الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا يدل على حرمتها. وهو محكم ناسخ (1) لمشروعيتها. وبه قال الصحابة ومن بعدهم حتى الأئمة الأربعة (2).
ويجمع بينهما بحمل المشروعية، إذا كانت لله تعالى، والحرمة لغيره، ونفى الوجوب، فيبقى الندب (3).
باب: الأطعمة
جمع طعام: ما يؤكل ويشرب، وفيه مسألتان:
الأولى: في لحوم الخيل:
وتصدق على العربية والأكاديش والبراذين (4).
333 -
روى بقية (5) بن الوليد، عن ثور بن (6) يزيد، عن صالح (7) بن يحيى عن
(1) جمهور العلماء ذهبوا إلى نسخ هذا الحكم.
انظر: الاعتبار ص 159، ومعالم السنن 3/ 225 وشرح السنة للبغوي 4/ 450، وفتح الباري 9/ 598 فقد نقل عن القاضي عياض القول بالنسخ للجمهور وابن المنذر وغيرهما. وكذلك ابن الجوزي في إعلام العالم ص 407 وذكر ابن الأثير في النهاية 3/ 178، وأبو عبيد في غريب الحديث 1/ 194 - 195 نسخ هذا الحكم أيضًا.
(2)
انظر الاعتبار ص 159 - 160، وشرح مسلم للنووي 13/ 137، وفتح الباري 9/ 598، وكلهم نقلوا عن الشافعي أنها مستحبة، وفي المجموع للنووي 8/ 285 أيضًا.
(3)
وممن سلك مسلك الجمع: الحازمي في الاعتبار ص 160 فقال بحمل قوله (لا فرع ولا عتيرة) أي واجبة، وقال: وهو أولى، وقد رويناه نحو هذا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
وانظر: طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد للعراقي 5/ 217 - 220، 225 فقد بحث هذه المسألة بحث جميلًا وأبان عما قاله العلماء فيها.
وانظر: نصب الراية 2/ 208، والفتح 9/ 597 - 598.
(4)
البرذون من الخيل ما ليس بعربي وأكثر ما يجلب من الروم وهو عظيم الخلقة جلد على السير في الشعاب والوعر.
انظر: تاج العروس 9/ 138 (برذن).
(5)
بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي: أبو محمد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. التقريب ص 46 وفي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 54 قال: عن محمد بن زياد الألهاني ويحيى بن سعيد وثور بن يزيد وخلق وعنه شعبة وابن جريج قال النسائي: إذا قال حدثنا فهو ثقة، وقال ابن عدي: روايته عن أهل الشام ثبت، توفى سنة سبع وتسعين ومائة.
(6)
ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الحمصي ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. التقريب ص 52، وفى خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 58 قال: قال ابن معين: ما رأيت شاميًا أوثق منه، توفى سنة ثلاث وخمسين ومائة.
(7)
صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب الشامي لين من السادسة. التقريب ص 151، وفي الخلاصة ص 172 قال: قال ابن حبان في الثقات: يخطئ.
أبيه (1) عن جده (2)، عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير"(3). وهو شامي المخرج.
فدل على حرمة الخيل بأنواعها. وبه قال أبو حنيفة. وكرهه ابن عباس، وعنه (4) وعن مالك مثله، ورواه محكمًا.
334 -
أبنا البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر نهى
(1) يحيى بن المقدام بن معديكرب مستور من الرابعة. التقريب ص 379 وفي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 428 قال: وثقه ابن حبان.
(2)
وجده المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد الكندي صحابي جليل. رضي الله عنه.
(3)
ورد هذا الحديث في بعض ألفاظه عند الحازمي في الاعتبار بأنه كان في يوم خيبر، وأعل بأنه لم يكن قد أسلم خالد في عام خيبر. والحديث بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف أخرجه أبو داود في السنن الأطعمة - باب أكل لحوم الخيل 4/ 151 رقم 3790 وقال: لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه، وهذا منسوخ، وقد أكل لحوم الخيل جماعة من الصحابة وذكر أسماءهم.
