الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
252 -
أبنا الشافعي عن ابن أبي رافع أن عليًا رضي الله عنه كان يلي بني رافع أيتامًا ويخرج الزكاة من أموالهم (1).
وهذا يدل على وجوبها على الصبي والمجنون. وبه قال عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم وعطاء ومجاهد وابن عيينة ومالك والشافعي وأحمد (2). وهو محكم عندهم قيل ناسخ لذاك لرجحان الخاص على العام (3). أو مخصص له (4). أو يحتمل ذاك على البدنية أو يجب في ماله لا عليه (5).
تنبيه: المخاطب بها وليهما فيخرج وقت الوجوب، وقال الأوزاعي: ينتظر كما لهما. ويخرجان عن الماضي (6).
باب: الصوم
مصدر صام، كالصيام (7): وأصله الصبر، ولذا سمي به. وفيه ست مسائل:
= المسيب عن عمر وقال: صحيح. وتعقبه ابن التركماني بأن سعيد لم يسمع من عمر، وذكر مولد سعيد بن المسيب ووفاة عمر، وقد سبقه إلى ذلك المنذري في مختصر السنن 2/ 316 - 317 والزيلعي في نصب الراية 2/ 333. وأخرجه البغوي شرح السنة 6/ 63 أشار الترمذي إلى رواية أخرى في جامعه 3/ 297 عن عمرو بن شعيب عن عمر رضي الله عنه وهي عند الدارقطني أيضًا. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 158 إسناده صحيح وساق له طرقًا ومجموعة من الآثار هذه المسألة.
(1)
أخرجه الدراقطني في السنن 2/ 110 - 111. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 107 - 108 من طريق حسن بن صالح وجرير بن عبد الحميد عن أشعث وقالا عن ابن أبي رافع. قال البيهقي: وهو الصواب، ورجح هذا الإسناد على غيره الذي ساقه قبله.
وانظر: نصب الراية 2/ 332 - 333.
(2)
انظر: جامع الترمذي 3/ 297، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 107 - 108. وشرح السنة للبغوي 6/ 64، والمغني لابن قدامة 3/ 622، والمجموع للنووي 5/ 283. وتحفة الأحوذي 3/ 398 - 399.
(3)
لم أر من قال بالنسخ في هذه المسألة، ولهذا لم يذكرها ابن الجوزي والحازمي ولا غيرهما. وانفرد المصنف بذكرها ولكنه عاد فرجع الخاص على العام أي ما ورد في هذه الآثار عن الصحابة في إيجاب الزكاة في مال الصبي على الحديث العام، حديث رفع القلم عن ثلاثة.
(4)
حمل حديث رفع القلم على رفع الإثم فقط عن الصبي والمجنون، وحملت الأحاديث الأخرى على إيجاب الزكاة في مالهما.
انظر: المجموع للنووي 5/ 282.
(5)
تقدم مثل هذا للمصنف في النوع الثالث والثلاثين من أنواع المرجحات ص 166.
(6)
انظر: المجموع للنووي 5/ 283.
(7)
صام صومًا وصيامًا -بالكسر- إذا سكت هذا أصله في اللغة، وفي الشرع هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
انظر: تاج العروس 8/ 372.