الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ناسخ لذاك مع انقطاعه (1). والأصل عدم التخصيص فيعم (2).
تنبيه: الجذع: التبيع. ومعنى حالم: أي أمرني أن آخذ جزية الذمة من كل حالم بالغ كل سنة دينارًا أو قيمته ثوب معافر -حي من اليمن- وعدل الشيء قيمته وعدله مثله.
الثانية: في زكاة الخيل:
238 -
روى أبو يوسف [عن](3) غورك (4) عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"في كل فرس سائم دينار".
ويروى: في الخيل السائمة في كل فرس دينار (5).
وهذا يدل على وجوبها فيها. وبه قال أبو حنيفة في الإناث والذكور في كل
= فبحساب ذلك، وهو قول الحكم أيضًا، إلا أنه قال: وفى خمسين منة. وقال أبو ثور: في خمس وأربعين مسنة، وثمن. وفي خمسين مسنة، وربع. وكذا ما زاد، قل أو كثر.
(1)
قال الحازمي في الاعتبار ص 133: والاعتماد على حديث معاذ لأنه أصح ما يوجد في الباب وله شواهد في السنن. وأما حديث الزهريّ فلا يقاومه لما فيه من الانقطاع. وسياق الحازمي في الاعتبار ص 133 - 134 لا يراد هذين الحديثين غير سياق المصنف فقدم حديث معاذ ثم ساق بعده حديث الزهريّ وذكر من قال به وقال: ورأو الحكم الأول منسوخًا، لأن في آخر حديث الزهريّ ما يفيد أنه بعد حديث معاذ وهو قوله: كان ذلك لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذاك. ويشكل عليه أن معاذًا إنما قدم من اليمن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الحكم عنده ساري المفعول. ولا يتحقق النسخ في هذه المسألة، بل هو الترجيح لحديث معاذ على حديث الزهري فيما بينه الحازمي.
(2)
أي أن هذا الحكم لا يخص أهل اليمن فقط، لأن قول الزهري كان تخفيفًا لأهل اليمن يدل أنه خاص بهم.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط على الناسخ، وأثبته من سند الحديث من مصادره.
(4)
غورك بن الحضرمي، أبو عبد الله، ويقال له: السعدي: ضعفه الدارقطني وغيره.
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 3/ 337 رقم الترجمة 6672، ونصب الراية 2/ 358.
(5)
أخرجه الدارقطني في السنن - الكبرى 2/ 125 - 126 وقال: تفرد به غورك عن جعفر بن محمَّد وهو ضعيف جدًا، ومن دونه ضعفاء. وآخرجه محمد بن الحسن في الآثار - الزكاة ص 47. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 119 وذكر نحو كلام الدارقطني وذكر الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 337 في ترجمة. غورك بنفس السند وضعفه. وانظر: نصب الراية 2/ 358، ونقل عن البيهقي بقوله: ولو كان هذا الحديث صحيحًا محمد أبي يوسف لم يخالفه وقال: قال ابن القطان في كتابه، وأبو يوسف هذا هو يعقوب القاضي وهو مجهول عندهم. ثم قال: وفيه شيء، فقد وثقه ابن حبان وغيره. قال محقق نصب الراية: وليس هو بصاحب أبي حنيفة.
فرس دينار أو ربع عشر قيمته، ولا شيء في انفراد الذكران، وفي الإناث (1) روايتان (2).
239 -
أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة"(3).
240 -
ولأبي داود: عنه فعنه (4): ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّا زكاة الفطر في الرقيق (5).
وبه قالت عمر وعلي رضي الله عنهما وعطاء، والنخعي، والحسن، والشعبي، ومالك، والشافعي وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد وهو محكم ناسخ لذاك لو
(1) انظر: موطأ محمَّد بن الحسن عن 118 فقد ذكر مذهب أبي حنيفة هذا، وفي فتح الباري 3/ 327، ورد المحتار 2/ 25، وتحفة الأحوذي 3/ 369.
