المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المزارعة والمخابرة - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: المزارعة والمخابرة

وقال ابن الأعرابي (1): يطلق الجار على الشريك في العقار والتجارة والنسب.

‌باب: المزارعة والمخابرة

(2)

394 -

أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع (3).

395 -

أبنا أحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف (4).

(1) ابن الأعرابي: هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم الإِمام المحدث القدوة الحافظ شيخ الإِسلام أبو سعيد ابن الأعرابي البصري الصوفي نزيل مكة وشيخ الحرم المتوفى بمكة في شهر القعدة سنة أربعين وثلاث مئة، وله أربع وتسعون سنة وأشهر

انظر سير إعلام النبلاء 15/ 407 - 411 والبداية والنهاية 11/ 226 لسان الميزان 1/ 308 - 309، وشذرات الذهب 2/ 354 - 355.

(2)

المخابرة: المزارعة على تصيب معين كالثلث والربع وغيرها، وقيل المزارعة على ما يخرج من الأرض.

انظر النهاية في غريب الحديث 2/ 7، وتاج العروس 3/ 167 خبر.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه في الإجارات باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما 4/ 462 رقم 2285 بلفظه هذا وفي الحرث والزارعة بالشطر 5/ 10 رقم 2328، وفي باب من لم يشترط السنين في الزارعة 5/ 13 رقم 2329 وفي باب المزارعة مع اليهود 5/ 14 رقم 2331، وفي الشركة باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة 5/ 135 رقم 2499، وفي الشروط باب الشروط في المعاملة 5/ 322 رقم 2720، وانظر رقم 3152، 8248.

وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 3/ 1186 رقم حديث الباب (1) والرقم العام 1551، وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع والإجارات باب في المساقاة 3/ 695 - 697 رقم 3408. والترمذي في جامعه في الأحكام باب ما ذكر في المزارعة 4/ 637، 638 رقم 1399 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في المزارعة 7/ 53 وابن ماجه في السنن في الرهون باب معاملة النخيل والكرم 2/ 824 رقم 2467 وفيه في الزكاة رقم 1820 وأحمد في المسند 2/ 17، 22، 37 وفي تحقيق شاكر رقم 4663، 7432، والدارمي في السنن 2/ 183 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 113 والدارقطني في السنن 3/ 37 - 38 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 113 - 114، 115، 116 والحازمي في الاعتبار ص 171 كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 65 رقم الحديث 2255 بتحقيق أحمد شاكر وفي إسناده محمد بن أبي ليلى. وهو أيضًا من رواية الحكم بن عتبة عن مقسم أبو القاسم مولى بني هاشم عن ابن عباس قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، انظر تحفة الأشراف للمزي 5/ 241، 244 رقم الحديث 6483 وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع والإجارات 3/ 697 رقم 3410، وابن ماجه في=

ص: 425

396 -

أبنا ابن ماجه عن طاووس (1) أن معاذًا أكرى أرضه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم على الثلث والربع (2).

397 -

وعامل عمر- رضي الله عنه الناس على أنه إن جاء بالبذر فله الشطر وإن جاؤوا به فلهم كذا (3).

وهذا يدل على جواز المزارعة والمخابرة، وبه قال الجمهور كعلي وابن عمر وابن مسعود- رضي الله عنهم وابن المسيب وابن سيرين وابن عبد العزيز وابن أبي ليلى ومحمد وأبي يوسف (4).

398 -

أبنا مسلم عن رافع بن خديج سمعت عمى (5) البدريين يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن كري الأرض (6).

= السنن في الرهون 2/ 824 رقم 2468، قال في زوائد ابن ماجه في إسناده محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 113 والدارقطني في السنن 3/ 37 - 38 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 115 وحسن أحمد محمد شاكر إسناده في تحقيق المسند 4/ 65 رقم 2255.

(1)

تقدم أن طاووسًا لم يسمع من معاذ. انظر ص 333 من هذا الكتاب.

(2)

أخرجه ابن ماجه في السنن باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع 2/ 823 رقم 2462، 2463 وقال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون، وفي إسناده أحمد بن ثابت قال ابن حبان مستقيم الأمر وباقي رجال الإسناد يحتج بهم في الصحيح. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 114.

