الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخامسة كالرابعة، لعموم قول الشافعي- رضي الله عنه القتل منسوخ، وقول (1) الخطابي كان جهة التهديد، ولم يرد حقيقة القتل برده قول (2):
511 -
ابن عمرو- رضي الله عنهما ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن أقتله (3).
باب: حد الزنا
وفيه مسألتان:
الأولى: في جلد المرجوم:
512 -
أبنا مسلم والشافعي وأحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم (4).
(1) انظر الأم 6/ 177.
(2)
انظر معالم السنن 4/ 624 والاعتبار ص 200 وفيها قول الخطابي هذا الذي ذكره المصنف.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 191 وهو في تحقيق المسند 11/ 51 برقم 6791 بهذا اللفظ، وهو من رواية الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 - 314 وابن حزم في المحلى 12/ 419 وأشار إليه الترمذي وأبو داود فيما تقدم، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 200 وأخرجه الطبراني انظر مجمع الزوائد 6/ 278 وقال الهيثمي رواه الطبراني من طرق ورجاله رجال الصحيح، وانظر نصب الراية 3/ 248 فقد قال الزيلعي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بن شميل عن قرة ثم قال ومن طريقه رواه الطبراني وفي الفتح 12/ 70 - 71 قال رواه الحارث بن أبي أسامة، وذكر طرق الحديث وأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو حديث منقطع ضعيف إلا أن طريق إسحاق والطبراني ليست من طريق الحسن البصري وله طرق أخرى في المسند عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو وليس فيها هذا اللفظ وهي شواهد ومتابعة لرواية الحسن.
وانظر تحقيق المسند 9/ 42 - 43 لأحمد محمد شاكر.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه في الحدود باب حد الزنا 3/ 1316 رقم حديث الباب 12 والرقم العام 1690 وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب في الرجم 4/ 569 - 571 رقم 4415 - 4416، والترمذي في جامعه في الحدود باب الرجم على الثيب 4/ 705 رقم 1458 وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 2/ 4 - 5 و 4/ 547 وقال المزي أخرجه في التفسير وفي فضائل القرآن وفي الرجم ونسبه المنذري له أيضًا