المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الأشربه في الأوعية - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: الأشربه في الأوعية

وهو محكم ناسخ لجواز الحلف بغيره لرجحانه عليه، فالحلف بغير الله مكروه (1) لا يحرم، ومعنى إشراكه لتشريك في التعظيم مبالغة ولا ينعقد، وقال أحمد: ينعقد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويُكَفِّرُ الحانث (2).

‌باب: الأشربه في الأوعية

572 -

أبنا البخاري وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن وفد (3) عبد القيس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ (4) أن ينتبذوا في الدباء (5) والنقير (6) والمزفت (7) والحنتم (8)(9).

5730 -

ولفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهاكم أن تنتبذوا (10)

(1) انظر الاعتبار ص 227 هذا ملخص عبارة الحازمي، وانظر فتح الباري 11/ 535 ونيل الأوطار 9/ 124 وتحفة الأحوذي 5/ 124 - 135.

(2)

انظر الانصاف للمرداوي 11/ 41 - 15 والمغني مع الشرح الكبير 11/ 781 وفتح الباري 11/ 535 والمراجع المتقدمة.

(3)

الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقاء العظماء واحدهم وافد. وعبد القيس قبيله كبيرة كانت تسكن في البحرين وما والاها من أطراف العراق، وقد كانوا أربعة عشر راكبًا كبيرهم الأشج. انظر فتح الباري 1/ 132، 8/ 85 وسماهم الحافظ.

(4)

الانتباذ مصدر نبذ والنبيذ شراب يعمل من التمر والعسل والزبيب والشعير والحنطة وغيرها. انظر النهاية في غريب الحديث 5/ 7.

(5)

الدباء هو القرع ويتخذ منه الظروف التي يعمل فيها شراب النبيذ انظر الفائق 1/ 407 والنهاية 2/ 96 وفتح الباري 1/ 134، وقال الحافظ والمراد منه اليابس.

(6)

النقير: طرف يتخذ من أصل الشجرة، وقيل هو أصل النخلة ينقر فيه. انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 23 - 24 ومعالم السنن 4/ 93.

(7)

المزفت: الوعاء المطلي بالزفت. انظر الفائق 1/ 407 والنهاية 5/ 304.

(8)

الحنتم: هو الجرار الخضر الحنتمة الجرة المدهونة يحمل فيها الخمر إلى المدينة. انظر النهاية 1/ 448 وفتح الباري 1/ 134.

(9)

لم يخرج هذا الحديث البخاري عن عائشة كما زعم المصنف، وأخرجه مسلم في صحيحه في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت 3/ 1579، رقم 995 رقم حديث الباب 37 - 38 وأخرجه النسائي في السنن 8/ 303، 304، 307، 320 وانظر تحفة الاشراف للمزي 12/ 436 رقم 17968 فقد عزاه لمعلم والنسائي فقط. وأخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 47، 97، 131، 242 وليس فيه ذكر وفد عبد القيس.

(10)

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الايمان باب اداء الخمس من الايمان 1/ 129 رقم 53 وفي العلم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس 1/ 183 - 184 رقم 87 وفي الصلاة 2/ 7 رقم 523 وفي

ص: 516

574 -

أبنا مسلم والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير (1) والمزادة (2) المجبوبه، ولكن أشرب في سقائك (3) وأوكه (4) "(5).

575 -

أبنا مسلم وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة، وهي الجرة، ونهى عن الدبا، وهي القرعة ونهى عن النقير وهي أصل النخلة تنقر نقرًا تنسخ نسخًا (6)، ونهى عن المزفت - وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقمة (7).

= الخمس 6/ 208 - 209 رقم 3095 وفي المناقب 6/ 540 رقم 3510 وفي المغازي باب وفد عبد القيس 8/ 84 - 85 رقم 4368، 4369، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان 1/ 46 رقم حديث الباب 23 - 24 وفي الأشربة 3/ 1579 رقم حديث الباب 39 - 42 وأبو داود في السنن في الأشربة والأوعية 4/ 92 - 94 رقم 3690 - 3692 والترمذي في جامعه في الايمان باب إضافة الفرائض إلى الايمان 7/ 350 ر قم 2741، والنسائي في الأشربة 8/ 322 وانظر تحقيق المسند 5/ 136 رقم 3406.