(3)

أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم 5/ 10 وقال الحافظ في الفتح 5/ 12 وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وساق نحوه عن عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 113 - 114 وعن جماعة من الصحابة في جواز المخابر والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 135 والبغوي في شرح السنة 8/ 258.

(4)

نقل جواز المخابرة والمزارعة عن جماعة من الصحابة والتابعين الترمذي في جامعه 4/ 638 - 639، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 114 والبيهقي في السنن 6/ 135 والخطابي في معالم السنن 3/ 696 والبغوي في شرح السنة 8/ 252 - 254 والاعتبار ص 171 وفتح الباري 5/ 10 - 13.

(5)

عماه هما ظهير ومظهر ابنا رافع. انظر فتح الباري 5/ 26، ولم أجد لهما تراجم.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه في الحرب والمزارعة باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا 5/ 22 رقم 2339 نحوه وفي باب كراء الأرض بالذهب والفضة 5/ 25 رقم 2346 ومسلم في البيوع باب كراء الأرض 3/ 1180 - 1181 رقم حديث الباب 111 - 112 وأبو داود في السنن في كتاب البيوع والإجارات باب التشديد في المزارعة 3/ 682، 687 رقم 3294، 3389 والنسائي في الصغرى في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع 7/ 33، 44 - 45، وابن ماجه في السنن في البيوع 2/ 820 رقم 1547 في كراء الأرض وفي المزارعة 2/ 819 رقم 2450 وأحمد في المسند 4/ 143، 464، والشافعي في الأم 2/ 250، والدارقطني في السنن 3/ 26 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 105 والبيهقي في السنن 6/ 129 كلهم أخرجوه عن رافع ابن خديج.

ص: 426

399 -

وعنه فعنه (1) أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء (2)، وشيئًا يستثنيه صاحب الأرض من التبن فنهاهم (3) عنه.

400 -

أبنا البخاري عن رافع كنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا (4)، كنا نكري الأرض بناحية منها يسمى لسيد الأرض قال فما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، وما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا عنها ولم يكن حينئذ الذهب والورق (5).

401 -

أبنا مسلم وأحمدعن جابر وأبي هريرة- رضي الله عنهما كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى (6)، فقال صلى الله عليه وسلم:"من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، أو فليدعها"(7).

(1) عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

الأربعاء: جمع الربيع وهو النهر الصغير مثل الجدول والسَّري انظر شرح السنة للبغوي 8/ 255 وفتح الباري 5/ 23.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحرب والمزارعة 5/ 23 رقم 2344 وفيه 5/ 25 رقم 2346 بلفظه هذا ورقم 2347. ومسلم في صحيحه في البيوع 3/ 1183 رقم حديث الباب 117، والرقم العام 1547، والنسائي في السنن في المزارعة 7/ 42 - 43 وفيه 7/ 45 أيضًا، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 132 والبغوي في شرح السنة 8/ 255، والحازمي في الاعتبار ص 170، 171، 173.

(4)

مزدرعا: وفي رواية حقلًا.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه في الحرث والمزارعة باب بعد باب قطع الشجر والنخل 5/ 9 رقم 2327 وفي باب ما يكون من الشروط في المزارعة 5/ 9 رقم 2327 وفيه 5/ 15 رقم 2332. ومسلم في صحيحه في البيوع باب كراء الأرض بالذهب والورق 3/ 1183 رقم حديث الباب 116، 117 وابن ماجه في السنن في الرهون 2/ 821 رقم 2458 باب في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والطحاوي في شرح معاني الاثار 4/ 109 والحازمي في الاعتبار ص 173.

