الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعاصم (1)، وأبو بكر (2) وهي محكمة لأن النصب ظاهر في الغسل عطفًا على وجوهكم، لكنه يحتمل أن يكون عطفًا على محل برؤوسكم، ويعارض رجحان عطف اللفظ على المحل رجحان قرب العطف على بعده، والجر ظاهر في المسح عطفًا على لفظ برؤوسكم لكنه يحتمل أن يكون نصبًا، وكسر لتناسب المجاورة (3) على حد وحور (*). ثم فصّلت السنة إجمالها فعينت غسلها، فمعنى قول ابن عمر- رضي الله عنهما (4) نزل جبريل بالمسح وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل القدمين، نزل جبريل بالآية المحتملة لمسح الرجلين، ففصّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالها بغسلها قولًا وفعلًا (5).
باب التيمم:
وأصله القصد (6)، وفيه مسألتان:
الأولى: في كميته:
71 -
أبنا أحمد وأبو داود عن عمار- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في التيمم
(1) تقدمت ترجمة عاصم، وهو ابن بهدلة بن أبي النجود ص 169.
(2)
هو: أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط الأسدي، الكوفي، راوي عاصم، اختلف في اسمه، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة.
انظر: غاية النهاية 1/ 325 - 327.
(3)
انظر: تفسير ابن جرير 5/ 81 - 83 الكلام على أوجه القراءات الواردة في الآية وتوجيهها، ثم قول من قال بالغسل ومن قال بالمسح، ثم اختياره هو التخيير بين الأمرين الغسل والمسح.
(*) قرأ حور عين- بالجر- وهي قراءة سبعية. انظر: الجلالين مع حاشية الجمل 4/ 273 - سورة الواقعة: 22، وقال أبو البقاء العكبري في إملائه 4/ 376، وحور- بالجر عطفًا على أكواب في اللفظ دون المعني لأن الحور لا يطاف بهم وقيل معطوف على جنات، وذكر فيه أوجهًا أخرى من الأعراب رفعًا ونصبًا.
(4)
قول ابن عمر هذا أورده ابن جرير في المصدر المتقدم عنه وعن جماعة من الصحابة والتابعين.
وانظر: الدر المنثور 2/ 362، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 70 - 71.
(5)
انظر: السنن الكبرى 1/ 70 - 71، والمجموع للنووي 1/ 415 - 417 والاعتبار ص 63 للحازمي، وتفسير الطبري 5/ 81 - 84 تفصيل الأقوال والمذاهب ومن قال بالنسخ في هذه المسألة ومن جمع بين الأدلة. والأكثر على ترجيح الغسل. ودعوى النسخ لم تثبت وإنما هو الترجيح فقط.
(6)
هذا التعريف للتيمم نحوه في المصباح المنير ص 681 يمم. وقال: كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم في عرف الشرع عبارة عن استعمال التراب في الوجه واليدين على هيئة مخصوصة. وانظر: المجموع 1/ 209 وقال النووي: وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو رخصة وفضيلة خصت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم السابقة.
ضربة للوجه والكفين) (1).
72 -
أبنا البخاري ومسلم عن عمار- رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب (2) الماء فتمعكت (3) في الصعيد، وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:(إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه)(4). ولفظ الدارقطني (5): إلى الرسغين (6). وتمعك لتوهمه أن تيمم الجنابة أعم، وهذا يدل على أن أقل التيمم ضربة واحدة (7).
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 263 عن عمار بلفظ نحوه. وأبو داود في السنن كتاب التيمم 1/ 232 رقم الحديث 327 قال المنذري في مختصر السنن 1/ 204: في رواية أبي داود مجهول لكن الحديث طرق أخرى عند الترمذي وغيره. والترمذي في جامعه باب ما جاء في التيمم 1/ 441 رقم 144 وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى، التيمم في الحضر 1/ 166. والدارمي في السنن 1/ 156 وقال: صح إسناده. وابن الجارود في المنتقى ص 52 رقم الحديث 126. والدارقطني في السنن 1/ 182 - 183 وساق طرقا كثيرة له. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 110. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 210 وإبن خزيمة في صحيحه 1/ 134 كلهم أخرجوه عن عمار بن ياسر- رضي الله عنه. وجاء من طرق أخرى بألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما.
(2)
لم أصب الماء. ورواية البخاري: فلم أجد الماء. ولم أصب: لم أدرك الماء. المصباح المنير ص 350.
(3)
وعند البخاري: أجنبت فتمعكت. وفي رواية: فتمرغت. وكلاهما بمعنى تدلكت بالتراب. انظر: المصباح المنير ص 576 (معك) والصعيد: كل ما صعد على وجه الأرض، وخصه بعضهم بالتراب المصباح المنير ص 340 مادة (صعد).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيمم باب التيمم ضربة 1/ 65 وباب المتيمم هل ينفخ فيه 1/ 63. وانظر: فتح الباري 1/ 443، 355 - 356 رقم الحديث 338، 347. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 280 رقم الحديث 368. وأبو داود في السنن 1/ 228 رقم 322. والترمذي في جامعه باب ما جاء في التيمم 1/ 441 وهو المتقدم برقم 71. والنسائي في الصغرى 1/ 166 - 169. وابن ماجه في السنن 1/ 188 رقم 569. وأحمد في المسند 4/ 264 - 265. وابن الجارود في المنتقى ص 51 - 52 رقم 125. والدارقطني في السنن 1/ 180. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 112. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 209.
(5)
للدارقطني في السنن 1/ 183.
(6)
الرسغ- بضم الراء المشددة وإسكان السين- وبضم السين أيضًا للاتباع: هو مفصل ما بين الكف والساعد، والقدم إلى الساق. المصباح المنير ص 226 (الرسغ).
(7)
هذا قول أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي المعتمدة في المذهب انظر: الإنصاف للمرداوي 1/ 301. وبهذا قال معظم أهل الحديث، والأوزاعي، وإسحاق.
انظر: الاعتبار ص 61 - 62.