الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
414 -
أبنا أحمد والنسائي والترمذي وصححه عن عمرو بن خارجة- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها (1) فسمعته يقول:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"(2).
…
وهذا يدل على منع الوصية للوارث مطلقًا، أبى البقية أم رضوا، وهو محكم ناسخ للجواز لتأخره عنه إذ كان فيحجة الوداع (3).
ويجمع بينهما لا وصية لوارث إن منع الورثة له الوصية أو جازوا وبه قال الأئمة الأربعة وهي تنفيذ وقيل تبرع (4).
باب: الفرائض
جمع فريضة (5)، نصيب كل وارث.
= وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل وقوى روايتة عن الشاميين أحمد، انظر مختصر السنن للمنذري 4/ 150 ونصب الراية 3/ 404 وانظر فتح الباري 5/ 372، وحسن هذا الحديث أيضًا في التلخيص الحبير 3/ 92 وأخرجه أيضًا ابن ماجه في السنن في الوصايا باب لا وصية وارث 2/ 905 رقم 2713، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 264 ونقل نحو كلام الدارقطني، وانظر تحفة الأحوذي 4/ 482.
(1)
انظر غريب الحديث للخطابي 1/ 514، فقال: الجران مقدم العنق من لدن لحي البعير إلى لبته.
(2)
أخرجه الترمدي في جامعه في الوصايا 6/ 313 رقم 2204 وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن، 6/ 247 من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمرو بن خارجة ومن طريق قتادة عن عمرو بن خارجة، وشهر صدوق كثير الأوهام والإرسال انظر تقريب التهذيب ص 147.
وأخرج الحديث أيضًا ابن ماجه في السنن في الوصايا 2/ 905 رقم 2912، وأحمد في المسند 4/ 186، 187، 238، 239، والدارمي في السنن 2/ 301 - 302 والدارقطني في السنن 4/ 152 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 264 من وجه ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وساقه ابن الجوزي في التحقيق 3/ 64 وانظر نصب الراية 4/ 404 وقال رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار وابن هشام في أواخر السيرة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 372 بأن إسناد هذه الأحاديث في الوصية لا تخلو من مقال لكن مجموعها بقتضي أن للحديث أصلًا، ونقل عن الشافعي في الأم بأن هذا اللفظ متواتر من حديث أبي أمامة وابن عباس وعمرو بن شعيب وعمر بن خارجة وأنس وعلي وجابر وغيرهم ..
(3)
انظر مذاهب العلماء في الوصية مختصر السنن للمنذري 4/ 150 وفتح الباري 5/ 372، فقد ذكر الخلاف في إجازة الوصية للوارث وإجازتها على إذن الورثة. ثم قال والحجة في هذا الإجماع أنه لا وصية لوارث.
(4)
انظر فتح الباري 5/ 372 وأجمع به الشافعي في هذه المسألة.
(5)
فريضة من الفرض وهو التقدير أو القطع: أي مقدر معلوم مقطوع به عن غيره في فتح الباري 12/ 30.
وفيه مسألة: ذوي الأرحام (1):
415 -
أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك مالًا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه، ويرثه"(2).
416 -
أبنا أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي أمامة أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله ولا وارث له إلا خاله، فكتب أبو عبيدة إلى عمر- رضي الله عنه أنت قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له (3).
417 -
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدي (4) عن ثابت بن الدحداح (5) لما
(1) هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن في الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام 3/ 320 - 321 رقم 2899، 2900، 2901 من طرق عن المقدام. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 8/ 510 رقم 11569 ومختصر السنن للمنذري 4/ 170، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض 4/ 912 رقم 7238 وفي الديات 2/ 880 رقم 2634 وأحمد في المسند 4/ 131، 133، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 300 رقم 1225 - 1226 وابن الجارودي المنتقى ص 232 رقم 965 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 397 - 398 والحاكم في المستدرك 4/ 344، وقال صحيح الإِسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال قلت: علي بن طلحة قال أحمد له أشياء منكرة، ولم يخرج له البخاري.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 214 - 215 وساقه من عدة طرق وذكر عن ابن معين أن حديث الخال باطل، ثم قال: وروى من طرق ضعيفه. وفي تحفة الأحوذي 6/ 282 قال حسنه أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم.
