المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في أول وقت الصوم: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

‌الثانية: في أول وقت الصوم:

258 -

أبنا أبو بكر بن عياش (1)، عن عاصم (2)، عن زر (3)، قلت لحذيفة: أتسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. ولو أشاء أن أقول: أنه النهار إلَّا أن الشمس لم تطلع (4).

259 -

فقلت لأبي (5): كيف كان سحوركم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم هو الصبح إلَّا أن الشمس لم تطلع (6).

260 -

وعن علي رضي الله عنه أنه قال بعدما صلى الصبح: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الأسود (7).

(1) أبو بكر بن عياش عن سالم الأسدي الكوفي المقرئ، مولي واصل ابن أحدب، اسمه كنيته، أحد الأئمة القراء، صدوق ثبت في القراءات يهم في الحديث، روى له البخاري وأصحاب السنن. قال الحافظ: الصواب في أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه، والاحتجاج بما يرويه سواء وافقه الثقات أو خالفهم. تهذيب التهذيب 12/ 36. وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 499 - 503 توثيق أحمد وابن معين وابن حبان له.

(2)

عاصم بن بهدلة المقرئ، صدوق، تقدمت ترجمته ص 169.

(3)

زر: هو ابن حبيش. تقدمت ترجمته ص 315.

(4)

حديث حذيفة أخرجه النسائي في السنن الصغرى -الصوم- تأخر السحور 4/ 142، وفي الكبرى أيضًا وقال: لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحًا فمعناه أنه قرب النهار كقوله تعالى {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الطلاق- آية: 2 - أي قاربن بلوغ العدة. هكذا نقله عنه صاحب تحفة الأشراف 3/ 31 - 32. وابن كثير في تفسيره 1/ 222. أخرجه ابن ماجه في السنن -الصوم- باب ما جاء في تأخير السحور 1/ 541 رقم 1695. وأحمد في المسند 5/ 396 عن حماد بن سلمة عن عاصم به. وابن جرير في تفسيره سورة البقرة 2/ 101 - 102 عند قوله تعالى {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} . والطحاوي في شرح مني الآثار 2/ 52، والحازمي في الاعتبار ص 145 - 146. وقال الحافظ في الفتح 4/ 136: رواه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة. وأخرجه الباقون كلهم بالسند الذي ذكره المصنف من طرق عن عاصم عن زر عنه. وانظر: المحلى لابن حزم - الصوم 6/ 532.

(5)

هو أبي بن كعب الصحابي وقد أدخل المصنف حديثه في حديث حذيفة وساقهما بسند واحد في لفظ واحد. وهو خطأ، وربما أنه حصل سقط على الناسخ في ذلك. وحديث أبي ساقه الحازمي في الاعتبار منفردًا عن حديث حذيفة بسند آخر بلفظه المتميز بعد حديث حذيفة.

(6)

حديث أبي في الاعتبار ص 126 ساقه الحازمي بسنده إلى أبي بن كعب. وذكر ابن كثير في تفسيره 1/ 222 بعد أن ساق قول النسائي المتقدم عن حديث حذيفة فقال: وتسامح في السحور عند مقاربة الفجر جماعة من الصحابة والتابعين وسرد كثيرًا الأسماء ممن روى عنهم ذلك وهو بحث جميل.

(7)

أخرجه ابن جرير في تفسير -سورة البقرة- عند قوله تعالى {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ =

ص: 350

وهو معنى قول مسروق (1) لم يكونوا (*) يعدون الفجر فجركم. إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق (2).

وهذا يدل على أنه يجوز للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وكان الواجب صوم النهار من السنة (3).

261 -

أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: نزل قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (4) كانوا يأكلون ويشربون إلى الإِسفار، ثم نزل قوله تعالى:{مِنَ الْفَجْرِ (5)} (6).

فنسخ ذلك فصار الواجب صوم اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهو

= الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2/ 101. والحازمي في الاعتبار ص 146 عنه فذكره بدون سند. ومثله في المجموع للنووي 6/ 263 وعزاه لابن المنذر. وقال الحافظ في الفتح 4/ 136: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح. وفي الدر المنثور للسيوطي 1/ 199 قال: رواه الفريابي وعبد بن حميد، وابن جرير.

(1)

مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وستين.

تقريب التهذيب ص 334.

(*) في المخطوطة والاعتبار (لم يكن) وما أثبته من قول مسروق من المجموع 6/ 263.

(2)

انظر قول مسروق في الاعتبار ص 146، وفي المجموع للنووي 6/ 263.

(3)

قال الحازمي في الاعتبار ص 146: ذهب عامة علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى جواز الأكل والشرب إلى حين اعتراض الفجر الأخير في الأفق، وقال: روينا هذا عن عمرو بن عباس وعلي، وذكر خلاف العلماء في الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصوم.

وانظر: المجموع للنووي 6/ 263. وذكر ابن كثير في تفسيره 1/ 222 نحو كلام الحازمي وسرد أسماء طائفة من الصحابة منهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم من الصحابة، وكذلك طائفة من التابعين، ثم قال: وقد حررنا أسانيد ذلك في كتابنا الصيام المفرد.

(4)

البقرة - آية: 187.

(5)

جزء من الآية السابقة.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب قول الله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2/ 132 رقم الحديث 1917 وساق قبله حديث عدي بمعناه. وأخرجه أيضًا في التفسير 8/ 182 - 183 رقم 4511. ومسلم في صحيحه - كتاب الصوم - باب الدخول في الصوم 2/ 767 رقم الحديث 1091 وحديث الباب رقم 34، 35. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى - التفسير - كما هو في تحفة الأشراف للمزي 4/ 121 رقم 4750. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 53. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 137. وابن جرير في تفسيره 2/ 100 - 102. والحازمي في الاعتبار ص 146.

وانظر: تفسير ابن كثير 1/ 221 - 222.

ص: 351