المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الثالث: في حده: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌ الثالث: في حده:

2 -

والريح الأثر: أذهبته (1).

3 -

والفريضة الفريضة: نقلت حكمها إليها (2).

4 -

والكتاب: صورت مثله (3).

5 -

والليل النهار: بين انتهاءه، وعقبه، وهذا أنسب (4).

* * *

الفصل‌

‌ الثالث: في حده:

وللنسخ معنيان: نسخ الشرائع، وموضوعه أصول الدين (5). ونسخ أحكام شريعتنا، وموضوعه أصول الفقه (6). وقد خبط فيه قوم بالخلط.

(1) النسخ هنا بمعنى الإزالة والإبطال مع التعويض عن المنسوخ، والنسخ فيه حقيقة.

(2)

إزالته من غير تعويض عن المنسوخ.

(3)

النسخ في هذا النوع مجاز.

(4)

اقتبس هذا النص بكامله وبلفظه وبمعانيه الخمسة السخاوي في فتح المغيث 3/ 62، عند الكلام على ناسخ الحديث ومنسوخه وعزاه لبعض المحققين. وأظن أنَّه أخذه من هنا لأن الكلام موافق لما هنا.

(5)

إن الأدلة على نسخ شريعة الإِسلام للشرائع السابقة كثيرة واضحة لا مجال لذكرها هنا، ومنها قوله تعالى {وما أرسلناك إلَّا كافة للنَّاس بشيرا ونذيرا} سورة سبأ: 38، وقوله تعالى {ومن يبتغ غير الإِسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} سورة آل عمران: 85، وقوله تعالى {يَا أيها النَّاس إني رسول الله إليكم جميعًا} سورة الأعراف:185.

ونسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة الإِسلام كثير، فيجد الناظر في التوراة أحكامًا كثيرة نسختها أحكام شريعة الإِسلام.

ولهذا قال القرافي في تنقيح الفصول: ونسخ شريعة بشريعة فذلك لم يقع بين الشرائع في القواعد الكلية ولا في العقائد الدينية، بل في بعض الفروع مع جوازه في الجميع عقلًا، غير أنَّه لم يقع، وإذا قيل: إن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، فمعناه في بعض الفروع، فالشريعة الناسخة هي المتأخرة.

وانظر: فواتح الرحموت 2/ 59.

(6)

أصول الفقه كلمة مركبة من: أصول، وفقه.

والأصل: ما بني عليه غبره وتفرع عنه، والفقه: في اللغة الفهمَّ والمعرفة بقصد المتكلم. وفي عرف الفقهاء: هو عبارة عن جملة من العلوم بأحكام شرعية، هي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام.

وأصول الفقه: تعني النظر في طرق الفقه على طريقة الإجمال وكيفية الاستدلال بها عند أهل الفن من الفقهاء والأصوليين.

انظر: المعتمد للبصري 1/ 8 - 9، والابهاج شرح منهاج البيضاوي للسبكي 1/ 20 - 22.

ص: 129

وحد الأول (1): ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة، أو هو معنى قوله عليه السلام (ما من نبوة إلَّا وناسخها فترة)(2) وهو ما بين الشرعتين - أى سابقة (3).

وحد الثاني (4): قال القاضي (5) والغزالي (6): الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه.

لاستمر (7) مع تراخيه عنه (8). والخطاب (9): أعم من النص (10) لشموله ...........................................

(1) أى نسخ الشرائع.

(2)

لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ في الكتب المشهورة، وقد ساقه الحازمي في الاعتبار ص 8 عن أبي حاتم السجستاني، ولم يذكر الحازمي سنده ولا صحابي الحديث، وتبعه المصنف في ذلك.

لكن أخرج مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق 4/ 2278 رقم الحديث 2967 حديثنا بنحو هذا ولفظه (لم تكن نبوة إلَّا تناسخت) عن عتبة بن غزوان من حديث طويل، وأخرجه الإِمام أَحْمد في المسند 4/ 174 عنه أَيضًا.

(3)

واستدل لذلك أَيضًا من القرآن بقوله تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} سورة المائدة: 48، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص 55.

(4)

أى النسخ في شريعتنا.

(5)

هو: أبو بكر محمَّد بن الطِّيب بن محمَّد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البَصْرِيّ المتكلم الأصولي المشهور المتوفى سنة 403 هـ ببغداد. انظر ترجمته في: الأنساب 2/ 53، وفي تاريخ بغداد 5/ 379، وتبين كذب المفتري ص 217، وتاريخ ابن خلكان 4/ 269 - 270، والوافي 3/ 177، والمنتظم 7/ 265، والعبر 3/ 86، وشذرات الذهب 3/ 168، والديباج المذهب ص 267.

