الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لقصره وقلتها (1).
تنبيه: يسن تكرارها ولو في السنة (2).
289 -
قال علي رضي الله عنه: في كل شهر عمرة (3)، والحسن وابن سيرين يكره (4). ومالك في السنة أكثر من واحدة (5).
الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:
290 -
أبنا مسلم وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أن ضباعة (6) بنت الزبير رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهلَّ؟ فقال:"أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني"(7).
وللنسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت (8).
291 -
أبنا البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) أي لقصر الإِحرام بالعمرة، وقلة أعمالها بخلاف الحج.
(2)
انظر: المجموع للنووي 7/ 124 فقال: مذهبنا أنه لا يكره ذلك، بل يستحب. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وذكره عن جماعة من الصحابة وعن أبي حنيفة وأحمد.
(3)
أخرج هذا الأثر عن علي رضي الله عنه الشافعي في المسند ص 113، 367، وذكر النووي في المجموع 7/ 124 عن علي استجاب تكرارها في السنة.
(4)
انظر: المجموع للنووي 7/ 124 قول الحسن وابن سيرين ومالك، لأنها عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا تفعل في السنة إلا مرة كالحج.
(5)
انظر قول مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 361.
(6)
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوج المقداد بن الأسود. الإِصابة 11/ 26 وساق طرق حديثها الآتي.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 2/ 868 رقم 1208. وأبو داود في السنن - الحج - الاشتراط في الإِحرام 4/ 10 - 11 رقم 947 وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى - باب كيف يقول إذا اشترط 5/ 167 - 168. وابن ماجه في السنن - المناسك - الاشتراط في الحج 2/ 980 رقم 2938 واللفظ له. وأحمد في المسند 1/ 337، 352 عن ابن عباس، 6/ 360 عنه في مسند ضباعة وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند 5/ 47 رقم 3117 وفيه 5/ 103 رقم 3312. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 221.
وانظر: الفتح 4/ 9، والإصابة 11/ 26، وتحفة الأشراف 11/ 347 - 348 طرق حديثها. وقال النووي في المجموع 8/ 238 - 239. رواه الإِمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحه.
(8)
السنن 5/ 168 بهذا اللفظ.
على ضباعة بنت الزبير فقام لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلَّا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهمَّ محلي حيث حبستني (1).
292 -
أنبا أحمد عن عكرمة عن ضباعة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احرمي وقولي: إن محلي حيث حبستني. فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك"(2).
293 -
البخاري ومسلم والشافعي عن عروة قالت لي عائشة رضي الله عنها هل تستثني إذا حججت؟ فقلت لها: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهمّ أردت الحج وله عمدت، فإن يسرته لي فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة (3).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب الاكفاء في الدين 9/ 132 رقم 5089. ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز اشتراط المحرم التحلل 2/ 868 رقم حديث الباب 104 - 105، والرقم العام 1207. والنسائي في المناسك 5/ 168. وانظر: تحفة الأشراف 12/ 91، 210. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 164. وأخرجه الشافعي في الأم 2/ 134 وفي المسند ص 123. والدارقطني في السنن 2/ 235. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 221. والحازمي في الاعتبار ص 152 - 153.
كلهم أخرجوه عن عروة عن عائشة. ورواه عن عروة هشام والزهري وغيرهما. ورواه وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة، وهو عند ابن ماجه في السنن - الباب المتقدم 2/ 980 رقم 2937 وذكر الحازمي في الاعتبار ص 152 - 153 طرقه عن ابن عيينة عن هشام عن أبيه عنها، وعن حماد بن أسامة عن هشام به، وعن عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وهو مخرج في كتاب مسلم.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 420 عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنها. والشافعي في المسند ص 123 - 124 نحوه. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 221 - 223. وانظر: الفتح 4/ 9 طرفه.
