المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولي: في الواجب: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الأولي: في الواجب:

‌الأولي: في الواجب:

253 -

أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يوم عاشوراء (1) يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه (2).

254 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم، قالوا: هذا يوم نجى الله تعالى موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه، فقال: أنا أحق بموسى فصامه، وأمر بصيامه (3). وأمره يدل على وجوبه.

(1) عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر محرم الحرام. وفيه لغات المد والقصر. وقد تحذف الألف التي بعد العين. فيقال (عشوراء). المصباح المنير ص 412، وفتح الباري 4/ 245 فقد بسط في الكلام على (عاشوراء) وسيأتي للمصنف كلام على هذا اليوم.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الحج- باب قوله تعالى {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} 3/ 454 رقم 1592، وكتاب الصوم -باب وجوب صوم رمضان 4/ 102 رقم 1893، وفي باب صيام يوم عاشوراء 4/ 244 رقم 2001، 2002، والمناقب أيام الجاهلية 7/ 147 رقم 3831، وفي التفسير، سورة البقرة - باب قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 8/ 177 - 178 رقم 4502، 4504. ومسلم في صحيحه -كتاب الصوم- باب صوم يوم عاشوراء 2/ 792 رقم حديث الباب 113. وأبو داود في السنن - كتاب الصوم 2/ 817 رقم 2442. والترمذي في جامعه - الصوم 3/ 457 - 458 رقم 750 وقال: حديث عائشة حديث صحيح. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. انظر: تحفة الأشراف 12/ 220 رقم الحديث 17310 فقال: أخرجه في الصوم وفي التفسير في السنن الكبرى. وابن ماجه في السنن -الصوم- باب صوم يوم عاشوراء 1/ 553 رقم 1733. وأحمد في المسند 6/ 162. والشافعي في المسند ص 161. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 288، والحازمي في الاعتبار ص 134 - 135. والحديث من رواية عروة بن الزبير عنها. ورواه عن عروة جماعة منهم ابنه هشام، وعراك بن مالك، والزهري.

(3)

حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه - باب صيام يوم عاشوراء 4/ 244 رقم 2004. وفي الأنبياء باب {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} 6/ 429 رقم 2397. وفي المناقب - باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة 7/ 274 رقم 3943. وفي التفسير، سورة يونس -باب قوله تعالى {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ} 8/ 348 رقم 4680، وفيه أيضًا، تفسير سورة طه، باب {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي} 8/ 434 رقم 4737 وأخرجه مسلم في صحيحه -باب الصوم- باب صوم يوم عاشوراء 2/ 795 رقم حديث الباب 127 - 128. وأخرجه أبو داود في السنن - الصوم 2/ 818 رقم 2444. وابن ماجه في السنن - الصوم 1/ 552 رقم 1734. وأحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 2832، 2644، 3112. والشافعي في المسند ص 162. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 75 - 78، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 286. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 355 رقم 276. والحازمي في الاعتبار ص 135 كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه عن سعيد جماعة.

ص: 347

فذهب أكثر العلماء إلى أنه كان واجبًا قبل رمضان تمسكًا بحقيقة الأمر (1).

255 -

أبنا الشافعي عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر"(2). وذهب قوم إلى أنه لم يجب قط له. وبه أخذ الشافعي، وصومه يدل على استحبابه (3).

ثم قالت عائشة رضي الله عنها فلما فرض رمضان كان هو الواجب (4) فنسخ الوجوب وبقي ندبه عند الأكثر لصومه (5).

256 -

ولرواية (يكفر السنة الماضية)(6) أو كان سنة فاستمرت، أو نسخ تأكيده، فرمضان ابتداء حكم، وقيل نسخ ندبه بالجواز. وهو مذهب ابن عمر وكان لا يصومه إلَّا أن

(1) انظر: الاعتبار للحازمي ص 135. وفتح الباري 4/ 103، 246 ما قيل في وجوب صيام عاشوراء واستحبابه.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه -الصوم- باب صيام يوم عاشوراء 4/ 224 رقم 2003. ومسلم في صحيحه -كتاب الصوم- صوم يوم عاشوراء 2/ 795 رقم حديث الباب 126. ومالك في الموطأ -الصوم- 1/ 199 رقم الحديث 34. وأحمد في المسند 4/ 95 - 96. والشافعي في مسنده ص 161. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 290. والحازمي في الاعتبار ص 136 كلهم أخرجوه من طريق ابن شهاب عن حميد عن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية وتابع مالكًا يونس وصالح بن كيسان. هذا هو المحفوظ قاله النسائي. انظر: الفتح 4/ 246 وقال: قال الأوزاعي عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقال النعمان بن راشد: عن الزهريّ عن السائب بن يزيد كلاهما عن معاوية.

