المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الحج الأكبر - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: الحج الأكبر

أيام من كل شهر فقد صام الدهر" تصديق ذلك (1): قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (2)} (3).

وهذا يدل على عدم الوجوب، وأنها للندب. قال شعبة: كان ندبًا، وهو مستمر (4).

‌باب: الحج الأكبر

(5)

وأصله القصد، والأصغر، وهو العمرة، وأصلها الزيارة (6).

- أبنا الشافعي، عن سعيد (7) بن سالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج جهاد والعمرة

(1) هكذا في لفظ الحديث، وفي مصادر النص، وفي المخطوطة (مصدقات).

(2)

الأنعام - آية: 160.

(3)

أخرجه الترمذي في جامعه - باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر 3/ 470 رقم 759 وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي أيضًا في السنن الصغرى - الصوم 4/ 219 وابن ماجه في السنن - الصوم 1/ 545 رقم 1708. وأحمد في المسند 5/ 162، 177.

وانظر: تحفة الأشراف للمزي 9/ 180 رقم 119687.

(4)

وبقول شعبة هذا قال ابن جرير في تفسيره 2/ 76، 77. والمجموع للنووي 6/ 356 وقال: لم تكن واجبة قط، وما زلت سنة. قال: وهو أشبه بمذهب الشافعي، وحكى القول بالوجوب أول الإسلام ثم نسخ.

(5)

الحج الأكبر عند جمهور العلماء هو يوم النحر لقوله تعالى {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} التوبة - آية: 3. وقد ورد من السنة ما يدل على أنه يوم النحر، وفسره جماعة من الصحابة والتابعين بذلك. وعند الشافعية - الحج الأكبر: يوم عرفة، ولهم على ذلك أدلة يطول ذكرها. وقول الجمهور أرجح. انظر، صحيح مسلم 2/ 982 ما ذكره عن حميد بن عبد الرحمن. والأم للشافعي 2/ 114 قول الإمام الشافعي، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 351 - 352 ما أورده من الأدلة على كلا القولين، ومختصر المزني 2/ 49، وجامع الترمذي 3/ 682، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم 2/ 406، والدر المنثور للسيوطي 1/ 209، والمصنف قصد هنا بيان جميع أعمال الحج من أركانه وواجباته وسننه، وكذلك العمرة، وسمى ذلك الحج الأكبر والعمرة الحج الأصغر، وهو قد تبع البيهقي في السنن الكبرى 4/ 351 - 352.

(6)

الحج - بفتح الحاء وكسرها لغتان - وقرئ بهما في السبع والأكثر على الفتح. وأصل الحج القصد، وأصل العمرة الزيادة، وقيل أصلها القصد أيضًا، والأول أرجح. وفي الشرع قصد البيت الحرام بأعمال مخصوصة. انظر: المجموع 7/ 5، والفتح 3/ 378، 597 والمصباح المنير ص 121.

(7)

سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي أصله من خراسان، ويقال من الكوفة، سكن مكة، يهم ورمي بالارجاء، كان فقيهًا، من كبار التاسعة. التقريب ص 122. وفي التهذيب 4/ 35 قال: وثقه ابن معين وله في رواية ليس به بأس، وذكر عنه أيضًا من وثقه ومن غمزه بالارجاء، ومنهم البخاري وغيره. وقال: روى عن سفيان الثوري وعنه الشافعي. ثم ذكر وفاته قبل المائتين.

ص: 364

تطوع" (1). أي ليست واجبة.

285 -

وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (2).

وهذا يدل على أن العمرة سنة. وبه أخذ ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم، ومن ثم رفعها (3)، .............................................................

(1) هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم 2/ 113 الحج، وقال: قال سعيد بن سالم: واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد .. وساقه بلفظه ثم قال: قلت: أتثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو منقطع. وبين البيهقي في السنن الكبرى 4/ 348 أن هذا القول قاله الشافعي لبعض المشرقيين، وساق الحديث وهو في مسند الشافعي ص 112 أيضًا والحديث بهذا السند منقطع كما بينه الشافعي وعنه البيهقي إلا أن البيهقي ذكر له شواهد أخرى أيضًا منها ما أخرجه ابن ماجه في السنن - الحج 2/ 995 رقم 2989 باب العمرة، عن الحسن بن يحيى الخشني، ثنا عمر بن قيس، أخبرنا طلحة بن يحيى، عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله بمثل لفظ حديث الشافعي وضعفه البيهقي والبوصيري في زوائد ابن ماجه ونقله عنه المحقق محمد فؤاد عبد الباقي. لأن الحسن بن يحيى الخشنى صدوق كثير الغلط. انظر: التقريب ص 72، وضعفه جماعة. انظر تهذيب التهذيب 2/ 326 وعمر بن قيس المعروف بمندل ويقال له سندل - بالنون - متروك.

