقم 686: عن عطاء بن أبي رباح بأنه قدر ذراع فما فوقه. وانظر السنن الكبرى 2/ 269، والمجموع للنووي 3/ 208 - 209. وسيأتي من حديث أبي هريرة برقم 163، وجاء مثله عن طلحة بن عبيد الله في تحديد السترة عند مسلم في صحيحه 1/ 365. وعند أبي داود في السنن 1/ 442 رقم 685، والترمذي 2/ 300 وأحمد في المسند 1/ 162، والبيهقي في السنن 2/ 268.

(5)

انظر شرح مسلم للنووي 4/ 217 كيفية الخط وما نقله عن القاضي عياض وغيره، وفي سنن أبي داود 1/ 444 نقل عن أحمد بأنه مثل الهلال منعطفًا. وبه قال الشافعي في القديم ولم يأخذ به في الجديد لضعف حديث أبي هريرة. وأخذ بالقديم معظم أصحابه.

انظر: المجموع للنووي 3/ 208 - 209، وشرح مسلم له 4/ 216 - 218.

(6)

الذرع: هو بسط اليد ومدها. وأصله من الذراع: وهو الساعد. النهاية 2/ 158، والمجموع للنووي 3/ 208 - 209.

(7)

بهذا الذي قاله المصنف من وضع السترة للمصلي جاءت روايات وأحاديث كثيرة سيأتي شيئًا في بعضها معنًا. انظر ص 278 - 282.

ص: 281

162 -

أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطًا، ولا يضره ما مرّ بين يديه (1).

163 -

أبنا أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار".- وزاد - وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل (2).

(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 249، 255، 266، وفيه بتحقيق أحمد شاكر 13/ 123 - 125 رقم 7386 وقد أشبع الكلام على طرق هذا الحديث وبيان ضعفه واضطراب. طرقه. وأخرجه أبو داود في السنن - أبواب سترة المصلي 1/ 443 - 444 رقم 689، 690، وتكلم على الحديث ونقل عن سفيان بن عيينة قوله لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث. ولم يجئ إلا من هذا الوجه وهو من طريق إسماعيل بن أمية حدثني أبي عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثًا يحدث عن أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 303 رقم 943.

والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 270 - 271 سترة المصلي، وذكر البيهقي الاختلاف فيه وقال: واحتج به الشافعي في القديم وتوقف في الجديد فقال: لا يخط المصلي إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فليتبع. وقال: وكأنه عثر على ما قلناه من الاختلاف في إسناده، ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 117 رقم 407 وفي الثقات أيضًا أخرجه في ترجمة حريث بن عمارة من بني عذرة. وأخرجه البغوي في شرح السنة 2/ 451 وضعفه. وقد ضعف العلماء هذا الحديث بالاضطراب على إسماعيل بن أمية القرشي وهو ثقة. انظر: مختصر السنن 1/ 340.

وضعف لأن في إسناده مجهولين وهما أبو عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث. انظر: ترجمة حريث في التقريب ص 67 وقال الحافظ: مجهول. وترجمة أبي عمرو بن محمد في ص 419 وقال: مجهول. وفي التهذيب 2/ 235 - 236 تكلم على الحديث.

وضعفه قبله النووي في المجموع 3/ 208، وقد ضعفه بالاضطراب ابن قدامة في المحرر ص 53، وابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص 124 - 125 مع التقييد والايضاح. وتعقبه العراقي وابن حجر أيضًا. انظره في التلخيص الحبير 1/ 286، ونقل عن ابن عبد البر قوله: صحح هذا الحديث أحمد بن حنبل وابن المديني، وصححه ابن حبان أيضًا كما في بلوغ المرام ص 47 وقال: حسن.

وانظر: نيل الأوطار 3/ 5.

وانظر: تدريب الراوي 1/ 262 - 265، وفتح المغيث 1/ 222 - 223 وقال: صححه ابن المديني وأحمد وابن حبان والحاكم وابن المنذر وابن خزيمة.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - باب قدر ما يستر المصلي 1/ 365 - 366 رقم الحديث 511.

وانظر: شرح مسلم للنووي 4/ 227 - 228. وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب ما يقطع الصلاة 1/ 305 - 306 رقم 950. وأحمد في المسند 2/ 299، 425. وانظر: تحقيق أحمد شاكر 15/ 141 رقم 7970، 18/ 137 رقم 9486 وهو يقتصر فيه على شطره الأول. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 274.