(2)
ملحوظة: هذه المسألة في زكاة الخيل وما بعدها من مسائل الزكاة لم يذكرها ابن الجوزي ولا الحازمي، وهي مما انفرد بذكرها المصنف، وقد اقتصر الحازمي على ذكر المسألة الأولى في الزكاة وفي مسألة زكاة البقر.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 3/ 326 - 327 رقم الحديث 1463، 1464. ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة 2/ 675 - 676 رقم 982. وأبو داود في السنن -الزكاة- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/ 251 من قم 1595. والترمذي في جامعه- الزكاة 3/ 268 رقم 624 زكاة الخيل وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي في السنن: الزكاة 5/ 35 - 36. وابن ماجه في السنن - الصدقة 1/ 579 رقم 1812. ومحمد بن الحسن في الموطأ ص 118. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 117. كلهم أخرجوه عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة.
(4)
عنه فعنه: أي عن الشافعي عن أبي هريرة.
انظر: الأم للإمام الشافعي 2/ 22.
(5)
أخرجه أبو داود في السنن -الزكاة- باب زكاة الخيال والرقيق 2/ 251 رقم 1594. قال المنذري في مختصر السنن 2/ 206: فيه رجل مجهول، ويشهد له حديث مسلم عن أبي هريرة (ليس في العبد إلا صدقة الفطر). انظر: صحيح مسلم، الباب المتقدم 2/ 676 رقم حديث الباب 10. والشافعي في الأم 2/ 22. ورواه ابن حزم في المحلى-الزكاة- المسألة رقم 705، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 117 عن عبيد الله بن عمر عن رجل عن أبي الزناد عن أبي هريرة وقال: في محفوظ، ثم ساقه بمثل رواية أبي داود عن عبيد الله بن عمر عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرد مرفوعًا وقال: مكحول لم يسمع من عراك، إنما هو عن سليمان بن يسار عن عراك. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 127 من طرق أخرى. وانظر: نصب الراية 2/ 35 فقال الزيلعي: رواه ابن حبان في صحيحه بزيادة: (إلا صدقة الفطر). وذكر نحو كلام البيهقي والمنذري.
ساواه لرواية (1).
241 -
أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (2).
قال الدارقطني: غورك ضعيف جدًا (3).
تنبيه: إن كان للتجارة وجبت بالاتفاق (4).
الثالثة: في الحلي المتخذ من النقدين والجواهر، لاستعمال مباح (5) إذا بلغ نصابًا:
- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لذاتي سوارين (6) أتؤديان زكاتهما؟ " قالتا: لا.
(1) انظر مذاهب العلماء في شرح معاني الآثار 2/ 26 - 30. وشرح السنة للبغوي 6/ 23، وشرح مسلم للنووي 7/ 55، ونصب الراية 2/ 359، وفتح الباري 3/ 327.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن - باب زكاة السائمة 2/ 232 رقم 1574 والترمذي في جامعه - الزكاة 3/ 249 - 251 رقم 616 من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن حمزة عن علي وقال: وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن علي، ورواه سفيان الثوري عن ابن عيينة، وغيره واحد عن أبي إسحاق عن الحارث بن علي، وقال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل عنهما جميعًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب زكاة الورق والذهب 1/ 571 رقم 1790. وابن خزيمة في صحيحه 2/ 28 - 29. والدارقطني في السنن 2/ 126. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 28. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 117 - 118 من الطريقين اللتين أشار إليهما الترمذي عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة، وعن الحارث. كلاهما عن علي رضي الله عنه.
وانظر: نصب الراية 2/ 356 فذكر نحو كلام الترمذي. وانظر: الفتح 3/ 327 فقد حسن هذا الحديث. وعاصم بن ضمرة والحارث الأعور تقدم ما قيل فيهما ص 245.