انظر: التقريب ص 256 والتهذيب 10/ 298.

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير 10/ 442 رقم 12252 وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب، وساقه البيهقي في السنن الكبرى وضعفه بمحمد بن الفضل، وذكر نحوه من حديث أبي هريرة وضعفه أيضًا. وفي مجمع الزوائد 3/ 205 ذكر حديث ابن عباس للطبراني وذكر ما تقدم. انظر: نصب الراية 3/ 149 - 150، والتلخيص الحبير 2/ 226 - 227، وفيض القدير للمناوي 3/ 407، والدر المنثور 1/ 209 ذكر له شاهدًا آخر عن سراقة. وكل طرق هذه الأحاديث فيها ضعف.

(2)

هذا جزء من حديث ابن عباس مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز العمرة في أشهر الحج 2/ 911 رقم 1241. وأبو داود في السنن - الحج - باب إفراد الحج 2/ 387 - 388 رقم 1790. والترمذي في جامعه - باب ما جاء في العمرة 3/ 681 رقم 936 بهذا اللفظ وقال: وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله. وحديث ابن عباس حديث حسن ومعناه أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. ونقل هذا التفسير عن الشافعي وأحمد وإسحاق. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى - باب نسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدي 5/ 181. وابن ماجه في السنن - التمتع بالعمرة إلى الحج 2/ 991 رقم 2277 عن سراقة، وفيه 2/ 1024 رقم 3074 حجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر. وأخرجه الدارمي في السنن - الحج 1/ 379 عن ابن عباس وجابر والشافعي في الأم 2/ 114. وأحمد في المسند 1/ 236 وتحقيق أحمد شاكر رقم 2115 عن ابن عباس. والطيالسي في المسند ص 344 رقم 2642 عن ابن عباس. والدارقطني في السنن 2/ 283.

(3)

قرأ عبد الله بن مسعود برفع العمرة في قوله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} . انظر تفسير ابن جرير 2/ 122 وقال: قراءة من قرأ بالرفع على خلاف قراءة جميع الأمصار، ورجح قراءة من قرأ بالنصب. ووجه =

ص: 365

وزاد .... (1) والنخعي وأبو حنيفة ومالك والقديم وأبو ثور (2).

286 -

أبنا النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي وصححه عن أبي رزين (3) العقيلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن (4) فقال: حج عن أبيك واعتمر (5).

287 -

أبنا أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل

= القراءتين، ثم اختار قراءة النصب ثم قال: ولا حجة فيه للفريقين في إيجاب فرض العمرة والأمة متنازعة في وجوبها ولا حجة قاطعة في فرض العمرة. اهـ. ملخصًا منه.

(1)

بياض في المخطوطة.

(2)

ذكر ابن جرير في تفسيره 2/ 122 - 123 من قال بفرض العمرة ومن قال بأنها سنة. وانظر أقوال العلماء في ذلك: معالم السنن للخطابي 2/ 368 وجامع الترمذي 3/ 680، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 241، وتفسير ابن كثير 1/ 231، وفتح الباري 3/ 597، وبالوجوب قال عمر وابنه وابن عباس وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وعن الثوري سمعنا أنها واجبة ذكره عنه الخطابي وعن مالك وأصحاب الرأي أنها سنة، إلا أن مالكًا قال: لا نعلم أحدًا رخص في تركها.

(3)

هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامري، أبو رزين العقيلي الصحابي، وهو غير لقيط بن صبرة. وقال ابن معين: هما واحد. وقال غيره: إنهما اثنان. وبقول ابن معين قال البخاري وحكي عن أحمد وجماعة آخرين. الإِصابة 9/ 15 - 16 وفي التقريب ص 287 أدخل ترجمته في ترجمة لقيط بن صبرة وقال: الأكثر على أنهما اثنان. وانظر: أسد الغابة 4/ 523 - 524.