ص: 282

164 -

أبنا مسلم وأحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخر الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود"، قلت. يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان"(1).

165 -

أبنا أبو داود عن يزيد بن نمران (2): رأيت بتبوك مقعدًا قال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأنا على حمار فقال: "قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره"(3). غريب.

وهذا يدل على أن عدم مرور أحد هؤلاء الثلاثة في الحريم شرط لصحة الصلاة، فإن عدم فسدت. وهو مذهب أنس وابن عمر رضي الله عنهما والحسن وأحمد. وهي محكمة عندهم (4).

(1) أخرجه مسلم في صحيحه - الباب المتقدم 1/ 365 رقم الحديث 510 وأبو داود في السنن - باب ما يقطع الصلاة 1/ 450 رقم 702. والترمذي في جامعه 2/ 307 - 308 رقم 337 وقال: حسن صحيح من تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن ما يقطع الصلاة 2/ 63. وابن ماجه في السنن - ما يقطع الصلاة 1/ 306 رقم 952. وأحمد في المسند 5/ 149، 151، 155، 161. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 274. والدارمي 1/ 269 رقم 1421. والاعتبار ص 77. قلت: ورد ما يعارض هذا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم في المرأة بأنها لا تقطع الصلاة، ومن حيث تشبيه مرورها بين يدي المصلي بالكلب والحمار. وستأتي الأحاديث برقم 169 - 170.

(2)

في المخطوطة: عمران. والصواب ما أثبته من سند الحديث من مصادره. ويزيد بن نمران - بكسر النون وسكون الميم - ابن يزيد المذحجي - بفتح الميم وكسر الحاء المهملة بينهما ذال معجمة ساكنة ثم جيم - ثقة عابد من الثالثة، ويقال: اسم أبيه غزوان. تقريب التهذيب ص 385.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن - كتاب الصلاة باب ما يقطع الصلاة 1/ 454 رقم 705، 707 من طريقين: الأول عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران. والأخرى عن سعيد بن غزوان عن أبيه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 275. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 77 من طريق أبي داود وقال: غريب على شرط أبي داود. أخرجه في كتابه. والحديث في إسناده في الطريق الأول لأبي داود رجل مجهول. مختصر السنن للمنذري 1/ 346 وهو مولى يزيد بن نمران روى عن سعيد بن عبد العزيز وقيل اسمه سعيد. التقريب ص 459 ولم يذكر الحافظ فيه جرحًا ولا تعديلًا.

أما الطريق الأخرى فذكر الذهبي في الميزان 2/ 154 في ترجمة سعيد بن غزوان الحديث وقال: مقل ما رأيت لهم فيه ولا في أبيه كلامًا، ولا يدرى من هما، ولا من المقعد قال عبد الحق وابن القطان إسناده ضعيف. ثم قال: قلت: أظنه موضوعًا. وفي التقريب ص 125 قال سعيد غزوان الشامي مستور، من السادسة، والمستور هو مجهول الحال عند الحافظ.

(4)

انظر مذاهب العلماء في معالم السنن 1/ 450 - 451، وشرح السنة 2/ 461، 462، 463، وفي الاعتبار ص 77 - 78، وفي المغني لابن قدامة 2/ 247، 249 - 250، وشرح مسلم للنووي 4/ 221 - 222، والمجموع له 3/ 310 - 212.

ص: 283

166 -

أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت على أتان (1) مناهز (2) الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان يرتع ودخلت الصف، فلم ينكر عليّ ذلك أحد (3).

167 -

ولمسلم عنه: جئت أنا والفضل على أتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة فمررنا على بعضا لصف فنزلنا، وتركناها ترتع (4) فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا (5).

168 -

أبنا أحمد والنسائي عن الفضل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة (6) وحمارة، فصلّى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا (7).

(1) لفظ الحديث على حمار أتان. والأتان - بفتح الهمزة وشذ كسرها - هي الأنثى من الحمير. النهاية لابن الأثير 1/ 21، وفتح الباري 1/ 171.

