المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في لحوم الحمر الإنسية: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في لحوم الحمر الإنسية:

‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

340 -

قال أبو إسحاق إبراهيم القزويني (1): أنبا محمد (2) الطبري، عن سعيد بن (3) عنبسة، أنبا محمد (4) الأصفهاني، أنبا إبراهيم بن (5) المختار عن محمد (6)، عن عاصم (7)، عن أم نصر (8) المحاربية قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن لحوم الحمر الأهلية فقال أليس ترعى الكلأ (9)، وتأكل الشجر؟ قال: بلى. قال: فأصب من لحمها (10).

= الصيد والذبائح 9/ 653 رقم 5528 عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم في صحيحه - الصيد والذبائح 3/ 1540 رقم حديث الباب 34، 35 وقد جاء فيه أن المنادى أبو طلحة وفي رواية أنه بلال وانظر الفتح 7/ 474 - 475 أسماء المنادين في غزوة خيبر. وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1066 رقم 3199. وأحمد في المسند 3/ 111، 115، 121، 164. والدارمي في السنن 2/ 15. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 205. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 330 - 331. كلهم من حديث أنس. وانظر: فتح الباري 9/ 655 وقال: إنه ورد رواية أن المنادى كان عبد الرحمن بن عوف، وقيل: خالد وهو غلط.

(1)

و (2) ساق الحازمي هذا الحديث بسنده في الاعتبار ص 160 فقال ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني، أنبا أبو بكر محمد بن الفضل الطبري الفقيه عن سعيد بن عنبسة عن محمد بن سعيد الأصبهاني وساقه به، ولم أعثر على ترجمة القزويني والطبري المذكورين في السند هذا، ومحمد بن سعيد الأصبهاني هو من رجال الطبراني في المعجم الكبير وهو شيخ شيخه علي بن عبد العزيز، وقد تكلم الهيثمي في مجمع الزوائد على الحديث وأدرج محمد بن سعيد الأصبهاني في الثقات ضمن رجال الحديث. كما سيأتي في التخريج.

(3)

سعيد بن عنبسة الرازي روى عن عباد بن العوام، كذاب. ميزان الاعتدال 2/ 154 وقال: قال أبو حاتم: لا يصدق.

(4)

لم أجد له ترجمة. وانظر: مجمع الزوائد 5/ 47 الحكم على رجال الحديث وهو منهم.

(5)

إبراهيم بن المختار الرازي صدوق ضعيف الحفظ من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. تقريب التهذيب ص 23.

(6)

محمد هو ابن إسحاق صاحب المغازي، وتقدمت ترجمته ص 208.

(7)

عاصم بن عمرو بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري أبو عمر المدني ثقة عالم بالمغازي، من الرابعة، مات بعد العشرين ومائة.

(8)

أم نصر المحاربية صحابية ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب 13/ 302 رقم الترجمة 3621 بهذه الكنية فقط، وساق: حديثها وابن حجر في الإصابة القسم الأول 13/ 299 رقم 15220، وساق الحديث.

(9)

الكلأ: مهموز: هو العشب رطبًا أو يابسًا. والجمع: أكلاء.

انظ: المصباح المنير ص 540 (كلأ).

(10)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 203، والطبراني في المعجم الكبير 25/ 161 رقم الحديث 390 عن شيخه علي بن عبد العزيز عن محمد بن سعيد الأصبهاني بنفس السند المذكور هنا. وابن =

ص: 398

341 -

وعن عبد الرحمن بن (1) بشر: أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة، حدثوا أن سيد مزينة ابن الأبجر (2) سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يبق من مالي ما أطعم أهلي إلَّا حمري فقال: "أطعم من سمين مالك، فإنما حرمت جوالي (3) القرية"(4).

وهذا يدل على حل لحوم الحمر الإِنسية، وقد كان في صدر (5) الإِسلام يؤيده:

= عبد البر في الاستيعاب 13/ 302 من طريق قاسم بن أصبغ بنفس السند المذكور وقال: تفرد به إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق، ولا يجيء إلا من هذا الطريق وليس مما يحتج به، وقد ثبتت الكراهة والنهي من وجوه. ومثله في الإصابة 13/ 299 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 47: فيه ابن إسحاق مدلس، وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم كلام لا يضره، وهو يريد رجال الطبراني. ولكن تقدم ما قيل في رجاله في سعيد بن عنبسة، وفي إبراهيم بن المختار. والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/ 656 فقال: فيه مقال.