وأخرجه النسائي في السنن - الصيد والذبائح - باب تحريم أكل لحوم الخيل 7/ 202 وقال: إن كان صحيحًا الأشبه أن يكون منسوخًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن - الذبائح - باب لحوم البغال 2/ 1066 رقم 3198. والدارقطني في السنن - الصيد والذبائح 4/ 287 وضعفه. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 328. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 210. وأحمد في المسند 4/ 89. والحازمي في الاعتبار ص 163، 164 وقال: شامي المخرج. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 394. ومدار الحديث على صالح بن يحيى بن المقدام. فقد قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر. وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه فيه نظر. والحديث ضعفه موسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر والمنذري وعبد الحق وابن الجوزي وغيرهم. انظر: مختصر السنن للمنذري 5/ 308، 316 - 317، والمجموع للنووي 9/ 5، والتحقيق لابن الجوزي ص 241، والتنقيح لابن عبد الهادي ص 298 ونصب الراية 4/ 196 - 197، وفتح الباري 9/ 651 - 652، واتفق الجميع على ضعفه.
(4)
نقل أبو داود عقب الحديث السابق عن مالك النهي عن أكل لحوم الخيل ونقل الحافظ عن ابن عباس الكراهة، وعن مالك ثلاث روايات: الكراهة والحرمة والإباحة. انظر: الفتح 9/ 652. ونقل الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 410 عن أبي حنيفة حرمة أكل لحوم الخيل. وانظر: شرح مسلم للنووي 13/ 95، والمجموع له 9/ 5، والفتح 9/ 650 - 652، وتحفة الأحوذي 5/ 505 - 510 وأكثر العلماء على نسخ هذا الحديث وإباحة أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وجمهور الصحابة والتابعين.
عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (1).
335 -
أبنا الترمذي وصححه عنه فعنه (2)، أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر (3).
336 -
وعنهما (4)، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا، ونحن بالمدينة فأكلناه (5).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - المغازي - باب غزوة خيبر 7/ 481 رقم الحديث 4219، وفي الصيد والذبائح باب لحوم الخيل 9/ 648 رقم 5520 وفيه أيضًا باب لحوم الحمر الانسية 9/ 653 رقم 5524 وهو عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر به.
وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيد والذبائح - باب أكل لحوم الخيل 3/ 1541 رقم حديث الباب 36. وأبو داود في السنن - الأطعمة - باب أكل لحوم الخيل 4/ 149 - 150 رقم 3788. والترمذي في جامعه - الأطعمة - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل 5/ 505 رقم 1853 وقال: حسن صحيح. ولفظه: أطعمنا وهم الآتي. وهو بنفس طريق البخاري وساقه أيضًا عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر، وأسقط محمد بن علي بن الحسين وقال: سألت محمدًا فقال: رواية سفيان أصح لأن سفيان أحفظ من حماد بن زيد وانظر: الفتح 9/ 649 الكلام على هذا الحديث من حيث سنده.
وأخرجه النسائي في السنن - الصيد والذبائح 7/ 201 وأحمد في المسند 3/ 356، 361، 362، 385، والدارمي في السنن الأضاحي 2/ 14 - 15 رقم 1999 والدارقطني في السنن 4/ 288 - 289، 390 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 406 والشافعي في المسند ص 380 وابن الجارود في المنتقى ص 298 رقم 885 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 325 والحازمي في الاعتبار ص 162 - 163 وذكر طرقه عن جابر. وانظر: نصب الراية 4/ 198، والتلخيص الحبير 4/ 150 والفتح 9/ 651، وفي مجمع الزوائد 5/ 47 قال: رواه البزار باختصار. كلهم عن حديث جابر، وتقدم الإشارة إلى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عنه.
(2)
عنه فعنه: أي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وتقدم ذكره في تخريج اللفظ الذي قبله وهو عن جابر رضي الله عنه.
(4)
عنهما: البخاري ومسلم.