(3)
تقدم الكلام عن غورك ص 334. وانظر قول الدارقطني في السنن 2/ 126 عند الكلام على هذا الحديث.
(4)
حكى الحافظ في الفتح 3/ 327 خلافًا للظاهرية في هذه المسألة في زكاة خيل التجارة. ثم قال: ورد عليهم فقال: ذكر ابن المنذر الإجماع على أن زكاة التجارة ثابتة. وذكر قول الظاهرية بعدم وجوب زكاة الخيل مطلقًا، ولو كانت للتجارة. وانظر: نيل الأوطار 4/ 197 فقد قوى رأي الظاهرية.
(5)
الحلي المباح للنساء كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، وكل ما يتخذ في العنق وغيره مما يعتاد لبسه، ما لم يكن فيه صرف ظاهر. وغير المباح ما لم يعتد لبسه كالأواني والحذاء والقناديل من الذهب وما كان على شكل الحيوانات فهذا يحرم لبسه للمرأة وتجب فيه الزكاة.
انظر: المجموع للنووي 5/ 495 - 496 فقد ذكر هذا وتوسع فيما يحل للنساء وما يحرم عليهن.
(6)
السوار ككتاب - جمعه أسورة وأساور، وأساورة، وهو ما تلبسه المرأة للزينة في يديها. تاج العروس 3/ 283 - 285 (مادة سور).
قال: "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. قال: "أديا زكاتهما"(1).
فهذا وعموم الذهب والفضة يدل على وجوب الزكاة في حلي النصاب إذا بلغ نصابًا. وبه قال عمر رضي الله عنه وابنا عباس ومسعود، والشعبي والحسن، وأبو حنيفة، والثوري (2)، والقديم. ورجحه الإمام (3).
243 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في الحلي زكاة"(4).
(1) أخرجه أبو داود في السنن -الزكاة- باب الكنز ما هو وزكاة العلي 2/ 212 رقم 1563. والترمذي في جامعه باب زكاة العلي 3/ 286 - 287 رقم 632، وسيأتي حكمه على الحديث. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى- زكاة العلي 5/ 38 زكاة الحلي وأحمد في المسند 2/ 178، 204، 208. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 140. والبغوي في شرح السنة 6/ 48. وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 153. والحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في سند الترمذي وبعض طرق الحديث عند أحمد، واسناد ابن أبي شيبة فيه ابن لهيعة وهو ضعيف فقد قال الترمذي: رواه المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: لعله قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وطريق النسائي والبيهقي والبغوي وغيرهم مثل طريق أبي داود. وصححه ابن القطان من حديث أبي داود وبين ضعف طريق الترمذي بما ذكرناه. وانظر: مختصر السنن للمنذري 2/ 175، والترغيب 2/ 113 - 114، والمجموع للنووي 5/ 489 وحسنه بسند أبي داود. وانظر: نصب الراية 2/ 370 والتلخيص إلى 2/ 175 تصحيح حديث أبي داود. والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 258.
(2)
انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: جامع الترمذي 3/ 287 مع شرحه تحفة الأحوذي. وشرح السنة للبغوي 6/ 50، والمغني لابن قدامة 3/ 11، والمجمع للنووي 5/ 501، والترغيب للمنذري 2/ 116. وانظر مذهب أبي حنيفة في موطأ الإمام محمَّد بن الحسن ص 116.
(3)
المجموع للنووي 54/ 490 - 493 الخلاف في زكاة الحلي بين أصحاب الشافعي في المذهب القديم والجديد. والراجح منهما أنه لا زكاة في الحلي المباح المعتاد لبسه وما عداه تجب فيه الزكاة.
(4)
أخرجه الدارقطني في السنن - زكاة الحلي 2/ 107 وضعفه، وهو من رواية أبي حمزة عن الشعبي عن جابر وقال: ميمون ضعيف. وهو ميمون القصاب، تقدمت ترجمته. وقد تركه أحمد وغيره. وأخرجه البيهقي في السنن والآثار من طريق أخرى وقال: لا أصل له مرفوع، إنما هو من جابر، وأعله برجل مجهول وهو عافية بن أيوب.
