الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
والريح الأثر: أذهبته (1).
3 -
والفريضة الفريضة: نقلت حكمها إليها (2).
4 -
والكتاب: صورت مثله (3).
5 -
والليل النهار: بين انتهاءه، وعقبه، وهذا أنسب (4).
* * *
الفصل
الثالث: في حده:
وللنسخ معنيان: نسخ الشرائع، وموضوعه أصول الدين (5). ونسخ أحكام شريعتنا، وموضوعه أصول الفقه (6). وقد خبط فيه قوم بالخلط.
(1) النسخ هنا بمعنى الإزالة والإبطال مع التعويض عن المنسوخ، والنسخ فيه حقيقة.
(2)
إزالته من غير تعويض عن المنسوخ.
(3)
النسخ في هذا النوع مجاز.
(4)
اقتبس هذا النص بكامله وبلفظه وبمعانيه الخمسة السخاوي في فتح المغيث 3/ 62، عند الكلام على ناسخ الحديث ومنسوخه وعزاه لبعض المحققين. وأظن أنَّه أخذه من هنا لأن الكلام موافق لما هنا.
(5)
إن الأدلة على نسخ شريعة الإِسلام للشرائع السابقة كثيرة واضحة لا مجال لذكرها هنا، ومنها قوله تعالى {وما أرسلناك إلَّا كافة للنَّاس بشيرا ونذيرا} سورة سبأ: 38، وقوله تعالى {ومن يبتغ غير الإِسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} سورة آل عمران: 85، وقوله تعالى {يَا أيها النَّاس إني رسول الله إليكم جميعًا} سورة الأعراف:185.
ونسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة الإِسلام كثير، فيجد الناظر في التوراة أحكامًا كثيرة نسختها أحكام شريعة الإِسلام.
ولهذا قال القرافي في تنقيح الفصول: ونسخ شريعة بشريعة فذلك لم يقع بين الشرائع في القواعد الكلية ولا في العقائد الدينية، بل في بعض الفروع مع جوازه في الجميع عقلًا، غير أنَّه لم يقع، وإذا قيل: إن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، فمعناه في بعض الفروع، فالشريعة الناسخة هي المتأخرة.
وانظر: فواتح الرحموت 2/ 59.
(6)
أصول الفقه كلمة مركبة من: أصول، وفقه.
والأصل: ما بني عليه غبره وتفرع عنه، والفقه: في اللغة الفهمَّ والمعرفة بقصد المتكلم. وفي عرف الفقهاء: هو عبارة عن جملة من العلوم بأحكام شرعية، هي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.
وأصول الفقه: تعني النظر في طرق الفقه على طريقة الإجمال وكيفية الاستدلال بها عند أهل الفن من الفقهاء والأصوليين.
انظر: المعتمد للبصري 1/ 8 - 9، والابهاج شرح منهاج البيضاوي للسبكي 1/ 20 - 22.
وحد الأول (1): ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة، أو هو معنى قوله عليه السلام (ما من نبوة إلَّا وناسخها فترة)(2) وهو ما بين الشرعتين - أى سابقة (3).
وحد الثاني (4): قال القاضي (5) والغزالي (6): الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه.
لاستمر (7) مع تراخيه عنه (8). والخطاب (9): أعم من النص (10) لشموله ...........................................
(1) أى نسخ الشرائع.
(2)
لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ في الكتب المشهورة، وقد ساقه الحازمي في الاعتبار ص 8 عن أبي حاتم السجستاني، ولم يذكر الحازمي سنده ولا صحابي الحديث، وتبعه المصنف في ذلك.
لكن أخرج مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق 4/ 2278 رقم الحديث 2967 حديثنا بنحو هذا ولفظه (لم تكن نبوة إلَّا تناسخت) عن عتبة بن غزوان من حديث طويل، وأخرجه الإِمام أَحْمد في المسند 4/ 174 عنه أَيضًا.
(3)
واستدل لذلك أَيضًا من القرآن بقوله تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} سورة المائدة: 48، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص 55.
(4)
أى النسخ في شريعتنا.
(5)
هو: أبو بكر محمَّد بن الطِّيب بن محمَّد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البَصْرِيّ المتكلم الأصولي المشهور المتوفى سنة 403 هـ ببغداد. انظر ترجمته في: الأنساب 2/ 53، وفي تاريخ بغداد 5/ 379، وتبين كذب المفتري ص 217، وتاريخ ابن خلكان 4/ 269 - 270، والوافي 3/ 177، والمنتظم 7/ 265، والعبر 3/ 86، وشذرات الذهب 3/ 168، والديباج المذهب ص 267.
