الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدًا" فنبذ الناس خواتيمهم (1).
…
وهذا يدل على أن لبس خاتم الذهب حرام على الرجال، وهو محكم ناسخ للحل، ولبسه البراء وطلحة وصهيب بعد ذلك فلعله لم يبلغهم التحريم أو حملوه على الكراهة (2).
باب: قتل الكلاب
- أبنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب (3). - أبنا مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن ابن السياق عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يومًا واجمًا (4)، قالت يا
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس باب خاتم الفضة 10/ 318 رقم 5866 - 5868 عن ابن عمر وأنس وفي باب من جعل في الخاتم كفة وتقدم برقم 589 قبل هذا. وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس 3/ 1655 رقم 2091 وأبو داود في السنن في كتاب الخاتم باب ما جاء في اتخاذ الخاتم 4/ 425 رقم 4218 والترمذي في جامعه أبواب اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين 5/ 419 - 420 رقم 1795 وقال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في الزينة 8/ 178، 179، 192، وابن ماجه في السنن 2/ 1202 رقم 3643 ومالك في الموطأ في اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم 2/ 936 رقم 37، وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 395 رقم 19474، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 262 وأحمد في المسند 2/ 22، 141، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 130 - 131، والحازمي في الاعتبار ص 233.
(2)
هذا ملخص كلام الحازمي في الاعتبار ص 233 وتقدم قول الحافظ وجوابه على الحازمي، ثم ذكر أيضًا الحافظ في الفتح 10/ 317 إن بعض العلماء حمل لبس الخاتم للرجال على الكراهة لا التحريم ونقل عن ابن دقيق العيد قوله، وهذا يفيض إثبات الخلاف في التحريم ثم قال وهو مناقض القول بالإجماع على تحريم الذهب للرجال، ثم قال الحافظ والقائل بالكراهة انقرض واستقر الاجماع بعده على التحريم.
(3)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 969 رقم 14 في الاستئذان باب ما جاء في أمر الكلاب، والشافعي في مسنده ص 148 وهو في بدائع السنن 2/ 245، وأخرجه أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر 8/ 104 رقم 5775، 8/ 163 رقم 5925 و 8/ 180 رقم 5975 و 6/ 334 رقم 4744، والبخاري في صحيحه في بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 6/ 360 رقم 3323، ومسلم في صحيحه في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب 3/ 1200 رقم حديث الباب 43، 44، 45 والرقم العام 1570 والترمذي في جامعه في أبواب الصيد والذبائح 5/ 66 - 67 رقم 1518 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في الأمر بقتل الكلاب 7/ 84، وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 432 رقم 19610 عن طاووس مرسلًا والحازمي في الاعتبار ص 234.
(4)
واجمًا: ساكنًا وفي أساس البلاغة ص 493 وجمت وجومًا: هو سكوت مع غيظ وهم.
رسول الله لقد استنكرت همك منذ اليوم قال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما أخلفني فظل يومه ثم وقع في نفسه جرو (1) كلب كان تحت فسطاط (2) لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح (3) به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال: أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتَّى أنَّه ليأمر بقتل كلب الحائط (4) الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير (5).
…
وهذا يدل على وجوب قتل الكلاب مطلقًا (6).
597 -
أبنا مسلم وأحمد عن جابر بن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فكنا لا ندع كلبًا إلَّا قتلناه حتَّى إن الأعرابية لتقدم وكلبها فنقتله حتَّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"، فاقتلوا منها الأسود البهيم يعني- ذا النقطتين اللتين بحاجبه - فإنه شيطان (7).
598 -
ومن اقتنى كلبًا من غير كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط (8).
(1) الجرو ولد الكلب والسباع، وفي الجيم ثلاث لغات الضم والفتح والكسر. معالم السنن 4/ 378.
(2)
الفسطاط هو عمود الأخبية التي يقام عليها والمراد به هنا صحن البيت. انظر النهاية في غريب الحديث 3/ 445.
(3)
النضح: الرش بالماء. المغرب ص 454.