(1)

المقير- هو النقير تقدم.

(2)

المزادة المحبوبة: هي التي ليس لها وكاء، عزلاء من أسفلها يتنفس منها وينعقد فيها الشراب ولا يشعر به صاحبه. انظر معالم السنن 4/ 95.

(3)

السقاء: جلد رقيق يربط فوه بالوكاء. معالم السنن 4/ 95.

(4)

الوكاء الخيط والايكاء الربط فم السقاء. معالم السنن 4/ 95.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه في الأشربة 3/ 1578 رقم حديث الباب 32 والرقم العام 1994 وأبو داود في السنن في الأشربة باب الأوعية 4/ 95 رقم 3693 والترمذي في جامعه في أبواب الأشربة باب ما جاء في نبيذ الجر 609 - 610 رقم 1930 وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن في اداء الخمس 8/ 120 وفي الأشربة 8/ 308 - 309 وابن ماجه في السنن في الأشربة 2/ 1127 رقم 3401 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن 338 رقم 1392 والبيهقي في السنن 8/ 308 والحازمي في الاعتبار ص 228، من حديث أبي هريرة، وقد ورد هذا اللفظ عن جماعة من الصحابة ذكرهم الترمذي في حديث الباب.

(6)

تقدم تفسير هذه الكلمات كلها ومعنى تنسح: أي تقشر ثم تنقر نقرًا. انظر مشارق الأنوار 2/ 24 وهذا لفظ مسلم، ويروى تنسج بالجيم انظر شرح مسلم للنووي ونيل الأوطار 9/ 70.

(7)

أخرجه مسلم في صحيحه في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت 3/ 1583 رقم حديث الباب 57 والرقم العام 1997 وأخرجه أبو داود في السنن في الأشربة باب الأوعية 4/ 95 رقم 3690 - 3691 والترمذي في جامعه في أبواب الأشربة باب ما جاء في نبيذ الحر 9/ 605 - 610 رقم 1930 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن في الأشربة 8/ 308 - 309 وأحمد في المسند. انظز تحقيق المسند 6/ 218 رقم 4465، 6/ 260 رقم 4574، 6/ 287 رقم 4629، وعبد الرزاق في المصنف 8/ 210 رقم 16963 والبيهقي في السنن 8/ 309 والحازمي في الاعتبار ص 228 وانظر فتح الباري 10/ 57 - 60.

ص: 517

576 -

ويروى في الحناتم، ثم قال أبو هريرة الجرار الخضر (1).

.. وهذا يدل على أن الانتباذ في هذه الأوعية حرام لأن لها قوة تسرع باستحالته مسكرًا فربما شربه ولم يعلم (2).

577 -

ويروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم (3). وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ورأوها محكمة (4).

578 -

أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلَّا في ظروف الأدم (5)، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا (6).

579 -

ولمسلم عنه فعنه كنت نهيتكم وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه وكل مسكر حرام (7).

580 -

أبنا أحمد عن أنس رضي الله عنه إلَّا أني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا (8).

(1) هذه رواية مسلم في صحيحه 3/ 1577 - 1578 رقم 1993 الأشربة وللنسائي نحوها في السنن 8/ 309 وانظر الفتح 10/ 61 ونيل الأوطار 9/ 68 - 70.

(2)

انظر مذاهب العلماء معالم السنن للخطابي 4/ 93 واعلام العالم لابن الجوزي ص 428 والاعتبار ص 228 وفتح الباري 10/ 60 - 61 ونيل الأوطار 9/ 70.

(3)

تقدم تخريج حديث ابن عباس برقم 573 وحديث ابن عمر برقم 575.

(4)

انظر المصادر المتقدمة معالم السنن والاعتبار والفتح ونيل الأوطار الصفحات المتقدمة.

(5)

الأدم: بالتحريك: الجلد المدبوغ، معالم السنن 4/ 96.

