الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الزكاة
من الرجل: طهر. والمال: نمى (1). وفيه أربع مسائل:
الأولى: في البقر:
236 -
ثنا الزهريّ موقوفًا قال: في كل خمس من البقر شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت إلى مائة وعشرين فبقرتان، ثم في كل أربعين بقرة (2).
وهذا يدل على أن المخرج من عشر جنس النصاب. وبه قال ابن المسيب والزهري. وقال: هذا محكم ناسخ لغيره (3). وكان هذا تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذاك (4).
237 -
أبنا مالك والشافعي عن طاووس (5) عن معاذ رضي الله عنه. والدارقطني
(1) زكا الرجل: طهر. {مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ} أي صلح. النور - آية: 21. والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره به. وهي في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح، وهي طهرة الأموال، وزكاة الفطر منها طهرة الأبدان. انظر تاج العروس 10/ 164 (زكو). والنهاية لابن الأثير 2/ 307 في غريب الحديث. وهي في الشرع: اعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع به من الصرف. وتطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة وهي الركن الثالث من أركان الإِسلام.
انظر: فتح الباري 3/ 262، ونيل الأوطار 4/ 169.
(2)
أخرجه أبو داود في المراسيل ص 15 منال: ثنا محمَّد بن عبيد ثنا محمَّد بن ثور، عن معمر، عن الزهريّ، وساقه مرسلًا. والبيهقي في السنن - الزكاة 4/ 99 ساقه عن الزهري عن جابر بن عبد الله. ومن طريق أبي داود عن الزهريّ وقال: هذا موقف ومنقطع لا تقوم به حجة. وأخرجه ابن حزم في المحلى 6/ 2 - 3، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 134 من طريق أبي داود وقال: هذا حديث لا يقاوم حديث معاذ لما فيه من الانقطاع. وحديث معاذ هو الآتي. وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص 3، وفي التقدمة له ص 246، وفي جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي نقلًا عن الأئمة الحفاظ قولهم مراسيل الزهريّ شبه الريح. أي لا تقوم بها حجة.
(3)
وفي الاعتبار ص 134 قال: وهو مذهب سعيد والزهري وأبي قلابة.
(4)
ذكر قوله: كان تخفيفًا لأهل اليمن. البيهقي والحازمي عقب أثر الزهريّ. وهذا الحكم يفيد أنه كان بعد أن أمر معاذًا بما في الحديث الآتي لأهل اليمن. ولو صح هذا لكل نسخًا لحديث معاذ، ولكنه لم يصح لانقطاعه. وقد بين ذلك الحازمي، والمصنف عكس الأمر فجعل حديث معاذ هو الناسخ لأثر الزهريّ وهو بعكس ما عليه صنيع الحازمي.
(5)
هذه الرواية من هذه الطريق في الموطأ 1/ 259 وفي موطأ محمَّد بن الحسن ص 119، وفي مسند =
عن طاووس عن ابن عباس (1) عن معاذ. والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي وائل (2) عن
= الشافعي ص 90، وفي الأم له 1/ 229، والبيهقي في السنن الكبرى - الزكاة 4/ 98، 99، وأحمد في المسند 5/ 230 - 231 عن عمرو بن دينار أن طاووسًا أخبر عن معاذ، وطريق مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس. ومن طريق مالك الشافعي، وعنه البيهقي، والحديث أعل بأن طاووسًا لم يسمع من معاذ. ونقل عن الشافعي أن طاووسًا عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا. انظر: نصب الراية 2/ 347، والتلخيص الحبير 2/ 152، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 252، وفتح الباري 3/ 312، 324، ونقل الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر أن هذا الحديث منقطع.