(6)

القصري: على وزن القبطي: هو ما يبقى من الحب في السنبل بعد الدَّوس، ويقال له القصارة. انظر النهاية في غرب الحديث 4/ 70.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه في المزارعة باب ما كان أصحاب النيي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا 5/ 22 رقم 2340 - 2341 عنهما، وفي كتاب الهبة باب فضل المنيحة 5/ 243 رقم 2632 عن جابر. ومسلم في صحيحه في البيوع باب كراء الأرض 3/ 1176، 1178 رقم حديث الباب 88، 91، 96، 102 والترمذي في جامعه في المزارعة 4/ 640 رقم 1640 نحوه عن رافع والنسائي في السنن المزارعة 7/ 36 - 37 عن جابر. وابن ماجه في السنن 2/ 820 رقم 2452 والدارمي في السنن 2/ 183، وأحمد في المسند 3/ 339، 356، 396، 392، 399، عن جابر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 107 - 108، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 129 - 130. كلهم أخرجوه عن جابر وبعضهم عن جابر وأبي هريرة إلا الترمذي عن رافع بن خديج.

ص: 427

ويروى فليزرعها أو ليُزرِعها أخاه ولا تكروها بالربع والثلث (1).

ويروى أو ليمنحها أخاه (2).

وهذا يدل على حرمة المزارعة والمخابرة، وبه قال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأبو حنيفة ومالك استقلالًا (3)، والشافعي تبعًا للمساقاة (4)، وأحمد في المزارعة، ومنع المخابرة (5)، وهذا محكم ناسخ للجواز لتأخر النهي عنه (6).

402 -

أبنا مسلم عن رافع قال رجل لصاحب أرض هل لك أن أزرع أرضك فما يخرج منها فهو بيني وبينك، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فسكت فقال له أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما عاوده، فسكت فقال: ازرعها حيث لم ينهك عنها فزرعها الرجل ثم مر صلى الله عليه وسلم على الزرع فقال: "لمن هذه الأرض" فقالوا لفلان زارع فيها فلانًا فقال: "ادعوهما" فأتيا فقال لصاحب الأرض: "ما أنفق هذا في أرضك فرده عليه ولك ما أخرجت أرضك"(7)

قال الخطابي (8) صحيحه، والنهي مقترنه بمفسد، قلت: قد تقدم النهي عن مجرد عنه

(1) هذه الرواية للبخاري من حديث أبي هريرة أخرجها في كتاب الحرث الباب المتقدم 5/ 22 رقم 2341.

(2)

وللبخاري أيضًا نحوها في الباب المتقدم.

(3)

انظر شرح معاني الآثار 4/ 112، 116 مذهب الإمام أبي حنيفة وتحفة الأحوذي 4/ 638 - 639 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 38 ومنه المزارعة والمخابرة على هذه الصفة في الأرض البيضاء ومع النخل والكرم مطلقًا.

(4)

انظر مذهب الشافعي في شرح السنة للبغوي 8/ 253 - 254، 257 والاعتبار ص 171 وفتح الباري 5/ 12 فقد أجاز ذلك إذا كان بين النخيل والكرم ومنعه في الأرض البيضاء.

(5)

انظر مذهب الإمام أحمد جامع الترمذي 4/ 638 - 639 والتحقيق لابن الجوزي 3/ 48، فقد ساق مذاهب الأئمة فقال تجوز المساقاة في النخل والكرم وكل أصل له ثمر، وقال أبو حنيفة لا تجوز مطلقًا بحال وأجازها الشافعي بين النخل والكلام، ثم قال والنهي إنما كان على ما تخرج على الأربعاء وجوانب الأنهار وما يستثنى لصاحب الأرض، وذلك أمر يفسد العقد، أو يحمل على التنزيه لقوله ليمنحها خيرًا منه أن يأخذ عليها أجرًا.

(6)

أي أن حديث جابر وأبي هريرة ناسخ للجوار الوارد في الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر وابن عباس وعمر ورافع وغيرهم رضي الله عنهم.

(7)

أخرجه أبو داود في السنن في البيوع والإيجارات 3/ 690 - 691 رقم 1399، والنسائي في السنن في المزارعة باب النهي عن كراء الأرض 7/ 32، 51، والطحاوي في شرح معاني الآثار 6/ 104 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 136، والطبراني في المعجم الكبير 4/ 289 رقم 4267 والحازمي في الاعتبار ص 174 - 175، من طريق مسلم بهذا اللفظ ولم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ الوارد هنا وقد تقدم نحوه من حديث رافع برقم 398 - 400.

(8)

انظر قول الخطابي هذا في معالم السنن 3/ 684 وقد رد عليه الحازمى في الاعتبار ص 172 - 173.

ص: 428