الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوضوء:
وفيه مسألتان:
الأولى في تكريره:
61 -
أبنا الترمذي والنسائي وأبو داود عن عمرو بن عامر عن أنس- رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء صغير فتوضأ فقلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قلت: فأنتم. قال: كنا نصلي الصلوات به ما لم نحدث (1).
حسن: فهم منه أنه كان يتوضأ طاهرًا ومحدثًا (2).
62 -
وعن حميد أنه كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر. قلت لأنس: كيف تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا (3) واحدًا (4).
فدلت هذه على أنه عليه السلام كان يتوضأ لكل صلاة فرض ونفل، فيحتمل أنه كان يعيد على الحدث وجوبًا، وعلى الطهارة تجديدًا ندبًا، ويحتمل أنه كان واجبًا عليه مطلقًا فهو من خواصه (5)، لأنه أقرهم على خلافه (6) وبه أخذ ...................................................
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدث 1/ 44، وانظر فتح الباري 1/ 315 رقم الحديث 214 وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد 1/ 120 رقم الحديث 171. والترمذي في جامعه كتاب الطهارة 1/ 193 رقم 60 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 85 رقم 131 وهذا لفظه في باب الوضوء لكل صلاة. وابن ماجه في السنن باب الوضوء لكل صلاة 1/ 70 رقم 509. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 42 وفي الاعتبار ص 54 وقال الحازمي: هذا حديث حسن عال على شرط أبي داود. وأبي عيسى، وأبي عبد الرحمن.
(2)
سيأتي تفصيل ذلك قريبًا - إن شاء الله.
(3)
الوضوء - مهموز - من الوضاءة، وهي الحسن والبهجة، والوضوء - بالفتح - اسم الماء الذي يتوضأ به، وبالضم اسم للفعل.
انظر مادة (وضوء) المصباح المنير ص 828، وفي هامش المخطوطة وأصل الوضاءة الحسن.
وانظر: فتح الباري 1/ 232.
(4)
أخرجه الترمذي في جامعه 1/ 190 وقال: حديث حميد عن أنس حسن غريب، وفي الاعتبار ص 54 - 55 ذكر قول الترمذي وقال: والحديث من رواية محمد بن إسحاق عن حميد وقد رواه عنه معنعنًا، وهو مدلس- وتقدم القول في ابن إسحاق قريبًا.
(5)
انظر تفصيل ما ذكره المصنف في: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 41، والاعتبار للحازمي ص 54 - 55، والمجموع للنووي 1/ 456 - 457، وفتح الباري 1/ 316.
(6)
نقل النووي في شرح مسلم 3/ 102 - 103 عن القاضي عياض قوله: أجمع أهل الفتوى ولم يبق بينهم فيه خلاف على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لغير المحدث. وقال في المجموع 1/ 456: مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة والثوري وأحمد وجماهير العلماء أن المتوضئ الصحيح وهو غير =