(3)

انظر: فتح الباري 4/ 347 نحو هذا، ونقل الحافظ في ص 246 منه عن ابن عبد البر الإجماع أنه مستحب.

(4)

هذا جزء من حديثها المتقدم، ولكنه بلفظ (فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء).

(5)

لصومه: أي لصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمته لصيام يوم عاشوراء. والقول بالنسخ عزاه في الفتح 4/ 103 للحنفية ووجه للشافعية وقال: والجمهور والمشهور عن الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل رمضان. وقال: أشار البخاري إلى أن مبدأ فرض الصيام هو رمضان. وقال: وأشار بأن الأمر الوارد بصوم يوم عاشوراء محمول على الندب. وذكر أدلة الجمهور والحنفية.

(6)

أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الصوم- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 2/ 818 - 819 رقم حديث الباب 196 والرقم العام 161 من حديث أبي قتادة. والترمذي في جامعة باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء 3/ 456 رقم 749 وساق في الباب عن مجموعة من الصحابة. وابن ماجه في السنن صيام يوم عاشوراء 1/ 553 رقم 1738. وأحمد في المسند 5/ 296، 297، 304. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 77. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 286. كلهم عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة.

ص: 348

يوافق ورده (1).

تنبيه: عاشوراء فاعولاء من العشر وهو اليوم العاشر من المحرم (2).

257 -

روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه التاسع (3).

وهو معنى قول الإمام (4): أنه كان يصومه ما عاش إلى قابل، ووجهه أنه من أوراد العرب في شرب الإبل، فالربع شربها في الثالث والخمس في الرابع، والعشر في التاسع. والصواب أنه العاشر، وصوم التاسع احتياطًا، إذ ربما نقص ذو الحجة فكملوه فيكون التاسع في عددهم العاشر من الهلال، أو قدموه مخالفة لليهود (5)، وهو معنى ابن عباس رضي الله عنهما لا تشبهوا باليهود (6).

(1) انظر: فتح الباري 4/ 103، 246 فقال: وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك. وذكره البخاري في صحيحه -كتاب الصوم- باب وجوب صوم رمضان 4/ 102 رقم 1892، فقال:"وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه" بعد أن أخرج حديثه في الأمر بصيام عاشوراء. ومسلم في صحيحه -الصوم الباب المتقدم- رقم الحديث الباب 119، 2/ 793. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 135.

(2)

انظر: الفتح 4/ 245 ما بسط من الكلام على عاشوراء عن أهل اللغة وأهل الشرع في تعيينه.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الصوم 2/ 798 رقم حديث الباب 133 - 134. وأخرجه أبو داود في السنن -كتاب الصوم 2/ 818 رقم 2445. وأحمد في المسند 1/ 236: والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 77 - 78. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 287 عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(4)

تقدم بيان من هو الإمام. انظر ص 331.

(5)

ما ذكره المصنف من صيام يوم التاسع أنه احتياط. ذكره الحافظ في الفتح 4/ 245 - 246 وساق عليه أدلة، وقسم مراتب صوم يوم عاشوراء إلى ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده. أو التاسع معه، أو التاسع والحادي عشر معه.

(6)

انظر الفتح 4/ 245 - 246، وحديث ابن عباس في مخالفة اليهود أخرجه أحمد في المسند رقم 2154 تحقيق أحمد شاكر. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 287. وانظر مجمع الزوائد 3/ 188 - 189 وقال في الفتح 4/ 245: وما هم به صلى الله عليه وسلم من صيام التاسع إما احتياطًا أو مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح

وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. وذكر حديث ابن عباس عند مسلم في صيام عاشوراء، وهو في صحيحه 2/ 797 - 798 رقم 1134 وفيه: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وقال: هذا فيه ما يشعر بمخالفة اليهود. وسيأتي للمصنف مثل هذا في باب سدل الشعر في آخر الكتاب من موافقة أهل الكتاب أولًا، ثم مخالفتهم في آخر الأمر في الحديث 615.

ص: 349