(3)
أخرجه الترمذي في جامعه في الفرائض باب ما جاء في ميراث الخال 6/ 281 رقم 2185 وقال حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض باب ميراث ذوى الأرحام 2/ 914 رقم 2737 واللفظ له وأخرجه أحمد في المسند 1/ 28، 46 وابن الجارود في المنتقى ص 322 رقم 964، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 301 رقم 1227، والدارقطني في السنن في الفرائض 4/ 84 - 85 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 397 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 214، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 81 رواه البزار وقال أحسن إسناد فيه حديث أمامه بن سهل.
(4)
عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان السلوى حليف الأنصار أبو عمر سيد بني عجلان قيل شهد بدرًا ورجح الحافظ ابن حجر أنه لم يشهدها وضرب له بسهم وأجره كمن شهدها وشهد أحدًا وما بعدها مات سنة خمس وأربعين وهو ابن مئة وخمس عشرة وقيل عشرين سنة. انظر الإصابة 5/ 270 - 271.
(5)
ثابت بن الدحداح بن نعيم البلوي كان حليف الأنصار ويكنى أبا الدحداح مات من جراحته في أحد.
انظر الإصابة 2/ 8 رقم الترجمة 874.
توفي هل تعلمون له نسبًا فيكم؟ فقال: لا إنما هو أتى فينا. فقضى بميراثه لابن أخته (1).
وهذا يدل على أن ذوي الأرحام يرثون، إن عدم ذو الفرض والعصبة وبه قال علي وعائشة وأبو هريرة ومعاذ وابن مسعود رضي الله عنهم. وأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد وزاد ابن مسعود تقديمهم على الموالي، فمعنى قوله تعالى:{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} (2) أنهم أحق بالإرث (3).
418 -
أبنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر"(4).
فهذا وآيات المواريث تدل على أن ذوي الأرحام لا إرث لهم وبه قال مالك والشافعي إن انتظم بيت المال، وهو محكم ناسخ لإرثهم، فمعنى قوله تعالى: {أولى
(1) أخرجه الدارمي في السنن في الفرائض ميراث ذوي الأرحام 2/ 275 رقم 3064 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 396 - 397، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 215 - 216 وهو من رواية محمد ابن إسحاق عن واسع بن حبان رفعه، والحديث أعله البيهقي بالانقطاع وابن إسحاق مدلس وقد عنعن هذا الحديث. وواسع بن حبان مختلف في صحبته قال في تقريب التهذيب ص 368 صحابي ابن صحابي وقل ثقه من الثالثة.
(2)
سورة الأنفال آية 75.
(3)
انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في شرح معاني الآثار 4/ 397، ومعالم السنن للخطابي 3/ 322 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 64 مذاهب العلماء وشرح السنة للبغوي 8/ 358 - 359، ومختصر السنن للمنذري 4/ 171، وفتح الباري لابن حجر 12/ 30.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه 12/ 11 رقم 6732 وفي باب ميراث الابن 12/ 16 رقم 6735 وفي باب ميراث ابنى عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج 12/ 27 رقم 6746.
وأخرجه مسلم في صحيحه باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر 3/ 1233 رقم حديث الباب 2، وأخرجه أبو داود في السنن في الفرائض باب ميراث العصبة 3/ 319 رقم 2898 والترمذي في جامعه باب ميراث العصبة 6/ 274 - 275 رقم 2179 وقال حسن ورواه بعصهم مرسلًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الفرائض باب ميراث العصبة 2/ 915 رقم 2740، ونسبه المنذري في مختصر السنن 4/ 169 للنسائي وذكر قول الترمذي إن المرسل أشبه بالصواب. ورواه الدارمي في السنن 2/ 266 رقم 2991 وابن الجارود في المنتقى ص 319 رقم 955، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 390 والحاكم في المستدرك 4/ 338 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن 6/ 238 - 239 وأحمد في المسند 1/ 292، 213، 235، والدارقطني في السنن 4/ 70 - 71 وتكلم الحافظ في الفتح 12/ 11 على الحديث وبين من وصله ومن أرسله.
ببعض} (1) في النصرة لسياق "فعليكم" النصرة.
تنبيه: ذو الفرض من له سهم مقدر. والعصبة بنفسه لنفسه من النسب ذكر يدلى بذكر، وذو الرحم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (2).
(1) سورة الأنفال آية 75.
(2)
العصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى.
انظر فتح الباري 12/ 13، وتقدم تفسير ذوي الأرحام من هم.