المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

414 - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: 414 - أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن

414 -

أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن خارجة- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها (1) فسمعته يقول:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"(2).

وهذا يدل على منع الوصية للوارث مطلقًا، أبى البقية أم رضوا، وهو محكم ناسخ للجواز لتأخره عنه إذ كان فيحجة الوداع (3).

ويجمع بينهما لا وصية لوارث إن منع الورثة له الوصية أو جازوا وبه قال الأئمة الأربعة وهي تنفيذ وقيل تبرع (4).

‌باب: الفرائض

جمع فريضة (5)، نصيب كل وارث.

= وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل وقوى روايتة عن الشاميين أحمد، انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 150 ونصب الراية 3/ 404 وانظر فتح الباري 5/ 372، وحسن هذا الحديث أيضًا في التلخيص الحبير 3/ 92 وأخرجه أيضًا ابن ماجه في السنن في الوصايا باب لا وصية وارث 2/ 905 رقم 2713، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 264 ونقل نحو كلام الدارقطني، وانظر تحفة الأحوذي 4/ 482.

(1)

انظر غريب الحديث للخطابي 1/ 514، فقال: الجران مقدم العنق من لدن لحي البعير إلى لبته.

(2)

أخرجه الترمدي في جامعه في الوصايا 6/ 313 رقم 2204 وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن، 6/ 247 من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمرو بن خارجة ومن طريق قتادة عن عمرو بن خارجة، وشهر صدوق كثير الأوهام والإرسال انظر تقريب التهذيب ص 147.

وأخرج الحديث أيضًا ابن ماجه في السنن في الوصايا 2/ 905 رقم 2912، وأحمد في المسند 4/ 186، 187، 238، 239، والدارمي في السنن 2/ 301 - 302 والدارقطني في السنن 4/ 152 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 264 من وجه ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وساقه ابن الجوزي في التحقيق 3/ 64 وانظر نصب الراية 4/ 404 وقال رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار وابن هشام في أواخر السيرة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 372 بأن إسناد هذه الأحاديث في الوصية لا تخلو من مقال لكن مجموعها بقتضي أن للحديث أصلًا، ونقل عن الشافعي في الأم بأن هذا اللفظ متواتر من حديث أبي أمامة وابن عباس وعمرو بن شعيب وعمر بن خارجة وأنس وعلي وجابر وغيرهم ..

(3)

انظر مذاهب العلماء في الوصية مختصر السنن للمنذري 4/ 150 وفتح الباري 5/ 372، فقد ذكر الخلاف في إجازة الوصية للوارث وإجازتها على إذن الورثة. ثم قال والحجة في هذا الإجماع أنه لا وصية لوارث.

(4)

انظر فتح الباري 5/ 372 وأجمع به الشافعي في هذه المسألة.

(5)

فريضة من الفرض وهو التقدير أو القطع: أي مقدر معلوم مقطوع به عن غيره في فتح الباري 12/ 30.

ص: 433

وفيه مسألة: ذوي الأرحام (1):

415 -

أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك مالًا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه، ويرثه"(2).

416 -

أبنا أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي أمامة أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله ولا وارث له إلا خاله، فكتب أبو عبيدة إلى عمر- رضي الله عنه أنت قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له (3).

417 -

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدي (4) عن ثابت بن الدحداح (5) لما

(1) هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن في الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام 3/ 320 - 321 رقم 2899، 2900، 2901 من طرق عن المقدام. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 8/ 510 رقم 11569 ومختصر السنن للمنذري 4/ 170، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض 4/ 912 رقم 7238 وفي الديات 2/ 880 رقم 2634 وأحمد في المسند 4/ 131، 133، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 300 رقم 1225 - 1226 وابن الجارودي المنتقى ص 232 رقم 965 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 397 - 398 والحاكم في المستدرك 4/ 344، وقال صحيح الإِسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال قلت: علي بن طلحة قال أحمد له أشياء منكرة، ولم يخرج له البخاري.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 214 - 215 وساقه من عدة طرق وذكر عن ابن معين أن حديث الخال باطل، ثم قال: وروى من طرق ضعيفه. وفي تحفة الأحوذي 6/ 282 قال حسنه أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم.