(2)

وللبخاري وأنا يومئذ ناهزت الاحتلام: أي قاربته. الفتح 1/ 171.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع - كتاب العلم - باب سماع الصغير 1/ 171 رقم 76 الفتح. وفي الصلاة - سترة الإمام 1/ 571 رقم الحديث 493، وفي الأذان - وضوء الصبيان 2/ 345 رقم 861، وفي الحج - حج الصبيان 4/ 71 رقم 1857، وفي المغازي 8/ 109 - 110 رقم 4412 الفتح. وأخرجه مسلم في صحيحه - سترة المصلي 1/ 361 رقم 504. وانظر شرح مسلم للنووي 4/ 221 - 222. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 458 رقم 719. والترمذي في جامعه 2/ 305 رقم 336. وقال الترمذي: حسن صحيح من تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي 2/ 64 - 65 وابن ماجه في السنن 1/ 305 رقم 947، وأحمد في المسند 5/ 67 رقم 3184، 3185 بتحقيق أحمد شاكر، وفي 5/ 152 رقم 3454. وفي الموطأ 1/ 155 - 156.

وانظر: الاعتبار للحازمي ص 77. كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(4)

ترتع: بمثناتين مفتوحتين وضم العين - أي تأكل ما تشاء. وقيل: ترتع: تسرع في المشي. فتح الباري 1/ 171.

(5)

هذا الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله وهو بهذا اللفظ للنسائي والبيهقي، وقال: رواه مسلم عن يحيى بن يحيى والذي فيه عن يحيى بن يحيى ساقه بالسند محيلًا إلى لفظه الأول. وعزاه له أيضًا في نصب الراية 2/ 81. وأخرجه النسائي في باب ما يقطع الصلاة 2/ 64. وابن ماجه في السنن 1/ 305 رقم 947 بنحوه. وبلفظه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 276 - 277. وأحمد في المسند 1/ 219، 327. وانظر: تحقيق أحمد شاكر 5/ 11 رقم 3019 و 5/ 152 رقم 3454. وفي سنن الدارمي 1/ 269 رقم 1422. وانظر: الاعتبار للحازمي ص 78.

(6)

لفظ الرواية كليبة. وقوله وحمارة وهكذا الرواية. وقد قيل: إنها لغة شاذة. والفتح 1/ 171.

(7)

أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الباب المتقدم 2/ 65. وأحمد في المسند 1/ 211، 212 وانظر: تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 1797. وأخرجه بمعناه أبو داود في السنن 1/ 459 رقم 718. وأخرجه =

ص: 284

169 -

أبنا البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوترت (1).

170 -

أبنا البخاري ومسلم عن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تفترش بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو يصلي على خمرته (2)، إذا سجد أصابت بعض ثوبه (3).

= البيهقي في السنن الكبرى 2/ 278. والدارقطني في السنن 1/ 369. والطيالسي في مسنده. انظر ترتيب المسند 1/ 88. وعبد الرزاق في المصنف 2/ 28.

والحديث فيه عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي مقبول من الرابعة. التقريب ص 166، وعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول من الثالثة. التقريب ص 313، والتهذيب 9/ 377، وهو فيهما عمرو، وفي جميع الأسانيد عند من ذكرناهم في التخريج محمد بن عمر بن علي. وقال الحافظ: الصواب محمد بن علي.

وانظر: نصب الراية 2/ 82 وسكت عليه، وفي نيل الأوطار 3/ 10 قال: فيه عباس بن عبيد الله بن العباس، ومحمد بن عمر بن علي صدوقان. وقد حسن إسناد أبي داود النووي في المجموع 3/ 212 وقال المنذري: فيه مقال. مختصر السنن 1/ 350.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة بلفظه هذا وبنحو منه. في كتاب الصلاة - باب الصلاة على الفراش 1/ 491 رقم 382 نحوه وبلفظه 2/ 491 رقم 383 وبنحوه رقم 384، وفي باب إستقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته 1/ 587 رقم 511، 512، وفي باب الصلاة خلف النائم رقم الحديث 513، 514، 515، 519 وفي 3/ 80 رقم 1209، وفي الاستئذان 11/ 67 رقم 6276 فتح الباري.

