الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فلا ترجعوهن إلى الكفار} (1) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى رواية "أحد" هي ناسخة لفعله صلى الله عليه وسلم صريحًا (2)، وعلى رواية "رجل" تبعًا أو ابتداء حكم (3).
تنبيه: ليس شرط ردهن خطأ قيل الآية كما توهم لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في كتاب الله حينئذ (4).
باب: اليمين
(5)
565 -
عن يزيد بن سنان (6) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف زمنًا فيقول: لا وأبيك (7). شامي وفى إسناده ضعف (8).
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي.
566 -
"أفلح وأبيه إن صدق"(9).
(1) الممتحنة الآية رقم 10.
(2)
أي صريح في إخراج المرأة المؤمنة من هذه الشروط فلا يجوز إرجاعها إلى الكفار بعد هجرتها.
(3)
انظر الاعتبار ص 223 - 224 وتفسير القرطبي 18/ 61 - 62 وفتح الباري 5/ 245، 7/ 454، 9/ 419 والدر المنثور 6/ 206، وذكر الجميع أن هذا الحكم منسوخ.
(4)
وفي الاعتبار ص 224 قال الحازمي وفي هذا دليل على جواز وقوع الخطأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ولكن لا يجوز تقريره عليه.
(5)
اليمين: جمع أيمان هي الحلف والقسم وهي تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلًا نفيًا أو إثباتًا. انظر لسان العرب 17/ 253 - 254.
(6)
يزيد بن سنان بن يزيد التميمي أبو فروة الرهاوي ضعيف من السابعة مات سنة خمس وخمسين ومائة.
انظر تقريب التهذيب ص 382.
(7)
هذا الحديث ساقه الحازمي في الاعتبار ص 227 وقال غريب من حديث الشاميين وإسناده ليس بذاك القائم غير أن له شواهد تدل عليه ثم ذكر بعده حديث الأعرابي وحديث أبي الشعراء الدارمي وقال وإن صح فهو ظاهر في النسخ.
(8)
هذا ملخص كلام الحازمي المتقدم.
(9)
أخرجه البخاري في صحيحه في الإيمان 6/ 101 رقم 46 وفي الصيام 4/ 102 رقم 1891 وفي الشهادات باب كيف يستحلف 5/ 287، رقم 2678 وفي الحيل باب في الزكاة لا يفري بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق 12/ 330 رقم 6956 وأخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان باب الصلوات التي هي أحد أركان الإِيمان 1/ 41 رقم 11 وأبو داود في السنن في الصلاة 1/ 273 رقم 392 وفي الإيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء 3/ 570 - 571 رقم 3252، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 29 والحازمي في الاعتبار ص 227 وانظر التلخيص الحبير 4/ 168.
567 -
وقوله عن الدارمي (1) عن أبيه، أنَّه قال: وأبيك، لو طعنت في فخذها (2) لا جزاك (3).
.. وهذا يدل على جواز الحلف بغير الله تعالى (4).
1568 -
أبنا البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله (5) أو ليصمت (6).
(1) هو أبو العشراء الدارمي واسم أبيه أسامة بن مالك صحابي. انظر تهذيب التهذيب 12/ 138.
(2)
أي الأضحية.
(3)
أخرجه أبو داوود صلى الله عليه وسلم في السنن في الأضاحي باب ما جاء في ذبيحة المتردية 3/ 250 رقم 2825 وضعفه الخطابي لجهالة أبي الشعراء. وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبن الأطعمة 5/ 56 - 57 رقم 1510 وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي الشعراء عن أبيه غير هذا الحديث. وأخرجه النسائي في السنن في الضحايا باب ذكر المتردية في البئر 6/ 228، وابن ماجه في السنن في الذبائح باب ذكاة السناد من البهائم 2/ 1062 رقم 3184 وأحمد في المسند 4/ 434 وابن الجارود في المنتقى ص 302 رقم 901 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 246 وأبو نعيم في الحلية 6/ 257، 341 والحازمي في الاعتبار ص 227 وانظر التلخيص الحبير 4/ 134 والحديث ضعيف ضعفه الترمذي والخطابي والحازمي وابن حجر وفي مجمع الزوائد 4/ 34، قال الهيثمي أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس وفيه بكر بن الشرود وهو ضعيف، وانظر تحفة الأحوذي 5/ 57 وإرواء الغليل 8/ 168.
