المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى في تكريره: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الأولى في تكريره:

‌باب الوضوء:

وفيه مسألتان:

‌الأولى في تكريره:

61 -

أبنا الترمذي والنسائي وأبو داود عن عمرو بن عامر عن أنس- رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء صغير فتوضأ فقلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قلت: فأنتم. قال: كنا نصلي الصلوات به ما لم نحدث (1).

حسن: فهم منه أنه كان يتوضأ طاهرًا ومحدثًا (2).

62 -

وعن حميد أنه كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر. قلت لأنس: كيف تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا (3) واحدًا (4).

فدلت هذه على أنه عليه السلام كان يتوضأ لكل صلاة فرض ونفل، فيحتمل أنه كان يعيد على الحدث وجوبًا، وعلى الطهارة تجديدًا ندبًا، ويحتمل أنه كان واجبًا عليه مطلقًا فهو من خواصه (5)، لأنه أقرهم على خلافه (6) وبه أخذ ...................................................

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدث 1/ 44، وانظر فتح الباري 1/ 315 رقم الحديث 214 وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم الحديث 171. والترمذي في جامعه كتاب الطهارة 1/ 193 رقم 60 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 85 رقم 131 وهذا لفظه في باب الوضوء لكل صلاة. وابن ماجه في السنن باب الوضوء لكل صلاة 1/ 70 رقم 509. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 وفي الاعتبار ص 54 وقال الحازمي: هذا حديث حسن عال على شرط أبي داود. وأبي عيسى، وأبي عبد الرحمن.

(2)

سيأتي تفصيل ذلك قريبًا - إن شاء الله.

(3)

الوضوء - مهموز - من الوضاءة، وهي الحسن والبهجة، والوضوء - بالفتح - اسم الماء الذي يتوضأ به، وبالضم اسم للفعل.

انظر مادة (وضوء) المصباح المنير ص 828، وفي هامش المخطوطة وأصل الوضاءة الحسن.

وانظر: فتح الباري 1/ 232.

(4)

أخرجه الترمذي في جامعه 1/ 190 وقال: حديث حميد عن أنس حسن غريب، وفي الاعتبار ص 54 - 55 ذكر قول الترمذي وقال: والحديث من رواية محمد بن إسحاق عن حميد وقد رواه عنه معنعنًا، وهو مدلس- وتقدم القول في ابن إسحاق قريبًا.

(5)

انظر تفصيل ما ذكره المصنف في: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 41، والاعتبار للحازمي ص 54 - 55، والمجموع للنووي 1/ 456 - 457، وفتح الباري 1/ 316.

(6)

نقل النووي في شرح مسلم 3/ 102 - 103 عن القاضي عياض قوله: أجمع أهل الفتوى ولم يبق بينهم فيه خلاف على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لغير المحدث. وقال في المجموع 1/ 456: مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والثوري وأحمد وجماهير العلماء أن المتوضئ الصحيح وهو غير =

ص: 214

ابن عمر- رضي الله عنهما (1).

63 -

أبنا أبو داود عن عبد الله بن حنظلة- رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك أمر بالسواك لكل صلاة (2). أي بدله.

64 -

أبنا مسلم عن بريدة (3) رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم [الفتح](4) صلّى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر، فعلت شيئًا لم تكن فعلته. قال: عمدًا فعلته يا عمر (5).

= المستحاضة ومن في معناها ممن به حدث دائم. أن يصلي بالوضوء الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث.

وانظر: فتح الباري 1/ 232 - 233، 316، ونيل الأوطار 1/ 257، 564، وجامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/ 190 - 194.

(1)

ويروى عنه أنه كان لا يدع الوضوء لكل صلاة كما أخرجه عنه أحمد في المسند 5/ 225 عقب الحديث الآتي برقم 63. وأبو داود في السنن باب السواك 1/ 41 في آخر الحديث رقم 48 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 41، والحازمي في الاعتبار ص 55، وفتح الباري 1/ 316، والطبري في التفسير 5/ 72.

(2)

أبو داود في السنن باب السواك 1/ 41 برقم 48 وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس بالعنعنة وسكت عليه أبو داود، وقال المنذري في مختصر السنن 1/ 40: قد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. وأخرجه أحمد في المسند 5/ 225 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 72، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 - 43، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 37 - 38، والحاكم في المستدرك 1/ 156 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال في الفتح 1/ 316: صححه ابن خزيمة، وقال الحازمي في الاعتبار ص 55: حسن على شرط أبي داود. وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 5/ 72، وانظر: الفتح أيضًا 1/ 232 والدر المنثور للسيوطي 3/ 362.

(3)

في المخطوطة يزيد، وما أثبته هو الصواب من مصادر الحديث وهو بريدة بن الحصيب- بمهملتين- مصغرًا أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر رضي الله عنه، ومات سنة ثلاث وستين. تقريب التهذيب ص 43، والإصابة 1/ 241.

(4)

ما بين المعقوفتين زيادة من لفظ الحديث وهي ساقطة من المخطوطة وأثبتها لاستقامة اللفظ وللفائدة.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة 1/ 232 رقم الحديث 277 وأخرجه أبو داود في السنن باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم 172، والترمذي في جامعة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم 172، والترمذي في جامعه باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد 1/ 194 رقم 61 وقال الترمذي: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي باب الوضوء لكل صلاة 1/ 86، وابن ماجه في السنن 1/ 86 رقم 133، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 41، والحازمي في الاعتبار ص 56 من حديث بريدة أخرجوه كلهم.

ص: 215