وأخرجه مسلم في صحيحه - باب الاعتراض بين يدي المصلي 1/ 366 رقم الحديث 512، وانظر: شرح مسلم 4/ 228 - 229. وأخرجه أبو داود في السنن - أبواب الستر للمصلي - باب المرأة لا تقطع الصلاة 1/ 456 - 457 رقم 711 - 714 عنها بمعناه. وأخرجه النسائي في السنن باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها 2/ 67 وهو فيه بلفظه. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 307 رقم 956. وأحمد في المسند 6/ 182، والشافعي في المسند ص 59 والدارمي في السنن 1/ 269 رقم 1420. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 275. كلهم أخرجوه عن عائشة رضي الله عنها وانظر: تحفة الأشراف 12/ 220.

(2)

الخمرة - بضم الخاء المعجمة وسكون الميم - هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإِذا كانت كبيرة سميت حصيرًا.

انظر: معالم السنن 1/ 429، والنهاية لابن الأثير 2/ 77 - 78 والفتح 1/ 431.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحيض 1/ 431 رقم الحديث 333 الفتح. وفي الصلاة - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته 1/ 488 رقم الحديث 379، وباب الصلاة على الخمرة 1/ 491 رقم 381، وباب إذا صلى إلى فراش حائض 1/ 593 رقم 517 - 518 ومسلم في صحيحه باب الاعتراض = بين يدي المصلي 1/ 367 رقم 513. =

ص: 285

171 -

أبنا أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء وأدرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان"(1).

وهذا يدل على أنه لا يشترط، ولا يضر مرور أحدها، ولا اعتراضه، وبه قال عثمان وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وابن المسيب والشعبي وأبو حنيفة، ومالك والشافعي (2)، وهي محكمة ناسخة للأولى لتأخره عنها، لأن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع (3).

ويمكن الجمع بالمنع دون الحريم، والجواز وراءه (4)، ويحتمل [متى (5) العصرة].

= وانظر شرح مسلم للنووي 4/ 330. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 429 رقم 656. وابن ماجه في السنن - باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء 1/ 308 رقم 958. وفي باب الصلاة على الخمرة 1/ 228 رقم 1028. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 421 كلهم عن ميمونة رضي الله عنها.

(1)

أخرجه أبو داود في السنن - باب لا يقطع الصلاة شيء 1/ 460 رقم الحديث 719، 720 من طريق مجالد حدثنا أبو الوداك عن أبي سعيد وساقه بلفظه ثم ساقه مرة أخرى وفيه قصة وقعت لأبي سعيد وهو يصلي مع شاب مر بين يديه فدفعه. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 368 رقم 5، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 587 وقال المنذري في مختصر السنن 1/ 350 في إسناده مجالد - وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثًا مقرونًا، وقال الحافظ في التقريب ص 327: ليس بالقوي تغير آخر عمره. وقال في أبي الوداك - بفتح الواو وتشديد الدال آخره كاف - جبر ابن نوف - بفتح النون وآخره فاء - الهمدني البكالي - بكسر الموحدة وتخفيف الكاف - الكوفي صدوق يهم. التقريب ص 53. وضعف الحديث النووي في المجموع 3/ 208 وأشار إلى ضعفه في شرح مسلم 4/ 328، وانظر فتح الباري 1/ 588 فقد جعل البخاري الجملة الأولى منه ترجمة فقال: باب لا يقطع الصلاة شيء قال الحافط: فقد روى عن أبي سعيد وغيره، وكلها طرق ضعيفة.

(2)

انظر: موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني ص 98 فقال: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة لا يقطع الصلاة شيء مما مر بين يدي المصلي. وانظر: الاعتبار ص 78 والمغني لابن قدامة 2/ 241 - 242، والمجموع 3/ 213، ونيل الأوطار 3/ 13 - 14.

(3)

قال الحازمي في الاعتبار ص 77 - 78: حديث يزيد بن نمران فيه دلالة على التأقيت، وحديث أبي ذر أصح، ثم قال بعد ذلك: وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء. ثم قال: وهذه الأحاديث وإن حملناها على ظواهرها فهي منسوخة بحديث ابن عباس. ويروى القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر.

انظر: نيل الأوطار 3/ 13.

(4)

انظر: شرح مسلم للنووي 4/ 227 هذا الجمع بين الأحاديث، ونيل الأوطار 3/ 13.

(5)

ما بين المعقوفتين لم يظهر لي قراءتها في المخطوطة فأثبتها كما هي.

ص: 286