الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فروض الصلاة وسننها:
جمع فرض، وأصله: التقدير جزء مصحح (1)، وجمع سنّة: وأصله الطريق جزء مكمل (2).
وفيه مسائل:
الأولى في القيام:
القيام (3) بالانتصاب، والاستقلال في كل ركعة من ركعات الصلوات مطلقًا ركن على القارد والمنفرد والإِمام ومأموم الإِمام القائم (3).
101 -
أنا البخاري ومسلم عن أنس- رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش (4) شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا وصلينا وراءه قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ثم قال: في آخره: فإذا صلى قاعدًا فصلّوا قعودًا أجمعين (5).- أي المعذور والقادر- (6).
وللبخاري (7): "صرع وجحش من شقه أو كتفه"، ..........................................................
= بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر معلوم لا يرفع بخبر الواحد ثم ذكر الخلاف في ذلك عند الأصوليين. وانظر: الاعتبار ص 64 - 65، وفتح الباري 1/ 507.
(1)
الفرض: التقدير، والفرض التوقيت. والفرض: القطع. انظر مادة (فرض) ترتيب لسان العرب 2/ 1077 - 1078، والمصباح المنير ص 469، ومختار الصحاح ص 498.
(2)
السنة في اللغة: الطريقة المحمودة المستقيمة، والسنة السيرة الحسنة كانت أو قبيحة. انظر: تاج العروس 9/ 242 (سنن). والسنة هنا المراد بها النافلة والزيادة على الفرض الواجب من الصلاة المفروضة أو ما ليس من أركانها المفروضة
(3)
القيام: مصدر قام يقوم قومًا وقيامًا: انتصب. المصباح المنير ص 520 (قوم). وانظر المجموع للنووي 3/ 218 - 219 تفصيل القول في ركن القيام في الصلاة واشتراط الانتصاب والاستقلال فيه.
(4)
الجحش: كالخدش. أو أكثر من ذلك. ومعنى جحش شقه انسحج جلده. انظر معالم السنن للخطابي 1/ 403، وفتح الباري 1/ 487 وقال: بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة. وشرح مسلم للنووي 4/ 132.
(5)
لفظ الحديث أجمعون عند البخاري وغيره أيضًا من حديث أنس. وعند أحمد من حديثي أبي هريرة أجمعين. رقم الحديث 8141، 16/ 55 وفيه 12/ 131 رقم 7144 بلفظ أجمعين أيضًا.
(6)
تفسير من المصنف وليس من لفظ الحديث.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به 1/ 116 بلفظه وقال: قال الحميدي قوله: إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا والناس خلفه قيامًا
وأسقط أجمعين (1).
102 -
أبنا أحمد عن أنس- رضي الله عنه قال: انفكت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد في مشربة (2) له من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلّى بهم قاعدًا وهم قيام، فلما حضرت الصلاة الأخرى فقال لهم: ائتموا بإمامكم فإذا صلّى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا (3).
103 -
أنا البخاري ومسلم والشافعي عن عائشة- رضي الله عنها قالت: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك (4) في بيته فصلّى بنا جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإِمام ليؤتم به ثم قال فيه: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا (5).
104 -
أبنا أبو داود عن جابر نحوه. وفيه: فصلى جالسًا فقمنا خلفه ثم أتيناه مرة أخرى
= لم يأمرهم بالقعود، وإنما يأخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وساقه مختصرًا قبل هذا الموضع في باب الصلاة على السطوح 1/ 71 وفيه الرواية التي أشار إليها المصنف أخيرًا، بأنه أسقط منها أجمعين وفيها سقط عن "فرس فجحشت ساقه أو كتفه". وانظر فتح الباري 1/ 487 رقم الحديث 378، 2/ 173 رقم 689، وذكره في عدة مواضع وهذه أرقامه في فتح الباري رقم 732، 805، 1114، 1911، 2469، 5201، 5289، 6684. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 308 رقم 411.
