الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك والثوري (1): هي محكمية ناسخة لتلك لتأخرها نصًا [لأنها كانت في مرضه الذي مات صلى الله عليه وسلم فيه](2).
واستحب الشافعي للإِمام المعذور أن يستخلف لأنه كان أكثر فعله عليه السلام ولم يباشر إلا مرة (3)، لرجحان الصورة - والمعنى عليه فقط، ومعنى تقتدون بأبي بكر تنتقلون بتكبيراته وانتقاله، وفيه جواز النيابة في الاقتداء للصلاة، وبناء المأموم صلاته على الإِمام الثاني (4).
وقال أحمد: اقتدى أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم واستمر المأمومون (5) على الاقتداء بأبي بكر فأجاز إمامة المأموم.
الثانية: في الفاتحة:
وهي ركن في القيام في كل ركعة من الفرض والنفل (6) وكل حرف مستحق للإثبات من متفقها وواحد من مختلفها ركن لأنه جزؤها، والشدة بدل المدغم، ولو حرف متفقًا، أو أبدله بطلت، لا الظاء بالضاد فوجهان (7): اختار الإِمام البطل له (8). وأبو محمد الصحة للغير، فهي واجبة على القادر المنفرد والإِمام. وقال أبو حنيفة: يجزئ عنها آية طويلة أو ثلث، ولو بالفارسية وشرطه صاحباه بالعجز (9).
= وانظر ترجمته في تقريب التهذيب ص 53 وهو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي. من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة.
(1)
وانظر جامع الترمذي 2/ 350، ومعالم السنن 1/ 402، والاعتبار ص 11 - 112، والمجموع 4/ 145 - 146، والكافي لابن عبد البر 1/ 181، وفتح الباري 2/ 156، 169، 175 - 177.
(2)
انظر: فتح الباري 2/ 156، 169.
(3)
انظر: فتح الباري 2/ 169، 175 قول الشافعي، والمجموع 4/ 125، والاعتبار ص 113.
(4)
فتح الباري 1/ 156، والمنتقي مع شرحه نيل الأوطار 3/ 181 - 183، 209 - 211.
(5)
في المخطوطة (المأموم) وما أثبته هو الصواب. وانظر منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 3/ 181 - 183 ما ذكره عن الإِمام أحمد في هذه المسألة من جواز إمامة المأموم.
(6)
هذا مذهب الشافعية. انظر الأم 1/ 93، والمجموع 3/ 262.
(7)
المجموع نفس المصدر.
(8)
أي للإِمام، وصحة صلاة المأمومين.
(9)
صاحباه هما: الإِمام أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. وهذا القول في موطأ محمد بن الحسن ص 60. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني والد إمام الحرمين توفى سنة 439 هـ وله ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي 5/ 73 - 93 وفي وفيات الأعيان 2/ 250.
108 -
أبنا البخاري ومسلم عن ابن (1) الصامت- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(2).
109 -
أبنا الدارقطني عنه فعنه (3) قال: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (4).
110 -
أبنا أحمد وابن ماجه عن عائشة- رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (5) "(6).
111 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث مرات (7) - أي فاسدة- أو ناقصة (8).
(1) وفي المخطوطة أبي، وصوابه من مصادر الحديث عبادة بن الصامت.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلاة بفاتحة الكتاب 1/ 125. وانظر فتح الباري 2/ 236 - 237 رقم الحديث 756. ومسلم في صحيحه 1/ 295 رقم 394. وأبو داود في السنن كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب 1/ 511 رقم 822. والترمذي في جامعه 2/ 59 - 60، 229 - 239 رقم 247 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي فى الصغرى 2/ 137 - 138. وابن ماجه في السنن 1/ 273 رقم 837. والشافعي في مسنده ص 36، ومالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني. وانظر: الدارقطني في السنن 1/ 322، والاعتبار ص 102.
(3)
أي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 321 - 322 وقال: هذا إسناد صحيح. وفي التلخيص الحبير 1/ 231 قال: صححه ابن القطان قال في التنقيح لابن عبد الهادي كما نقله في نصب الراية: انفرد به زياد بن أيوب بلفظ لا يجزئ. ورواه جماعة: لا صلاة. وهو صحيح. وكأن زيادًا رواه بالمعنى. انظر: نصب الراية 1/ 365 - 366 وقال: أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو بسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه انظر: التعليق المغني على الدارقطني 1/ 323. وانظر جزء القراء للإِمام البخاري ص 3 - 4، 55.
(5)
خداج: ناقصة أو فاسدة كما فسره المصنف وغير تامة، ويقال: أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم ولم يستَبِن خلقه فهي مخدج. انظر: معالم السنن 1/ 512، والنهاية لابن الأثير 2/ 12.
(6)
أخرج هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أحمد في المسند 6/ 142، 275. وابن ماجه في السنن الصلاة 1/ 274 رقم 840 بلفظ: كل صلاة
…
وساقه عنها. وأشار الترمذي في جامعه 2/ 60 إلى مجموع هذه الأحاديث في باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كلهم أخرجوه عنها رضي الله عنها.
