المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الحدث الأصغر والأكبر (1): وفيه أربع مسائل: أما الأصغر (2): 16 - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌باب الحدث الأصغر والأكبر (1): وفيه أربع مسائل: أما الأصغر (2): 16

‌باب الحدث الأصغر والأكبر

(1):

وفيه أربع مسائل: أما الأصغر (2):

16 -

فعن طلق (3) عن أبيه أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سئل عن مسّ الذكر فقال "ما هو إلَّا بضعة (4) منك"(5). وعنه فعنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل من

(1) على هامش المخطوطة تعليقًا على قوله (وأصله الحدوث) وعلى الأصغر (ما يوجب الوضوء أقل تحريمًا)، وعلى الأكبر (ما يوجب الغسل أكثر تحريمًا).

(2)

وهي المسألة‌

‌ الأولى

ولم يضع المصنف لها عنوانًا كعادته.

(3)

تقدمت ترجمة طلق في النوع الثاني من أنواع الترجيح.

(4)

البضعة: القطعة من اللحم، وهي بفتح الباء وإسكان الضاد، وقد تكسر الباء أيضًا. انظر مادة (بضع) المصباح المنير 64، ومختار الصحاح ص 55.

(5)

هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربع وأحمد والدارقطني والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة والطيالسي والطحاوي والبغوي بألفاظ متقاربة، من طرق متعددة ولفظه الثاني هو في العلل لابن أبي حاتم 1/ 48 هل من مسّ الذكر وضوء فقال: لا. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهماه.

وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة في ترك الوضوء من مسّ الذكر 1/ 127 - 128 رقم الحديث 182 - 183 من طريق ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس وهذه أجود طرقه، وعن محمد بن جابر بن قيس بن طلق، وفيها كلام.

وأخرجه الترمذي في جامعه في الطهارة نفس الباب 1/ 274 وما بعدها تحفة الأحوذي رقم الحديث 85 وقال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وذكر نحو طريق أبي داود وأخرجه النسائي في السنن الصغرى في الطهارة أيضًا 1/ 100 بنحو حديث أبي داود من طريق ملازم.

وابن ماجه في السنن كتاب الطهارة 1/ 163 رقم 483 بلفظ (وإنما هو منك) من طريق أخرى.

وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 149 - 150، والبيهقي في السنن 1/ 134 - 135، وتكلم على طرقه كلها ورجح عليه حديث بسرة الآتي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 77 رقم 207 - 209 وقال: إنه منسوخ بحديث بسرة الآتي. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 22 - 23، وابن خزيمة وأشار إليه في صحيحه 1/ 23 بعدب أن ذكر حديث بسرة. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 75، وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب وأخرجه الطيالسي في مسنده ص 147. والبغوي في شرح السنة 1/ 342 - 343، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 48 وأعله.

وأخرجه الطبراني وصححه. انظر مجمع الزوائد 1/ 245 وساق كلام الطبراني على الحديث. وانظره أيضًا في الاعتبار ص 42 - 47 عنه من طرق متعددة وبألفاظ كثيرة ومنها طريق الطبراني، وقد تبعه المصنف في نقل ألفاظه من الاعتبار. وانظر: نصب الراية 1/ 60 - 69 طرق الحديث والكلام على رواته، والتلخيص الحبير 1/ 125، والمجموع للنووي 2/ 42، ونيل الأوطار 1/ 249، والفتح الرباني 2/ 88 - 89. والحديث صححه الطبراني وابن حزم والفلاس وعلي بن المديني والطحاوي وابن حبان =

ص: 190

مسّ الذكر وضوء فقال: لا (1).

وعنه فعنه قلت: يا رسول الله لو أن أحدنا في الصلاة فيمس ذكره فيعيد الوضوء؟ قال: لا (2).

فهذه تدل على أن مسّ القبل ذكرًا نصًا وفرجًا قياسًا (3) من نفسه وغيره ناقض للوضوء.

17 -

أبنا مالك وأحمد والترمذي عن بسرة (4) بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مسّ ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ"(5).