(6)

أخرجه مسلم في صحيحه في الأضاحي 3/ 1563 رقم 77 والرقم العام 1977 وفي الأشربة 3/ 1585 رقم حديث الباب 64 - 65 وتقدم في الجنائز أيضًا جزء منه، وأخرجه أبو داود في السنن في الأشربة باب الأوعية 4/ 97 - 98 رقم 3698، والترمذي في جامعه في أبواب الأشربة باب ما جاء في الرخصة إن ينتبذ في الظروف 5/ 612 - 613 رقم 1931 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن في الأشربة باب الإذن في الجر خاصة 8/ 310، وابن ماجه في السنن 2/ 1127 رقم 3405 وأحمد في المسند 5/ 350 رقم 3562 والدارقطني في السنن في الأشربة 4/ 259 رقم 68 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 298 - 311 وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 208 رقم 16957، والحازمي في الاعتبار ص 229 وانظر نصب الراية 4/ 309 وقد تقدم جزء من هذا الحديث برقم 230 في الجنائز والأضاحي من هذا الكتاب رقم 313.

(7)

أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1563 في الأشربة رقم 64 والنسائي في السنن 8/ 312 عن بريدة ولابن ماجه نحوه عن ابن مسعود وهو في السنن 2/ 1128 رقم 3406 وانظر العلل لابن أبي حاتم 2/ 24 ونصب الراية 4/ 810.

(8)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 237، 250 من طريقين في أحدهما محمد بن إسحاق عن يحيى بن

ص: 518

581 -

وعنه (1) عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيها (2).

.. وهذا يدل على جواز الانتباذ فيها وبه قال أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وهو محكم ناسخ للحظر لتأخره عنه، ويحتمل الكراهة (3).

تنبيه: نبه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا مسكرًا"(4) على أن هذه الأوعية وإن أبيحت لا ينبغي أن يقدم على شرب النبيذ منها إِلَّا بعد تحقق أنَّه لم يبلغ الإِسكار (5).

= عبد الله بن الحارث الجابر وابن إسحاق مدلس لكنه صرح بالسماع وتابعه أبو الأحوص وهو ثقة لكن يحيى بن عبد الله بن الجابر ضعفه الجمهور وقال أحمد لا بأس به وقد قيل إنه متروك انظر مجمع الزوائد 5/ 62، 63، 66 وانظر نيل الأوطار 9/ 69.

(1)

عن أحمد.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 87 وفي إسناده أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن عيسى بن عبد الله بن ماهان مشهور بكنيته مولاهم التميمي صدوق سيئ الحفظ. تقريب التهذيب ص 399 وفي مجمع الزوائد 5/ 62 قال رواه أحمد ورجاله ثقات وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وهو ثقة، وفي نيل الأوطار 9/ 69 قال الشوكاني رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط.

(3)

انظر معالم السنن 4/ 93 والاعتبار ص 228 - 229 وفتح الباري 10/ 58 - 60 - 61 والعقد الفريد لابن عبد ربه 4/ 330 وتحفة الأحوذي 4/ 605 ونيل الأوطار 9/ 69 - 70 وما كتبه محقق نصب الراية الشيخ زاهد الكوثري 4/ 402 - 404 وفي هذه المسألة.

(4)

تقدم هذا اللفظ من حديث أنس برقم 580.

(5)

ذكر الحازمي في الاعتبار ص 229 - 230 أن بعض العلماء ذهب إلى أن الحظر باق في تحريم الانتباذ في الأوعية وإن أكثر العلماء ذهب إلى أنب الحظر كان في مبدأ الأمر ثم رفع الحظر وصار منسوخًا وساق النصوص والأدلة على ذلك لكل من الفريقين، وقال وأنكر من نصر القول الأول ورود النسخ على الظروف كلها، وقال كان النهي ورد عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم وما عداها من المزفت والحناتم وغيرها باق على أصل الحظر

ثم قال وقد دلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مطلقًا عن الظروف كلها ودل بعضها على السبب الَّذي لأجله رخص فيها وهو أنهم شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير ثم شكوا إليه أن ليس كل واحد يجد سقاءً فرخص لهم في الظروف كلها ثم قال وهذا ليكون جمعًا بين الأحاديث كلها سيما بين حديث بريدة وحديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر وساق باقي الأحاديث، ونحو كلام الخطابي في معالم السنن 4/ 94 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 428 وانظر فتح الباري 10/ 57 - 60 وقال الحافظ ويفتقر من قال بالرخصة أن يثبت أن حديث بريدة الدال على ذلك متأخرًا.

ص: 519