الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والافتراش، وربما تقطعت الصور فتحل الأخرى (1).
باب محل سجود السهو: وهو النسيان
174 -
أبنا البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة زاد فيها أو نقص، فلما سلّم قلت: يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ فقال له: وما ذاك؟ فذكرنا له الذي فعل فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتي السهو، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته فليتحر (2) الذي هو صواب، ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو (3).
175 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين، فصلّى ما ترك، ثم سلّم، ثم كبّر وسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده
= رقم 2958. تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 358 رقم 1487 اللباس. وقال في الفتح. 10/ 392: وحديث أبي هريرة في السنن صححه الترمذي وابن حبان.
(1)
انظر: فتح الباري 10/ 390، 392، ونيل الأوطار 2/ 99.
(2)
التحري هنا هو: قصد الصواب، ومنه قوله تعالى {تحروا رشدًا} سورة الجن: آية 14. فمن شك في صلاته فليقصد الصواب فيعمل به، وقصد الصواب مبني على غلبة الظن، وقيل: هو اليقين.
انظر: فتح الباري 3/ 95، وشرح مسلم للنووي 5/ 62 - 63.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه - أبواب القبلة - باب التوجه نحو القبلة حيث كان 1/ 503 رقم الحديث 401 بلفظه، وباب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها 1/ 507 رقم 404، وفي السهو باب إذا صلى خمسًا 3/ 93 - 94 رقم 1226 ومختصرًا، وفي الأيمان والنذور 11/ 550 رقم 6671، وفي خبر الآحاد 13/ 231 رقم 7249 فتح الباري. وأخرجه مسلم في صحيحه - المساجد - باب السهو في الصلاة 1/ 400 رقم 572. وانظر: شرح مسلم للنووي 5/ 61 - 64. وأخرجه أبو داود في السنن - السهو 1/ 620 رقم 1020.
والترمذي في جامعه 2/ 409 - 410 رقم 390 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي مختصرًا في السهو. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب التحري، السهو 3/ 28 - 29. وابن ماجه في السنن السهو 1/ 380 رقم 1203 مختصرًا، وبلفظه في 1/ 382 رقم 1211، وابن الجارود، في المنتقى ص 93 - 94 رقم 344. وأحمد في المسند 1/ 379، 424، ومختصرًا في 448، 455. وانظر تحقيق أحمد شاكر 5/ 212 رقم 3602. وأخرجه أبو عوانة في مسنده 2/ 200 - 205 بطرق مطولًا ومختصرًا والطيالسي في مسنده ص 36 رقم 271. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 330، 335. كلهم أخرجوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أو أطول، ثم رفع رأسه وكبّر (1).
ولمسلم: فسأل رجل من بني سليم (2).
وهذا يدل على أن سجود السهو بعد السلام، لترتيب ثم، للزيادة أو النقص، لأنه زاد سلامًا ونقص ركعتين. وبه قال علي، وابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، وعمار رضي الله عنهم والحسن، والنخعي وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة (3)، وأحد قولي القديم. وهي محكمة عندهم ناخسة لغيرها (4).
176 -
أبنا أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن ابن عوف - رضى الله عنه - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أن واحدة صلّى أو اثنتين؟ فليجعلها واحدة. وإذا لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثًا؟ فليجعلها ثنتين. وإذا لم يدر ثلاثًا صلّى أم أربعًا؟ فليجعلها ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين (5).
(1) تقدم حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في مسألة الكلام في الصلاة. انظر الحديث رقم 155 من هذا الكتاب.
(2)
تقدم في حديث عمران بن الحصين برقم 154 بأنه الخرباق. وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة أيضًا.
وانظر: صحيح مسلم 1/ 404 رقم حديث الباب 100، وضح النووي على مسلم 5/ 70.
(3)
وفي موطأ محمد بن الحسن ص 66 قال: وبه نأخذ - يعني السجود قبل السلام - في زيادة ونقص، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 443.
(4)
انظر: الاعتبار ص 115 - 117، والمغني لابن قدامة 2/ 23، والمجموع للنووي 4/ 62، وشرح معاني الآثار 1/ 438، 440. وانظر: شرح مسلم للنووي أيضًا 5/ 56 - 57، والفتح 3/ 94 - 95 وقال: وقد اختار ابن عبد البر وابن دقيق العيد الجمع بين هذه الأحاديث وحقق بأنه لا ناسخ ولا منسوخ في هذه المسألة في السجود قبل السلام أو بعده، ولكن الجمع أولى وهو أنه في النقص يسجد قبل السلام، وفي الزيادة بعد السلام. وهو مذهب مالك وقول للشافعي ومال إليه البخاري في صحيحه، وهو أولى من قول من قال بالترجيح أو بالنسخ وسيذكر المصنف مذهب أحمد بن حنبل في ص 289.
