المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

{فلا ترجعوهن إلى الكفار} (1) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} (1) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى

{فلا ترجعوهن إلى الكفار} (1) الآية. فلم يرجعها إليهم فعلى رواية "أحد" هي ناسخة لفعله صلى الله عليه وسلم صريحًا (2)، وعلى رواية "رجل" تبعًا أو ابتداء حكم (3).

تنبيه: ليس شرط ردهن خطأ قيل الآية كما توهم لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في كتاب الله حينئذ (4).

‌باب: اليمين

(5)

565 -

عن يزيد بن سنان (6) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف زمنًا فيقول: لا وأبيك (7). شامي وفى إسناده ضعف (8).

ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي.

566 -

"أفلح وأبيه إن صدق"(9).

(1) الممتحنة الآية رقم 10.

(2)

أي صريح في إخراج المرأة المؤمنة من هذه الشروط فلا يجوز إرجاعها إلى الكفار بعد هجرتها.

(3)

انظر الاعتبار ص 223 - 224 وتفسير القرطبي 18/ 61 - 62 وفتح الباري 5/ 245، 7/ 454، 9/ 419 والدر المنثور 6/ 206، وذكر الجميع أن هذا الحكم منسوخ.

(4)

وفي الاعتبار ص 224 قال الحازمي وفي هذا دليل على جواز وقوع الخطأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ولكن لا يجوز تقريره عليه.

(5)

اليمين: جمع أيمان هي الحلف والقسم وهي تحقيق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلًا نفيًا أو إثباتًا. انظر لسان العرب 17/ 253 - 254.

(6)

يزيد بن سنان بن يزيد التميمي أبو فروة الرهاوي ضعيف من السابعة مات سنة خمس وخمسين ومائة.

انظر تقريب التهذيب ص 382.

(7)

هذا الحديث ساقه الحازمي في الاعتبار ص 227 وقال غريب من حديث الشاميين وإسناده ليس بذاك القائم غير أن له شواهد تدل عليه ثم ذكر بعده حديث الأعرابي وحديث أبي الشعراء الدارمي وقال وإن صح فهو ظاهر في النسخ.

(8)

هذا ملخص كلام الحازمي المتقدم.

(9)

أخرجه البخاري في صحيحه في الإيمان 6/ 101 رقم 46 وفي الصيام 4/ 102 رقم 1891 وفي الشهادات باب كيف يستحلف 5/ 287، رقم 2678 وفي الحيل باب في الزكاة لا يفري بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق 12/ 330 رقم 6956 وأخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان باب الصلوات التي هي أحد أركان الإِيمان 1/ 41 رقم 11 وأبو داود في السنن في الصلاة 1/ 273 رقم 392 وفي الإيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء 3/ 570 - 571 رقم 3252، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 29 والحازمي في الاعتبار ص 227 وانظر التلخيص الحبير 4/ 168.

ص: 513

567 -

وقوله عن الدارمي (1) عن أبيه، أنَّه قال: وأبيك، لو طعنت في فخذها (2) لا جزاك (3).

.. وهذا يدل على جواز الحلف بغير الله تعالى (4).

1568 -

أبنا البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله (5) أو ليصمت (6).

(1) هو أبو العشراء الدارمي واسم أبيه أسامة بن مالك صحابي. انظر تهذيب التهذيب 12/ 138.

(2)

أي الأضحية.

(3)

أخرجه أبو داوود صلى الله عليه وسلم في السنن في الأضاحي باب ما جاء في ذبيحة المتردية 3/ 250 رقم 2825 وضعفه الخطابي لجهالة أبي الشعراء. وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبن الأطعمة 5/ 56 - 57 رقم 1510 وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي الشعراء عن أبيه غير هذا الحديث. وأخرجه النسائي في السنن في الضحايا باب ذكر المتردية في البئر 6/ 228، وابن ماجه في السنن في الذبائح باب ذكاة السناد من البهائم 2/ 1062 رقم 3184 وأحمد في المسند 4/ 434 وابن الجارود في المنتقى ص 302 رقم 901 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 246 وأبو نعيم في الحلية 6/ 257، 341 والحازمي في الاعتبار ص 227 وانظر التلخيص الحبير 4/ 134 والحديث ضعيف ضعفه الترمذي والخطابي والحازمي وابن حجر وفي مجمع الزوائد 4/ 34، قال الهيثمي أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس وفيه بكر بن الشرود وهو ضعيف، وانظر تحفة الأحوذي 5/ 57 وإرواء الغليل 8/ 168.