(6)
أبو حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أَحْمد الملقب حجة الإِسلام الغزالي الطوسي الفقيه الشَّافعيّ الأصولي المتوفي سنة 505 هـ.
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 4/ 101، وتبيين كذب المفتري ص 291، والمنتظم 9/ 168، وتاريخ ابن خلكان 4/ 216. وقد أفرد بتراجم مستقلة ومتعددة.
(7)
وفي المستصفى 1/ 107، (لولاه لكان ثابتًا). وانظر الاعتبار ص 8.
(8)
انظر المصادر الآتية: المعتمد 1/ 396، والورقات لإمام الحرمين ص 21 مع شرح المحلى والمحصول ق 3/ 1/ 428، الإحكام للآمدي 2/ 238، شرح الإِسنوي والبدخشي على منهاج الأصول للبيضاوي 2/ 162 - 163، الابهاج للسبكي على منهاج البيضاويِ 1/ 247، مختصر المنتهى مع شرح 2/ 185.
وقد جاء هذا التعريف في بعض المصادر مختصرًا منقولًا عن القاضي بلفظ: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. وهو الذي ذكره ابن الحاجب.
(9)
انظر المحصول للرازي ق 3/ 424/1 فقال: وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملًا للفظ الفحوي والمفهوم وكل دليل يجوز النسخ به.
(10)
النص لغة: الكشف والظهور. وعند الأصوليين: هو ما أفاد الحكم من غير احتمال. وعند الفقهاء: هو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور. وعند الجدليين: النص لفظ الكتاب والسنة. =
الفحوى (1)، ونحوها، ويرد عليه أنَّه حدّ الناسخ وخروج الفعل (2) من الطرفين.
والإمام (3): طريق شرعي يدل على أن [نقل](4) الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه (5).
المالكي: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (6).
المختار: أنَّه بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متأخر (7).
* * *
الرابع (8): في حقيقته:
= انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 1/ 214 فقد نقله عن ابن دقيق العيد، وانظر شرح جمع الجوامع 1/ 236، وشرح الكوكب المنير 3/ 478، والمدخل إلى الإماء أَحْمد لابن بدران ص 83.
(1)
الفحوى: هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب في قوله تعالى {ولا تقل لهما أف} سورة الإسراء: 23، لأن الضرب أشد من التأفف.
انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 482، وإرشاد الفحول ص 178.
(2)
يقصد به فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ينسخ وينسخ به؟ فيه خلاف، والراجح أنَّه ينسخ وينسخ به.
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 292 - 295، وإرشاد الفحول ص 192، والمستصفى 1/ 111، والأحكام للآمدي 2/ 239، وشرح مختصر المنتهى 2/ 26 - 27 ومذكرة أصول الفقه ص 219 - 221، والعدة في أصول الفقه 3/ 838، وجوز النسخ بأفعاله صلى الله عليه وسلم، ونقله عن أَحْمد، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 526.
(3)
هو الإِمام فخر الدين أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن الحسين البكري القُرشيّ الرَّازيّ المعروف بابن الخَطيب، فقيه مفسر أصولي متكلم تُوفِّي سنة 606 هـ، ومن مؤلفاته: المحصول، والتفسير الكبير وشرح أسماء الله الحسنى.
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 383، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 33، وطبقات الشافعية للاسنوي 2/ 260، والأعلام 6/ 313 وما فيه من مصادر، ومعجم المؤلفين 11/ 79 وما فيه عن مصادر.
(4)
ما بين المعقوفتين في المحصول ق 3/ 1/ 428 (مثل)، وفي شرح تنقيح الفصول ص 301 أَيضًا، وفسرها القرافي أَيضًا.
(5)
النص في المحصول القسم الثالث المجلد 1/ 428، والأحكام للآمدي 2/ 238.
(6)
المالكي يقصد به ابن الحاجب، وهذا تعريفه في مختصر المنتهى. انظر شرح العضد مع المختصر 2/ 185، وشرح الكوكب المنير 3/ 526.
(7)
هذا تعريف البيضاوي في منهاجه الأصلي. انظر: نهاية السول مع شرح البدخشي 2/ 162 - 163، والابهاج على المنهاج 2/ 247، وشرح الكوكب المنير 3/ 526.
(8)
أى الرابع من الفصول في حقيقة النسخ.