وأبو داود في السنن باب الإِمام يصلي من قعود 1/ 401 - 403 رقم 601. والترمذي في جامعه 2/ 348 - 349 وقال: حديث حسن صحيح رقم 358 تحفة الأحوذي. والنسائي في الصغرى 2/ 98 - 99 وابن ماجه في السنن 1/ 392 - 394 رقم 1238، والشافعي في المسند ص 58 وقال: هو منسوخ. وأحمد في المسند 3/ 110، 162 ومالك في الموطأ ص 71 رواية محمد بن الحسن. كلهم أخرجوه عن أنس رضي الله عنه. وانظر الاعتبار ص 110 - 111 ومختصر السنن للمنذري 1/ 310 - 311.
(1)
هي عنده أيضًا في كثير من مواضع الحديث وأسقطها في أول موضع.
(2)
المشربة: الغرفة. وفي البخاري وردت الرواية بها بلفظ في بيته. والمشربة - بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحا. هي الغرفة المرتفعة وفسرها البخاري بأنها من جذوع النخل. انظره مع الفتح 1/ 487 - 488.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 200 بلفظه عن أنس. وانظر منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 3/ 208.
(4)
شاك- بالتنوين- وتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية وهي المرض. الفتح 2/ 178، 584.
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به 1/ 116 والفتح 2/ 173 رقم الحديث- 688، وفي مواضع أخرى منه رقم الحديث 1113، 1236، 5658 ولفظ المصنف قريب من لفظه. ومسلم في صحيحه 1/ 309 رقم الحديث 412. وأبو داود في السنن 1/ 405 رقم 605. وابن ماجه في السنن 1/ 392 رقم 1237 باب ما جاء في إنما جعل الإِمام ليؤتم به. وأحمد في المسند 6/ 51، 57 - 58، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 81 - 83 عنها بطرق متعددة 68، 148، 194، والشافعي في المسند ص 211 بلفظه.
فصلى المكتوبة جالسًا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا (1).
وهذا يدل على وجوب قعود القادر المؤتم بمعذور قاعد في المكتوبات، وسقوط القيام عنه ولا يقضي القيام لسكوته عنهم، وبه قال أبو هريرة وجابر- رضي الله عنهما وأحمد وإسحاق وبعض المحدثين (2).
105 -
أبنا الشافعي عن عائشة- رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر- رضي الله عنه وهو قائم يصلي بالناس فتأخر أبو بكر وأشار إليه كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر (3) رضي الله عنه.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 309 رقم 413 بنحوه عن جابر. وأبو داود في السنن 1/ 403 - 404، 405 رقم 602 بلفظه وفيه زيادة عند أبي داود. وابن ماجه في السنن 1/ 393 رقم 1240 مختصرًا. وانظر مختصر السنن للمنذري 1/ 311 - 312، وأحمد في المسند 3/ 300 نحوه عنه، والشافعي في مسنده ص 211.
(2)
انظر تفصيل القول في هذه المسألة: معالم السنن للخطابي 1/ 402 - 403 وجاء فيه أن حديث أنس وجابر منسوخ بحديث عائشة لأنه كان في مرضه الأخير الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس قاعدًا والناس خلفه قيام. وذكر قول البخاري والحميدي بنحو هذا. وشرح السنة للبغوي 3/ 422 - 423، وشرح مسلم للنووي 4/ 133 - 134، والاعتبار ص 111 - 112، وفتح الباري 2/ 156، 175 - 179، وتحفة الأحوذي 2/ 350، ونيل الأوطار 3/ 182 - 183، 209 - 211، وقد بسط فيه أقوال الأئمة والمذاهب الأخرى، ومال إلى الجمع بين الأدلة وهو ما قرره صاحب الفتح أيضًا. وانظر المغني لابن قدامة 2/ 29.
(3)
أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب من قام إلى جنب الإِمام لعلة 1/ 114، والفتح 2/ 166 رقم 683. وباب إنما جعل الإِمام ليؤتم به 1/ 116، وفي كتاب الكسوف باب صلاة القاعد. الفتح 2/ 584 رقم 1113 وفيه برقم 1236، 5658. وانظر فتح الباري 2/ 173 رقم الحديث 688. وأخرجه مسلم في صحيحه باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 1/ 311 - 314 رقم 418 وساقه بألفاظ كثيرة. وانظر شرح مسلم للنووي 4/ 135 - 139.
