المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: النهي عن اللقاح - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: النهي عن اللقاح

تنبيه: النسيئة: التأجيل (1)، وسواء بعد مثل تأكيد، وهاء وهاء (2) الحلول، ويد بيد التقايض (3)، ويريد بالمثل والصنف: الجنس، ويكون عاليًا وموسطًا، وسافلًا، فالبر والشعير نوعا الطعم والكل جنس للهويدي والسندي والساحلي والجبلي (4)، فجاز التفاضل في البر والشعير باعتبار الجنسية، ومنعه مالك باعتبار النوعية (5).

‌باب: النهي عن اللقاح

378 -

عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يلقحون (6) النخل، فقال: ما للناس قالوا: يلقحون النخل فقال: لا لقاح، ولا أرى اللقاح شيئًا (7).

379 -

وعن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء قالوا: يلقحون النخل الذكر في الأنثى فيلقح فقال: ما أظن

= الصرف إنما كان من رأيي، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس من أصحابه فنهرني، ومثله في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص 52 وفق إعلام العالم لابن الجوزي ص 391 - 392 وفي الاعتبار للحازمي ص 167، وانظر صحيح البخاري البيوع باب بيع الدينار بالدينار 4/ 381 رقم الحديث 2178، 2179 الحديث عن أبي سعيد وابن عباس في الصوف ورجوع ابن عباس عن ذلك، وما ذكره الحافظ في الفتح عن ابن عباس وعن أبي سعيد.

(1)

تأجيل النقد بالنقد مؤخرًا لا يجوز، الفتح 4/ 382.

(2)

بالمد فيهما، وفتح الهمزة، وقيل بالكسر، وقيل بالسكون، وحكي القصر بغير همزه، وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال صحيحة لكنها قليل، والمعنى خذ وهات. انظر الفتح 4/ 378:

(3)

الفتح 4/ 378.

(4)

هذه أنواع للقمح بالشام.

(5)

انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 26 قول مالك في هذه المسألة.

(6)

تلقيح النخل: وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول ما ينشق. النهاية في غريب الحديث 4/ 263.

(7)

هذا الحديث بهذا اللفظ ساقه الحازمي في الاعتبار ص 168 - 169 من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني، أنا أبو بكر محمد بن الفضل حدثنا سعيد بن عنبسة الخزاز، ثنا محمد بن الفضل، ثنا مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله وساقه بلفظه، ولم أجد تراجم لرجال الإسناد من دون مجالد، ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمر الكوفي ليس بالقوي وتغير في آخر عمره، من صغار السادسة مات سنة أربع وأربعين، وهو من رجال الأربعة. انظر تقريب التهذيب ص 328. ومحمد بن الفضل إن كان هو محمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدي الكوفي نزيل بخارى فهو كذاب. انظر التقريب ص 315. وسعيد بن عنبسة فقد سبق ترجمته ص 394 في إسناد الحديث رقم 340.

ص: 417

يغني ذلك شيئًا فتركوه (1).

وهذا يدل على حرمة تلقيح النخل لظنه أن لا نفع فيه كالأشجار فيكون عبثًا، فلما تركوه خرج التمر شيصا (2).

فقال عليه السلام، ما شأنه قالوا كنت نهيتهم عن اللقاح فقال: ما أنا بزارع ولا صاحب النخل (3).

لقحوا النخل إن كان ينفعهم ذلك، فليصنعوا أني كنت ظننت ذلك ظنًا، فلا تواخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئًا فخذوا به، فإني لم أكذب على الله (4).

مدني المخرج، وتداوله الكوفيون (5)، وهذا يدل على جوازه (6) فقيل ناسخ لمنعه والتحقيق أنه نهى على تقدير عدم النفع، فلما تحقق النفع أذن في الاستمرار عليه. وهذا من المصالح الدنيوية المبنية عليها، فلست أنا بزارع وليس من الأحكام الني هي محل النسخ المبنية عليها، فإذا حدثتكم (7).

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب وجوب الامتثال شرعًا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي 4/ 1835 رقم حديث الباب 139. وأخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب المزارعة باب تلقيح النخل 2/ 825 رقم 2470، وأحمد في المسند 1/ 162 رقم 1395 بتحقيق أحمد شاكر، واللفظ لأحمد وابن ماجه.

(2)

الشيص: بكسر الشين هو فاسد التمر، الرديء الذي لم يتم، ويبس قبل تمام نضجه ولم يعقد نواه، وهو نحو الحشف. مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 261، وانظر شرح مسلم 15/ 118.

(3)

هذا تكملة من لفظ حديث جابر المتقدم برقم 378.

(4)

هذا تكملة من لفظ حديث موسى بن طلحة المتقدم برقم 379.

(5)

انظر الاعتبار ص 169 وهذا قوله الحازمي.

(6)

جواز التلقيح.

(7)

ذكر الحازمي في الاعتبار ص 169 - 170 أن حديث جابر أبلغ في المقصود في باب النسخ غير أن الحديث فيه اختلاف ألفاظ فلا بد من تنقيح مناطه ليفهم فيه المقصود، ثم قال واتفق أهل العلم على أن المنسوخ لا بد أن يكون حكمًا شرعيًا، وهذا أمر مقرر من غير خلاف فيه، وقوله لا لقاح يدل على النهي ولا يقال إن هذا من قبيل المصالح الدنيوية، ولا مدخل له في الأحكام الشرعية لأن الشارع له أن يتحكم في أفعال العباد كيف أراد، والذي يدل على مشروعيته انتهاء القوم عن التلقيح حتى أذن لهم بقولهم كنت نهيت عن اللقاح، ولم ينكر عليهم فهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أذن لهم، والظاهر أن الإذن يستدعي سابقة منع، ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه حجة لمن ذهب إلى النسخ. ثم ساق المذهب الآخر القائل بأن هذا من باب المصالح الدنيوية ولا مجال للنسخ فيه لأن من شرط النسخ أن يكون الحكم شرعيًا لقوله صلى الله عليه وسلم إننى إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن وفي رواية إن الظن يخطئ ويصيب=

ص: 418