الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحرم وعد منها الكلب العقور (1)(2).
وهذا محكم ناسخ لعموم قتلها (3).
تنبيه: رخص عليه السلام في اقتناء كلب الزرع والضرع والبيوت (4).
باب: قتل الحيات
602 -
أبنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين (5) الأبتر فإنهما يسقطان الحبل (6) ويطمسان البصر".
…
ويروى يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل (7).
(1) الكلب العقور: العاقر الجارح، وقيل هو كل سبع مفترس كالكلب والنمر والذئب والفهد ونحوه. معالم السنن 3/ 425 - 426، والفتح 4/ 49.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه في الحج باب ما يقتل المحرم 4/ 34 رقم 1829 عنها وفيه عن ابن عمر، وأخرجه مسلم في صحيحه في الحج باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم 2/ 856 - 857 رقم 1198 رقم حديث الباب 66 - 71. وأخرجه أبو داود في السنن في الحج باب ما يقتل المحرم 2/ 424 - 425 رقم 1846 - 1848 عن عائشة وعن أبي سعيد وأبي هريرة والترمذي في جامعه في الحج 3/ 575 رقم 839 وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن باب ما يقتل المحرم 5/ 188 عنها وفيه 5/ 187 - 190 عن ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحج 2/ 1031 رقم 3087 وقد أخرجه معظمهم من حديث عائشة وابن عمر وبعضهم زاد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وانظر ارواء الغليل 4/ 221 - 226.
(3)
انظر معالم السنن للخطابي 3/ 276 وفتح الباري 4/ 40.
(4)
قد جاء من حديث جابر وعبد الله بن مغفل ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة الرخصة في اقتناء كلب الصيد، وفي بعضها كلب الماشية أما كلب البيوت فلم أجد فيه رواية، وذكر النووي في شرح مسلم 10/ 236 أنَّه يحرم اقتناه للأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك وحكي في المذهب وجهان بجواز وعدم الجواز.
(5)
ذا الطفيتين الأبتر: الطفيتان هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طُفْي، والأبتر: قصير الذنب وقيل هو مقطوع الذنب. انظر معالم السنن 5/ 411 وشرح مسلم للنووي 14/ 230.
(6)
يسقطان الحبل: أي إذ انظرت إليه المرأة الحامل وخافت اسقطت الحمل غالبًا، وقيل في يطمسان البصر: أي قصد إن البصر باللسع والنهس، وقيل يطمسانه بمجرد النظر إليه لما بصره من قوة.
انظر معالم السنن 5/ 411 وشرح مسلم للنووي 14/ 230.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه في بدء الخلق باب قول الله تعالى: {بث فيها من كل دابة} 6/ 327 رقم 3297 وفي باب خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الحبال 6/ 351 رقم 3310، وفي المغازي باب =
قال الزهري لعله من سمها (1)، وهذا يدل على وجوب قتل الحيات بأنواعها والمنصوص أكد، وذلك لما فيها من الأذى (2).
603 -
وعن الخدري رضي الله عنه قال: وجد رجل في منزله حية فأخذ رمحه فشكها (3) فيه فلم تمت الحية حتَّى مات الرجل، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إن معكم عوامر فإذا رأيتم منها شيئًا فحرجوا عليها ثلاثًا، فإن رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه"(4).
604 -
وعن السائب قال: دخلت على الخدري رضي الله عنه في بيته فوجدته يصلي فجلست فسمعت حركة في عراجين (5) ناحية البيت فوثبت لأقتلها، فأشار إلى أن أجلس فلما انصرف قال كان في هذا البيت فتى قريب عهد بفرس فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق وكان كل وقت يستأذنه فقال له يومًا خذ عليك سلاحك فإني أخاف عليك فريضة، فأخذ سلاحه، ورجع فإذا امرأته بين الناس قائمة فأهوى إليها فقالت له: ادخل أبصر ما أخرجني فإذا بحية عظيمة مطوقة على فراشه فانتظمها في الرمح فاضطربا وماتا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا لصاحبكم إن بالمدينة جنًا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان (6). حديث صحيح.
= حدثني خليفة 7/ 320 رقم 4016 - 4017، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها 4/ 1752 رقم 2233 وأخرجه أبو داود في السنن في الأدب باب قتل الحيات 5/ 411، رقم 5252 والترمذي في جامعه في الصيد باب ما جاء في قتل الحيات 5/ 59 رقم 1512 وقال حسن صحيح. وابن ماجه في السنن في الطب باب ما جاء في قتل ذي الطفيتين 2/ 1969 رقم 3535، وأحمد في المسند 2/ 9، 121 وانظر تحقيق السند لأحمد شاكر رقم الحديث 6025، 4557 وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 975 وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 334 رقم 19616 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 398 رقم 388 والحازمي في الاعتبار ص 236 - 237.
(1)
قول الزهري ذكره مسلم في صحيحه 4/ 753 رقم 129 من كتاب السلام.
(2)
انظر معالم السنن 5/ 411 وفتح الباري 6/ 347، 349.
(3)
شكها: ورواية مسلم فانتظمها به: أي بالرمح.
(4)
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد وهو الآتي بعد هذا برقم 605 وانظر تخريجه.
(5)
عراجين: جمع عرجون، وهو أصل العذق الَّذي يعوج ويقطع من الشماريخ فيبقي على النخل يابسًا. مختار الصحاح ص 422.
(6)
أخرجه مسلم في كتاب السلام باب قتل الحيات 4/ 1756 رقم حديث الباب 140 - 141 الرقم العام 2236 مطولًا، وأخرجه أبو داود في السنن في الأدب باب قتل الحيات 5/ 413 رقم 5257، والترمذي في جامعه في الصيد باب قتل الحيات 5/ 61 رقم 1513 مختصرًا وقال هكذا روى عبد الله بن عمر هذا الحديث عن صفي عن أبي سعيد وروى مالك بن أنس، هذا الحديث عن صفي عن أبي السائب مولى =