(7)
قال ثلاثًا: خداج، خداج، خداج. وتقدم تفسير خداج.
(8)
حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 296 رقم الحديث 395. وانظر شرح مسلم للنووي 4/ 101 وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 512 - 514 رقم 821 والترمذي في جامعه 2/ 234، وذكره بعد الحديث رقم 311 تحفة الأحوذي. وذكر بعده مذاهب العلماء وخلافهم في هذه المسألة. والنسائي في السنن 2/ 135. وابن ماجه في السنن 1/ 273 رقم 838. والشافعي في مسنده ص 36، وفي الأم =
وهذا يدل على وجوبها على المنفرد والإِمام، وعلى مأموم السرية والجهرية، وهو مذهب ابن عباس، وأبي هريرة والخدري رضي الله عنهم والأوزاعي، وأصح قولي الشافعي (1).
112 -
أبنا مسلم وأحمد عن عمران بن الحصين- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (2)، فلما انصرف قال: أيكم قرأ، أو القارئ؟ قال رجل: أنا، وفقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (3)(4).
فدل هذا على سقوطها عن المأموم مطلقًا، وهو مذهب الثوري وبعض الكوفيين.
113 -
أبنا الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟ فقال رجل. نعم، قال: فإنني أقول: ما لي أنازع (5) القرآن (6). فانتهى الناس عن القراءة معه فيما يجهر
= 1/ 93. ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ص 60. وأحمد في المسند 19/ 79 رقم 9934 بتحقيق أحمد شاكر. كلهم أخرجوه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(1)
انظر تحرير القول في هذه المسألة: جامع الترمذي 2/ 230، والاعتبارص 100 - 101، والأم 1/ 93، والمجموع للنووي 3/ 261 - 262، ونيل الأوطار 2/ 229 - 233.
(2)
سورة الأعلى- آية: 1.
(3)
خالجنيها: جاذبنيها، والخلج الجذب والنزع. معالم السنن 1/ 519، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 59.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه، باب المأموم عن الجهر بالقراءة 1/ 298 رقم الحديث 398. وأبو داود في السنن باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإِمام بالقراءة 1/ 519 - 520 رقم 828 - 829. والنسائي في السنن الصغرى باب ترك القراءة خلف الإمام 2/ 140 وأشار إليه الترمذي في جامعه 2/ 231 عند ذكر حديث أبي هريرة الآتي والبخاري في جزء القراءة ص 25. وأخرجه البيهقي في السنن 1/ 157، 159، 162. والدارقطني في السنن 1/ 325 - 326، لكن طريق الدارقطني فيها ضعف بينه هو. وكلهم أخرجوه عن عمران بن الحصين.
(5)
أنازع: مثل أجاذب سواء. معالم السنن 1/ 519، والنهاية 5/ 41.
(6)
أخرجه أبو داود في السنن باب كراهة القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإِمام 1/ 516 - 517 رقم الحديث 826 - 827 من طريق مالك عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والترمذي في جامعه باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإِمام إذا جهر بالقراءة 1/ 231 - 232 رقم 311 وقال: حديث حسن. وقال: وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال: عمرو بن أكيمة. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 2/ 140 - 141، وابن ماجه في السنن 1/ 276 رقم 848، وأخرجه مالك في الموطأ ص 59 برواية محمد بن الحسن الشيباني. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 333 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 162، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 216 - 217، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 100 وقال: وابن أكيمة غير مشهور ثم قال في ص 101: عن الحميدي أنه مجهول. =
فيها (1).
114 -
أبنا أحمد والنسائي عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، ثم قال: وإذا قرأ فأنصتوا"(2).
115 -
أبنا الدارقطني [عن عبد الله بن (3) شداد] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له إمام
= والحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ص 24 ومداره على ابن أكيمة، قال في التقريب ص 250 - 251 عمارة- بضم أوله والتخفيف- ابن أكيمة- بالتصغير- الليثي أبو الوليد المدني ثقة من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة وله تسع وسبعون سنة. وقيل: اسمه عمارًا، وقيل عمرو، وقيل عامر.
(1)
من قوله: فانتهى الناس إلى آخره. مدرج من كلام الزهري بينه أبو داود والترمذي والبخاري والدارقطني والذهلي والخطيب والخطابي ويعقوب بن سفيان وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير 1/ 231. وجزء القراءة خلف الإِمام للبخاري ص 24.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن باب الإِمام يصلي من قعود 1/ 404 - 405 رقم الحديث 604 وقال: وهذه الزيادة (وإذا قرأ فانصتوا) ليست بمحفوظة، الوهم من أبي خالد. قال المنذري في مختصر السنن 1/ 313: فيما قاله أبو داود نظر. أبو خالد هو سليمان بن حبان الأحمر وهو ثقة. احتج به البخاري ومسلم، ولم ينفرد بهذه الزيادة.