(4)
الحائط: الحديقة من النخل وسمي بذلك لتحويطه عليه.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان 3/ 1664 رقم حديث الباب 82 والرقم العام 2105، وأخرجه أبو داود في السنن في اللباس باب في الصور 4/ 387 رقم 4157 والنسائي في السنن في الصيد والذبائح باب امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه كلب، 7/ 186 عن ابن عباس عن ميمونة. وعبد الرزاق في المصنف 10/ 433 رقم 19615 ومالك في الموطأ 2/ 1966 - 1967، والحازمي في الاعتبار ص 232، واتفق الشيخان على حديث عائشة بنحوه، انظر تحفة الأشراف 12/ 492 رقم 18068 وهو في صحيح البخاري في اللباس. وفي صحيح مسلم اللباس 3/ 1668 رقم حديث الباب 92 والرقم العام 2104.
(6)
انظر الاعتبار ص 234 وقال وهذا منسوخ يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس السابقين.
(7)
أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1210 رقم حديث الباب 47 الرقم العام 1572 وأبو داود في السنن في الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره 3/ 267 - 268 رقم 2846 وأحمد في المسند 3/ 333، 336 والحازمي في الاعتبار ص 235 وساق هو الَّذي بعده من حديث جابر بإِسناد واحد.
(8)
أخرجه البخاري في صحيحه في المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث 5/ 5 رقم 2322 - 2323 من حديث أبي هريرة، وفي الصيد والذبائح باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية 9/ 608 رقم
599 -
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال مالهم فرخص في كلب الصيد وكلب الغنم (1).
600 -
وعن سليمان بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد انطلق فلا تدع في المدينة كلبًا إلَّا قتلته فلم يدع بها كلبًا إلَّا قتله إلَّا كلب عجوز قاصية (2)، ثم أمره بقتله ثم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان (3).
…
وهذا يدل على حرمة قتلها إلَّا الأسود الَّذي لا يخالط لونه غير السواد رخص، ورخص في قتل العقور منها (4) في قوله عليه السلام.
651 -
عن مسلم عن عائشة رضي الله عنها خمس من الفواسق يقتلن في الحل
= 5480 - 5482 وفيه قيراطان، ومسلم في صحيحه في المساقاة، وفي لفظ قيراطان وفي لفظ قيراط 3/ 1201 رقم حديث الباب 51، 52، 53 والرقم العام 1574 - 1575 من حديث ابن عمر، وأبو داود في السنن في الصيد 3/ 266 رقم 2844، والترمذي في جامعه باب من امسك كلبًا ما ينقص من أجره 5/ 65 رقم 1517 وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن في الصيد في الرخصة في إمساك الكلاب لماشيته 7/ 186 - 187، وابن ماجه في السنن في الصيد 2/ 1068 - 1069 رقم 3203 وأحمد في المسند رقم الحديث 574 بتحقيق أحمد شاكر وهذا الحديث هو عند البخاري عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعند أبي داود عن أبي هريرة، والباقون، كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعبد الرزاق في مصنفه 10/ 432 رقم 19611 عن ابن عمر وعن أبي هريرة برقم 19612.
(1)
وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1200 - 1201 رقم حديث الباب 48 - 49 والرقم العام 1573، وأبو داود في السنن في الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره 3/ 267 رقم 2845 والترمذي في جامعه أبواب الصيد باب ما جاء في قتل الكلاب 5/ 63 رقم 1516 وقال حديث حسن صحيح وفيه أيضًا 5/ 68 رقم 1521 وقال حسن. والنسائي في السنن أبواب الصيد باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها 7/ 185 وابن ماجه في السنن في الصيد باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع 2/ 1068 رقم 3200 وبرقم 3205 نحوه، وأحمد في المسند 4/ 85 و 5/ 54، 56، 57 عنه وعن عبادة في 5/ 158، وعن أبي رافع 6/ 391 والحازمي في الاعتبار ص 235 - 236، وانظر شرح مسلم للنووي 10/ 235 - 236 والدارمي في السنن 2/ 18 رقم 2014.
(2)
قاصية: بعيدة، وقصا المكان بعد بابه سما فهو قاص. مختار الصحاح ص 539 قصى.
(3)
هذا الحديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه ساقه الحازمي في الاعتبار ص 236 بهذا اللفظ وتقدم له شاهده من حديث جابر وعبد الله بن مغفل. وانظر مجمع الزوائد 4/ 42 - 45 فقد ذكر الهيثمي جملة من الأحاديث بنحوه في هذا الباب.
(4)
انظر معالم السنن 3/ 267 والاعتبار ص 236 وشرح مسلم للنووي 10/ 235 - 236، وفتح الباري 4/ 40.