الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة بمكة المكرمة
(1)
ولجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية
(2)
.
*
أدلة المانعين:
استدل المانع بالآتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70] وفي التشريح إهانة لهم، والآية لم تفرق بين ميتهم وحيهم
(3)
.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»
(4)
ووجه الدلالة واضح. إلا أن
(1)
الفقه الإسلامي بمكة المكرمة الدورة العاشرة، صفر/1408 هـ، مشروع قرار وكان من الموقعين المشايخ: عبد العزيز بن باز ومصطفى الزَّرْقا. وخالف الشيخ بكر أبو زيد في تشريح جثة المسلم بغرض التعليم.
(2)
«حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» للقَصَّار (ص 85).
(3)
«أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ، محمد بن محمد المختار (ص 174)؛ و «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» للقصار (ص 31).
(4)
«سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، (3/ 212 برقم 3207). وصححه الألبَانِيّ. انظر «سُنَن أبي دَاوُد «بتحقيق مشهور، برقم (3207)، «مُسْنَد أحمَد بن حَنْبَل» (6/ 105).
للمعارض أن يقول بمثل ما قال الشيخ عبد المجيد سليم
(1)
رحمه الله: «
…
فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمةً كحرمة الحي فلا يُتعَدَّى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطي
(2)
فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفَّار الذى نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولا حاجة ماسة إليه، وبما قلناه يتفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامي القويم»
(3)
. وبما أجاب به الشيخ عبد المجيد رحمه الله يمكن أن يجاب عن بقية النصوص الآمرة بإكرام الميت وعدم إهانته.
(1)
هو: عبد المجيد سليم الحنفي المِصْرِيّ مفتي الديار المِصْرِيّة. ولد سنة 1299 هـ تخرج بالأزهر، وأخذ عن الشيخ محمد عبده، وتقلب في مناصب التدريس والقضاء والافتاء، وولي مشيخة الأزهر مرتين، والإفتاء نحو عشرين عامًا، ويقال: أصدر ما يقارب 15 ألف فتوى، بينها ما يرجع إليه الفقهاء والقانونيون، توفي بالقاهرة سنة 1374 هـ. راجع ترجمته في:«الأعلام» للزرِكلِيّ (4/ 149).
(2)
هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخُضَيْرِيّ السُّيُوطِيّ، إمام علامة فقيه حافظ مؤرخ أديب، ولد سنة 849 هـ ونشأ في القاهرة، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل، منزويًا عن أصحابه جميعًا، فألف أكثر كتبه. من كتبه: الإتقان في علوم القرآن، و «إسعاف المبطأ في رجال المُوَطَّأ» ، و «الأشباه والنظائر» ، و «الإكليل في استنباط التنزيل» ، و «الألفية في مصطلح الحديث» ، و «تدريب الراوي» ، و «الحاوي للفتاوى» ، توفي سنة 911 هـ. راجع ترجمته في:«الضوء اللامع» (4/ 65)، «شَذَرَات الذَّهَب» (8/ 51).
(3)
تشريح جثة الميت. فتوى برقم 2694. تراث الفَتَاوَى [شبكة] /المؤلف عبد المجيد سليم//دار الإفتاء المصرية. -15، 2007.
و انظر «حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون» (ص 82).
3 -
واستدلوا
(1)
بأن التشريح فيه مَثُلة بالجثة وقد نهينا عنها حتى مع الكافر المحارب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ في سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا من كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدِرُوا ولا تُمَثِّلُوا»
(2)
. ويجاب بأن المثلة أبيحت لمصلحة الردع عن الفساد في عقوبة المحاربين. ومصلحة التشريح للتحقيق الجنائي هي من ذات الباب، ومصلحة التشريح لتعلم الجراحة التي تُصان بها الأرواح ليست دون ذلك.
4 -
واستدلوا
(3)
بالنهي عن الجلوس على القبر لعدم إيذاء الميت، وتشريحه أكثر إيذاءً. كذلك فإن التشريح من شأنه أن يؤذي أقارب الميت الأحياء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«لا تسُبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء»
(4)
ويجاب عن ذلك بمثل الجواب عن حديث كسر عظم الميت.
5 -
واستدلوا
(5)
بقول من منع من العلماء من شق بطن المرأة الحامل الميتة لإخراج
(1)
«فقه القضايا الطبية المعاصرة» للقره داغي والمحمدي (ص 519)، «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ، محمد بن محمد المختار (ص 175)، «جامع الفَتَاوَى الطبية» لعبد العزيز بن عبد المحسن (ص 410).
(2)
«صَحِيح مُسْلِم» كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته (3/ 1357).
(3)
«فقه القضايا الطبية المعاصرة» للقره داغي والمحمدي (ص 519)، و «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ (ص 175)، و «جامع الفَتَاوَى الطبية» لعبد العزيز بن عبد المحسن (ص 411).
(4)
«سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشتم، (4/ 353). وصححه الألبَانِيّ «سُنَن التِّرْمِذِيّ» تحقيق مشهور (رقم 1982).
(5)
انظر «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (2/ 556)، وذكر أنه المذهب ثم قال:«ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى وهو وجه في ابن تميم وغيره» . و «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (1/ 429)، ذكر أن سَحْنُون وأصبغ اختارا بقر البطن. و «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (16/ 279).