وقال الحافظ: وقول أحمد أقوى لأنه يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. ثم قال: وأعدل المذاهب فيما يظهر قول إسحاق فقد حرره من مذهب أحمد ومالك فإن مذهبه مثل أحمد إلا أنه قال: وما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان مثل قول مالك.
وانظر: نيل الأوطار 3/ 135 - 137.
(5)
أخرجه الترمذي في جامعه باب فيمن شك الزيادة والنقصان 2/ 418 - 419 رقم 496 وقال: حسن صحيح. وقد روى عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحفة الأحوذي وهو من طريق =
177 -
أنبا مسلم وأحمد عن الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر صلّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل السلام، فإن كان صلّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلّى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا (1) للشيطان (2).
= إبراهيم بن سعد قال: حدثني ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف. وهو عند ابن ماجه في السنن - باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين 1/ 381 - 382 رقم 1209 عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. والحاكم في المستدرك 1/ 324 - 325 وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وأحمد في المسند 1/ 190 بمثل طريق الترمذي وفي 1/ 193 من طريق ابن علية عن محمد بن إسحاق عن مكحول مرسلًا، وفي 1/ 195 عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وهي الطريق التي أشار إليها الترمذي. وبهذه الطريق المرسلة أخرجه الدارقطني في السنن - صفة السهو 1/ 369 رقم 12، 13 ثم قال: وقال محمد بن إسحاق قال لي حسين بن عبد الله: أسند لك مكحول هذا الحديث؟ قلت: ما سألته. قال: فإنه ذكره عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 332 بطرقه هذه كلها ثم قال: فصار وصل الحديث لحسين بن عبد الله وهو ضعيف، إلا أن له شاهدا من حديث مكحول وساقه وذكره موصولًا من أوجه أخرى عن ابن عباس، وذكره أيضًا في 2/ 339. ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 5 - 6 طرق الحديث وما قيل فيه ثم قال: ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن عدي في مسنديهما من طريق الزهري مختصرًا وهو ضعيف، لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ورواية ابن إسحاق عن كريب معلولة. وذكر أن الدارقطني في العلل أشار إلى الاختلاف فيه على ابن إسحاق في الوصل والإِرسال.
وقال: والصواب رواية أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وانظر: الاعتبار ص 116، ونيل الأوطار 3/ 139 فذكر له شواهد أخرى عن جماعة من الصحابة. وانظر مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 1656، 1677، 1689. وتقدم الكلام على رواية ابن إسحاق وما قيل فيه. وانظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 88، 190 الكلام على رواية ابن إسحاق.
(1)
ترغيمًا للشيطان: أي إذلالًا له وإغاظة، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه. انظر: شرح مسلم للنووي 4/ 60.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد باب السهو في الصلاة 1/ 400 رقم 571 وهذا اللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة إذا شك في الثنتين والثلاث 1/ 621 - 622 رقم الحديث 1024. والترمذي في جامعه باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان 2/ 416، فقال: وروى هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه وساقه مختصرًا بنحو هذا اللفظ. وقال: والعمل على هذا عند أصحابنا. وأخرجه النسائي في السنن باب إتمام المصلي على ما ذكر 3/ 27. وابن ماجه في السنن باب ما جاء فيمن شك في صلاته 1/ 382 رقم 1210. والحاكم في المستدرك 1/ 322 وقال: صحيح على =
178 -
أبنا أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه، فلا يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين من قبل السلام"(1).
وهذا عام يدل على أنه قبيل السلام للنقص والزيادة، وبه قال أبو هريرة، ومكحول،
= شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
والدارقطني في السنن - السهو 1/ 371 - 372. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 331، 338 - 339، 351. والدارمي في السنن 1/ 289 - 290 رقم 1503. وابن الجارود في المنتقى ص 92 رقم 241. وأبو عوانة 2/ 192 - 193. وابن حبان في موارد الظمآن ص 142 - 143 رقم 137. وأحمد في المسند 3/ 72، 83، 87، ومالك في الموطأ 1/ 95 رقم 62، والحازمي في الاعتبار ص 116.
كلهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد رواه بعضهم عن عطاء مرسلًا. وكل من المرسل والموصول صحيح. والمرسل أخرجه مالك وعنه أبو داود، والبغوي في شرح السنة 3/ 281. قال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب. انظر: نيل الأوطار 3/ 142، وارواء الغليل 2/ 134.
(1)
أخرجه البخاري في صحيحه - الأذان - باب فصل التأذين 2/ 84 - 85 رقم 608 وفي العمل في الصلاة باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة 3/ 89 رقم 1222 وفي السهو باب إذا لم يدر كم صلى 3/ 103 رقم 1231، وفي باب السهو في الفرض 3/ 104 رقم 1232، وفي بدء الخلق - باب صفة إبليس 6/ 337 رقم 3285. وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - ولفظ البخاري:(إن الشيطان يخطر بين المرء ونفسه). وهو من حديث طويل في فضل الأذان. وفي رواية له (إن أحدكم إذا جاء يصلي جاء الشيطان فلبس عليه). وفي بعض رواية لم يذكر جملة (فليسجد) وما بعدها. في أول موضع منه.
وكذلك مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان 1/ 291 - 292 رقم حديث الباب 19 ولم يذكر الجملة الأخيرة منه أيضًا، وفي المساجد باب السهو 1/ 398 رقم 389. وأخرجه أبو داود في السنن - الصلاة - باب من قال يتم على أكبر ظنه 1/ 624 - 625 رقم 1030. والترمذي في جامعه - السهو 2/ 418 رقم 395 وقال حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن السهو 3/ 31، وابن ماجه في السنن باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 1/ 384 رقم 1216، 1217 واللفظ له. والدارقطني في السنن 1/ 374 - 375. والدارمي في السنن 1/ 289 رقم 1502. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 340 وأحمد في المسند 2/ 313 رقم 460 بدون الجملة الأخيرة في السهو و 522 بلفظه. وانظر: تحقيق أحمد شاكر 16/ 42 - 43 رقم الحديث 8124 وأشار إلى وجوده في المواضع الأخرى من المسند.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 100 وفي موطأ محمد بن الحسن ص 65 والحازمي في الاعتبار ص 115، كلهم أخرجوه عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم عن غير ابن شهاب عن أبي سلمة به.
والزهري، والأوزاعي، والجديد. وهي محكمة عندهم ناسخة لتلك (1).
179 -
لقول الزهري: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجود السهو قبل السلام وبعده. وآخر الأمرين قبل السلام (2).
180 -
أبنا البخاري ومسلم عن ابن بحينة (3) رضي الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قال، فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة، ونظرنا تسليمه، كبر فسجد سجدتين، وهو جالس قبل السلام، ثم سلم (4).
(1) انظر: لمذاهب العلماء، جامع الترمذي 2/ 405 - 407، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 438 - 443، ومعالم السنن للخطابي 1/ 626 - 628، والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 341، وشرح السنة للبغوي 3/ 285 - 286، والاعتبار للحازمي ص 115، 117 والمغني لابن قدامة 2/ 23، وشرح مسلم للنووي 5/ 56 - 57، والمجموع له 4/ 62، وفتح الباري 3/ 94 - 95، ونيل الأوطار للشوكاني 3/ 135 - 137 فقد ذكر مذاهب العلماء ونقل عن العراقي في شرحه للترمذي ثمانية أقوال للعلماء في محل سجود السهو وقد قرر هؤلاء جميعًا عدم النسخ في أحاديث السهو، وقول من قال به لم يسلم له فقد قال الحازمي في الاعتبار ص 117: وطريق الإنصاف أن نقول: أن حديث الزهري الذي يدل على النسخ فيه انقطاع، فلا يقع معارضًا للأحاديث الثابتة. وأما بقية الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قولًا وفعلًا، فهي وإن كانت ثابتة صحيحة ففيها نوع تعارض، غير أن تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة، والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين.
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 341 عن مطر بن مازن عن معمر عن الزهري مرسلًا، وقال: رواه الشافعي في القديم وفي رواية حرملة ثم قال: إلا أن قول الزهري هذا منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة. ومطر بن مازن غير قوي.
