المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: مبايعة النساء - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: مبايعة النساء

إليه، فلما وصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصصت قصة المدوي، وفعل خالد فقال رد عليه ما أخذت منه قال عوف قلت: أي خالد أف لك (1)، فقال، وما ذلك فأخبرته فغضب، وقال يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفو (2) أمرهم وعليهم كدره فأمره برده إليه (3).

تقريرًا لقاعدة السلب، ثم أمره فأخذه منه نسخ لعموم أخذ السلب وتخصيصه بالقليل في حقه فقط صونًا لاجتهاده (4)، أو أنَّه أرضى المددي بنفل، وخالدًا في فعله، واستمرت قاعدة السلب للقاتل بالغًا ما بلغ (5).

تنبيه: ليس هذا نسخًا للشيء قبل فعله، لأن أمره برده لم يكن ابتداء حكم لكن استمراره (6).

‌باب: مبايعة النساء

562 -

عن عامر الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء يضع ثوبًا على يده فلما كان بعد كنّ يجئن النساء يقرأ عليهن {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} (7) الآية (8).

(1) أف: كلمة تضجر. المقرب ص 26.

(2)

وقد وردت الرواية صفوة: بالهاء قال الخطابي في معالم السنن 3/ 164 هو خلاصة الشيء وما صفا منه إذا أتيت بالهاء، وهي مكسورة الصاد مع إثبات الهاء أو بفتح الصاد مع حذف الهاء، ونقل النووي في شرح مسلم 12/ 60 ثلاث لغات في صفوة بضم الصاد وكسرها وفتحها.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1373 رقم 1753 وأخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب الإِمام يمنع القاتل السلب 3/ 163 - 165 رقم 2719 وأحمد في المسند 6/ 26، 27 - 28 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 231 - 232 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 310، والحازمي في الاعتبار ص 224 - 225 وانظر نصب الراية 3/ 432، وإرواء الغليل 5/ 56 رقم الحديث 1223.

(4)

لاجتهاد الأمير وهو خالد.

(5)

انظر معالم السنن للخطابي 3/ 164 فهذا ملخص كلامه ونقله نحوه البغوي في شرح السنة 11/ 107 - 108 والحازمي في الاعتبار ص 225 والقرطبي في تفسيره 9/ 4 وانظر الراية 3/ 432.

(6)

قد قرر الخطابي في معالم السنن 3/ 164 بأن حديث عوف بن مالك فيه دليل على أن نسخ الشيء قبل فعله جائز ونقله الحازمي في الاعتبار ص 225 والمؤلف يزد هذا بما ذكره.

(7)

الممتحنة الآية رقم 12.

(8)

أخرجه أبو داود في المراسيل ص 41 عن الشعبي مرسلًا وساقه الحازمي في الاعتبار ص 225 - 226 =

ص: 510

وهذا يدل على جواز مصافحة النساء بواسطة في المبايعة (1).

563 -

أبنا مالك عن ابن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة (2) رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة لنبايعه فقلن نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئًا. الآية (3)، فقال عليه السلام:"فبما استطعتن واتقين الله"، فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم فلنبايعك (4) يا رسول الله قال:"إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي أو مثل قولي لامرأة واحدة"(5).

وهذا صحيح يدل على حرمة مصافحة النساء في المبايعة وغيرها مباشرًا أو بواسطة،

= وابن كثير في تفسيره 4/ 376 - 377 بسند ابن أبي حاتم في تفسيره إلى عامر الشعبي وقد قال عقبه الحازمي وقد وردت أحاديث في الباب ثابته تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية قط في المبايعة وإنما كان يبايعهن قولًا، ثم قال: وحديث الشعبي منقطع فلا يقاوم الأحاديث الصحاح فإن كان ثابتًا ففيه دلالة على النسخ، وفي التلخيص الحبير 4/ 169 - 170 ذكر الحافظ نحوه وفي الدر المنثور 6/ 209 قال السيوطي رواه ابن سعد والطبراني وسعيد بن منصور، وذكر الحافظ في الفتح 8/ 636 له شاهدًا آخر عن معقل بن يسار.

(1)

انظر جامع الترمذي 5/ 220 - 222 والاعتبار للحازمي ص 226 وتفسير القرطبي 18/ 71 وتفسير ابن كثير 4/ 376 - 377 وفتح الباري 8/ 636 - 637 ما قيل حول هذه المسألة في مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم النساء.

(2)

أميمة بنت رقيقة بالتصغير بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، واسم أبي أميمة عبد الله بن بجاد التيمي، انظر ترجمة أميمة في طبقات ابن سعد 8/ 186 - 187 وتقريب التهذيب ص 466.

(3)

الممتحنة الآية 12.

(4)

وعند النسائي أبسط يدك نصافحك، وقوله هنا نبايعك: معناه نصافحك. انظر جامع الترمذي 5/ 220 وفتح الباري 8/ 637.

(5)

أخرجه مالك في الموطأ في البيعة 2/ 983 رقم 2 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 7 رقم 9826 والترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في بيعه النساء 5/ 220 - 222 رقم 1645 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن باب بيعة النساء 7/ 149 وفي باب الحكم بالظاهر 8/ 233 وابن ماجة في السنن في الجهاد باب بيعة النساء 2/ 959 رقم 2874 وأحمد في المسند 6/ 357 والحميدي في مسنده 1/ 163 والدارقطني في السنن 4/ 146 - 147 رقم 14 - 16 وفي الإلزامات ص 135، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 226 وقال حديث صحيح، وانظر تفسير ابن كثير 4/ 375 والتلخيص الحبير 4/ 169 - 170 وفتح الباري 8/ 637 والمقاصد الحسنة للسخاوي ص 193 والدر المنثور للسيوطي 6/ 209 وللبخاري من حديث عائشة بنحوه ومن حديث ابن عمر أيضًا ولمسلم أيضًا. انظر فتح الباري مع صحيح البخاري 8/ 636، و 13/ 203 - 204 و 9/ 420 ومسلم 2/ 645 رقم 936 وعارضة حديث أم عطية وفيه ما ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء وأجاب عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 489 عند الحديث رقم 1866، وانظر التلخيص الحبير 4/ 169 - 170.

ص: 511