الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: لبس الحرير
582 -
عن قتادة عن أنس أن أكيدر (1) دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس (2) فلبسها قبل أن ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: والذي نفسي بيده ثلاثًا لمناديل سعد (3) في الجنَّة أحسن منها (4).
583 -
وعن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية (5) ولم يعط محرمة شيئًا فدخلت إليه فخرج وعليه قباء مزرور بذهب (6).
(1) أكيدر: كأحيمر صاحب دومة الجندل، ترتيب القاموس 4/ 24 كدر وفي معجم البلدات 2/ 487 قال ياقوت ودومة الجندل بضم أوله وفتحه وأنكر بعضهم الفتح، سميت بدوم بن إسماعيل إبن إبراهيم، وبعث إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وهي تقع على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة جهة تبوك وعلى سبع أو ثمان مراحل من دمشق. انظر شرح مسلم للنووي 14/ 49 - 50.
(2)
السندس: ضرب من رقيق الديباج. المعجم الوسيط 1/ 457 مادة سند.
(3)
سعد بن معاذ بن النعمان من بني عبد الأشهل الأوسي الأنصاري أبو عمرو بدري. انظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 1/ 219.
(4)
أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب اللباس باب بعد باب ما جاء في لبس الحرير 5/ 388 - 389 رقم 1777 وقال حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي في السنن في اللباس والزينة 8/ 199 وأحمد في المسند 3/ 111، 121، 122، 206، 207، 209، 229، 234، 238، 251، 277 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 247 واللفظ له، أما أصل قصة سعد بن معاذ هذه فقد أخرجها البخاري في صحيحه عن أنس في مواضع متعددة منها في الهبة باب قبول هدية المشركين 5/ 230 رقم 2615 في بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنَّة أنها مخلوقة 6/ 319 رقم 3248 وفي مناقب الأنصار باب مناقب سعد بن معاذ 7/ 122 رقم 3802 عن البراء ونحوه في اللباس باب مس الحرير من غير لبس 10/ 291 رقم 5836 وفي الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم -11/ 525 رقم 1640 ومسلم في صحيحه في الفضائل 4/ 1916 رقم 2468 والترمذي في جامعه في المناقب 10/ 346 رقم 3936 وأحمد 4/ 289، 301، 302 عن البراء أيضًا وليس في حديث البراء موضع الشاهد. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 423 - 427 عن أنس والحازمي في الاعتبار ص 230 وانظر نيل الأوطار 2/ 72، 105.
(5)
الأقبية جمع قباء بفتح القاف والموحدة ممدودة فارسي معرب وقيل عربي واشتقاقه من القبو وهو الضم، فتح الباري 10/ 269 وهو ثوب يلبس قوف الثياب.
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه في الهبة باب كيف يقيض العبد المتاع 5/ 225 رقم 2599 وفي الشهادات باب شهادة الأعمى 5/ 264 رقم 2657 وفي كتاب فرض الخمس باب قسمة الإِمام ما يقدم عليه 6/ 226 رقم 3127 وفي اللباس باب القباء وفروج حرير- وهو القباء 10/ 2690 رقم 5800 وفيه باب المزرر بالذهب 10/ 314 رقم 5862 وفي الأدب باب المداراة مع الناس 10/ 528 رقم 6132، =
وهذا يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا للنساء والرجال (1).
584 -
أبنا مسلم عن أبي الزبير سمع جابرًا رضي الله عنه يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يومًا قباء ديباج (2) أُهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر رضي الله عنه، فقيل له ما أوشك ما نزعته قال: نهانى عنه جبريل عليه السلام فجاء عمر رضي الله عنه يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فقال: لم أعطك لتلبسه، وإنما أعطيتك لتبيعه فباعه بألفي درهم (3).
585 -
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فروج حرير ثم نزعه، فقلت: صليت فيه ثم نزعته فقال: إن هذا ليس لباس المتقين (4).
586 -
أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"(5).
= وأخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلط 2/ 731 رقم 1058 ورقم حديث الباب 129 وأبو داود في السنن في اللباس باب ما جاء في الأقبية 4/ 313 رقم 4028 والترمذي في الأدب باب بعد باب ما جاء في كراهية والحرير والديباج 8/ 104 رقم 2972 وقال حسن صحيح والنسائي في الزينة 8/ 205 باب لبس الأقبية والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 243 والحازمي في الاعتبار ص 230.
