المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: التختم بالذهب - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: التختم بالذهب

وهذا يدل على أن استعمال الحرير حرام على الرجال مستمر الإِباحة للنساء محكم ناسخ لإِباحته للرجال لتأخره عنه (1).

تنبيه: خص على هذا لبسه للحرب، والجرب (2) على تفصيل فيها، ويأثم بلبسه، وتصح صلاته فيه خلافًا لأحمد (3)، ويباح للصبي إلى البلوغ من أصل البراءة، ويحرم على المشكل لاحتمال ذكورته (4).

‌باب: التختم بالذهب

590 -

عن محمد (5) بن مالك قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فألبسنه، وقال: البس هذا ألبسك الله ورسوله (6).

591 -

وعن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه أنَّه رأى على سعد بن أبي وقاص خاتمًا من ذهب وعلى صهيب وعلى طلحة بن عبيد الله (7).

وهذا يدل على أنَّه كان يجهز الرجال للتختم بخواتم (8) الذهب كالنساء (9).

(1) انظر معالم السنن للخطابي 4/ 321 - 322، وشرح معاني الآثار 4/ 248، 252 وفتح الباري 10/ 296، 300 - 301.

(2)

قد ورد الإذن في لبس الحرير في الحرب والرخصة في لبسه للحكَّة في حديث أنس عند البخاري في صحيحه في الجهاد باب لبس الحرير في الحرب 6/ 100 - 101 رقم 2919 - 2922 وفي اللباس باب ما يرخص للرجال في الحرير للحكة 10/ 295 رقم 5839، وفيه "أنَّه صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما". وأخرجه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.

(3)

انظر الإنصاف للمرداوي 1/ 481 مذهب أحمد.

(4)

انظر المجموع للنووي 4/ 292 ومغنى المحتاج على منهاج النووي 1/ 306.

(5)

محمد بن مالك الجوزجاني أبو المغيرة مولى البراء صدوق يخطئ كثيرًا من الرابعة وهو من رجال ابن ماجه. انظر تقريب التهذيب ص 317 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 151، وثقه ابن حبان وأبو حاتم.

(6)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 294 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 259 بلفظه هذا، وفي مجمع الزوائد 5/ 151 قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى باختصار وقال ابن حبان محمد بن مالك مولى البراء لم يسمع منه، وقال الهيثمي ثقة وقد صرح بالسماع وبقية رجاله ثقات. وساقه في الاعتبار ص 231 - 232 وقال إسناده ليس بذاك وإن صح فهو منسوخ.

(7)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 259 وابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 468 - 470 والحازمي في الاعتبار ص 232 وانظر فتح الباري 10/ 317.

(8)

خاتم: يجمع على خواتم وخواتيم وخياتيم وفيه ثمان لغات. انظر فتح الباري 10/ 315 - 316.

(9)

انظر الاعتبار ص 231 - 233 وقال واستعمال البراء الخاتم بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنَّه لم يبلغه =

ص: 523

592 -

أنا البخاري مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتم الذهب، فرمى به ثم أمر بخاتم من فضة نقشه محمد رسول الله، فلبسه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ثم في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم (1).

593 -

وعنهما عنه- اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب جعل فصه مما يلي بطن كفه، فاتخذ الناس الخواتم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من ورق، فأدخله في يده ثم انتقل إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم ثم سقط في بئر (2) أريس (3).

594 -

وعنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب كان يجعل فصه فما يلي بطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم جلس على المنبر، وقال "إني كنت ألبس هذا الخاتم،

= النهي، وقال الحافظ في الفتح 10/ 217 ولو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو روى حديث النهي المتفق على صحته. انظر البخاري في اللباس 10/ 315 رقم 5863، ومسلم في اللباس 3/ 635 رقم 2096 وأحمد في المسند 4/ 284، 287 ثم قال الحافظ والجمع بين روايته وفعله إما أن يكون حمله على التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله ألبس ما كساك الله ورسوله ثم قال الحافظ وهذا أولى من قول الحازمي بأن البراء لم يبلغه النهي.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب نقش الخاتم 10/ 323 - 324 رقم 5873 وفيه باب خاتم الفضة 10/ 323 رقم 5866 وهو الآتي بعد هذا أيضًا، وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق 3/ 1656 رقم حديث الباب 54. وأبو داود في السنن في اللباس باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 4/ 425 رقم 4218 والترمذي في الشمائل ص 49 - 50 رقم 95 وأخرجه النسائي في السنن في الزينة 8/ 178، 179، 196، والحميدي في مسنده رقم 675 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 262 - 264 والبغوي في شرح السنة 12/ 57 والحازمي في الاعتبار ص 232 وانظر نصب الراية 2/ 232.

(2)

بئر أريس: بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها سين مهملة على وزن عظيم كانت بالقرب من مسجد قباء من ناحية الغرب.

انظر فتح الباري 10/ 319.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب نقش فصّ الخاتم 10/ 323 - 324 رقم 5873 وفي الأيمان والنذور باب من حلف على شيء وإن لم يحلف 11/ 1537 وفي الأيمان والنذوز باب من حلف على شيء وإن لم يحلف 11/ 1537 رقم 6651 بنحوه، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 13/ 274 رقم 7298 مختصرًا، وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب تحريم خاتم الذهب 3/ 1655 رقم 2091 ورقم حديث الباب 55.

ص: 524