= وقال: منسوخ، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن العربي وابن الجوزي والنووي، ونقل عن الحازمي أيضًا ومال إليه الحافظ ابن حجر في التلخيص 1/ 125، وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 41 - 42.

(1)

و (2) تكملة حديث طلق.

(3)

وردت الرواية فيه أيضًا من حديث عمرو بن شعيب الآتي برقم 20 ومن حديث أم حبيبة وعائشة. وانظر: شرح السنة للبغوي 1/ 342 - 343، والمستدرك 1/ 138، والشافعي في المسند ص 13، وانظر: نصب الراية 1/ 60 فقد ذكر طرق حديث عائشة وأم حبيبة. وحديث عمرو بن شعيب وفيه إذا مست المرأة فرجها توضأت.

(4)

تقدمت ترجمة بسرة في النوع الثالث من أنواع الترجيح من هذا الكتاب.

(5)

أخرجه أبو داود في السنن، الطهارة باب الوضوء من مسّ الذكر 1/ 125 - 126 رقم الحديث 181. والترمذي في جامعة نفس الباب 1/ 270 رقم الحديث 84 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى الطهارة 1/ 100. وابن ماجه في السنن الطهارة 1/ 161 رقم 749. وأحمد في المسند 6/ 406 - 407، وفي مسائل أحمد لأبي داود ص 309، ومالك في الموطأ 1/ 42 الطهارة باب الوضوء من مسّ الفرج رقم 58. والدارمي في السنن 1/ 150، والدارقطني في السنن 1/ 146 - 148 وساق طرقه والحاكم في المستدرك 1/ 136 - 137 وصححه. وابن الجارود في المنتقى ص 16 - 17. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 78 رقم 212 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 23. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 130 والشافعي في الأم 1/ 15. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 74. والبغوي في شرح السنة 1/ 430. وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 163. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 42 - 47 من عدة طرق وتكلم عليها وصححه. وابن الجوزي في إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه ص 86 رقم 59. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير والإسماعيلي في صحيحه.

انظر: نصب الراية 1/ 54 - 56، والتلخيص الحبير 1/ 122، والمجموع 2/ 46، وقد صحح حديث بسرة كثير من الأئمة ومنهم: الحاكم، والبيهقي، وابن خزيمة وابن حبان، والدارقطني، وابن معين، وابن عبد البر، والحازمي، وابن حزم، والنووي، وابن حجر، والزيلعي، وغيرهم.

وانظر المصادر المتقدمة، ونيل الأوطار 1/ 249، ومجمع الزوائد 1/ 245.

ص: 191

18 -

أبنا ابن ماجه وأحمد وصححه عن أم حبيبة (1) رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من مسّ ذكره فليتوضأ"(2).

19 -

أبنا أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أفضى (3) بيد إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء"(4).

20 -

[وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده](5) رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم "أيما

(1) أم حبيبة: هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية أم المؤمنين مشهورة بكنيتها، ماتت سنة اثنتين أو أربع وقيل تسع وأربعين وقيل خمسين. تقريب التهذيب ص 468، والإصابة 12/ 260.

(2)

وهذا الحديث أشار إليه الترمذي في جامعة 1/ 271 بعد أن ذكر حديث بسرة ونقل عن الخلال عن أحمد تصحيحه. وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الطهارة 1/ 162 رقم الحديث 481 وهو من رواية مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عنها. قال البخاري وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: لم يسمع مكحول منه. وأثبت دحيم سماعه. التلخيص الحبير 1/ 124. وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 130 وقال: بلغني عن أبي عيسى الترمذي قال: سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه وقال: رأيته كان يعده محفوظًا. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 75 وقال: لم يسمع مكحول من عنبسة شيئًا.

انظر: المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 1/ 250 - 151، وصححه الحاكم وأبو زرعة وأحمد وابن السكن. انظر: التلخيص الحبير 1/ 124، وصححه النووي في المجموع 2/ 42، وأعله البخاري وابن معين وأبو حاتم بسماع مكحول عن عنبسة، وللحديث شواهد أخرى. انظر: إرواء الغليل 1/ 150 - 151.