(1)
أي أن حديث أنس المتقدم مع حديث المسور يدل على أن لبس الحرير كان مباحًا وانظر الاعتبار للحازمي ص 230 والفتح 10/ 220 وذكر الحافظ أن هذا كان قبل النهي أو أنَّه يحتمل أن يكون نشر القباء على كتفه ليراه ولم يقصد لبسه، وسافي الحازمي ما يدل على نسخه.
(2)
الديباج: ضرب من ثياب الحرير وهو ما رقَّ سداه ولحمته. المعجم الوسيط 1/ 268.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير 3/ 644 رقم حديث الباب 16/ والرقم العام 2070، والنسائي في السنن في الزينة باب نسخ لبس الديباج - المنسوج بالذهب 8/ 200 واللفظ له وساقه الحازمي في الاعتبار ص 231.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب القباء، وفروج الذهب 10/ 269 رقم 5801 ومسلم في صحيحه في اللباس 3/ 646 رقم حديث الباب 23 والرقم العام 2075، وأحمد في المسند 4/ 143، 150 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 247 - 248 والحازمي في الاعتبار ص 231.
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب لبس الحرير للرجال بقدر ما يجوز منه 10/ 284 رقم 5830 ورقم 5834 عن عبد الله بن الزبير عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير 3/ 1641 - 1642 رقم حديث الباب 11 والرقم العام 2069 وأخرجه الترمذي في جامعه في الأدب باب ما جاء في كراهة لبس الحرير والديباج 8/ 103 رقم 2971 وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن في الزينة التشديد في لبس الحرير 8/ 200 بلفظه عنه وعن عائشة رضي الله عنهم. وأخرجه أحمد في المسند 1/ 20، 26، 36، 37، 39.
587 -
ولفظ أنس فلن يلبسه في الآخرة (1).
588 -
وعنهم عن علي رضي الله عنه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء (2) فبعثها إليَّ فلبستها فعرفت في وجهه الغضب فقال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثتها إليك لتشققها (3) خمرًا بين النساء (4).
589 -
أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلَّ الذهب والحرير للإِناث من أمته وحرمه على ذكورها (5).
(1) حديث أنس أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب لبس الحرير للرجال 10/ 284 رقم 5832 ومسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم استعمال الحرير 3/ 645 رقم 2073 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 47 وابن ماجه في السنن باب كراهة لبس الحرير 2/ 1187 رقم 3588 وأحمد في المسند 3/ 101، 281.
(2)
حلة سيراء: أي مضلعة بالحرير والحلة لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد وتكون غالبًا إزارًا ورداء، وسميت سيراء لأنها شبهت خطوطها بالسيور، الفتح 10/ 297 والنهاية 1/ 432.
(3)
خُمُرًا: هي رواية مسلم والخمر بضم الميم: جمع خمار. شرح مسلم للنووي 14/ 50، ورواية أبي داود "فأطرتها: أي قسمتها". ورواية البخارى فشققتها.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه في الهبة باب ما يكره لبسه 5/ 229 رقم 2614 وفي النفقات باب كسوة المرأة بالمعروف 9/ 512 رقم 5366 وفي اللباس باب الحرير للنساء 10/ 296 رقم 540 ومسلم في صحيحه في اللباس باب تحريم إناء الذهب 3/ 1644 رقم 2071 رقم حديث الباب 17 واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب ما جاء في لبس الحرير 4/ 321 - 322 رقم 4043 والنسائي، في السنن في الزينة 8/ 197 - 198 وابن ماجه في السنن باب لبس الحرير والذهب 2/ 1189 رقم 3596 وأحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم 710 وعبد الرزاق في مصنفه 11/ 68 رقم 19929 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 253 كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه ومسلم والنسائي عن علي وعن ابن عمر أيضًا.
(5)
أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب اللباس ما جاء في الحرير والذهب للرجال 5/ 383 رقم 1774 وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في الزينة باب تحريم الذهب على الرجال 8/ 16 وفي تحريم لبس الخاتم 8/ 190، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 392، 394، 407، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 251، وعبد الرزاق في مصنفه 11/ 68 - 69 رقم 19930، والحديث من رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وهو لم يسمع منه، وصوابه عن سعيد عن رجل عن أبي موسى، انظر نصب الراية 4/ 223 - 224 وفتح الباري 10/ 296، وقال الحافظ صححه الترمذي والحاكم، ثم ذكر له شاهدًا من حديث علي أخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب لبس الحرير 4/ 330 رقم 4057 والنسائي في السنن في الزينة 8/ 160، وابن ماجه في السنن في اللباس 2/ 1189 رقم 3595 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 253 رقم 1465، وفي الفتح قال الحافظ صححه ابن حبان.