المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

384 - وعن ابن عمر- رضي الله عنه أنه باع - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: 384 - وعن ابن عمر- رضي الله عنه أنه باع

384 -

وعن ابن عمر- رضي الله عنه أنه باع بعيرًا له بأربعة أبعرة إلى أجل (1).

385 -

وعن علي- رضي الله عنه أنه باع، ملًا بعشرين بعيرًا كذلك (2). وهذا يدل على جواز السلم في الحيوان، وبه قال عمر وابنه، وعلي- رضي الله عنهم والشافعي ولأحمد روايتان (3)، وهو ثابت ناسخ لرواية أنه .. "رخص السلم في الحيوان"(4) وهي متأخرة عن المنع والأول رواية الذماري (5) وهو متروك، ويجمع بينهما يحمله على حبل الحبلة، والثاني على عود النسيئة إلى الحيوانين (6).

‌باب الشفعة

386 -

أبنا البخاري عن أبي رافع- رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسقبه (7)، ما أعطيتكها

(1) وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 652 وعنه الشافعي في الأم 3/ 103، وفي المسند ص 121 والبيهقي في السنن الكبري 5/ 588 وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري 4/ 419.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ 2/ 652، والشافعي في المسند ص 141، وفي الأم 3/ 103 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 288 وهو عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وهو منقطع لأن الحسن بن محمد لم يسمع من جده علي بن أبي طالب، وقد نقل في الجوهر النقي عن ابن الأثير في شرح مسند الشافعي إن هذا الحديث مرسل.

(3)

انظر المجموع للنووي 9/ 404 قول الشافعي والفتح 5/ 57.

(4)

لم أجد هذا اللفظ في الرواية التي ذكرها المصنف بأنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وأجاب بعض العلماء بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال لأنه لم يعلم المتأخر ولم يبق بعد سوى الجمع. انظر الفتح 5/ 57 ونيل الأوطار 5/ 316.

(5)

تقدمت ترجمة الذماري ص 415 في الحديث رقم 380.

(6)

انظر السنن الكبرى 5/ 289 فقد ذكر البيهقي نحو هذا ونقل الترمذي في جامعه جوازه عن بعض الصجابة وعن الشافعي وأحمد والكراهة عن سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقد جمع هذا الجمع الشافعي كما نقله عنه الثوري في المجموع وابن حجر في الفتح 4/ 419، 5/ 57 وانظر نيل الأوطار 5/ 316.

(7)

السقب: بالسين وبالصاد القرب.

انظر النهاية في غريب الحديث 2/ 377.

ص: 421

بأربعة آلاف" (1).

387 -

أبنا أحمد والترمذي وصححه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار من غيره (2).

ويروى جار الدار أحق بدار الجار (3).

388 -

أبنا أحمد والنسائي عن الشريد (4) رضي الله عنه قلت: يا رسول الله أرض ليس فيها شرك ولا قسم إلَّا الجوار، قال الجار أحق بسقبه ما كان (5).

389 -

أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم:

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في الشفعة 4/ 437 رقم 2258، وأبو داود في السنن في البيوع الشفعة 3/ 786 رقم 3516 مختصرًا والنسائي في الشفعة 7/ 320 وابن ماجه في السنن في الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 2/ 833 - 834 رقم 2495، وأحمد في المسند 6/ 390 والدارقطني في السنن 4/ 222 - 223 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 123، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 105 - 106. وانظر نصب الراية 4/ 172، 175.

(2)

أحمد في المسند 5/ 8، 12، 18، 22 عن الحسن عن سمرة، والترمذي في جامعه في الأحكام باب ما جاء في الشفعة 9/ 604 رقم 1380 وقال حديث سمرة حسن صحيح وقال ويروى عن قتادة عن أنس والصحيح عن الحسن عن سمرة، وأخرجه أبو داود أيضًا في السنن في البيوع 3/ 787 رقم 3517 ونسبه المنذري في مختصر السنن 5/ 170 للنسائي، وقال اختلف الأئمة في سماع الحسن عن سمرة والأكثر أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.

وانظر تحفة الأشراف 4/ 74 رقم 4610 وقال المزي مرسل وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 217 رقم 644 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 106 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 43 وتكلم عن سماع الحسن عن سمرة، وأخرجه عن أنس الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 123 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 281 رقم 1153 عن أنس أيضًا وهي الرواية التي أشار إليها الترمذي ورجح عليها رواية الحسن عن سمرة.

(3)

هذا اللفظ للترمذي، وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 202.

(4)

الشريد بن سويد الثقفي الصحابي رضي الله عنه من أهل الحجاز، سكن الطائف والأكثر على أنه ثقفي. ويقال له حضرمي حالف ثقيفا شهد بيعة الرضوان. انظر الإصابة 5/ 71 - 72 رقم الترجمة 3887.

(5)

أخرجه النسائي في السنن باب ذكر الشفعة وأحكامها 7/ 320 وابن ماجه في السنن كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 2/ 834 رقم 2496، 2498، والشافعي في اختلاف الحديث على هامش الأم 3/ 8، وأحمد في المسند 6/ 388، 389، 390، وابن الجارود في المنتقى ص 217 رقم 645، وابن الجوزي في التحقيق 3/ 43 وقال: قال ابن المنذر حديث منكر. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 124 وانظر تحفة الأشراف 4/ 152 - 153 رقم 4840 والمنتقى مع شرحه نيل الأوطار 6/ 85 والدراية 2/ 202.

ص: 422

"الجار أحق بشفعة جاره فلينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا"(1).