انظر: المجموع 5/ 491. وانظر: نصب الراية 5/ 374 فقد ساقه بسند ابن الجوزي في التحقيق، وعزاه للبيهقي في السنن والآثار. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 176 - 178، وتحفة الأحوذي 7/ 285، والمغني على الدارقطني 2/ 107، وبين الجميع ضعف هذا الحديث، وبالغ البيهقي في الإنكار على من يحتج به. وعافية بن أيوب هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 44، ونقل عن أبي زرعة توثيقه، وقال ابن الجوزي: لا نعلم فيه جرحًا ولا تعديلا. وقال البيهقي: مجهول. وانظر: إرواء الغليل 3/ 594 - 595.
244 -
أنبا الشافعي عن ابن مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها بالحلي ولا تخرج زكاته (1).
245 -
أبنا الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته بالحلي، وجواريه بالذهب، ثم لا يخرج زكاته (2).
وبه قالت عائشة، وأنس (3)، وابن عمر رضي الله عنهم، وابن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والزهري، ومالك، وأحمد، والجديد (4). وهو محكم ناسخ لذاك لزيادة العلم بالرخصة. وقال الترمذي في الأول مقال (5). ويمكن الجمع بحمل الوجوب على المحرم، والعدم على المباح (6)، ولرواية.
246 -
(زكاة الحلي إعارته)(7).
(1) أخرجه الشافعي في المسند ص 95 - 96، وفي مختصر المزني على هامش الأم 1/ 238. ومالك في الموطأ وهو في موطأ محمد بن الحسن ص 116. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 138 من طريق الشافعي عن مالك عن عبد آل محمد بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها وذكره. وللشافعي أيضًا عن عبد الله بن مؤمل عن عبد الله بن أبي مليكة عنها.
(2)
أخرجه مالك في الموطأ، وهو في موطأ محمد بن الحسن ص 116. والشافعي في مسنده ص 96. والبيهقي في السنن 4/ 138 وهو عن مالك ص نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه. وهذا الأثر والذي قبله صحيحا الإسناد إلى ابن عمر وعائشة.
(3)
قوله أنس أشار إليه الترمذي في جامعه 4/ 385 فقال: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمرو وعائشة وجابر وأنس بن مالك ليس في الحلي من زكاة.
(4)
انظر: جامع الترمذي 4/ 385، وانظر: السنن الكبرى 4/ 138 - 139 من قال في الحلي زكاة ومن قال لا زكاة فيه. وشرح السنة للبغوي 6/ 49 - 50، والمغنى لابن قدامة 3/ 11، والمجموع للنوري 5/ 501.
(5)
يعني بذلك حديث ذات السوارين من حديث عمرو بن شعيب، وقد تقدم بيان ذلك وأن رواية أبي داود وغيره صحيحة، ورواية الترمذي هي التي فيها مقال فقط. انظر: تخريج الحديث رقم 240 ص 587 - 588.
وانظر ما قيل في سماع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في: نصب الراية 2/ 331 - 332، والراجح اتصال روايته من جده عبد الله بن عمرو.
(6)
زكاة الحلي المحرم واجبة بالاتفاق، ونقل النووي في المجموع 5/ 491 إجماع المسلمين على ذلك. وانظر المصادر المتقدمة.
(7)
هذا الأثر رواه البيهقي في السنن والآثار، وفي السنن الكبرى 4/ 140، وساقه عن ابن عمرو عن سعيد بن المسيب، وعن الشعبي في إحدى الروايتين.
وانظر: المجموع للنووي 5/ 491، 501.
وانظر: التلخيص الحبير 3/ 178 عزاه للشافعي قال: أنا سفيان عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي فقال (زكاته عاريته).