الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل إن الآية ناسخة له، وليس صوابًا (1) لأنه لم يكن مباحًا فيه بدليل إنكاره عليه السلام لكن الآية أجابت الكفار بتأكيد تحريمه (2).
الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:
538 -
أنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة- رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار (3) من المشركين يغزون فيصال من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم (4).
539 -
أبنا أحمد عن ابن الأكوع- رضي الله عنه بيتنا (5) هوازن وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمّر علينا أبا بكر- رضي الله عنه (6).
540 -
أبنا الترمذي مرسلًا عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق (7) على أهل الطائف (8).
(1) قال الحازمي في الاعتبار ص 218 وإن صح الحديث فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب، والمصنف كأنه بقوله هذا يتعقبه.
(2)
أي تحريم القتال في الأشهر الحرم، وانظر تفسير القرطبي 3/ 41 - 42، ما ذكره في القتال في الأشهر الحرم، وحكم حرمته القتال فيها وذكر أن جمهور العلماء قالوا بنسخه وجواز القتال في هذه الأشهر.
(3)
الدار: المراد به القيلة. انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 15.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب أهل الدار يبيتون 6/ 146 رقم 3012 ومسلم في الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد 3/ 1364 رقم 1745 وأبو داود في السنن في الجهاد باب قتل النساء 3/ 123 رقم 2672 فيه قال الزهري ثم نهى بعد عن ذلك، وأخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان 5/ 192، رقم 1618 وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الجهاد في الغارة والبيات 2/ 947 رقم 2839 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 322 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 78 والحازمي في الاعتبار ص 213 - 215.
(5)
بيت: أصاب وبيت العدو قصد ليلًا بحرب من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات، مختصر السنن للمنذري 4/ 15.
(6)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 46 بلفظه وأبو داود في السنن في الجهاد في البيات 3/ 100 رقم 2638 وابن ماجه في السنن 2/ 947 رقم 2840 والدارمي في السنن 2/ 138 - 139 رقم 2455 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 79 ، 107 ونسبه المنذري في مختصر السنن 3/ 433 للنسائي.
(7)
المنجنيق: كلمة معرّبة، تذكر وتؤنث وهي آلة تستعمل في الحرب. المصباح المنير ص 564 جنق.
(8)
أخرجه أبو داود في المراسيل ص 37 عن عكرمة وعن ثور عن مكحول والترمذي في جامعه في الأدب ضمن باب ما جاء في الأخذ من اللحية 8/ 45 رقم 2912 من طريق وكيع عن رجل عن ثور بن يزيد مرسلًا وأخرجه ابن سعد في الطبقات القسم الأول 2/ 115 عن سفيان الثوري عن ثور عن مكحول، =
وهذا يدل على جواز قتل الصبيان الكفار ونسائهم، وقال به طائفة من العلماء (1).
541 -
أنا البخاري ومسلم عن ابن (2) عمر- رضي الله عنه، وجد امرأة مقتولة في بعض مغازي (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل النساء والصبيان (4).
542 -
أبنا أحمد وأبو داود عن رياح (5) بن الربيع (6) في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مقدمته خالد فمروا على امرأة مقتولة من المقدمة فتعجبوا من خلقها، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرجوا عنها فقال: ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم الحق خالدًا وقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفًا (7)(8).
= ورواه الواقدي في المغازي كما قال الزيلعي، وانظر نصب الراية 3/ 382 - 383 والدراية 2/ 116 والتلخيص الحبير 4/ 105.
(1)
وفي كتاب الأموال لأبي عبيد ص 94 أن هذا كان في أول الإِسلام، وأما الآن فيما نرى منسوخ، وانظر شرح السنة للبغوي 11/ 51، والاعتبار ص 213 وفتح الباري 6/ 148 وقال الحافظ هذا القول غريب.
(2)
جاء في المخطوطة عن عمر وهو خطأ صوابه ما أثبته من مصدر الحديث.
(3)
وفي الفتح 6/ 148 أن هذا كان في غزوة الطائف.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب قتل النساء في الحرب 6/ 148 رقم 2014، 2015 ومسلم في صحيحه في الجهاد باب تحريم قتل النساء في الحرب 3/ 1364 رقم 1744 وأبو داود في السنن في المغازي والجهاد باب قتل النساء 3/ 121 رقم 2668 والترمذي في جامعه باب في النهي عن قتل النساء والصبيان 5/ 190 رقم 1617 وقال حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الجهاد باب الغارة والبيات 2/ 947 رقم 2841 ونسبه المنذري والمزي للنسائي، انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 12 وتحفة الاشراف 6/ 196، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 22، 23، 76، 91 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 141 رقم 4665 ومالك في الموطأ 1/ 447 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 398 رقم 1657 وابن الجارود في المنتقى ص 348 رقم 1043 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 221 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 77 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 287 والتلخيص الحبير 4/ 102.
(5)
رباح بالموحدة وقيل بالياء وهو ابن صفي بن الربيع الأسدي صحابي.
انظر تقريب التهذيب ص 100 ومثله في الفتح 6/ 148 وفي التلخيص الحبير 4/ 102.
(6)
وفي المخطوطة حزم بدل الربيع وهو تحريف وخطأ وما أثبته هو من مصادر الحديث وترجمة الصحابي.
(7)
العسيف بمهملتين: هو الأجير وزنًا ومعنى. فتح الباري 6/ 148.
(8)
أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد في الباب المتقدم 3/ 121 رقم 2669 عن رباح، والنسائي في السنن في الجهاد 2/ 948 عن حنظله الكاتب وابن ماجه في السنن ي الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 2/ 948 رقم 2842 عن حنظلة الكاتب أخو رباح، وأحمد في المسند 3/ 435 =