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب تأويل قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} 2/ 141 - 142 من طريق أبي خالد ومن طريق أخرى عن محمد بن سعد الأنصاري وقال: أبو عبد الرحمن كان المخزومي يقول: محمد بن سعد الأنصاري ثقة. وهو فيه بالزيادة المذكورة. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 276 رقم 846. وأحمد في المسند 2/ 314، 341، 376، 411، 420، 438، 467، 475 وانظر تحقيق أحمد شاكر 18/ 115 رقم 9428. وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 327 وقال مثل قول أبي داود في الزيادة. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 155 - 157، 3/ 79. وأعلها. كلهم عن أبي هريرة أخرجوه. ومسلم أخرج مثل هذه الزيادة في صحيحه باب التشهد في الصلاة 1/ 304 رقم حديث الباب 63 من كتاب الصلاة من طريق جرير عن سليمان التميمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري وساقه من عدة طرق إلا طريقًا واحدة ذكر فيها الزيادة. وقال القرطبي في تفسيره 1/ 121: صحح الزيادة أحمد بن حنبل وابن المنذر.
وانظر: نصب الراية 2/ 14 - 17 وقال: ضعف الزيادة أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، وأبو حاتم وغيرهم. انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 164. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 217، وبعضهم أخرجه بدون الزيادة. وانظر: إرواء الغليل 2/ 38، 120 - 122. وأخرجه البخاري ومسلم بدون الزيادة عن أبي هريرة.
(3)
في ما بين المعقوفتين في المخطوطة: أبي شداد، والصواب ما أثبته من مصادر الحديث. عبد الله بن شداد وهو أبو الوليد عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني، ولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من كبار التابعين الثقات، معدود في الفقهاء، مات مقتولًا بالكوفة سنة إحدى وثمانين. انظر: تقريب التهذيب ص 177.
فقراءة الإمام له قراءة" (1).
وهذا يدل على أنها لا تجب عليه في الجهرية، وهو مذهب الزهري، وابن المبارك، ومالك، وأحمد، وثاني قوليه (2). وقالوا: هذه ناسخة لقراءتها.
والحق أن الكل محكم ويجمع بينهما، أن النهي عن قراءتها معه، أو جهرًا، فقراءتها بين السورتين أو سرًا، أو قراءة غيرها كسبح، وهو معنى أن قراءته (3) تجزئه عنها - وهو مرسل ورواته ضعاف (4)، ويؤيده ما:
116 -
أبنا به الدارقطني وقال: رواته ثقات عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقر أن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة
(1) أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 323، 325، 331 من طرق مرفوعًا عن جابر ومرسلًا عن عبد الله بن شداد وضعف المرفوع ورجح المرسل فقال: وهو الصواب.
والحديث أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 277 رقم 850 مرفوعًا عن جابر بن عبد الله، لكن في إسناده جابر الجعفي قال في الزوائد ابن ماجه: في إسناده الجعفي كذاب، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة. ومدار الحديث المرفوع عليه في جميع طرقه عن جابر وله طرق أخرى أيضًا عند الدارقطني وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 2/ 159 - 160 ورجح ما قاله الدارقطني في المرسل. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 339 عن جابر مرفوعًا. وذكر له في الجوهر النقي طريقًا أخرى لابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وذكره أيضًا لأبي نعيم. وأخرجه محمد بن الحسن في الموطأ ص 61 بروايته بمثل إسناد الدارقطني ومتنه. وفي تفسيري القرطبي 1/ 122 ضعفه، وفي نصب الراية 2/ 6 - 11 تكلم على طرقه، وفي التلخيص الحبير 1/ 232 أيضًا، وله شواهد عن جابر وعن ابن عمر وابن مسعود وغيرهم. انظر: إرواء الغليل 2/ 268 - 279 ذكر طرقه وشواهده وقال في الضعيفة 2/ 57 - 58: وطرقه لا تخلو من ضعف، ولكنه منجبر، وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلًا.
(2)
انظر المجموع 3/ 362 قولي الشافعي القديم والجديد، والجديد المفتي به هو وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وانظر المغني لابن قدامة 1/ 746 المشهور عن أحمد الوجوب، وله رواية قراءتها في السرية وتركها فيما يجهر به الإِمام. وانظر: تفسير القرطبي 1/ 118 - 119 المشهور من مذهب مالك عند أصحابه قراءتها في السر خلف الإِمام، وأما في الجهر فلا، ونقل وجوبها في كل ركعة موافقة للأدلة وساق مذاهب العلماء وخلافهم في ذلك. ومثله النووي، وابن قدامة، والحازمي في الاعتبار ص 100، وأكثر العلماء على وجوب قراءتها في كل ركعة جهرية كانت أو سرية للإِمام والمأموم والمنفرد.
راجع في ذلك: شرح معاني الآثار 1/ 215 - 220، ونصب الراية 1/ 363 - 365، وتحفة الأحوذي 2/ 233 - 252 وقد مال بعض العلماء إلى الجمع بحمل النهي عن القراءة مع الإِمام في الجهرية، أما قراءتها بين السورتين أو سرا فلا بأس به. وهذا ما أشار إليه المصنف وذكر نحوه القرطبي في تفسيره 1/ 93 - 94. وهو الذي رجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى 22/ 339 - 34، 23/ 265 - 268.
(3)
أي قراءة الإِمام تجزئ عن المأموم.
(4)
أي حديث عبد الله بن شداد المتقدم برقم 115.