وهذا يدل على ثبوت الشفعة للجار أيضًا، وبه قال عروة والحسن البصري وأبو حنيفة، ووجه رجحه المتولي، وقال: يقدم الملاصق ثم من يليه، ويقدم الشريك عليه (2).

390 -

أبنا البخاري والشافعي وأحمد عن جابر- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (3).

ويروى: إنما الشفعة فيما لم يقسم (4).

391 -

أبنا مسلم والنسائي عنه فعنه أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (5) أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه، ولم يؤذنه فهو أحق به (6).

(1) أخرجه أبو داود في السنن في البيوع الشفعة 3/ 787 - 789 رقم 3518، والترمذي في جامعه في الأحكام باب الشفعة للغائب 4/ 611 رقم 1381 وقال حسن غريب، وقال في نسخة غريب لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار 2/ 833 رقم 2494، والدارمي في السنن في البيوع 2/ 186، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 106 والطحاوي في شرح ساني الآثار 4/ 120. وقال المنذري في مختصر السنن 5/ 171 - 172 سئل أحمد عنه فقال منكر ومثله نقل عن ابن معين، وانظر نصب الراية 4/ 174 وقال: قال البخاري تفرد به عبد الملك عن عطاء عن جابر، ويروى عن جابر خلافه.

(2)

انظر شرح السنة للبغوي 8/ 240 - 241، وفتح الباري 4/ 438.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه في البيوعِ باب البيع للشريك 4/ 407 - 408 رقم 2213، 2214، وفي الشفعة 4/ 436 رقم 2257، وفيه أيضًا باب إذا قسم الشركاء الدور 5/ 134 رقم 2496 وفي الحيل باب الهبة والشفعة 12/ 345 رقم 6976. ومسلم في صحيحه في الشفعة وهو الآتي برقم 388. وأبو داود في السنن في الشفعة 3/ 784 رقم 3514. والترمذي في جامعه في الأحكام 4/ 613 رقم 1382 وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الشفعة 2/ 834 - 835 رقم 2499 والدارقطني في السنن 4/ 232 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 106 - 103 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 281 رقم 1152، وابن الجارود في المنتقى ص 216 رقم 643، ولفظ أبي داود وابن ماجه "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم".

(4)

هذا اللفظ لأبي داود وابن ماجه والبخاري في الشركة.

(5)

الربعة: المنزل الذي يربع فيه الإنسان وبتوطنه فيقال ربع وهذه ربعة بالهاء، كدار ودارة. معالم السنن للخطابي 3/ 783 - 784.

(6)

أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1229 رقم حديث الباب 134 وأبو داود في السنن 3/ 783 رقم 3513، والنسائي باب بيع المشاع 7/ 301 وفيه في الشركة في الرباع 7/ 320، والدارقطني في=

ص: 423

392 -

أبنا أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها (1).

ويروى إنما الشفعة للخليط (2).

وهذا يدل على أن الشفعة مختصة بالشريك دون الجار، وبه قال الشافعي وأحمد وهي محكمة ناسخة لجواز الجار لرجحانها بالكثرة ويجمع بينهما يحمل الجار على الشريك، ويحتمل أحق بالإحسان فيحتمل (3).

تنبيه: السقب بالصاد والسين وفتح القاف: القرب (4).

قال ابن الأنباري (5) سقبة ملاصقة، وملاصق ملاصقه ملاصقة (6).

293 -

وعن علي- رضي الله عنه إذا وجد قتيل بين قريتين حمل على صقب القريتين إليه (7).

= السنن 4/ 224 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 121، وابن الجارود في المتقى ص 216 رقم 642 والدارمي في السنن 2/ 186 رقم 2631 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 104، 109 كلهم أخرجوه عن جابر.

(1)

هذا الحديث يروى متصلًا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيضًا، ومرسلًا عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع الشفعة 3/ 785 رقم 3515 عن سعيد وعن سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه النسائي في السنن الصغرى في الشفعة 7/ 321 متصلًا ومرسلًا، وابن ماجه في السنن في الشفعة 2/ 834 رقم 2497 متصلًا ومرسلًا عن سعيد، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 713، وأخرجه الشافعي في المسند ص 181 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 103.

(2)

هذه الرواية للطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 125، وانظر شرح السنة للبغوي 8/ 240 - 246 وذكرها في نصب الراية 4/ 172، 176، 178، لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق وذكر جملة أحاديث بنحوه عن إبراهيم النخعي وعن الشعبي وعن ابن سيرين، وعن شريح، وانظر الدراية 2/ 203 والتلخيص الحبير 3/ 55 - 56.

(3)

انظر شرح السنة للبغوي 8/ 240 - 241 وفتح الباري 4/ 438 مذاهب العلماء في هذه المسألة.

(4)

انظر نحو هذا التفسير في النهاية في غريب الحديث 2/ 377، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 51 ص ق ب، وفي الفائق 2/ 31، وفي ترتيب لسان العرب 2/ 163.

(5)

ابن الأنباري: هو أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار صاحب كتاب غريب الحديث، المتوفى سنة أربع وثلاثمائة هجرية، وانظر ترجمته في وفيات الأعيان 1/ 503 - 504 في ترجمة ابنه محمد ومفتاح السعادة 1/ 146 والإعلام للزركلي 5/ 181.

(6)

تقدمت الإشارة إلى ذكر المراجع في تفسير السقب.

(7)

ذكره أبو عبيد في الغريب 2/ 235 وساق ابن الجوزي في التحقيق 3/ 42 - 44، مجموعة أحاديث في الشفعة وفي السقب ما هو.

ص: 424