(1)
أخرج هذه الرواية عن طاووس عن ابن عباس: الدارقطني في السنن- الزكاة 2/ 99 من طريق بقية، حدثني المسعودي عن الحكم عن طاووس عن ابن عباس. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى - الزكاة 4/ 98 - 99 بنفس السند وذكر له متابعة من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاووس به. ورواه البزار في مسنده وقال: لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن عباس إلا بقية عن المسعودي. ورواه الحفاظ مرسلًا عن الحكم عن طاووس، ولم يتابع بقية عن المسعود إلا الحسن بن عمارة عن الحكم والحسن ضعيف. وفي نصب الراية 2/ 348 - 349 ذكر نحو هذا عن البزار وقال: الحسن متروك. وانظر: مجمع الزوائد 3/ 73 - 74 وذكر كلام البزار المتقدم وانظر: التلخيص الحبير 2/ 152 وزاد فقال: والمسعودي اختلط والحسن بن عمارة ضعيف. وفي حديثه علة أخرى وهي قوله أن معاذًا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله، وإنما قدم معاذ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
هذه الرواية عن معاذ من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن معاذ وعن إبراهيم وعن مسروق عنه، وعن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، وعن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ لأبي داود والنسائي ومنها رواية المصنف وعن شقيق عن مسروق بن معاذ وله طرق أخرى. أخرجه أبو داود في السنن -الزكاة- باب زكاة السائمة 2/ 234 - 236 رقم الحديث 1576 عن أبي وائل عن معاذ، وهي التي أشار إليها المصنف. وساقه من طرق أخرى أشرت إليها. وأخرجه الترمذي في جامعه -باب ما جاء في زكاة البقر 3/ 257 - 258 رقم 619 وقال: حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن مسروق عن وائل. وهو أصح. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى - الزكاة 5/ 26 من طرق كثيرة أشرت إليها. وابن ماجه في السنن - الزكاة 1/ 576 رقم 1803 عن شقيق عن مسروق به. وأخرجه الدارقطني في السنن - الزكاة 2/ 102 بطرقه. والدارمي في السنن - الزكاة 1/ 320 - 321 من طرق أيضًا. وهي التي أشرت إليها. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 203 رقم 794 وابن خزيمة في صحيحه 4/ 29. وأحمد في المسند 5/ 230، 233، 240، 247. وابن الجارود في المنتقى ص 178 وابن حزم في المحلى 6/ 6، 11. وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 126 - 127. وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 21 - 22 رقم 6841. والبغوي في شرح السنة 6/ 20. والحاكم في المستدرك - الزكاة 1/ 398 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والشافعي في الأم 2/ 7، 5/ 230 - 231. والحازمي في الاعتبار ص 133. والبيهقي في السنن 4/ 98، 9/ 93. وانظر: نصب الراية 2/ 346 - 347، وفي 3/ 445 - 446، وطرق الحديث كلها صحيحه وزاد فقال: رواه أبو يعلى. وقد نقل صاحب =
معاذ. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة (1).
ويروى: جذع (2)، أو جذعة، ومن كل أربعين مسنة (3)، ومن كل حالم (4) دينارًا أو عدله (5) من المعافر (6).
وهذا يدل على أن واجبها من جنسها على هذا التقدير. وبه قال أكثر العلماء كالنخعي، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو حنيفة في رواية. (7). وعنه بعد الأربعين بحسابه في كل واحدة ربع عشر مسنة (8) وهو محكم عندهم
= نصب الراية والحافظ في التلخيص 2/ 152 وفي الفتح 3/ 324 إن في الحكم بصحته نظرًا وإنما حسنه الترمذي بشواهده. وفي الدارية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 251 - 252 قال: قال: ابن عبد البر: إن هذا الحديث صحيح ثابت، ونحوه قول ابن حزم. وقد أعله عبد الحق ثم رد عليه ابن القطان. والعلة التي ذكرها عبد الحق هي أن مسروقًا لم يسمع من معاذ. وذكر ابن حزم وابن عبد البر والزيلعي وابن حجر أنه سمع منه. وانظر: إرواء الغليل 3/ 269. ولفظ الحديث بهذا السياق بنحو لفظ أبي داود والنسائي والدراقطني والبيهقي والحازمي.
(1)
التبيع من البقر ما له سنة ودخل في الثانية، وسمي تبيعًا لأنه يتبع أمه. معالم السنن 2/ 234، والمغني لابن قدامة 3/ 592 والمجموع للنووي 5/ 36 وزاد الخطابي فقال: وليس مدخل للذكران من المواشي إلا في صدقة البقر فإن التبيع مقبول، أما ابن اللبون فيؤخذ بدلًا من ابنة مخاض.
(2)
الجذع: سيأتي في تفسير المصنف له بالتبيع.
(3)
المسنة من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. المغني لابن قدامة 3/ 592، والمجموع للنووي 5/ 362.
(4)
الحالم: نسبة الذكران وهو كالاجماع من أهل العلم. معالم السنن للخطابي 2/ 235 وقال أيضًا: ولا تلزم الجزية إلا الرجال ولا جزية على النساء وغير البالغين.
(5)
عدله -بالفتح- أي قيمته من الثياب فيقال: هذا عدل الشيء -بكسر العين أي مثله في الصورة. وهذا عدله -بفتح العين- إذا كان مثل قيمته.
انظر: شرح السنة للبغوي 6/ 19، ومعالم السنن للخطابي 2/ 235، وتحفة الأحوذي 3/ 257.
(6)
معافر: هي ثياب باليمن يقال لها البرود. هكذا فسره أبو داود في السنن 2/ 235. والبغوي في شرح السنة 6/ 19، وسيأتي تفسير هذا في كلام المصنف وقال معافر حي من اليمن.
(7)
انظر الموطأ برواية محمَّد بن الحسن ص 115، وجامع الترمذي 3/ 257، وشرح السنة للبغوي 6/ 20، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 95، وزاد الحازمي في الاعتبار ص 133 فقال: وهو قول الليث بن سعد والثوري وإسحاق وأبي ثور وعبد الملك بن الماجشون ونقل عن ابن المنذر قوله: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم.
وانظر: المغني لابن قدامة 3/ 592 - 593، والمجموع للنووي 5/ 361، والدراية لابن حجر 1/ 252 مذاهب العلماء في هذه المسألة.
(8)
ذكره أيضًا الحازمي في الاعتبار ص 134 وقال: وقال حماد بن أبي سليمان: فإذا بلغت خمسين =