(3)

سيأتي تفسير الإفضاء في كلام المصنف.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 333 وفيه يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي الهاشمي ضعيف من السادسة. تقريب التهذيب ص 383. وانظر تحقيق أحمد محمد شاكر للمسند 16/ 172 - 173 رقم 8385 - 8386. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 78 رقم 219 من طريق يزيد وعن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 133 - 134. والدارقطني 1/ 147 والحاكم في المستدرك 1/ 138 وقال: صحيح، ووافقه الذهبي وهو بلفظ مختصر من طريق نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني صدوق ثبت في القراءات. تقريب التهذيب ص 255. وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 15 - 16. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 74. والطبراني انظر مجمع الزوائد 1/ 245 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وأحمد والبزار وفيه يزيد بن عبد الملك ضعفه أكثر الناس ووثقه يحيى في رواية. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 124 - 126، والدراية 1/ 39 وقال: صححه الحاكم وابن عبد البر، وأخرجه ابن السكن، وانظر نصب الراية 1/ 56 ورجح وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الاعتبار ص 43 للحازمي مجموع طرقه ومنه هذه الرواية والآتية بعدها وقال: فإذا اجتمعت طرق الحديث دل أن له أصلًا من رواية أبي هريرة.

(5)

هذا الحديث في أصل المخطوطة عن جد عمران ولم أجد من رواه في المصادر عن جد عمران. =

ص: 192

رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ" (1).

21 -

أبنا الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليس بينها وبينه شيء فليتوضأ"(2). فهذه تدل على أن مسّ الذكر أو الفرج ببطن الكف مباشرًا من نفسه أو غيره بشهوة وبدونها خلافًا لمالك وأحمد ناقض لوضوء الماسّ وحده (3). والمسّ لغة، والإفضاء: الوصول إلى الشيء بباطن الكف مباشرًا (4)، ويفارق بقية الأعضاء بالشهوة ومظنتها، وقد صح عنه عليه السلام (نهيه عن مسّه باليمين)(5).

= وصوابه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد أثبت الصواب في الأصل بين معقوفتين لاحتمال التحريف في المخطوطة من الناسخ.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 223 وفيه بقية بن الوليد رواه بالعنعنة وهو مدلس. وانظر مجمع الزوائد 1/ 245. وأخرجه الدارقطني 1/ 147، والبيهقي 1/ 132 - 133 وأشار الترمذي في جامعة 1/ 271 بعد إخراجه حديث بسرة إلى حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن شعيب ومثله الحاكم في المستدرك 1/ 138. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 77 رقم 211. وأخرجه ابن الجارود في المنتقي ص 17 رقم 19. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 75، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 24 عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا بقية، حدثني الزبيدي، وقد صرح بقية بالسماع فيه وصححه الحازمي فقال: إسحاق إمام وروايته عن بقية وصرح فيها بالسماع.

وانظر: نصب الراية 1/ 58، والتلخيص الحبير 1/ 124، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 40 - 41. وفي مختصر السنن للمنذري 1/ 102 قال: وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة ووثقه بعضهم، وساق الخلاف بين الأئمة الحفاظ في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والأكثر على قبولها.

وانظر: المجموع للنووي 1/ 110، 430.

(2)

هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في مسنده ص 12 - 13 عن أبي هريرة مرفوعًا. وفي إسناده يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل- تقدم. والبيهقي في السنن 1/ 133 - 134. والبغوي في شرح السنة 1/ 341، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 43 - 44. وانظر: نصب الراية 1/ 56 وتقدم تخريجه برقم 19.

(3)

انظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 122 - 123 فقد ذكر عن مالك ما قاله المصنف والرواية الآتية المشهورة. ومذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي 1/ 202 فذكر هذه الرواية وغيرها من الروايات الأخرى عنه ومنها الآتية بعد هذا أيضًا وهي الموافقة لمذهب الشافعي ومالك وهي المشهورة في مذهب أحمد.