(4)
انظر معالم السنن 1/ 273 والسنن الكبرى 1/ 290 والاعتبار ص 227 وفتح الباري 1/ 107 - 108 و 11/ 533 - 534 ونيل الأوطار 9/ 124 - 125 وقد ذكر بعضهم أن قوله وأبيك كان قبل ورود النهي أو أجرى على عادة كلامهم.
(5)
سقط لفظ الجلالة من المخطوطة وأثبته من نص الحديث في مصادره.
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه في الشهادات باب كيف يستحلف 5/ 287 رقم 2679 وفي الأدب باب بعد باب من كفر أخاه بغير تأويل 10/ 516 رقم 6108 وفي الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم 11/ 530 رقم 6646 وفيه عن عمر وابنه أيضًا رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم في صحيحه في الأيمان والنذور باب النهي عن الحلف بغير الله 3/ 1267 رقم 1646، وأبو داود في السنن باب كراهية الحلف بالآباء 3/ 569 رقم 3249 - 3250، والترمذي في جامعه في الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بغير الله 5/ 134 - 136 رقم 1572 - 1573 وقال حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في السنن في الأيمان باب التشديد في الحلف بالآباء 7/ 4 - 5 مختصرًا بدون الجملة الأخيرة، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الكفارات 1/ 677 رقم 2094 وأحمد في المسند 2/ 7، 9، 12، 17 وانظر المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 4523، 4548، 4593، 4667 عن ابن عمر وفيه عن عمر برقم 115، 214، 240، 241، 329، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 28 وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 308 رقم 922 وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 467 رقم 5923 ومالك في الموطأ 2/ 480 رقم 14.
569 -
أبنا أحمد ومسلم عنه فعنه (1) من كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم (2).
570 -
أبنا النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا إِلَّا بالله ولا تحلفوا إلَّا وأنتم صادقون"(3).
571 -
أبنا أحمد والنسائي عن قتيلة (4) أن يهوديًّا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله (5) وشئت، وتقولون والكعبة فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، وما شاء الله ثم شئت (6).
ويروى لا يحلف أحد بالكعبة فإن ذلك إشراك، وليقل ورب الكعبة (7) ..
.. وهذا يدل على أنَّه لا يجوز الحلف إِلَّا باسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته (8).
(1) عنه فعنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 20، 76، 99 وانظر تحقيق المسند رقم الحديث 4703، 5462، 5736، والبخاري في صحيحه في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية 7/ 148 رقم 3836، ومسلم في صحيحه في الأيمان والنذور 3/ 1267 رقم 1646 باب النهي عن الحلف بغير الله، وأخرجه النسائي في السنن 4/ 7 والبيهقي 10/ 29 وانظر التلخيص الحبير 4/ 168 ونيل الأوطار 9/ 122.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن في الأيمان والنذور 3/ 569 رقم 3548 والنسائي في السنن في الأيمان والنذور باب الحلف بالأمهات 7/ 5 والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 29 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 286 رقم 1176.
(4)
قتيلة: بالتاء المثناة مصغرًا بنت صفي الأنصارية أو الجهنية. انظر ترجمتها في تقريب التهذيب ص 472 والإصابه 13/ 94 رقم الترجمة 883.
(5)
لفظ الجلالة سقط من المخطوطة وأثبته من نص الحديث.
(6)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 371 - 372 والنسائي في السنن في الأيمان 7/ 6 والحاكم في المستدرك 4/ 297 وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه النسائي. انظر الفتح 11/ 540 وفي الإصابة 13/ 94 صحح إسناد النسائي، وفي نيل الأوطار 9/ 122 وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 598.
(7)
هذا لفظ الحاكم في المستدرك.
(8)
انظر تفصيل مذاهب العلماء في معالم السنن 2/ 273، والشرح الكبير مع المغنى لابن قدامة 11/ 178 وأسهل المدارك 2/ 20 وفتح الباري 11/ 331 - 335 والإنصاف للمرداوي 11/ 5 - 7 وحاشية ابن عابدين 3/ 713 - 715 ومغني المحتاج 4/ 320 والاختيار 4/ 51 ونيل الأوطار 9/ 124 وتيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد ص 528 وقال: ينسخ الحلف بغير الله معظم العلماء، وانظر الاعتبار للحازمي ص 227.