(6)

أبو حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أَحْمد الملقب حجة الإِسلام الغزالي الطوسي الفقيه الشَّافعيّ الأصولي المتوفي سنة 505 هـ.

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية 4/ 101، وتبيين كذب المفتري ص 291، والمنتظم 9/ 168، وتاريخ ابن خلكان 4/ 216. وقد أفرد بتراجم مستقلة ومتعددة.

(7)

وفي المستصفى 1/ 107، (لولاه لكان ثابتًا). وانظر الاعتبار ص 8.

(8)

انظر المصادر الآتية: المعتمد 1/ 396، والورقات لإمام الحرمين ص 21 مع شرح المحلى والمحصول ق 3/ 1/ 428، الإحكام للآمدي 2/ 238، شرح الإِسنوي والبدخشي على منهاج الأصول للبيضاوي 2/ 162 - 163، الابهاج للسبكي على منهاج البيضاويِ 1/ 247، مختصر المنتهى مع شرح 2/ 185.

وقد جاء هذا التعريف في بعض المصادر مختصرًا منقولًا عن القاضي بلفظ: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. وهو الذي ذكره ابن الحاجب.

(9)

انظر المحصول للرازي ق 3/ 424/1 فقال: وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملًا للفظ الفحوي والمفهوم وكل دليل يجوز النسخ به.

(10)

النص لغة: الكشف والظهور. وعند الأصوليين: هو ما أفاد الحكم من غير احتمال. وعند الفقهاء: هو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور. وعند الجدليين: النص لفظ الكتاب والسنة. =

ص: 130

الفحوى (1)، ونحوها، ويرد عليه أنَّه حدّ الناسخ وخروج الفعل (2) من الطرفين.

والإمام (3): طريق شرعي يدل على أن [نقل](4) الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه (5).

المالكي: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (6).

المختار: أنَّه بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متأخر (7).

* * *

الرابع (8): في حقيقته:

= انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 1/ 214 فقد نقله عن ابن دقيق العيد، وانظر شرح جمع الجوامع 1/ 236، وشرح الكوكب المنير 3/ 478، والمدخل إلى الإماء أَحْمد لابن بدران ص 83.

(1)

الفحوى: هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب في قوله تعالى {ولا تقل لهما أف} سورة الإسراء: 23، لأن الضرب أشد من التأفف.

انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 482، وإرشاد الفحول ص 178.

(2)

يقصد به فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ينسخ وينسخ به؟ فيه خلاف، والراجح أنَّه ينسخ وينسخ به.

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 292 - 295، وإرشاد الفحول ص 192، والمستصفى 1/ 111، والأحكام للآمدي 2/ 239، وشرح مختصر المنتهى 2/ 26 - 27 ومذكرة أصول الفقه ص 219 - 221، والعدة في أصول الفقه 3/ 838، وجوز النسخ بأفعاله صلى الله عليه وسلم، ونقله عن أَحْمد، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 526.

(3)

هو الإِمام فخر الدين أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن الحسين البكري القُرشيّ الرَّازيّ المعروف بابن الخَطيب، فقيه مفسر أصولي متكلم تُوفِّي سنة 606 هـ، ومن مؤلفاته: المحصول، والتفسير الكبير وشرح أسماء الله الحسنى.

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 383، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 33، وطبقات الشافعية للاسنوي 2/ 260، والأعلام 6/ 313 وما فيه من مصادر، ومعجم المؤلفين 11/ 79 وما فيه عن مصادر.

(4)

ما بين المعقوفتين في المحصول ق 3/ 1/ 428 (مثل)، وفي شرح تنقيح الفصول ص 301 أَيضًا، وفسرها القرافي أَيضًا.

(5)

النص في المحصول القسم الثالث المجلد 1/ 428، والأحكام للآمدي 2/ 238.

(6)

المالكي يقصد به ابن الحاجب، وهذا تعريفه في مختصر المنتهى. انظر شرح العضد مع المختصر 2/ 185، وشرح الكوكب المنير 3/ 526.

(7)

هذا تعريف البيضاوي في منهاجه الأصلي. انظر: نهاية السول مع شرح البدخشي 2/ 162 - 163، والابهاج على المنهاج 2/ 247، وشرح الكوكب المنير 3/ 526.

(8)

أى الرابع من الفصول في حقيقة النسخ.

ص: 131