(3)
تقدمت رواية البخاري ومسلم. أما بهذا اللفظ فلا يوجد فيهما وهو في الأم للشافعي 2/ 134، وهو في المسند ص 123 - 124 فقال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه قال: قالت لي عائشة - وساقه بهذا اللفظ. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 223 من طريق الشافعي. وكذلك الحازمي في الاعتبار ص 152 رواه من طريق الشافعي بهذا اللفظ وقال: كذا رواه الشافعي منقطعًا. وقال: لو ثبت حديث عروة عن النبي في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحجة فيه. وهكذا ذكر في الأم. قال البيهقي في السنن الكبرى 5/ 221 بعد أن ذكر كلام الشافعي، قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق حديث ابن عيينة هذا عن هشام موصولًا عنه عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومراد الحازمي بقوله (منقطعًا) أي لم يرفعه عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكاه عن خالته. ثم رواه عبد الجبار بن العلاء عن سفيان فوصله. وتقدمت إشارة الحازمي إلى من وصله في الحديث المتقدم قبل هذا. وأطنب البيهقي في السنن الكبرى 5/ 221 - 223 في تخريج طرق هذا الحديث.
وانظر: الفتح 4/ 8 - 9 فقد ساق الحافظ طرق وشواهد حديث ضباعة ثم قال: وأسانيده كلها قوية.
وهذا يدل على أن الشرط صحيح متبع، ولا شيء على من تحلل به. وبه قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار رضي الله عنهم وشريح، وعكرمة، وعطاء، وإسحاق، وأبو ثور، والقديم (1).
294 -
أبنا مجاهد (2). قلت لابن عباس رضي الله عنه عن حديث ضباعة في الاشتراط قال: قد كان ذلك. ثم نسخ بقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (3)} (4).
295 -
أبنا مالك، عن ابن شهاب، أنه سأله عن الاستثناء في الحج فأنكره (5).
وهذا يدل على عدم صحته. وبه قال ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم وابن جبير، وطاووس، والزهري، والنخعي، وأبو حنيفة، ومالك، والجديد (6).
(1) انظر الاعتبار ص 153 فقد ذكر من قال بالاشتراط من الصحابة، ثم التابعين، ونقله عن الشافعي في القديم وهو بالعراق، ثم قال: ووقف عنه بمصر فقال: وهذا إنما استخير الله فيه.
وانظر: شرح مسلم للنووي 8/ 131 - 132، وفتح الباري 4/ 9 ثم ذكر أن الاشتراط واجب عند الظاهرية. ومستحب عند أحمد. وجائز عند الشافعية. وانظر: تفسير ابن كثير 1/ 231.
(2)
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون سنة. تقريب التهذيب ص 328.
(3)
البقرة - آية: 196.
(4)
هذا الأثر ساقه الحازمي في الاعتبار ص 153 - 154 عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن حبيب بن عميرة بن حبيب قال: سمعت ابن مسعود يقول (إذا أراد أن يحج فليشترط أن محله حيث حبس، فذكرت ذلك للحكم فقال: حدثني مجاهد. وساق هذا الأثر بهذا اللفظ) ثم قال الحازمي: ورواه قيس بن الربيع عن الحسن نحوه وليس هذا الإِسناد بذلك القائم. نعم لأن الحسن بن عمارة ضعيف وتركه بعضهم، وقد تقدمت ترجمته ص 232.
وانظر: التلخيص الحبير 2/ 288 أشار إلى هذا.
(5)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 135، وذكره البيهقي في السنن الكبرى 5/ 223 عن ابن عمر من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهري. وذكر الحازمي في الاعتبار ص 153 أن ابن عمر أنكر الاشتراط وسالمًا وطاووسًا وسعيد بن جبير والزهري وربيعة والنخعي.
وانظر: معالم السنن للخطابي 2/ 376، والمجموع 8/ 240، وتفسير القرطبي 2/ 375.
(6)
انظر مذاهب العلماء في الاعتبار ص 153، وشرح مسلم للنووي 8/ 131 - 132 وصحح القول به في مذهب الشافعي. وفتح الباري 4/ 9 وقال: والصحيح من مذهب الشافعي القول به. وبذلك جزم الترمذي عنه، وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث في الجديد. ونص عليه في القديم. وقد ثبت الحديث.
وانظر تفسير ابن كثير 1/ 131 قال الحازمي في الاعتبار ص 153: إن بعض العلماء ذهب إلى أن حديث ضباعة منسوخ بحديث ابن عباس هذا. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 388.