(4)

الظعن: مصدر ظعن يظعن إذا سافر، ويفسر بالراحلة. والظعن: بفتح أوله وسكون ثانيه أو بفتحتين. والمراد به هنا في الحديث أنه لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن. والظعن: النساء واحدتها ظعينة. وأصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها: أي يسافر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 157.

(5)

أخرجه أبو داود في السنن - باب الرجل يحج عن غيره 2/ 402 رقم 1810. والترمذي في باب الحج عن الشيخ الكبير والميت 3/ 677 - 678 رقم 933 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الحج - باب وجوب العمرة 5/ 111 السنن الصغرى. وفيه أيضًا 5/ 117 باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. وابن ماجه في السنن 2/ 970 رقم 3906. وأحمد في المسند 4/ 10، 11، 12. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 346. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 239 رقم 961. والدارقطني في السنن 2/ 283 وقال: كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم في المستدرك - الحج عن الغير 1/ 481 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 350 كلهم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي. ونقل المنذري في مختصر السنن 2/ 332 رقم الحديث 1736 عن أحمد قوله: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا وأصح منه وصححه النووي في المجموع 7/ 7.

ص: 366

على النساء جهاد؟ قال: نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة (1).

- وقوله عليه السلام: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان"(2).

وهذا يدل على أنها واجبة، مع قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (3) على النصب (4). وبه أخذ علي، وابن عباس رضي الله عنهم وابن جبير، وابن المسيب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والحسن وابن سيرين، والشعبي، وأحمد، والثوري. وهو محكم ناسخ. لسنة الزيادة (5). أو مقدم لإِرساله (6)، ودخلت بالقران. ويجمع بينهما بأن الحج جهاد شاق لطول إحرامه، وكثرة أعماله، والعمرة تطوع تنقاد النفس لها، ويسهل عليها

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن - المناسك - باب الحج جهاد النساء 2/ 968 رقم 2901 بهذا اللفظ من طريق حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 359 رقم 3074. والدارقطني في السنن - الحج 2/ 284 رقم 215. وفي تحفة الأشراف 12/ 402 عزا أصل الحديث للبخاري والنسائي وهو عند البخاري - باب فضل الحج المبرور 3/ 381 رقم 1520 ولفظه عنها قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال. أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى - الحج 5/ 114 - 115 وإسناد حديث ابن ماجه وابن خزيمة صحيح. قاله النووي في المجموع 7/ 6 وقال ابن القيم في تهذيب السنن 2/ 333: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 47.

(2)

أخرجه الدارقطني في السنن - الحج 2/ 284 رقم 216 عن ابن عباس، ورقم 217 عن زيد بن ثابت، وفي كلا الحديثين إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وتقدمت ترجمته ص 288، ثم حديث زيد بن ثابت فيه انقطاع فهو من رواية إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين، عن زيد بن ثابت، ومحمد بن سيرين لم يسمع من زيد وأخرج الشافعي في الأم 2/ 114 عن ابن عمر بنحوه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 350 عن جابر وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وتقدمت ترجمته ص 164. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 471 عن ابن عباس، وصححه وساق حديث زيد بن ثابت موقوفًا عليه. انظر: المجموع 7/ 8، والفتح 3/ 598، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 47، وفيض القدير للمناوي 2/ 407، وصحح البيهقي وقفه على زيد بن ثابت. وابن حجر.

(3)

البقرة - آية 196.

(4)

تقدم النقل عن أبن جرير أن قراءة النصب لا تدل على وجوب العمرة، وكذلك قراءة الرفع.

وانظر: تفسير القرطبي 2/ 368.

(5)

تقدم ذكر المصادر التي ذكرت مذاهب العلماء في إيجاب العمرة ومن قال إنها سنة ص 361 وقوله سنة الزيادة، كذا هو في المخطوطة، أي ناسخ لسنية العمرة لزيادة. قوله فريضتان واجبتان. وهذا ما ظهر لي من كلام المصنف.

(6)

أي قدم حديث أبي رزين العقيلي على حديث سعيد بن سالم، لأنه مرسل. ودخلت العمرة في الحج بالقران بيهما. هو أحد تفاسير العلماء للآية المذكورة. انظر: شرح مسلم 8/ 166، والمجموع للنووي 7/ 6.

ص: 367