(4)

قال الزمخشري في أساس البلاغة ص 343 (ف ض و) أفضى الساجد بيده إلى الأرض مسها بباطن كفه. وص 414 (ل م س) لمسه ولامسه مثل مسه وماسه، وساق ما يفيد المس بالكف وقال: ومن المجاز لمس المرأة ولامسها جامعها.

وانظر تاج العروس (فضى) 10/ 281.

(5)

حديث النهي عن مسّ الذكر باليمين أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1/ 253 رقم 153 فتح الباري وانظر رقم 154، 5630 منه كتاب =

ص: 193

فمذهب عمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس وعائشة وبسرة وأم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين- والزهري والشافعي وأحمد ومالك في الأشهر (1)، أن أحاديث النقض محكمة ناسخة (2) لأحاديث الرخصة لصحتها وتأخرها عن حديث طلق ورجحانها بكثرة رواتها، وبسرة وإن لم يخرج لها الشيخان فقد احتجا برواتها، قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة (3)، والشافعي: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه، وابن معين: قيس بن طلق لا يصح حديثه. وأبو زرعة: ليس قيس ممن تقوم به حجة (4). ومذهب علي وابن مسعود وعمار، وأبي الدرداء رضي الله عنهم والحسن وأبي حنيفة (5)، وشرط عدم الإنعاظ (6) أن حديث الرخصة محكم ولا يتوجه لهم النسخ لتقدمه لأنه أول الهجرة، وحديث

= الأشربة باب التنفس في الإناء وهو عن عبد الله بن قتادة عن أبيه ولفظه مرفوعًا (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه). وأخرجه مسلم في صحيحه 1/ 225 الحديث رقم 267 كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 30 رقم 31. والترمذي 1/ 77 رقم 15 تحفة الأحوذي. والنسائي 1/ 43، 47. وابن ماجه 1/ 113 رقم 310، والدارمي 1/ 137 - 138، وأحمد في المسند 5/ 295 - 296، 3/ 310 - 311، وكلهم أخرجوه عن عبد الله بن قتادة، عن أبيه.

(1)

انظر الاعتبار ص 42 - 43 مذاهب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والأئمة وغيرهم.

(2)

روى القول بالنسخ عن ابن حبان والطبراني وابن العربي وآخرين.

انظر الاعتبار ص 43 - 44، ونيل الأوطار 1/ 249 - 250، ونصب الراية 1/ 56، ودليل النسخ ضعيف. كما قال الشوكاني. وذهب إلى الترجيح معظم الشافعية - أي ترجيح حديث بسرة وما وافقه من الأحاديث.

انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 128 - 130، وشرح السنة للبغوي 1/ 342 - 343، والمجموع 2/ 41. وذهب الحنفية إلى العمل بحديث طلق وحمل حديث بسرة على الاستحباب والندب. انظر: شرح معاني الآثار 1/ 74، ونصب الراية 1/ 56، والتلخيص الحبير 1/ 122 - 143، ونيل الأوطار 1/ 249 - 250.

(3)

عبارة المخطوطة: قال البخاري: (أصح حديث شيء في هذا الباب حديث بسرة) وبالعودة إلى المصادر أثبت الصواب في الأصل.

وانظر: نصب الراية 1/ 54، والتلخيص الحبير 1/ 142.

(4)

انظر: الاعتبار ص 46، والتلخيص الحبير 1/ 142، ونصب الراية أقوال أئمة الجرح والتعديل في حديث طلق، والعلل لابن أبي حاتم 1/ 48، وميزان الاعتدال 3/ 397، والمجموع 2/ 41 - 42.

(5)

انظر المصادر المتقدمة في مذاهب العلماء، والكافي لابن عبد البر 1/ 123.

(6)

وفي أساس البلاغة للزمخشري ص 464 ن ع ظ: نعظ الرجل ونعظت المرأة إذا انتشر ما عندهما واهتاج. وفسره ابن عبد البر في الكافي 1/ 123 عن مالك بالالطاف، وقال: هو الالتذاذ. وانظر: أساس البلاغة ص 409 ل ط ف فقال: استلطفته قربته وألصقته بجنبك، والطف الفحل: أدخل قضيبه في الحياء.

ص: 194