(1)

عبد الرحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري أبو بشر المدني، الأزرق مقبول من الثالثة، أرسل حديثًا وهو من رجال مسلم وأبي داود والنسائي. انظر: التقريب ص 199.

(2)

وهو غالب بن الأبجر كما ورد في رواية لأبي داود والطحاوي، وأبجر - بموحدة وجيم على وزن أحمر - صحابي نزل الكوفة، له حديث. تقريب التهذيب ص 273.

(3)

جوالي: يقال: جال يجول جولة: إذا دار وجول في البلاد: إذا طاف، وجوالة القرية التي تطوف حولها وتأكل ما يلقى من القاذورات. وورد بأنها الجلالة.

(4)

أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن - كتاب الأطعمة - باب أكل لحوم الحمر الأهلية 4/ 162 رقم 1809 وأشار إلى اختلاف في إسناده. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 203، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 432 قال الخطابي في معالم السنن: حديث ابن أبجر مختلف في إسناده. وقال المنذري: اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، وذكر قول الخطابي والبيهقي بأنه مضطرب وإن صح فإِنما رخص له عند الضرورة حيث تباح الميتة. وقد اتفق الحفاظ على ضعفه.

انظر: مختصر السنن للمنذري مع معالم السنن للخطابي 5/ 319 - 320، والمجموع للنووي 9/ 6، ونصب الراية 4/ 197، وضعفه الزيلعي وقال: رواه البزار وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وذكر قول البيهقي وقال مثل هذا لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي صرحت بتحريم لحوم الحمر الأهلية. وانظر: فتح الباري 9/ 656 فقال الحافظ: إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.

(5)

لم أجد هذا القول بأن الحمر كانت أولًا في صدر الإِسلام حلال، إلا ما ذكره الحافظ في الفتح 9/ 655 عن ابن عباس قال:(كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقززًا). فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فيه فهو حلال، وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وتلا قوله تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ. . .} إلى آخرها. وقال الحافظ: رواه ابن مردويه والحاكم وصححه من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو في المستدرك 2/ 317 التفسير وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق. وأخرجه البيهقتي في السنن 9/ 330 الأضاحي.

ص: 399

342 -

قول عمرو بن دينار: قلت لجابر بن (1) يزيد تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم (2) بن عمرو الغفاري، لكن أبي ذلك البحر ابن عباس رضي الله عنه وقرأ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (3) الآية (4).

343 -

البخاري ومسلم وأحمد عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وزاد: وكل ذي ناب من السباع (5).

344 -

وعن ميمون (6)، عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه (7).

(1) هو أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوني، بصري مشهور بكنيته، ثقة ثبت من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين، ويقال سنة مائة. تقريب التهذيب ص 52.

(2)

الحكم بن عمرو الغفاري، ويقال له الحكم بن الأقرع، صحابي نزل البصرة، مات بمرو سنة خمسين وقيل قبلها. التقريب ص 80، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 89.

(3)

سورة الأنعام - آية: 145.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصيد والذبائح - باب لحوم الحمر الإنسية (9/ 654 رقم 5529). وأبو داود في السنن - الأطعمة - باب أكل لحوم الحمر الأهلية 4/ 161 - 163 رقم 3808. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 205، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 330 وقال: لو علم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه تحريمًا لم يصر إلى غيره إلا أنه لم يعلمه.

وانظر المجموع للنووي 9/ 7، والتلخيص الحبير 4/ 150.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه - الصيد والذبائح - باب لحوم الحمر الإنسية 9/ 653 - 654، 657 رقم 5529، 5531. ومسلم في صحيحه - الصيد 3/ 1538 رقم حديث الباب 23 والرقم العام 1936. وأخرجه أبو داود في السنن - الأطعمة - باب النهي عن أكل السباع 4/ 159 - 160 رقم 3803، 3805، والترمذي في الأطعمة - باب الأكل في آنية الكفار 5/ 512 رقم 1857 وقال: مشهور من حديث أبي ثعلبة. وأخرجه النسائي في السنن - الصيد والذبائح - باب تحريم أكل السباع 7/ 200 - 201. وابن ماجه في السنن - الصيد 2/ 1077 رقم 3232، 3234. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 207. وأحمد في المسند 4/ 193، 194، 195. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 331. كلهم عن أبي ثعلبة الخشني.

