الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا نسخ بعده (1).
تنبيه: لا يقصر في الحضر وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وطاووس ومجاهد: ركعتان (2).
201 -
أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى الظهر في الخوف ببطن نخلة (3) بكل طائفة ركعتين (4).
باب: الجنائز
جمع جنازة -بالفتح- الميت. وبالكسر نعشه. وقيل: عكسه. وقيل: لغتان فيهما (5).
وفيه مسائل:
الأولى: تمني الموت:
202 -
أنا مسلم عن أبي موسى وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من
= وسبعين ومائة وتوفي سنة أربع وستين ومائتين في شهر رمضان. له ترجمة في طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 34 - 35، وطبقات الشيرازي ص 79، وتاريخ ابن خلكان 1/ 196، والنجوم الزاهرة 3/ 39، وشذرات الذهب 2/ 148، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 93، 148، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 285.
(1)
انظر قول المزني هذا في المجموع 4/ 259 - 260، ونحسب الراية 2/ 244، 246، 247 والاعتبار للحازمي ص 120.
(2)
انظر نحو هذا: المغني لابن قدامة 2/ 406، والمجموع للنووي 4/ 273، وشرح مسلم له 6/ 279، ونصب الراية 2/ 246.
(3)
تقدم التعريف ببطن نخلة، وقد أدرجها البخاري مع غزوة ذات الرقاع وقال: وهي بعد خيبر.
انظر: البخاري مع الفتح 7/ 416.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب ذات الرقاع 7/ 426 رقم الحديث 4136 ولم يذكر فيه بطن نخلة، ثم ساقه بعده الحديث رقم 4137 وقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وأخرج نحوه مسلم في صحيحه 1/ 976 رقم 843. والنسائي في السنن 3/ 174 - 175، 187. وأحمد في المسند 3/ 298. وابن خزيمة في صحيحه 2/ 297 - 298 رقم 1352 صلاة الخوف والشافعي في المسند ص 57.
وانظر: شرح مسلم للنووي 6/ 130، والتلخيص الحبير 2/ 74 - 75. كلهم أخرجوه عن جابر عن أبي سلمة عنه وعن أبي الزبير عنه.
(5)
انظر نحو تفسير المؤلف في: المجموع للنووي 5/ 94، وفي مختار الصحاح ص 123 (ج ن ز) قال: الجنازة - بالكسر واحدة الجنائز، والعامة تفتحه. ومعناه الميت على السرير، وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.