(4)

انظر معالم السنن 1/ 273 والسنن الكبرى 1/ 290 والاعتبار ص 227 وفتح الباري 1/ 107 - 108 و 11/ 533 - 534 ونيل الأوطار 9/ 124 - 125 وقد ذكر بعضهم أن قوله وأبيك كان قبل ورود النهي أو أجرى على عادة كلامهم.

(5)

سقط لفظ الجلالة من المخطوطة وأثبته من نص الحديث في مصادره.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه في الشهادات باب كيف يستحلف 5/ 287 رقم 2679 وفي الأدب باب بعد باب من كفر أخاه بغير تأويل 10/ 516 رقم 6108 وفي الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم 11/ 530 رقم 6646 وفيه عن عمر وابنه أيضًا رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم في صحيحه في الأيمان والنذور باب النهي عن الحلف بغير الله 3/ 1267 رقم 1646، وأبو داود في السنن باب كراهية الحلف بالآباء 3/ 569 رقم 3249 - 3250، والترمذي في جامعه في الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بغير الله 5/ 134 - 136 رقم 1572 - 1573 وقال حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في السنن في الأيمان باب التشديد في الحلف بالآباء 7/ 4 - 5 مختصرًا بدون الجملة الأخيرة، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الكفارات 1/ 677 رقم 2094 وأحمد في المسند 2/ 7، 9، 12، 17 وانظر المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 4523، 4548، 4593، 4667 عن ابن عمر وفيه عن عمر برقم 115، 214، 240، 241، 329، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 28 وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 308 رقم 922 وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 467 رقم 5923 ومالك في الموطأ 2/ 480 رقم 14.

ص: 514

569 -

أبنا أحمد ومسلم عنه فعنه (1) من كان حالفًا فلا يحلف إلَّا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم (2).

570 -

أبنا النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا إِلَّا بالله ولا تحلفوا إلَّا وأنتم صادقون"(3).

571 -

أبنا أحمد والنسائي عن قتيلة (4) أن يهوديًّا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله (5) وشئت، وتقولون والكعبة فأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، وما شاء الله ثم شئت (6).

ويروى لا يحلف أحد بالكعبة فإن ذلك إشراك، وليقل ورب الكعبة (7) ..

.. وهذا يدل على أنَّه لا يجوز الحلف إِلَّا باسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته (8).

(1) عنه فعنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 20، 76، 99 وانظر تحقيق المسند رقم الحديث 4703، 5462، 5736، والبخاري في صحيحه في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية 7/ 148 رقم 3836، ومسلم في صحيحه في الأيمان والنذور 3/ 1267 رقم 1646 باب النهي عن الحلف بغير الله، وأخرجه النسائي في السنن 4/ 7 والبيهقي 10/ 29 وانظر التلخيص الحبير 4/ 168 ونيل الأوطار 9/ 122.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن في الأيمان والنذور 3/ 569 رقم 3548 والنسائي في السنن في الأيمان والنذور باب الحلف بالأمهات 7/ 5 والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 29 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 286 رقم 1176.

(4)

قتيلة: بالتاء المثناة مصغرًا بنت صفي الأنصارية أو الجهنية. انظر ترجمتها في تقريب التهذيب ص 472 والإصابه 13/ 94 رقم الترجمة 883.

(5)

لفظ الجلالة سقط من المخطوطة وأثبته من نص الحديث.

(6)

أخرجه أحمد في المسند 6/ 371 - 372 والنسائي في السنن في الأيمان 7/ 6 والحاكم في المستدرك 4/ 297 وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه النسائي. انظر الفتح 11/ 540 وفي الإصابة 13/ 94 صحح إسناد النسائي، وفي نيل الأوطار 9/ 122 وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 598.

(7)

هذا لفظ الحاكم في المستدرك.

(8)

انظر تفصيل مذاهب العلماء في معالم السنن 2/ 273، والشرح الكبير مع المغنى لابن قدامة 11/ 178 وأسهل المدارك 2/ 20 وفتح الباري 11/ 331 - 335 والإنصاف للمرداوي 11/ 5 - 7 وحاشية ابن عابدين 3/ 713 - 715 ومغني المحتاج 4/ 320 والاختيار 4/ 51 ونيل الأوطار 9/ 124 وتيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد ص 528 وقال: ينسخ الحلف بغير الله معظم العلماء، وانظر الاعتبار للحازمي ص 227.

ص: 515