(3)
ابن بحينة: وهو عبد الله بن مالك بن القشيب - بكر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة - الأسدي ويقال له: الأزدي، أبو محمد حليف بني المطلب يعرف باب بحينة - بموحدة ومهملة مصغرة - وبحينة أمه. صحابي جليل معروف، مات بعد الخمسين تقريب التهذيب ص 186، والإصابة 6/ 204 - 205.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - أبواب التشهد - باب من لم ير التشهد الأول واجبًا 2/ 309 - 310، وباب التشهد في الأولى أيضًا رقم 829، 830، وفي السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتين 3/ 92 رقم 1224، 1225، وفي باب من يكبر في سجدتي السهو 3/ 99 رقم 1230، وفي الأيمان والنذور 10/ 549 - 550 رقم 6670 فتح الباري.
وأخرجه مسلم في صحيحه باب السهو في الصلاة 1/ 399 رقم 570 وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 58 - 59، وأخرجه أبو داود في السنن السهو 1/ 625 - 626 رقم 1034، الترمذي في جامعه - السهو 2/ 403 - 404 رقم 389 وقال: حديث حسن. ونقل عن الشافعي إن هذا ناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا فهو يرد سجود السهو كله قبل التسليم.
وأخرجه النسائى في السنن الصغرى - السهو 3/ 19، 34 وابن ماجه في السنن 1/ 381 رقم 1206، 1207. والدارمي في السنن 1/ 291 رقم 1507، 1508. ومالك في الموطأ 1/ 96 رقم =
181 -
وقام معاوية رضي الله عنه من ركعتين، ولم يجلس ثم سجد سجدتين قبل السلام، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع (1).
وهذا يدل على أنه للنقص قبل السلام، وما تقدم يدل على أنه للزيادة بعده، وبه قال بعض الحجازيين، وأبو ثور، وثاني القديم (2). وقال أحمد وسليمان الهاشمي (3) الشافعي إن قام من اثنتين أو شك فاحتاط فقبله، أو سلم من ثنتين فبعده، عملًا بالأخبار (4).
تنبيه: قال الماوردي (5): الخلاف في الأولى. والإِمام في الجواز. والمتولي (6) في جوازه بعده.
= 65 - 66 وبرواية محمد بن الحسن ص 104. وأخرجه أحمد في المسند 5/ 345، 346 والشافعي في المسند ص 42، وأبو عوانة 2/ 193، 194 والحاكم في المستدرك 1/ 322 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 438. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 134، 340. والدارقطني في السنن 1/ 377 السهو والبغوي في شرح السنة 3/ 289 - 290. وابن الجارود في المنتقى ص 92 - 93 رقم 242. وانظر الاعتبار للحازمي ص 116. كلهم أخرجوه عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. ورواه عن الأعرج جماعة، منهم ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وآدم بن أبي إياس، وغيرهم.
(1)
أخرجه النسائي في السنن الصغرى باب ما يفعل من نسي شيئًا من صلاته 3/ 33 - 34 وهو من طريق محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية رضي الله عنه قام من ركعتين
…
وساقه قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف 8/ 451 رقم 11452: قرأت بخط النسائي: يوسف ليس بالمشهور. وفي التقريب ص 390: يوسف القرشي الأموي المدني مقبول من الثالثة.
وقال أيضًا في ترجمة ولده محمد بن يوسف القرشي مولى عثمان مقبول من السادسة. تقريب التهذيب 1/ 375 رقم 4. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 333 - 334، والطبراني في المعجم الكبير 19/ 335 - 336 رقم 772 - 774. وأحمد في المسند 4/ 100 والحازمي في الاعتبار ص 115 من طريق الطبراني. وكلهم أخرجوه من طريق محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية. وانظر: الجوهر النقي 2/ 333 فقد ساق طرقه وقوى إسناد النسائي.
(2)
انظر المجموع للنووي 4/ 62 - 63، وشرح مسلم له 5/ 56 - 57.
(3)
سليمان بن داود بن الأمير داود بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو أيوب البغدادي الهاشمي الإِمام، فقيه جليل ثقة. قال أحمد بن حنبل: يصلح للخلافة. من العاشرة مات سنة تسع عشرة ومئتين. تقريب التهذيب ص 133. وله ترجمة موسعة في سير أعلام النبلاء 10/ 625 - 626. وانظر ما فيه من مصادر للترجمة مما أشار إليه المحقق.
(4)
انظر: جامع الترمذي 5/ 408، والمغني لابن قدامة 2/ 22 - 23. والاعتبار للحازمي ص 117، وفتح الباري 3/ 94.
(5)
تقدمت ترجمة الماوردي. والإِمام. وانظر: المجموع للنووي 4/ 64 ما نقله عن الماوردي والإِماء في هذه المسألة.
(6)
المتولي: هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري شيخ الشافعية من أصحاب الوجوه في =