المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

وقيل إن الآية ناسخة له، وليس صوابًا (1) لأنه لم يكن مباحًا فيه بدليل إنكاره عليه السلام لكن الآية أجابت الكفار بتأكيد تحريمه (2).

‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

538 -

أنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة- رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار (3) من المشركين يغزون فيصال من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم (4).

539 -

أبنا أحمد عن ابن الأكوع- رضي الله عنه بيتنا (5) هوازن وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمّر علينا أبا بكر- رضي الله عنه (6).

540 -

أبنا الترمذي مرسلًا عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق (7) على أهل الطائف (8).

(1) قال الحازمي في الاعتبار ص 218 وإن صح الحديث فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب، والمصنف كأنه بقوله هذا يتعقبه.

(2)

أي تحريم القتال في الأشهر الحرم، وانظر تفسير القرطبي 3/ 41 - 42، ما ذكره في القتال في الأشهر الحرم، وحكم حرمته القتال فيها وذكر أن جمهور العلماء قالوا بنسخه وجواز القتال في هذه الأشهر.

(3)

الدار: المراد به القيلة. انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 15.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب أهل الدار يبيتون 6/ 146 رقم 3012 ومسلم في الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد 3/ 1364 رقم 1745 وأبو داود في السنن في الجهاد باب قتل النساء 3/ 123 رقم 2672 فيه قال الزهري ثم نهى بعد عن ذلك، وأخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان 5/ 192، رقم 1618 وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الجهاد في الغارة والبيات 2/ 947 رقم 2839 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 322 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 78 والحازمي في الاعتبار ص 213 - 215.

(5)

بيت: أصاب وبيت العدو قصد ليلًا بحرب من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، مختصر السنن للمنذري 4/ 15.

(6)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 46 بلفظه وأبو داود في السنن في الجهاد في البيات 3/ 100 رقم 2638 وابن ماجه في السنن 2/ 947 رقم 2840 والدارمي في السنن 2/ 138 - 139 رقم 2455 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 79 ، 107 ونسبه المنذري في مختصر السنن 3/ 433 للنسائي.

(7)

المنجنيق: كلمة معرّبة، تذكر وتؤنث وهي آلة تستعمل في الحرب. المصباح المنير ص 564 جنق.

(8)

أخرجه أبو داود في المراسيل ص 37 عن عكرمة وعن ثور عن مكحول والترمذي في جامعه في الأدب ضمن باب ما جاء في الأخذ من اللحية 8/ 45 رقم 2912 من طريق وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد مرسلًا وأخرجه ابن سعد في الطبقات القسم الأول 2/ 115 عن سفيان الثوري عن ثور عن مكحول، =

ص: 498

وهذا يدل على جواز قتل الصبيان الكفار ونسائهم، وقال به طائفة من العلماء (1).

541 -

أنا البخاري ومسلم عن ابن (2) عمر- رضي الله عنه، وجد امرأة مقتولة في بعض مغازي (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل النساء والصبيان (4).

542 -

أبنا أحمد وأبو داود عن رياح (5) بن الربيع (6) في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مقدمته خالد فمروا على امرأة مقتولة من المقدمة فتعجبوا من خلقها، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرجوا عنها فقال: ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم الحق خالدًا وقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفًا (7)(8).

= ورواه الواقدي في المغازي كما قال الزيلعي، وانظر نصب الراية 3/ 382 - 383 والدراية 2/ 116 والتلخيص الحبير 4/ 105.

(1)

وفي كتاب الأموال لأبي عبيد ص 94 أن هذا كان في أول الإِسلام، وأما الآن فيما نرى منسوخ، وانظر شرح السنة للبغوي 11/ 51، والاعتبار ص 213 وفتح الباري 6/ 148 وقال الحافظ هذا القول غريب.

(2)

جاء في المخطوطة عن عمر وهو خطأ صوابه ما أثبته من مصدر الحديث.

(3)

وفي الفتح 6/ 148 أن هذا كان في غزوة الطائف.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب قتل النساء في الحرب 6/ 148 رقم 2014، 2015 ومسلم في صحيحه في الجهاد باب تحريم قتل النساء في الحرب 3/ 1364 رقم 1744 وأبو داود في السنن في المغازي والجهاد باب قتل النساء 3/ 121 رقم 2668 والترمذي في جامعه باب في النهي عن قتل النساء والصبيان 5/ 190 رقم 1617 وقال حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الجهاد باب الغارة والبيات 2/ 947 رقم 2841 ونسبه المنذري والمزي للنسائي، انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 12 وتحفة الاشراف 6/ 196، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 22، 23، 76، 91 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141 رقم 4665 ومالك في الموطأ 1/ 447 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 398 رقم 1657 وابن الجارود في المنتقى ص 348 رقم 1043 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 77 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 287 والتلخيص الحبير 4/ 102.

(5)

رباح بالموحدة وقيل بالياء وهو ابن صفي بن الربيع الأسدي صحابي.

انظر تقريب التهذيب ص 100 ومثله في الفتح 6/ 148 وفي التلخيص الحبير 4/ 102.

(6)

وفي المخطوطة حزم بدل الربيع وهو تحريف وخطأ وما أثبته هو من مصادر الحديث وترجمة الصحابي.

(7)

العسيف بمهملتين: هو الأجير وزنًا ومعنى. فتح الباري 6/ 148.

(8)

أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد في الباب المتقدم 3/ 121 رقم 2669 عن رباح، والنسائي في السنن في الجهاد 2/ 948 عن حنظله الكاتب وابن ماجه في السنن ي الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 2/ 948 رقم 2842 عن حنظلة الكاتب أخو رباح، وأحمد في المسند 3/ 435 =

ص: 499