الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: دخول الحمام
617 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمام للرجال والنساء (1).
فدل إطلاقه على حرمته عليهما (2).
قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالميازر (3)، ولم يرخص للنساء (4).
في سنده أبو عذرة ضعيف (5).
باب: قرن التمرتين
618 -
عن جبلة (6) بن سحيم قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يرزقنا التمر في الجهد (7) فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
(1) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الحمام 4/ 300 رقم 4009 عن حماد بن سلمة عن عبد الله عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب دخول الحمام 7/ 85 - 87 رقم 2954 وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم وأبو عذرة كان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الأدب باب دخول الحمام 2/ 1234 رقم 3749، وقال المنذري في مختصر السنن 6/ 14 بعد أن ذكر كلام الترمذي وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل تسمى؟ فقال: لا أعلم أحدًا سمَّاه، ثم قال قال أبو بكر بن حازم الحافظ لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وأبو عذرة غير مشهور، وأحاديث الحمام كلها معلولة. أنظر مجمع الزوائد 1/ 277 - 278 ونيل الأوطار 1/ 321 وقد أخرج الدارمي في السنن 2/ 193 رقم 2654 شاهد لحديث عائشة بنحوه، والحاكم في المستدرك 4/ 288 - 290 وفي الباب عن عائشة وابن عمر وغيرهما وكلها في أسانيدها مقال.
(2)
انظر ما قيل حول أحاديث الحمام وحكم المسألة في دخول الحمام للرجال والنساء في الاعتبار ص 241 وفي الترغيب والترهيب للمنذري 1/ 119 وفي نيل الأوطار 1/ 160، 321 وفي تحفة الأحوذي 6/ 86.
(3)
الميازر: جمع مئز، وهو الإزار الساتر لما بين السرة والركبة تحفة الأحوذي 6/ 86، ونيل الأوطار 1/ 321.
(4)
هذا جزء من حديث عائشة المتقدم.
(5)
أبو عذرة قال الحافظ في التقريب ص 417 بضم أوله وسكون المعجمة له حديث في الحمام وهو مجهول من الثانية ووهم من قال له صحبة.
(6)
جبلة بن سحيم: بمهملتين مصغرًا التميمي الكوفي ثقة من الثالثة مات سنة خمس وعشرين ومائة روى عن ابن الزبير ومعاوية، وعن شعبة والثوري. انظر تقريب التهذيب ص 54 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 60.
(7)
الجهد: بفتح الجيم وسكون الهاء المشقة، وبالضم والفتح الطاقة، والمقصود به هنا هو الأول المشقة والجد.
أنظر مختار الصحاح ص 114.