(3)

أخرجه الترمذي في جامعه في الفرائض باب ما جاء في ميراث الخال 6/ 281 رقم 2185 وقال حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض باب ميراث ذوى الأرحام 2/ 914 رقم 2737 واللفظ له وأخرجه أحمد في المسند 1/ 28، 46 وابن الجارود في المنتقى ص 322 رقم 964، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 301 رقم 1227، والدارقطني في السنن في الفرائض 4/ 84 - 85 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 397 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 214، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 81 رواه البزار وقال أحسن إسناد فيه حديث أمامه بن سهل.

(4)

عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان السلوى حليف الأنصار أبو عمر سيد بني عجلان قيل شهد بدرًا ورجح الحافظ ابن حجر أنه لم يشهدها وضرب له بسهم وأجره كمن شهدها وشهد أحدًا وما بعدها مات سنة خمس وأربعين وهو ابن مئة وخمس عشرة وقيل عشرين سنة. انظر الإصابة 5/ 270 - 271.

(5)

ثابت بن الدحداح بن نعيم البلوي كان حليف الأنصار ويكنى أبا الدحداح مات من جراحته في أحد.

انظر الإصابة 2/ 8 رقم الترجمة 874.

ص: 434

توفي هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا إنما هو أتى فينا. فقضى بميراثه لابن أخته (1).

وهذا يدل على أن ذوي الأرحام يرثون، إن عدم ذو الفرض والعصبة وبه قال علي وعائشة وأبو هريرة ومعاذ وابن مسعود رضي الله عنهم. وأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد وزاد ابن مسعود تقديمهم على الموالي، فمعنى قوله تعالى:{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} (2) أنهم أحق بالإرث (3).

418 -

أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر"(4).

فهذا وآيات المواريث تدل على أن ذوي الأرحام لا إرث لهم وبه قال مالك والشافعي إن انتظم بيت المال، وهو محكم ناسخ لإرثهم، فمعنى قوله تعالى: {أولى

(1) أخرجه الدارمي في السنن في الفرائض ميراث ذوي الأرحام 2/ 275 رقم 3064 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 396 - 397، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 215 - 216 وهو من رواية محمد ابن إسحاق عن واسع بن حبان رفعه، والحديث أعله البيهقي بالانقطاع وابن إسحاق مدلس وقد عنعن هذا الحديث. وواسع بن حبان مختلف في صحبته قال في تقريب التهذيب ص 368 صحابي ابن صحابي وقل ثقه من الثالثة.

(2)

سورة الأنفال آية 75.

(3)

انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في شرح معاني الآثار 4/ 397، ومعالم السنن للخطابي 3/ 322 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 64 مذاهب العلماء وشرح السنة للبغوي 8/ 358 - 359، ومختصر السنن للمنذري 4/ 171، وفتح الباري لابن حجر 12/ 30.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه 12/ 11 رقم 6732 وفي باب ميراث الابن 12/ 16 رقم 6735 وفي باب ميراث ابنى عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج 12/ 27 رقم 6746.

وأخرجه مسلم في صحيحه باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 3/ 1233 رقم حديث الباب 2، وأخرجه أبو داود في السنن في الفرائض باب ميراث العصبة 3/ 319 رقم 2898 والترمذي في جامعه باب ميراث العصبة 6/ 274 - 275 رقم 2179 وقال حسن ورواه بعصهم مرسلًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض باب ميراث العصبة 2/ 915 رقم 2740، ونسبه المنذري في مختصر السنن 4/ 169 للنسائي وذكر قول الترمذي إن المرسل أشبه بالصواب. ورواه الدارمي في السنن 2/ 266 رقم 2991 وابن الجارود في المنتقى ص 319 رقم 955، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 390 والحاكم في المستدرك 4/ 338 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن 6/ 238 - 239 وأحمد في المسند 1/ 292، 213، 235، والدارقطني في السنن 4/ 70 - 71 وتكلم الحافظ في الفتح 12/ 11 على الحديث وبين من وصله ومن أرسله.

ص: 435

ببعض} (1) في النصرة لسياق "فعليكم" النصرة.

تنبيه: ذو الفرض من له سهم مقدر. والعصبة بنفسه لنفسه من النسب ذكر يدلى بذكر، وذو الرحم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (2).

(1) سورة الأنفال آية 75.

(2)

العصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى.

انظر فتح الباري 12/ 13، وتقدم تفسير ذوي الأرحام من هم.

ص: 436