وأشار الترمذي في جامعه إليه 1/ 355. وأخرجه النسائي في السنن 2/ 99 - 100. وابن ماجه في السنن 1/ 392 رقم 1237 بنحوه، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 80 - 83، والشافعي في مسنده ص 29، 160 بلفظه. وفي الأم 1/ 151، وأحمد في المسند 6/ 51، 57، 68، 148، 194. كلهم أخرجوه عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: الاعتبار ص 112 وفي التلخيص الحبير 1/ 33 قال: متفق عليه عن عائشة وله طرق كثيرة يطول ذكرها. وقد أطنب ابن حبان في تخريج طرقه والجمع بين ما اختلف من ألفاظه.
106 -
أنا البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها قالت: لما ثقل (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فلما دخل في الصلاة [وجد](2) عليهم في نفسه خفة فقام يهادي (3) بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر، فأومأ إليه [أن ثم كما أنت](4) فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائم بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر- رضي الله عنه (5).
وهذا يدل على وجوب القيام على القادر المؤتم بإمام قاعد لعذر فلو صلّى قاعدًا لم تصح صلاته وحده وصلاة الإِمام صحيحة كالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال مالك: باطلة لرواية (6).
107 -
(لا يؤمن أحد بعدي جالسًا)(7) وهو منقطع وربما وصله وصححه فيه. قال أكثر
(1) ثقل: اشتد به المرض. يقال ثقل في مرضه إذا ركدت أعضاؤه عن خفة الحركة. فتح الباري 2/ 155.
(2)
كلمة (وجد) أثبتها من مصدر الحديث من رواية البخاري وهي غير موجودة في المخطوطة.
(3)
يهادى- بضم أوله وفتح الدال- أي يعتمد على رجلين متمايلًا في مشيه من شدة الضعف، والتمادي التمايل في المشي البطيء. وتخطان رجلاه الأرض: أي لم يقدر على تمكينها من الأرض. فتح الباري 2/ 154، ونيل الأوطار 3/ 183.
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في لفظ الحديث ولفظه عند البخاري: أن مكانك. وفي لفظ: صل.
(5)
هذا الحديث تقدم نحوه عن عائشة برقم 105 وبهذا اللفظ أخرجه البخاري في مواضع متعددة، باب من أسمع الناس تكبير الإِمام 1/ 119 وفيه باب الرجل يأتم بالإِمام ويأتم الناس بالمأموم. وانظر فتح الباري 2/ 151 رقم 664، 2/ 203 - 204 رقم 712 - 713 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب استخلاف الإِمام إذا عرض له عذر 1/ 311 - 315 رقم 418 بطرق عنها. وانظر شرح مسلم 4/ 135 - 137. وأخرجه النسائي 2/ 99 - 101 من طرق عنها. والشافعي في المسند ص 160. وأخرجه أحمد في المسند 2/ 53 من طريق عبيد الله بن عبد الله عنها. وانظر: تحقيق أحمد شاكر 7/ 130 - 131 رقم 5141. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة نحو حديث عائشة، وحديث أنس وجابر المتقدم في هذه المسألة، وهو في المواضع المتقدمة. وانظر مسند أحمد حديث أبي هريرة 16/ 55، 210 رقم 8814، 8483 وفيه أيضًا 12/ 130 - 131 رقم 7144.
(6)
راجع: الاعتبار ص 111 - 112، وفتح الباري 2/ 156، 169، 175 ما نقله عن الشافعي، والمجموع 4/ 145، ومعالم السنن 1/ 402، وشرح السنة للبغوي 3/ 422 - 423، وشرح مسلم للنووي 4/ 135 - 137، وفتح الباري 2/ 175 ونقل عن مالك ومحمد بن الحسن هذا القول وضعف الحديث الآتي.
(7)
رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ص 71 وهو من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسل وضعفه الشافعي. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 398 رقم 6 وقال: مرسل لا تقوم به حجة وأخرجه البيهقي في السن الكبرى 3/ 80 وضعفه وضعف الحديث النووي في المجموع 4/ 126، والحافظ في الفتح 2/ 175 وفيه جابر الجعفي قال فيه الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثه: متروك.=