الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا يدل على أن استعمال الحرير حرام على الرجال مستمر الإِباحة للنساء محكم ناسخ لإِباحته للرجال لتأخره عنه (1).
تنبيه: خص على هذا لبسه للحرب، والجرب (2) على تفصيل فيها، ويأثم بلبسه، وتصح صلاته فيه خلافًا لأحمد (3)، ويباح للصبي إلى البلوغ من أصل البراءة، ويحرم على المشكل لاحتمال ذكورته (4).
باب: التختم بالذهب
590 -
عن محمد (5) بن مالك قال: رأيت على البراء خاتمًا من ذهب فقال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فألبسنه، وقال: البس هذا ألبسك الله ورسوله (6).
591 -
وعن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عمه أنَّه رأى على سعد بن أبي وقاص خاتمًا من ذهب وعلى صهيب وعلى طلحة بن عبيد الله (7).
…
وهذا يدل على أنَّه كان يجهز الرجال للتختم بخواتم (8) الذهب كالنساء (9).
(1) انظر معالم السنن للخطابي 4/ 321 - 322، وشرح معاني الآثار 4/ 248، 252 وفتح الباري 10/ 296، 300 - 301.
(2)
قد ورد الإذن في لبس الحرير في الحرب والرخصة في لبسه للحكَّة في حديث أنس عند البخاري في صحيحه في الجهاد باب لبس الحرير في الحرب 6/ 100 - 101 رقم 2919 - 2922 وفي اللباس باب ما يرخص للرجال في الحرير للحكة 10/ 295 رقم 5839، وفيه "أنَّه صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما". وأخرجه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
(3)
انظر الإنصاف للمرداوي 1/ 481 مذهب أحمد.
(4)
انظر المجموع للنووي 4/ 292 ومغنى المحتاج على منهاج النووي 1/ 306.
(5)
محمد بن مالك الجوزجاني أبو المغيرة مولى البراء صدوق يخطئ كثيرًا من الرابعة وهو من رجال ابن ماجه. انظر تقريب التهذيب ص 317 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 151، وثقه ابن حبان وأبو حاتم.
(6)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 294 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 259 بلفظه هذا، وفي مجمع الزوائد 5/ 151 قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى باختصار وقال ابن حبان محمد بن مالك مولى البراء لم يسمع منه، وقال الهيثمي ثقة وقد صرح بالسماع وبقية رجاله ثقات. وساقه في الاعتبار ص 231 - 232 وقال إسناده ليس بذاك وإن صح فهو منسوخ.
(7)
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 259 وابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 468 - 470 والحازمي في الاعتبار ص 232 وانظر فتح الباري 10/ 317.
(8)
خاتم: يجمع على خواتم وخواتيم وخياتيم وفيه ثمان لغات. انظر فتح الباري 10/ 315 - 316.
(9)
انظر الاعتبار ص 231 - 233 وقال واستعمال البراء الخاتم بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنَّه لم يبلغه =
592 -
أنا البخاري مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا من ذهب ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتم الذهب، فرمى به ثم أمر بخاتم من فضة نقشه محمد رسول الله، فلبسه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ثم في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم (1).
593 -
وعنهما عنه- اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ذهب جعل فصه مما يلي بطن كفه، فاتخذ الناس الخواتم فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من ورق، فأدخله في يده ثم انتقل إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم ثم سقط في بئر (2) أريس (3).
594 -
وعنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا من ذهب كان يجعل فصه فما يلي بطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم جلس على المنبر، وقال "إني كنت ألبس هذا الخاتم،
= النهي، وقال الحافظ في الفتح 10/ 217 ولو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو روى حديث النهي المتفق على صحته. انظر البخاري في اللباس 10/ 315 رقم 5863، ومسلم في اللباس 3/ 635 رقم 2096 وأحمد في المسند 4/ 284، 287 ثم قال الحافظ والجمع بين روايته وفعله إما أن يكون حمله على التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله ألبس ما كساك الله ورسوله ثم قال الحافظ وهذا أولى من قول الحازمي بأن البراء لم يبلغه النهي.
(1)
أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب نقش الخاتم 10/ 323 - 324 رقم 5873 وفيه باب خاتم الفضة 10/ 323 رقم 5866 وهو الآتي بعد هذا أيضًا، وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق 3/ 1656 رقم حديث الباب 54. وأبو داود في السنن في اللباس باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 4/ 425 رقم 4218 والترمذي في الشمائل ص 49 - 50 رقم 95 وأخرجه النسائي في السنن في الزينة 8/ 178، 179، 196، والحميدي في مسنده رقم 675 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 262 - 264 والبغوي في شرح السنة 12/ 57 والحازمي في الاعتبار ص 232 وانظر نصب الراية 2/ 232.
(2)
بئر أريس: بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها سين مهملة على وزن عظيم كانت بالقرب من مسجد قباء من ناحية الغرب.
انظر فتح الباري 10/ 319.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب نقش فصّ الخاتم 10/ 323 - 324 رقم 5873 وفي الأيمان والنذور باب من حلف على شيء وإن لم يحلف 11/ 1537 وفي الأيمان والنذوز باب من حلف على شيء وإن لم يحلف 11/ 1537 رقم 6651 بنحوه، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 13/ 274 رقم 7298 مختصرًا، وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب تحريم خاتم الذهب 3/ 1655 رقم 2091 ورقم حديث الباب 55.