(6)

ميمون هو ابن مهران الجزري أبو أيوب أصله كوفي نزل الرقة، ثقة فقيه ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة سبع عشرة. تقريب التهذيب ص 354.

(7)

حديث ابن عباس هذا الذي أشار إليه المصنف من طريق ميمون بن مهران أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 204 أيضًا عن مجاهد عنه وهو لفظ الحازمي في الاعتبار ص 161 أيضًا. وهو عند غيرهما وليس فيه ذكر النهي عن لحوم الحمر الأهلية. ولفظه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) هذا لفظ مسلم وذكره الحافظ في النكت على تحفة الأشراف 5/ 252 - 253 وكذلك المزي وفي التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 152 وفي الفتح له 9/ 657 وعزاه لمسلم بهذا اللفظ. وهو في صحيح مسلم 3/ 1534 رقم 1934 الصيد والذبائح. وأخرجه أبو داود في =

ص: 400

345 -

أبنا البخاري ومسلم عن البراء- رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية (1).

346 -

أبنا البخاري عن ابن الأكوع قال: أصابتنا مخمصة (2) يوم خيبر، فأوقد الناس النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ قالوا: الحمر الأهلية، فقال: اهرقوا ما فيها، وكسروا القدور فقال رجل: أو نهرق ما فيها ونغسلها؟ أو ذاك؟ فنادى مناد به (3).

347 -

وعن علي- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (4).

= السنن 4/ 159 - 160 رقم 3803، 3805 وابن ماجه في السنن- الصيد 2/ 1077 رقم 3234، وقد أدخل في إسناد هذا الحديث سعيد بن جبير بين ميمون وابن عباس.

انظر: تحفة الأشراف 4/ 454 و 5/ 253 وجزم بأنه ليس بينهما سعيد، وبيّن ذلك الحافظ في النكت على تحفة الأشراف 5/ 252 - 253 نقلًا عن الخطيب.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه- المغازي- غزوة خيبر 7/ 481 - 482 من رقم 4221 - 4226 عنه وعن ابن أبي أوفى نحو هذا، وفي الصيد والذبائح 9/ 653 رقم 5525 - 5526 عنهما بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه- الصيد والذبائح- بات تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية 3/ 1539 رقم حديث الباب 30 وبنحوه 31. والنسائي في السنن- الصيد والذبائح- باب تحريم أكل الحمر الأهلية 7/ 203. وابن ماجه في السنن 23/ 1065 رقم 3194. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 329 - 330. كلهم عن البراء، والبخاري عنه وعن ابن أبي أوفى.

(2)

مخمصة: قال ابن الأثير في النهاية 2/ 80: الخمص والخمصة والمخمصة: الجوع والمجاعة.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه- المغازي- باب غزوة خيبر 7/ 463 - 464 رقم 4196 من حديث طويل نحو هذا. وأخرجه مسلم في صحيحه- الصيد والذبائح- الباب السابق 3/ 1540 رقم 1802 رقم حديث الباب 33. وابن ماجه في السنن 2/ 1065 - 1066 رقم 3195 والبيهقي في السنن 9/ 330 والحازمي في الاعتبار ص 162 وهذا اللفظ له. كلهم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب المغازي- باب غزوة خيبر 7/ 481 رقم 4216، وفي النكاح- باب نكاح المتعة 9/ 166 - 167 رقم 5115، وفي الصيد والذبائح 9/ 653 رقم 5523، وفي ترك الخيل باب بعد باب الزكاة 12/ 333 رقم 6961. ومسلم في صحيحه- كتاب النكاح- باب نكاح المتعة 2/ 1027 رقم حديث الباب 290، وفي الصيد والذبائح - باب تحريم أكل لحوم الحمر 3/ 1537 رقم حديث الباب 22. والترمذي في جامعه، باب ما جاء في نكاح المتعة 4/ 267 - 268 رقم 1130 وقال: حسن صحيح، وفي الأطعمة - باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية 5/ 509 رقم 1854. وابن ماجه في السنن- النكاح- باب نكاح المتعة 1/ 630 رقم 1961 والنسائي في السنن- باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية 7/ 202 - 203. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 204، والشافعي في الأم 2/ 224 وفي المسند ص 162، 381. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 329. والحازمي في الاعتبار ص 161. كلهم عن علي رضي الله عنه.

ص: 401