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه - الصيد والذبائح - باب النحر والذبح 9/ 640 رقم 5510 ورقم 5511 بلفظه والأول بلفظ: نحرنا، وفيه برقم 5512 وفي باب لحوم الخيل 9/ 648 رقم 5519. ومسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب أكل لحوم الخيل 3/ 1541 رقم حديث الباب 38 واللفظ له أيضًا. وأخرجه النسائي في السنن 7/ 131 وابن ماجه في السنن 2/ 1064 رقم 3190 وأحمد في المسند 6/ 345، 346، 353 والشافعي في الأم 2/ 223 وفي المسند ص 380 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 211. والدارمي في السنن 2/ 14 رقم 1998. والدارقطني في السنن 4/ 290. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 327 وابن الجارود في المنتقى ص 298 رقم 886. والحازمي في الاعتبار ص 163. كلهم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به، وله ألفاظ فهو بلفظ: أكلنا لحم فرس للدارمي. ونحرنا وذبحنا للبخاري ومسلم وأحمد والبيهقي وغيرهم.
337 -
ويروى عنها: أكلنا لحم فرس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره (1).
338 -
أبنا أحمد عنها: ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه نحن وأهل بيته (2).
وهذا يدل على حل أكل لحم فرس من أي نوع كان. وبه قال الصحابة والتابعون حتى الثلاثة (3). وهذا محكم ناسخ للحرمة لرجحانه بالقوة والكثرة والرخصة والإِذن يقتضي التأخر (4)، وحديث خالد كان لسبب وهو أنهم ذبحوها قبل التخميس (5)، أو لحاجة الجهاد إليها، فزال بزوالها، ثم أكد رخصة الخيل، وحرمة الحمر (6).
339 -
فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله نهاكم (7) عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس (8)(9).
(1) للدارمي وأحمد والدارقطني بهذا اللفظ عنها.
(2)
لأحمد والدارقطني. أما قوله (نحن وأهل بيته) قال الحافظ في التلخيص الحبير 4/ 150 زيادة لأحمد، فلم أجدها في المسند، وهي للدارقطني ونسبها الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 46 - 47 للطبراني فساق الحديث كله وقال: رواه الطبراني وهو باختصار في الصحيح خلا قوله (نحن وأهل بيته) وفيه سلمان بن أحمد الواسطي وهو متروك.
(3)
تقدم بيان مذاهب الثلاثة وهم مالك والشافعي وأحمد.
(4)
قال بنسخ هذا الحكم جمهور العلماء وممن ذكره أبو داود والنسائي والبيهقي والخطابي والحازمي والمنذري والنووي وتقدم ذكر مصادر ذلك في تخريج حديث خالد المتقدم برقم 330. وذكر الحازمي في الاعتبار ص 162 أن في حديث جابر الإذن والرخصة وذلك يستدعي سابقة منع ولو لم يرد هذا اللفظ لتعذر القطع بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ فوجب المصير إليه لأن لفظ الإذن تبين منه أن الحظر مقدم والرخصة متأخرة ونازعه الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 651 - 652 في هذا ومال إلى ترجيح حديث جابر على حديث خالد لصحة حديث جابر وضعف حديث خالد.
(5)
ذكر الحازمي في الاعتبار ص 163 - 164 أن حديث خالد كان في حادثة معينة مخصوصة لا تفيد العموم، وذكر أن النهي كان في عام خيبر من أجل أخذهم لها قبل التخميس.
وانظر: فتح الباري 9/ 651 ولكن ورد النهي في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم - الصيد والذبائح 3/ 1538 - 1539 رقم حديث الباب 26 - 27 خاصًا في النهي عن الحمر الأهلية في أخذها قبل التخميس. وأخرجه البخاري أيضًا في المغازي 7/ 481 رقم الحديث 4220 وأخرجه في الخمس أيضًا.
(6)
انظر الاعتبار ص 164 والفتح 9/ 651 - 652 وستأتي مسألة الحمر الأهلية بعد هذا.
(7)
وفي رواية البخاري: ينهيانكم.
(8)
الرجس: النجس: ويطلق على النتن وعلى القذر وكلها بمعنى واحد وهي النجاسة، وقد يكون القذر بمعنى غير النجاسة. المصباح المنير ص 219 (رجس).
(9)
أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه - المغازي - باب غزوة خيبر 7/ 467 - 468 رقم 4199، وفي =